الصفحات

السبت، 25 مارس 2023

الطعن 314 لسنة 30 ق جلسة 27 / 5 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 103 ص 644

جلسة 27 من مايو سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

-----------------

(103)
الطعن رقم 314 لسنة 30 القضائية

(أ) نقض. "الأحكام الجائز الطعن فيها". إجارة. "إيجار الأماكن".
عدم جواز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947. صدور الحكم من محكمة استئنافية. جواز الطعن فيه بطريق النقض.
(ب) إجارة. "إيجار الأماكن". استئناف. "الأحكام الجائز استئنافها".
النزاع حول مقدار الأجرة الحقيقية المتفق عليها. استناد المطعون عليه إلى الأجرة الواردة بعقد الإيجار واستناد الطاعن إلى ورقة ضد من وكيل المطعون عليه بشأن تخفيض الأجرة الثابتة بالعقد. عدم خضوع هذا النزاع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ولو كان مسألة أولية يتوقف على الفصل فيها تطبيق هذا القانون أو عدم تطبيقه.
منازعات القانون 121 لسنة 1947 هي المنازعات الإيجارية التي يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الاستثنائي.

----------------
1 - متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف فإن الطعن فيه بالنقض لمخالفة القانون يكون جائزاً عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض ولا وجه لما يثيره المطعون ضده من أن الطعن في الحكم بطريق النقض غير جائز وفقاً للمادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ أن محل تطبيق هذا النص أن يكون الطعن وارداً على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون.
2 - إذا كان النزاع بين الطرفين في الدعوى قد احتدم حول مقدار الأجرة الحقيقية المتفق عليها بينهما فاستند المطعون عليه إلى الأجرة الواردة بعقد الإيجار واستند الطاعن إلى ما جاء بورقة الضد المقدمة منه والمحررة من وكيل المطعون عليه بشأن تخفيض الأجرة الثابتة بالعقد، فإن الفصل في هذا النزاع لا يخضع بطبيعته لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وإنما لأحكام القانون المدني ولئن كانت هذه المنازعة تعتبر مسألة أولية يتوقف على الفصل فيها تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 أو عدم تطبيقه إلا أنها لا تعتبر منازعة ناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بالمعنى الذي تتطلبه المادة الخامسة عشرة منه إذ المقصود بالمنازعات التي تشير إليها المادة المذكورة إنما هي المنازعات الإيجارية التي يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الاستثنائي، وعلى ذلك فإن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية إذ فصل في هذه المنازعة وتغلغل في تفسير ورقة الضد وبحث صحتها ومداها وأثرها على المؤجر يكون خاضعاً للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه على ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 121 لسنة 1947 (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 780 سنة 1960 أمام دائرة الإيجارات بمحكمة القاهرة الابتدائية طالباً إخلاءه من العين المبينة بالعريضة وقال شرحاً لدعواه إنه بمقتضى عقد إيجار تاريخه أول يناير سنة 1958 استأجر منه الطاعن دكاناً مبيناً بالعريضة بأجرة شهرية مقدارها ستة وعشرون جنيهاً وقام الطاعن بدفع الأجرة على هذا النحو حتى أول مايو سنة 1959 إذ ادعى أن الأجرة المستحقة عليه هي عشرون جنيهاً في الشهر وليست 26 ج شهرياً كما هو متفق عليه في عقد الإيجار ولما رفض المطعون عليه استلامها بهذا القدر قام الطاعن بإيداعها خزانة المحكمة مخصوماً منها مصاريف الإيداع وظل الطاعن يودع الأجرة شهرياًً خزانة المحكمة على أساس أنها عشرون جنيهاً حتى وجه إليه المطعون ضده إنذاراً في 28 من يناير سنة 1960 على يد محضر نبه عليه فيه بضرورة سداد الأجرة المستحقة عليه طبقاً لعقد الإيجار وإلا فإنه سيضطر إلى طلب إخلائه من العين المؤجرة ولما لم يستجب الطاعن أقام عليه المطعون ضده دعواه بالطلبات السابقة واستند إلى نص المادة الثانية فقرة أولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 - دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى قائلاً إنه وإن كانت الأجرة قد حددت في العقد بمبلغ 26 ج شهرياً إلا أن هناك ورقة ضد موقعة من وكيل الطاعن الذي أبرم عقد الإيجار ومحررة في ذات تاريخ هذا العقد جاء فيها أن حقيقة الأجرة هي عشرون جنيهاً وقدم الطاعن هذه الورقة للمحكمة وخلص إلى أن حقيقة النزاع في هذه الدعوى إنما يدور حول تحديد القيمة الإيجارية الحقيقية للعين المؤجرة وأنه بصورته هذه يخرج عن نطاق الاختصاص النوعي للمحكمة لأنه ليس بناشئ عن تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 والقوانين المعدلة له - وفي 24/ 4/ 1960 حكمت المحكمة الابتدائية برفض هذا الدفع وباختصاصها بنظر الدعوى وبإخلاء المدعى عليه (الطاعن) من العين المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مع إلزامه بالمصروفات. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 623 سنة 77 ق وبتاريخ 17/ 5/ 1960 حكمت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف. طعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 28/ 5/ 1963 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن المطعون ضده دفع في مذكرته بعدم جواز الطعن بالنقض عملاً بالمادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه لما كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف فإن الطعن فيه بالنقض لمخالفته القانون يكون جائزاً عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض ولا وجه لما يثيره المطعون ضده من أن الطعن في الحكم بطريق النقض غير جائز عملاً بالمادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ أن محل تطبيق هذا النص أن يكون الطعن وارداً على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون بتقريره عدم جواز الاستئناف فيما قضى به الحكم الابتدائي في مسألة أولية لا يحكمها القانون الاستثنائي وقال الطاعن بياناً لذلك إن الفصل في طلب الإخلاء بسبب التأخر في وفاء الأجرة كان يقتضي الفصل أولاً في تعيين الأجرة الحقيقية التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين واستخلاص نيتهما من عبارات عقد الإيجار الذي استند إليه المطعون ضده وورقة الضد التي تمسك بها الطاعن وذلك وفقاً لوسائل الإثبات والقواعد العامة وهي مسألة أولية لا تدخل فيما تناوله القانوني الاستثنائي ونظمه لأن العين المؤجرة وهي منشأة في سنة 1953 لم تكن تخضع في تحديد أجرتها عند تأجيرها في يناير سنة 1958 إلى أحكام القوانين الاستثنائية بل كان تعيين أجرتها باتفاق الطرفين حراً تحكمه القواعد العامة دون سواها. فإذا اختلف على ماهية هذا الاتفاق أو على مضمونه فإن هذا الخلاف لا يعتبر ناشئاً عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947 وإذا فصلت فيه محكمة الإيجارات فإنها لا تفصل فيه تطبيقاً لهذا القانون ولا بمقتضى اختصاصها الاستثنائي بل بمقتضى اختصاصها الأصلي العادي وتطبق عليه أحكام القانون العام وبالتالي يكون حكمها في شأنه خاضعاً للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه أو عدمه ويضيف الطاعن أن الحكم الابتدائي قد عرض لدفاعه الخاص بتمسكه بورقة الضد التي تثبت أن حقيقة الأجرة المتفق عليها بين الطرفين هي عشرون جنيهاً لا ستة وعشرون جنيهاً وفصل في هذه المسألة الأولية التي تخرج عما نظمه القانون الاستثنائي ومن ثم فإن قضاءه في ذلك يكون خاضعاً للقواعد العامة وبالتالي قابلاً للطعن فيه بالاستئناف.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه وإن كان قد أقام دعواه على الطاعن يطلب الإخلاء للتأخير في دفع الأجرة استناداً إلى أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 إلا أن الطاعن دفع الدعوى بأن الأجرة الثابتة بعقد الإيجار المبرم بين الطرفين ومقدارها ستة وعشرون جنيهاً شهرياً ليست هي الأجرة الحقيقية وأن الأجرة الحقيقية هي عشرون جنيهاً شهرياً وفقاً لما هو ثابت بورقة الضد التي حررها وكيل المالك الذي أبرم عنه عقد الإيجار وفي وقت تحرير هذا العقد والتي تضمنت تخفيض الأجرة ستة جنيهات في مدة الإجارة وتمسك الطاعن بهذا الدفاع وقال إن الفصل في طلب الإخلاء للتأخير في دفع الأجرة طبقاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 إنما يقتضي أولاً الفصل في تحديد الأجرة المتفق عليها بين الطرفين وهل هي مبلغ ستة وعشرون جنيهاً وفقاً لعقد الإيجار أم مبلغ عشرون جنيهاً وفقاً لورقة الضد المقدمة منه وأن النزاع على هذا النحو هو من المنازعات الخاضعة للقواعد العامة وليست للقانون رقم 121 لسنة 1947 وقد بحثت المحكمة الابتدائية هذا الدفاع وانتهت إلى الحكم بالإخلاء لثبوت تأخير الطاعن في الوفاء بالأجرة الواردة في عقد الإيجار وقالت رداً على دفاع الطاعن آنف الذكر "وحيث إن هذه المحكمة ترى بعد مراجعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليه ليس جاداً في منازعته هذه وذلك بدليل ما يأتي (أولاً) أن ظاهر الورقة التي قدمها المدعى عليه والتي أسماها بورقة ضد لا تفيد في نصها أو في مضمونها أو في مجموع مفهومها أنها خفضت الأجرة من 26 ج شهرياً إلى 20 ج بما في ذلك الرسوم البلدية وأنها لا تسعف المدعى عليه من قريب أو بعيد في الموقف الذي اتخذه لنفسه في النزاع الدائر بينه وبين المدعي هذا ومما هو جدير بالتنويه في هذا الصدد أن هذه المحكمة وهي تعرض لهذه الورقة إنما تعرض لها لا لتحقق في موضوعها وإنما لتستشف من واقع ظاهر نصها ومدلوله مدى جدية المنازعة التي يثيرها المدعى عليه ذلك أنه بالرجوع إلى الورقة المذكورة والمقدمة من المدعى عليه تحت رقم 2 حافظة مستندات المعلاة تحت رقم 5 ملف يبين ما يأتي (1) أن الورقة المذكورة قد تضمنت العبارة الآتية: "نفيد أننا نوافق على تنازلنا عن مبلغ ستة جنيهات من أجرة الدكان المذكور عاليه في المدة المتفق عليها في العقد وهي ستة أشهر" وهي عبارة كما هو ظاهر لا تفيد أصلاً أن أجرة العين المؤجرة قد خفضت من مبلغ 26 ج شهرياً بخلاف الرسوم البلدية إلى مبلغ عشرين جنيهاً بما في ذلك الرسم البلدي كما يزعم المدعى عليه وإنما إن صحت هذه الورقة فإن مدلول مضمونها يفيد أن ما حصل التنازل عنه هو مبلغ ستة جنيهات عن مدة الإجارة كلها والبالغة ستة أشهر أي بواقع جنيه في الشهر فقط وأن هذا المبلغ المتنازل عنه لا يمس الرسوم البلدية المستحقة على العين المؤجرة والتي يتحملها شاغلها طبقاً لحكم القانون إذ الثابت من مطالعة الورقة المذكورة أنها لم تتكلم عن الرسم البلدي المذكور من قريب أو بعيد الأمر الذي يكشف في كثير من الوضوح عن افتقار منازعة المدعى عليه لسندها الذي يدعيه (2) أن السطر الأخير من الورقة المذكورة والمدونة بمعرفة من يدعى رفاعي أبو العلا والمقول بأنه كان وكيلاً للمدعي وقت تحريره لهذه الورقة هذا السطر الأخير جاء نصه كالآتي: "وهذا كله رهن موافقة السيد الدكتور حسن مختار ممتاز" ثم مشطوب على هذه العبارة بالمداد الأسود الأمر الذي يوحي بصدق دفاع المدعي بخصوص هذه الورقة من أنها اصطنعت بغير علمه وبدون موافقته (ثانياً) أن منازعة المدعي في جدية هذه الورقة وبالتالي عدم إقراره لها كان يستدعي من المدعى عليه أن يطلب اختصام المدعو رفاعي أبو العلا محرر هذه الورقة ضامناً له في الدعوى أما وأنه قد قصر دفاعه في الدعوى على التمسك بورقة منكورة من المدعي ودون أن يختصم محررها أو حتى يطلب إدخاله في الخصومة القائمة لأمر يشكك كثيراً في جدية هذه الورقة وبالتالي في مضمونها..." ولما كان يبين مما تقدم أن النزاع بين الطرفين قد احتدم حول مقدار الأجرة الحقيقية المتفق عليها بينهما فاستند المطعون عليه إلى الأجرة الواردة بعقد الإيجار واستند الطاعن إلى ما جاء بورقة الضد المقدمة منه والمحررة من وكيل المطعون عليه الذي أبرم عقد الإيجار بشأن تخفيض الأجرة الثابتة بالعقد وكان الفصل في هذا النزاع لا يخضع بطبيعته لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وإنما لأحكام القانون المدني كما أن هذه المنازعة وإن كانت تعتبر مسألة أولية يتوقف على الفصل فيها تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 أو عدم تطبيقه إلا أنها لا تعتبر منازعة ناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بالمعنى الذي تتطلبه المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ المقصود بالمنازعات التي تشير إليها المادة المذكورة إنما هي المنازعات الإيجارية التي يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الاستثنائي وعلى ذلك يكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية إذ فصل في هذه المنازعة على النحو الوارد بأسبابه المتقدمة وتغلغل في تفسير ورقة الضد وبحث صحتها ومداها وأثرها على المؤجر المطعون ضده فإن هذا الحكم يكون خاضعاً للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه على ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 121 لسنة 1947 وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن ذلك الحكم يخضع للحظر من الطعن الوارد في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) راجع نقض 14/ 5/ 1964 في الطعن رقم 395 س 27 ق س 15 ص 363 ونقض 28/ 1/ 1965 في الطعن 185 لسنة 30 جلسة 28/ 1/ 1965 س 16 ص 142.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق