الصفحات

الخميس، 30 مارس 2023

الطعن 330 لسنة 30 ق جلسة 28 / 10 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 147 ص 929

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس حلمي عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد.

-------------------

(147)
الطعن رقم 330 لسنة 30 القضائية

(أ) خلف. "الخلافة في الأحكام". حكم. "حجية الحكم". بيع.
الحكم الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة. عدم اعتباره حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم ولم يختصم في الدعوى.
(ب) حكم. "قصور. ما يعد كذلك". تسجيل. "الأسبقية في التسجيل".
تمسك الطاعن بأسبقية عقده في التسجيل على عقد المطعون ضده. إغفال الحكم هذا الدفاع وإسناده للطاعن التمسك بالتقادم المكسب. رفض الحكم الدعوى على أساس الإخفاق في إثبات الملكية بهذا السبب. قصور.
(ج) إثبات. "عبء الإثبات". تقادم مكسب.
ادعاء اكتساب الملكية بالتقادم. مخالفة للظاهر. عبء الإثبات على المدعي. خطأ تأسيس القضاء برفض الدعوى على مجرد إخفاق المدعي في إثبات ما هو غير مكلف قانوناً بإثباته.

----------------
1 - لا يمثل البائع المشتري منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع ومن ثم فالحكم الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم ولم يختصم في الدعوى.
2 - متى أغفل الحكم المطعون فيه بحث دفاع الطاعن المتضمن أفضلية عقده على عقد المطعون ضده لأنه أسبق تسجيلاً وأسند إلى الطاعن على خلاف الثابت في الأوراق أنه يستند في كسب ملكية الأرض محل النزاع إلى التقادم المكسب الطويل وألقى عليه عبء إثبات تملكه لها بذلك السبب ثم أسس قضاءه برفض دعوى الطاعن على مجرد إخفاقه في هذا الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
3 - ما دام أن عقد الطاعن يفضل عقد المطعون عليه لأسبقيته في التسجيل فإن الملكية تكون قد انتقلت - في الظاهر - إلى الطاعن بالعقد فإذا ادعى المطعون ضده أنه كسب هذه الملكية بالتقادم فهذه من قبله دعوى مخالفة للظاهر من الأمر فعليه عبء إثباتها ومن ثم يكون خطأ تأسيس القضاء برفض دعوى الطاعن على مجرد إخفاقه في إثبات ما هو غير مكلف قانوناً بإثباته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن اشترى من المطعون ضده الأول ثلاثة أفدنة وثمانية أسهم بعقد بيع عرفي مؤرخ 4/ 10/ 1942 ثم رفع الدعوى رقم 1604 سنة 1943 جزئي كفر الشيخ ضد البائع له طالباً الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد وتسليم المبيع له وسجل عريضة هذه الدعوى في 6/ 4/ 1943 ولما حكم له بطلباته سجل هذا الحكم في 21/ 3/ 1944 وعند تنفيذه استشكل فيه المطعون ضده الثاني ومورثاً باقي المطعون ضدهم عدا الأول (المرحومان أحمد علي وهيم وعلي علي وهيم) بدعوى أنهم يملكون الأطيان المبيعة وقيد هذا الإشكال برقم 732 سنة 1945 كفر الشيخ وحكم بقبوله وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه فيما قضى به بالنسبة للتسليم حتى يفصل نهائياً في النزاع على الملكية وعلى أثر ذلك أقام الطاعن الدعوى رقم 318 سنة 1946 كلي طنطا ضد البائع له والمنازعين له في الملكية طالباً الحكم بتثبيت ملكيته للثلاثة أفدنة والثمانية أسهم المبيعة له وتسليمها له وكف منازعة المدعى عليهم له فيها - دفع المطعون ضده الثاني الدعوى بالنسبة للسبعة عشر قيراطاً الكائنة بحوض الزور الشرقي بأنه اشتراها من المرحوم إبراهيم عبد الله مورث المطعون ضده الأول - البائع للطاعن - بعقد بيع عرفي مؤرخ أول أغسطس سنة 1923 ووضع يده عليها من هذا التاريخ ولما نازعه المطعون ضده الأول بعد وفاة والده في ملكية هذا القدر أقام عليه الدعوى رقم 529 سنة 1944 كفر الشيخ وطلب فيها الحكم بثبوت ملكيته لهذه القطعة استناداً إلى أنه تملكها بالتقادم المكسب الطويل وحكم له غيابياً بطلباته في تلك الدعوى بتاريخ 24/ 2/ 1944 وعارض المطعون ضده الأول في هذا الحكم وقضي في 21 سبتمبر سنة 1944 برفض معارضته وأصبح هذا الحكم نهائياً بفوات ميعاد استئنافه أما بالنسبة لباقي الأطيان المبيعة للطاعن فقد دفع المطعون ضده الثاني ومورثا باقي المطعون ضدهم عدا الأول بأنهم اشتروها من السيد إبراهيم عبد الله و إبراهيم محمد عبد الله ومحمد البسطويسي عبد الله بعقد عرفي تاريخه 12/ 10/ 1940 استصدروا حكماً بصحة التوقيع عليه في الدعوى رقم 1487 سنة 1943 كفر الشيخ التي كان الطاعن خصماً فيها وقالوا إنهم والبائعين لهم وضعوا اليد على هذا القدر (2 ف و11 ط) المدة الطويلة المكسبة للملكية ورد الطاعن في خصوص السبعة عشر قيراطاً بأنه ما دام قد سجل الحكم القاضي بصحة ونفاذ عقده قبل أن يسجل المطعون ضده الثاني عقده فإن عقد الطاعن تكون له الأفضلية على عقد هذا المطعون ضده وأن الحكم الصادر ضد البائع له لصالح المطعون ضده المذكور في الدعوى رقم 529 سنة 1944 ليست له حجية عليه لأنه لم يختصم في تلك الدعوى وذكر الطاعن عن باقي القدر المبيع له أن البائع له - المطعون ضده الأول - تملكه بطريق الشراء من ورثة محمد البديوي بعقد عرفي تاريخه 20 سبتمبر سنة 1925 وأن هذه الأطيان واردة في تكليف المرحوم محمد البديوي وليست في تكليف البائعين للمطعون ضدهم المنازعين له. وبتاريخ 30/ 11/ 1948 قضت المحكمة الابتدائية بندب خبير لبحث أصل ملكية الـ 2 ف و11 ط وما إذا كانت تدخل في ملكية البائعين للطاعن أو في ملكية البائعين للمطعون ضدهم ولتحقيق وضع اليد على هذا القدر، وبعد أن قدم الخبير تقريره أصدرت المحكمة حكماً آخر في 27/ 12/ 1950 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن بكافة طرق الإثبات القانونية أنه وسلفه وضعا اليد على الأطيان محل النزاع جميعها المدة الطويلة المكسبة للملكية وصرحت للمدعى عليهم المنازعين للطاعن بنفي ذلك وإثبات وضع يدهم هم وسلفهم على هذه الأطيان تلك المدة وبعد تنفيذ هذا الحكم حكمت المحكمة في 24/ 4/ 1951 برفض دعوى الطاعن استناداً إلى أنه أخفق في إثبات تملكه الأطيان المتنازع عليها بالتقادم الطويل بينما أفلح منازعوه من المطعون ضدهم في إثبات تملكهم لها بهذا السبب - استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا وقيد استئنافه برقم 296 سنة 1 ق وبتاريخ 22/ 12/ 1959 قضت تلك المحكمة قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف (الطاعن) والبائع له (المطعون ضده الأول) أنهما وضعا اليد بنية التملك وضعاً هادئاً مستمراً على السبعة عشر قيراطاً موضوع العقد الرقيم أول أغسطس سنة 1923 مدة خمسة عشر عاماً سابقة على رفع الدعوى وليثبت المطعون ضدهم المنازعون للطاعن أنهم وأسلافهم البائعين لهم وضعوا اليد على باقي أرض النزاع ومقدارها 2 ف و11 ط تلك المدة وضع يد هادئ مستمر وبنية التملك ولينفي كل طرف ما كلف الآخر بإثباته، وسجلت محكمة الاستئناف في أسباب حكمها هذا أن محكمة أول درجة قد أخطأت إذ حملت الطاعن عبء إثبات تملكه ال 2 ف و11 ط بالتقادم الطويل لأن هذا العبء إنما يقع على عاتق المطعون ضدهم المنازعين له أما في خصوص السبعة عشر قيراطاً فقد أقرت محكمة الاستئناف المحكمة الابتدائية على تحميل الطاعن عبء إثبات تملكها بالتقادم المكسب الطويل المدة وبعد أن سمعت محكمة الاستئناف شهود الطرفين حكمت في 24/ 5/ 1960 بتأييد الحكم المستأنف مستندة في رفض دعوى الطاعن بالنسبة للسبعة عشر قيراطاً إلى أنه أخفق في إثبات وضع يده هو والبائع له على هذا القدر المدة الطويلة المكسبة للملكية واستندت في رفض دعواه بالنسبة للفدانين وأحد عشر قيراطاً إلى أن المطعون ضدهم المنازعين له أفلحوا في إثبات تملكهم هذا القدر بالتقادم الطويل. طعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ولما عرض على دائرة فحص الطعون قررت بجلسة 10/ 12/ 1963 إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه برفض دعواه بالنسبة للسبعة عشر قيراطاً السالف بيانها مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه ما دام قد سجل الحكم القاضي بصحة ونفاذ عقده قبل أن يسجل المطعون ضده الثاني عقده الصادر إليه من مورث البائع للطاعن فإن عقده يفضل عقد المطعون ضده المذكور وذلك لما هو مقرر من أنه عند صدور تصرفين أحدهما من وارث والآخر من المورث فيفضل أسبق التصرفين تسجيلاً لكن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إغفالاً تاماً وانحرف بالدعوى عن سببها الحقيقي وأسند إلى الطاعن أنه يستند في كسب ملكيته للسبعة عشر قيراطاً المذكورة إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قانوناً مخالفاً بذلك الثابت في الأوراق وهو أن الطاعن ظل طوال الدعوى يدعي ملكية هذا القدر بالعقد، وكان من نتيجة تغيير محكمة الموضوع لسبب الدعوى ومخالفتها الثابت في الأوراق على النحو المتقدم أن أحالت الدعوى إلى التحقيق وحملت الطاعن عبء إثبات تملكه السبعة عشر قيراطاً بالتقادم المكسب الطويل المدة وبنت قضاءها برفض دعواه بملكية هذا القدر على مجرد ما قالته في حكمها المطعون فيه من أنه أخفق في هذا الإثبات مع أنه غير مكلف به قانوناً وبذلك جاء هذا الحكم مخالفاً للقانون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 22/ 12/ 1959 أنه سجل في بياناته أن الطاعن تمسك في أسباب استئنافه بأنه كسب ملكية السبعة عشر قيراطاً بعقد البيع الصادر إليه من المطعون ضده الأول وأنه وقد سجل الحكم القاضي بصحة ونفاذ هذا العقد قبل أن يشهر المطعون ضده الثاني عقده الصادر إليه من مورث البائع للطاعن فإن عقد الطاعن تكون له الأفضلية على عقد هذا المطعون ضده وقد أغفلت محكمة الاستئناف بحث هذا الدفاع كلية وقضت في حكمها آنف الذكر بإحالة الدعوى إلى التحقيق ملقية على الطاعن والبائع له عبء إثبات أنهما وضعا اليد وضعاً هادئاً ومستمراً على السبعة عشر قيراطاً موضوع العقد الرقيم أول أغسطس سنة 1923 (عقد المطعون ضده الثاني) مدة خمسة عشر عاماً سابقة على رفع الدعوى ثم أسست قضاءها برفض دعوى الطاعن بالنسبة لهذا القدر على مجرد قولها "إن المستأنف ضده الأول (البائع للطاعن) لم يشهد أحداً على وضع يده كما أن المستأنف (الطاعن) قد أخفق في إثبات مزاعمه من وضع يده وهو المستأنف عليه الأول على السبعة عشر قيراطاً التي ادعى ملكيتها عن طريق وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قانوناً" - ولما كان ما أسنده الحكم المطعون فيه إلى الطاعن من أنه ادعى ملكية السبعة عشر قيراطاً بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية يخالف ما سجلته محكمة الاستئناف نفسها في حكمها الأول الصادر في 22/ 12/ 1959 من أنه ظل متمسكاً بأن سبب ملكيته لهذا القدر هو العقد الصادر إليه من المطعون ضده الأول وكان الحكم الذي صدر ضد الأخير في الدعوى رقم 529 سنة 1944 كفر الشيخ بتثبيت ملكية المطعون ضده الثاني للسبعة عشر قيراطاً لا يعتبر حجة على الطاعن لأنه سجل الحكم القاضي بصحة ونفاذ عقده في 21/ 3/ 1944 قبل صدور ذلك الحكم في 21/ 9/ 1944 ولم يكن خصماً في تلك الدعوى - ذلك أن البائع لا يمثل المشتري منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع ومن ثم فالحكم الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم ولم يختصم في الدعوى - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل بحث دفاع الطاعن المتضمن أفضلية عقده على عقد المطعون ضده الثاني لأنه أسبق تسجيلاً وإذ أسند إلى الطاعن على خلاف الثابت في الأوراق أنه يستند في كسب ملكيته للسبعة عشر قيراطاً إلى التقادم المكسب الطويل وألقى عليه عبء إثبات تملكه لها بذلك السبب وأسس قضاءه برفض دعوى الطاعن بالنسبة لهذا القدر على مجرد إخفاقه في هذا الإثبات يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص ولا يدفع هذا العيب عن الحكم كون المطعون ضده الثاني قد ادعى تملكه السبعة عشر قيراطاً بالتقادم المكسب الطويل ذلك أن هذا الادعاء لا يبرر قانوناً تحميل الطاعن عبء إثبات تملكه هذا القدر بذلك السبب من أسباب كسب الملكية بل يقع عبء الإثبات في هذه الحالة على عاتق المطعون ضده الثاني لأنه ما دام أن عقد الطاعن يفضل عقده لأنه أسبق تسجيلاً فإن الملكية تكون قد انتقلت في الظاهر إلى الطاعن بالعقد فإذا ادعى المطعون ضده أنه كسب هذه الملكية بالتقادم فهذه من قبله دعوى مخالفة للظاهر من الأمر فعليه عبء إثباتها ومن ثم يكون خطأ تأسيس القضاء برفض دعوى الطاعن بملكية السبعة عشر قيراطاً على مجرد إخفاقه في إثبات ما هو غير مكلف قانوناً بإثباته. هذا وغير صحيح ما زعمه المطعون ضدهم في مذكرتهم المقدمة لهذه المحكمة من أن الطاعن تنازل بالنسبة للسبعة عشر قيراطاً عن التمسك بالعقد وذلك بطلبه في مذكرته المقدمة لمحكمة الدرجة الأولى لجلسة 5/ 5/ 1950 إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وضع اليد - إذ أنه يبين من الصورة الرسمية لهذه المذكرة المقدمة من المطعون ضدهم أن طلب الطاعن الإحالة إلى التحقيق كان مقصوراً على الفدانين والأحد عشر قيراطاً فقط ولم يشمل السبعة عشر قيراطاً.
وحيث إنه وقد انتهت هذه المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه برفض دعوى الطاعن بالنسبة للسبعة عشر قيراطاً للأسباب المتقدم ذكرها فإنه لم يعد محل لبحث ما تضمنته باقي أسباب الطعن خاصاً بقضاء الحكم في هذا الخصوص ومن ثم يقتصر بحث المحكمة لتلك الأسباب على ما تضمنته من مطاعن على قضاء الحكم المطعون فيه بالنسبة لباقي الأطيان أي الفدانين والأحد عشر قيراطاً.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه برفض دعواه بملكية هذا القدر مخالفة الثابت في الأوراق ذلك أن المحكمة الابتدائية أوردت في أسباب حكمها الصادر في 24 إبريل سنة 1951 والمؤيد استئنافياً أن محور دفاع كل من طرفي الخصومة أمام الخبير وبالجلسات وبالمذكرات يدور حول التمسك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وانتهت تلك المحكمة في حكمها المشار إليه إلى تكليف الطاعن بأن يثبت بشهادة الشهود وضع يده على الأطيان محل النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية ويرى الطاعن أن هذا الذي أورده الحكم الابتدائي في أسبابه ينقضه ما ورد في تقرير الخبير ومحاضر أعماله من أن الطاعن ظل إلى النهاية يستند في دعواه إلى العقد والمستندات دون شهادة الشهود وبذلك يكون الحكم المطعون فيه بتأييده ذلك الحكم الابتدائي قد أسند إلى الطاعن ما يخالف الثابت في الأوراق.
وحيث إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحل إلى أسباب أي من الأحكام التي أصدرتها محكمة أول درجة ولم يأخذ بها وإنما بنى قضاءه على ما أورده هو من أسباب مستقلة فإن هذا النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي يكون غير مقبول.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون بتغييره سبب الدعوى ذلك أن الطاعن استند في كسب ملكيته للأطيان موضوع دعواه إلى العقد الصادر له من المطعون ضده الأول وإلى المستندات التي قدمها لإثبات ملكية هذا البائع لتلك الأطيان لكن محكمة أول درجة غيرت من تلقاء نفسها سبب الدعوى بأن اعتبرت سبب ملكية الطاعن هو التقادم المكسب بدلاً من العقد ولما استأنف الطاعن حكمها القاضي برفض دعواه عاب على هذا الحكم انحرافه بالدعوى عن سببها الحقيقي لكن محكمة الاستئناف سايرت محكمة أول درجة في خطئها هذا وذلك بإصدارها حكماً في 22/ 12/ 1959 لتحقيق وضع اليد على الأطيان المتنازع عليها وقد ألزمت كلتا المحكمتين الطاعن بالإثبات بشهادة الشهود واضطرته إلى ذلك اضطراراً على خلاف ما يقضي به القانون ولا يصحح من خطأ المحكمتين كون المطعون ضدهم قد دفعوا الدعوى بأنهم كسبوا ملكية تلك الأطيان بالتقادم الطويل المدة لأنه فارق كبير بين أن تكون تلك دعوى المدعي مؤسسة على هذا السبب وهو الذي يتمسك به وبين أن يكون المدعى عليهم هم الذين يدفعون به دعوى المدعي المبنية على العقد إذ عبء الإثبات في هذه الحالة غيره في تلك وفرق بين أن يلزم الطاعن بإثبات حقه بشهادة الشهود وبين أن يقتصر موقفه على مجرد نفي ما قد يشهد به شهود خصومه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم المنازعين للطاعن دفعوا دعواه بالنسبة إلى الفدانين والأحد عشر قيراطاً بأنهم كسبوا ملكية هذا القدر بوضع اليد المدة الطويل المكسبة للملكية قبل أن يرفع الطاعن دعواه فأصدرت محكمة الاستئناف في 22/ 12/ 1959 حكماً بإحالة الدعوى إلى التحقيق وكلفت المطعون ضدهم المنازعين للطاعن - وليس الطاعن كما يزعم - بإثبات أنهم وأسلافهم البائعين لهم وضعوا اليد على الفدانين والأحد عشر قيراطاً وضع يد هادئ مستمر وبنية التملك مدة خمسة عشر عاماً سابقة على رفع الدعوى وأجازت للطاعن النفي وسجلت المحكمة في أسباب حكمها هذا أن محكمة أول درجة قد أخطأت حين حملت الطاعن عبء إثبات وضع يده على هذا القدر المدة الطويلة المكسبة للملك وحين استندت في قضائها برفض دعواه بالنسبة للقدر المذكور على عجزه عن هذا الإثبات وقد أسس الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعن في هذا الخصوص لا على أنه أخفق في الإثبات كما فعل بالنسبة للسبعة عشر قيراطاً وإنما على أن المطعون ضدهم المنازعين له قد أفلحوا في إثبات ما ادعوه من وضع يدهم بنية الملك على الفدانين والأحد عشر قيراطاً مدة تزيد على خمسة عشر عاماً سابقة على رفع الدعوى ولم ينجح الطاعن في نفي هذه الواقعة، لما كان ذلك، فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه حمله عبء إثبات تملكه هذا القدر بالتقادم الطويل يكون على غير سند من الواقع وإذ كان الثابت أن خصوم الطاعن قد دفعوا دعواه في هذا الخصوص بتملكهم هذا العقار بالتقادم المكسب الطويل قبل أن يرفع هذه الدعوى فإن استناد الطاعن في ملكيته لذلك العقار إلى عقد البيع الصادر له من المطعون ضده الأول لا يحول دون تحقيق دفاع خصومه سالف الذكر وإذ كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بطرق الإثبات كافة بما فيها شهادة الشهود وكان القانون لا يشترط مصدراً معيناً يستقي منه القاضي الدليل فإن محكمة الاستئناف إذ أجازت للمطعون ضدهم أن يثبتوا بشهادة الشهود ما ادعوه من تملكهم العقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ورخصت للطاعن بالنفي وبعد أن انتهت من سماع شهود الطرفين رجحت أقوال شهود المطعون ضدهم على شهود الطاعن فليس فيما أجرته من ذلك ما يخالف القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الأخير على الحكم المطعون فيه القصور في التدليل وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في مذكراته المقدمة لمحكمة الاستئناف بأن المطعون ضدهم المنازعين له أقروا في دعوى الإشكال رقم 732 سنة 1945 وفي عقد شرائهم للفدانين والأحد عشر قيراطاً بأن وضع يدهم على هذا القدر بدأ من تاريخ هذا العقد وهو 12 أكتوبر سنة 1940 ولم يمض من هذا التاريخ حتى رفع الدعوى المدة المكسبة للملك وأنه ذكر أن ما ادعاه المطعون ضدهم من أن هذا العقد هو بدل فاقد لعقد سابق كان قد صدر إليهم من مورث البائعين لهم في سنة 1925 وفقد - هذا الادعاء غير صحيح - وساق الطاعن في مذكراته القرائن الدالة على كذب هذا القول - لكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع كما خلا من الرد على ما تمسك به الطاعن من أن الفدانين والأحد عشر قيراطاً ما زالت في تكليف البائعين للبائع له بدليل المكلفة والكشف الرسمي المقدمين منه كذلك خلا الحكم من الرد على ما ساقه الطاعن في مذكرته من وقائع مادية تقطع بكذب شهود المطعون ضدهم التي أخذت بها محكمة الموضوع.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في الرد على أوجه الدفاع التي يقول بأنه أبداها في مذكراته المقدمة إلى محكمة الاستئناف هو نعي عار عن الدليل إذ لم يقدم الطاعن لمحكمة النقض صوراً رسمية من هذه المذكرات وكل ما قدمه إنما هي صور عرفية لا يعتد بها في تأييد الطعن - هذا إلى أنه لما كان الثابت أن المطعون ضدهم لم يستندوا في ملكيتهم للفدانين والأحد عشر قيراطاً إلى عقد شرائهم لها وإنما إلى التقادم المكسب الطويل المدة وهو سبب يكفي بذاته للتملك وكان وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامه فعلاً فلا على محكمة الموضوع إذا هي لم تعتد بما ورد في عقد المطعون ضدهم المؤرخ سنة 1940 خاصاً بتحديد تاريخ بدء وضع يدهم على الأطيان المبيعة لهم ما دام قد ثبت للمحكمة من التحقيق الذي أجرته أن وضع يدهم بدأ فعلاً قبل هذا التاريخ أما ما يثيره الطاعن في سبب الطعن - للتشكيك في أقوال الشهود التي اعتمد عليها الحكم المطعون فيه في قضائه فإنه جدل في تقدير قاضي الموضوع لما يستقل بتقديره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق