الصفحات

الثلاثاء، 28 مارس 2023

الطعن 365 لسنة 31 ق جلسة 17 / 6 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 124 ص 787

جلسة 17 من يونيه سنة 1965

برياسة السيد/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وحافظ محمد بدوي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

-----------------

(124)
الطعن رقم 365 لسنة 31 القضائية (1)

(أ) نقل. "نقل بحري". "سند الشحن". "أطرافه". تحكيم.
قانون التجارة البحري يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن. تكافؤ مركزه ومركز الشاحن وارتباطه بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به. الإحالة في سند الشحن إلى شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار. مقتضاها التزام المرسل إليه بشرط التحكيم لعلمه به من سند الشحن المرسل إليه وعدم جواز رفع دعواه مباشرة إلى المحاكم قبل الالتجاء إلى التحكيم.
(ب) نقل. "نقل بحري". "سند الشحن". "أطرافه". غير. تحكيم.
اعتبار المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن. ارتباطه به وبما جاء فيه من شرط التحكيم. شمول شرط التحكيم لجميع المنازعات الناشئة عن عقد النقل. عملية تفريغ السفينة. جزء متمم لعملية النقل. المطالبة بمقابل كسب الوقت الناتج عن الإسراع في التفريغ من المنازعات التي ينصرف إليها شرط التحكيم. وجوب عرض النزاع على التحكيم قبل الالتجاء إلى المحاكم.
(ج) تحكيم. صلح.
عدم تفويض المحكمين بالصلح. اعتبارهم محكمين بالقضاء. لا حاجة لذكرهم بأسمائهم في مشارطة التحكيم.

--------------
1 - توجب المادة 99 من قانون التجارة البحري ذكر اسم المرسل إليه في سند الشحن كما أوجبت المادة 100 من هذا القانون أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصلية يوقع عليها من كل من الشاحن والربان وخصت المرسل إليه بإحدى هذه النسخ، ثم جاءت المادة 101 من هذا القانون مقررة أن سند الشحن المحرر بالكيفية السالف ذكرها يكون معتمداً بين جميع المالكين وهم من عبر عنهم في النص الفرنسي لهذه المادة Les Parties interessées au chargement أي الأطراف ذوو الشأن في الشحن، ومن ثم فإن الربط بين هذه المادة الأخيرة والمادتين السابقتين عليها يفيد أن قانون التجارة البحري يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن باعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن يتكافأ مركزه - حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل - ومركز الشاحن وأنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن سند الشحن قد أحال صراحة إلى شرط التحكيم الوارد بمشارطة إيجار سنتروكون، فإن مؤدى هذه الإحالة أن يلتزم المرسل إليه - وهو طرف ذو شأن في هذا السند - بهذا الشرط وذلك باعتباره جزءاً من سند الشحن بعد أن نص في هذا السند على وجوب تطبيقه.
2 - إذ كانت الوزارة الطاعنة لا تعتبر من الغير بل إنها بوصفها مرسلة إليها طرف ذو شأن في سند الشحن بما حواه من نصوص وردت به أو اندمجت فيه نتيجة الإحالة إليها، وكان شرط التحكيم الذي أحال إليه سند الشحن عاماً شاملاً لجميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد النقل وكانت عملية تفريغ حمولة السفينة تعتبر على ما يستفاد من نص المادتين 90 و91 من قانون التجارة البحري جزءاً متمماً لعملية النقل تكون معها كلاً تسري عليه أحكام عقد النقل البحري فإن مطالبة الوزارة الطاعنة بمقابل كسب الوقت الناتج عن إسراعها في التفريغ وهو يمثل جزءاً من الأجر يقتطع منه نظير المنفعة التي عادت على السفينة من تفريغها في مدة تقل عن المدة المحددة أصلاً، وكانت مشارطة إيجار السفينة قد تضمنت أيضاً نصاً صريحاً - هو نص المادة التاسعة منها - لتنظيم عملية التفريغ ومواعيدها ومقابل التأخير ومكافأة السرعة، وهو من نصوص مشارطة الإيجار التي شملتها الإحالة الواردة في سند الشحن، فإن المطالبة المتفرعة عن التفريغ طبقاً لهذا النص تكون من المنازعات التي ينصرف إليها شرط التحكيم، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرض النزاع على التحكيم، لم يخالف القانون.
3 - إذا لم ينص في مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبه المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم في مشارطة التحكيم لأن هذا البيان لا يكون واجباً إلا حيث يكون المحكمون مفوضون بالصلح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الوزارة الطاعنة رفعت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 336 سنة 1957 تجاري كلي أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبة الحكم بإلزامها بدفع مبلغ ألفين وستمائة وأربعة وثمانين جنيهاً وسبعمائة وستة مليمات والمصاريف قائلة في تبيان دعواها إنها استوردت كمية من الدقيق على الباخرة "جبا كوموفاسيو" التي تمثلها المطعون ضدها وقد قام بنك التسليف باستلام الدقيق نيابة عن الطاعنة فتم التفريغ قبل الوقت المحدد له بمدة قدرها خمسة عشر يوماً وخمس ساعات وست وثلاثون دقيقة وذلك نتيجة الإسراع في تفريغ حمولة السفينة، وأنه بناء على مشارطة إيجار السفينة تستحق الوزارة الطاعنة مقابل ذلك كسب وقت قدره ألفان وستمائة وأربعة وثمانون جنيهاً وسبعمائة وستة مليمات وهو المبلغ المرفوع به الدعوى. دفعت الشركة المطعون ضدها الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى أن الوزارة الطاعنة لم تكن طرفاً في مشارطة الإيجار. كما دفعت بعدم قبولها تأسيساً على أن مشارطة الإيجار التي تتمسك بها الطاعنة تضمنت شرطاً يوجب عرض المنازعات التي تنشأ عن تلك المشارطة على التحكيم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت في 10 من يناير سنة 1954 برفض الدفعين ثم قضت في 21 من ديسمبر سنة 1956 بإلزام الشركة المطعون ضدها بدفع مبلغ ألفين وستمائة وواحد وستين جنيهاً وسبعمائة وستة وسبعين مليماً والفوائد بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 25 من مارس سنة 1957. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذين الحكمين بالاستئناف رقم 78 لسنة 16 ق تجاري، ومحكمة استئناف الإسكندرية قضت في 5 من يونيه سنة 1961 بإلغاء الحكمين المستأنفين وبعدم قبول الدعوى لوجود شر ط التحكيم - طعنت الوزارة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إن هذا الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أساس أن الشاحن في إبرامه مشارطة الإيجار مع الشركة المطعون ضدها يعتبر نائباً عن الطاعنة نيابة ناقصة فينصرف إليها أثر تلك المشارطة - وعلى أن الوزارة الطاعنة وقد استندت في دعواها إلى مشارطة إيجار السفينة تعتبر قابلة لما ورد بها من شروط ومن بينها شرط الإحالة إلى التحكيم - كما أن سند الشحن وقد تضمن شرط الإحالة إلى التحكيم يعتبر حجة على الوزارة الطاعنة وبمثابة عقد نقل بالنسبة لها وترى الطاعنة أن ما ذهب إليه الحكم غير صحيح إذ أن الشاحن قد أبرم مشارطة الإيجار باسمه فينصرف أثرها إليه دون المرسل إليه ومن ثم فلا نيابة بينها وبين الشاحن - هذا إلى أن الوزارة الطاعنة حين استندت في المطالبة بمقابل كسب الوقت إلى نص البند التاسع من مشارطة إيجار السفينة فقد كان ذلك على أساس أن هذا النص ينشئ لها حقاً مباشراً في مقابل كسب الوقت وليس على أساس أن هذه المشارطة تسري عليها باعتبارها طرفاً فيها. وذكرت الطاعنة أنها تفيد من النص المشار إليه استناداً إلى أنه اشتراط تم بين الشاحن والناقل لمصلحتها وأنها منه في مقام المستفيد وهذا الاشتراط يعتبر عقداً منبت الصلة عن مشارطة الإيجار تلك المشارطة التي تبقى سارية بين طرفيها وهما الشاحن والناقل وفي إعمال أثرها على الوزارة الطاعنة فيما تضمنته من شرط التحكيم خروج على نسبية أثر العقد. ولا يغير من هذا النظر أن أدمجت شروط عقد النقل ومنها شرط الإحالة إلى التحكيم في سند الشحن وصارت جزءاً منه - إذ أن شرط التحكيم سواء ورد في مشارطة إيجار السفينة أو في سند الشحن مقصور على تسوية النزاع الناشئ عن عقد النقل ولا يشمل النزاع موضوع هذه الدعوى لأنه ليس ناشئاً عن عقد النقل ذلك أن عملية التفريغ تعتبر مستقلة عن عقد النقل - وأضافت الطاعنة بأنه لا وجه للاحتجاج عليها بالمادة 101 من قانون التجارة البحري تأسيساً على أن سند الشحن يعتبر حجة على كل من اكتسب بأية صفة كانت مصلحة تتعلق بواقعة الشحن ولو لم يكن طرفاً فيه وأن الوزارة تحاج ترتيباً على ذلك بما جاء في سند الشحن من الإحالة إلى شرط التحكيم - لا وجه للاحتجاج بذلك لأن حجية سند الشحن بالنسبة للمرسل إليه مقصورة على واقعة الشحن وما يتصل بها من بيانات عن البضاعة والأجرة والتأمين دون باقي شروط العقد التي تتعلق بمسئولية طرفيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعمال شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار وسند الشحن فإنه يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المادة 99 من قانون التجارة البحري توجب ذكر اسم المرسل إليه في سند الشحن - كما أن المادة 100 من هذا القانون توجب أن يكون سند الشحن من أربع نسخ أصلية موقع عليها من كل من الشاحن والربان وخصت المرسل إليه بإحدى هذه النسخ ثم جاءت المادة 101 من هذا القانون مقررة أن سند الشحن المحرر بالكيفية السالف ذكرها يكون معتمداً بين جميع المالكين وهم من عبر عنهم في النص الفرنسي لهذه المادة Les Parties interessées au chargement أي الأطراف ذوو الشأن في الشحن - ولما كان الربط بين هذه المادة الأخيرة والمادتين السابقتين عليها يفيد أن قانون التجارة البحري يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن باعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن يتكافأ مركزه - حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل - ومركز الشاحن فإنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به - ولما كان سند الشحن قد تضمن في البند العاشر منه إحالة صريحة إلى شرط التحكيم الوارد بمشارطة إيجار سنتروكون فإن مؤدى هذه الإحالة أن يلتزم المرسل إليه - وهو طرف ذو شأن في هذا السند بهذا الشرط وذلك باعتباره جزءاً من سند الشحن بعد أن نص في هذا السند على وجوب تطبيقه. أما ما تقوله الطاعنة من أن مقابل كسب الوقت قد اشترط لمصلحتها بمشارطة إيجار السفينة بوصفها من الغير فتستفيد منه على هذا الأساس ولا يحاج بباقي شروط سند الشحن ومنها شرط التحكيم - هذا القول غير صحيح في القانون طالما أن التكييف الصحيح على النحو المتقدم ذكره والذي جرى به قضاء هذه المحكمة هو أن الطاعنة لا تعتبر من الغير بل إنها بوصفها مرسلة إليها طرف ذو شأن في سند الشحن بما حواه من نصوص وردت به أو اندمجت فيه نتيجة الإحالة إليها وإذ جاء شرط التحكيم الذي أحال إليه البند العاشر من سند الشحن عاماً شاملاً لجميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد النقل وكانت عملية تفريغ حمولة السفينة تعتبر على ما يستفاد من نص المادتين 90 و91 من قانون التجارة البحري جزءاً متمماً لعملية النقل تكون معها كلاً تسري عليه أحكام عقد النقل البحري - وكانت الطاعنة تطالب بمقابل كسب الوقت الناتج عن إسراعها في التفريغ وهو يمثل جزءاً من الأجر يقتطع منه نظير المنفعة التي عادت على السفينة من تفريغها في مدة تقل عن المدة المحددة أصلاً - لما كان ذلك، وكانت مشارطة إيجار السفينة قد تضمنت أيضاً نصاً صريحاً هو نص البند التاسع منها لتنظيم عملية التفريغ ومواعيدها ومقابل التأخير ومكافأة السرعة وكان هذا النص من بين نصوص مشارطة الإيجار التي شملتها الإحالة الواردة في سند الشحن فإن المطالبة المتفرعة عن التفريغ طبقاً لهذا النص تكون من المنازعات التي ينصرف إليها شرط التحكيم - ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لاشتراط عرض النزاع على التحكيم لم يخالف القانون أياً كان وجه الرأي في الأساس الأخير الذي استند إليه من اعتبار الشاحن نائباً عن المرسل إليه إذ بافتراض خطأ الحكم في ذلك الأساس فإن النعي به يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه أعمل شرط التحكيم الوارد بمشارطة إيجار السفينة وبالبند العاشر من سند الشحن مع أن هذا الشرط وقع باطلاً لمخالفة نص الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من معاهدة بروكسل الواجبة التطبيق لأن المحكمين وقد فوضوا في شرط التحكيم بالصلح يعفون من التقيد بقواعد القانون وبالتالي بأحكام المعاهدة مع أنها تتعلق بالنظام العام - كما أن شرط التحكيم مع تفويض المحكمين بالصلح باطل أيضاً بالتطبيق لنص المادتين 823 و824 من قانون المرافعات وذلك لعدم ذكر أسماء المحكمين في مشارطة التحكيم ولعدم النص فيها على أن عددهم يجب أن يكون وتراً.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن شرط التحكيم الوارد بمشارطة إيجار سنتروكون الذي أحال إليه سند الشحن نص على أن كل نزاع ينشأ من وقت لآخر عن هذا العقد - إذا لم يتفق الطرفان - عند قيامه - على إحالته إلى محكم واحد يحال إلى التحكيم النهائي من محكمين اثنين من رجال الأعمال في مدينة لندن يكونان عضوين في البلطيق ومن المختصين في المسائل البحرية أو في تجارة الحبوب على أن يعين كل طرف واحد منهما ولهذين المحكمين حق تعيين حكم مرجح - ويبين من هذا الشرط أنه لم يتضمن تفويض المحكمين بالصلح وما دام الأمر كذلك فإنهم يكونون محكمين بالقضاء وبالتالي يكون ما ادعته الطاعنة من مخالفة الشرط للمادة الثامنة من معاهدة بروكسل لأنه يتضمن تفويض المحكمين بالصلح منهار الأساس ومتى ثبت أن شرط التحكيم المذكور لا يتضمن تفويض المحكمين بالصلح فإن المتعاقدين يكونان في حل من اتباع ما تستلزمه المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم في المشارطة لأن هذا البيان لا يكون واجباً إلا حيث يكون المحكمون مفوضين بالصلح - ولما كان ما تقدم، وكان شرط التحكيم كما يبين من نصه السالف بيانه قد أوجب أن يكون عدد المحكمين وتراً - فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 25 فبراير سنة 1965 في الطعن رقم 60 لسنة 30 ق. السنة 16 ص 220. وقد تضمنت الأحكام الصادرة بجلستي 17 و24/ 6/ 1965 في الطعون أرقام 164 و273 و297 و298 و402 و405 لسنة 30 ق و365 و366 لسنة 31 ق ذات المبادئ التي تضمنها هذا الحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق