الصفحات

الأحد، 19 مارس 2023

الطعن 30 لسنة 30 ق جلسة 26 / 11 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 159 ص 1082

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1964

برياسة السيد/ الدكتورعبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

----------------

(159)
الطعن رقم 30 لسنة 30 القضائية

(أ) تقادم. "التقادم المسقط". "التقادم المصرفي". محكمة الموضوع.
التقادم المصرفي المنصوص عليه في المادة 194 تجاري. بناؤه على قرينة الوفاء مشروط بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة. تقدير ما إذا كان قد صدر عن المدين ما ينقض قرينة الوفاء. مسألة موضوعية.
(ب) تقادم. "التقادم المسقط". "التقادم المصرفي". "حلف المدين اليمين".
إبداء المدين استعداده لحلف اليمين المنصوص عليها في المادة 194 تجاري. عدم طلب الدائن توجيه اليمين. قضاء المحكمة بسقوط الدين بالتقادم. لا وجه لتعييب الحكم.

----------------
1 - بناء التقادم المصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة على قرينة الوفاء مشروط بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة، وتقدير ما إذا كان المدين قد صدر منه ما ينقض قرينة الوفاء هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
2 - متى كان المطعون ضدها - وارثة المدين - قد تنازلت عن الدفع بالجهالة واقتصرت على التمسك بالدفع بتقادم الدين وانتهت إلى استعدادها لحلف اليمين المنصوص عليها في المادة 194 من قانون التجارة فإن - الدائنة - إذا لم تطلب توجيه اليمين في هذه الحالة وقضت المحكمة بسقوط الديون بالتقادم فلا وجه لتعييب حكمها في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ أول ديسمبر سنة 1956 تقدمت الطاعنة إلى السيد رئيس محكمة القاهرة الابتدائية بطلب قالت فيه أن مورث المطعون عليها مدين لها بمبلغ ألفين من الجنيهات بموجب سند إذني محرر في 13 من يونيه سنة 1948 ومستحق السداد في 13 من ديسمبر سنة 1948، وأنها استصدرت بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1956 أمراً بتوقيع الحجز التحفظي تحت يد المطعون ضده الثاني وتم توقيع الحجز في 3 من نوفمبر سنة 1956 وطلبت إصدار أمر أداء بإلزام المطعون عليها الأولى بأن تدفع لها مبلغ الألفي جنيه موضوع السند السالف الذكر من تركة مورثها وفوائد هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد وبصحة إجراءات الحجز التحفظي - رفض السيد رئيس المحكمة إصدار الأمر وحدد لنظر الدعوى جلسة أمام الدائرة المدنية - ودفعت المطعون ضدها الأولى بأن السند تجاري وطلبت إحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية. واستطردت إلى الدفع بسقوط حق الطاعنة في المطالبة بقيمة الدين بالتقادم الخمسي استناداً إلى المادة 194 من قانون التجارة، كما دفعت بالجهالة، وأضافت بأنه لو أن السند صحيح وظل دون وفاء لما سكتت الطاعنة عن المطالبة به مدة ثماني سنوات أو ما يزيد. وبتاريخ 22/ 12/ 1957 قضت الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتوجيه اليمين إلى المطعون عليها الأولى بأنها لا تعلم أن الإمضاء الموقع بها على السند موضوع الدعوى المؤرخ 13 من يونيه سنة 1948 هو لمورثها... وبجلسة 19 من يناير سنة 1958 تنازلت المطعون عليها الأولى عن التمسك بالجهالة وقصرت دفاعها على التمسك بالتقادم مرددة بأن مورثها قد سدد الدين للطاعنة ولكن حال مانع أدبي دون الحصول على إقرار كتابي بالسداد وانتهت إلى إظهار استعدادها لحلف اليمين المنصوص عليها بالمادة 194 من قانون التجارة - وفي 25/ 5/ 1958 قضت الدائرة المدنية بإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية وقيدت برقم 1142 سنة 1958 تجاري كلي مصر. وبجلسة 25/ 12/ 1958 قضت الدائرة التجارية بمحكمة القاهرة الابتدائية بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم لمضي أكثر من خمس سنوات على تاريخ استحقاق السند. واستأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 126 سنة 76 ق طالبة إلغاءه وتمسكت بطلباتها أمام محكمة أول درجة. وبتاريخ 22/ 12/ 1959 حكمت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. وفي 20/ 1/ 1960 قررت الطاعنة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن - ولما عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 14/ 5/ 1963 تمسكت النيابة برأيها الذي أبدته في مذكرتها وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم طبقاً لنص المادة 194 من قانون التجارة مع أن هذا التقادم يقوم على قرينة الوفاء، وإذ ترددت المطعون ضدها الأولى في دفاعها بين التمسك بالتقادم والدفع بجهالة توقيع مورثها على السند موضوع الدعوى، وكان الدفع بالجهالة يتضمن دحض قرينة الوفاء التي يقوم عليها هذا النوع من التقادم فإن الحكم المطعون فيه - إذ قضى بسقوط الحق بالتقادم - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. كما أخطأ الحكم أيضاً إذ قضى بذلك دون توجيه اليمين المنصوص عليها في المادة 194 من قانون التجارة تأسيساً على أن الطاعنة لم تطلب توجههاً مع أن ذلك لم يكن في استطاعتها إزاء تمسك المطعون ضدها الأولى بجهالة توقيع مورثها.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بني قضاءه بسقوط الحق في المطالبة بالدين طبقاً للمادة 194 من قانون التجارة على ما يأتي: "فليس من جدل في أن التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء إذ افترض الشارع أن حامل الورقة التجارية لا يسكت عن المطالبة بحقه طوال خمس سنوات إلا إذا كان قد استوفاه نقداً ومن ثم كان طرح هذه الحجية على قرينة الوفاء مشروطاً بانتفاء ما يناقضها. وحيث إن المحكمة لم تستظهر من استقراء دفاع المدعى عليه الأولى إقرارها صراحة أو ضمناً بأن ذمة مورثها حتى وفاته لا نزال محملة بالدين المطالب به ذلك أنها لم تبدأ دفاعها بإنكار الدين ولما ثبت وجوده تمسكت بالتقادم كما أنها لم تتمسك بصورية الدين بل على النقيض فقد دفعت أولاً بالتقادم الخمسي ثم استطردت إلى القول بأن السند يكون صحيحاً ودفعت قيمته عند الاستحقاق دون أن يعني المدين باسترداده لقيام المانع الأدبي، وفي موضع آخر قالت إن الدين المطالب به يمثل حصة المدعية في التجارة مع أخيها - مورثها - وأن هذا الأخير قد أوفى به وانتهت إلى استعدادها لحلف اليمين المنصوص عليها في المادة 194 من قانون التجارة الأمر الذي يؤكد - مما يصل إلى مرتبة اليقين - بأنه لم يصدر منها ما يتناقض أو يتنافى مع قرينة الوفاء المبني عليها التقادم الخمسي خاصة إذا كان المقياس بالنسبة لها وهي وارثة هو الاعتقاد بالوفاء وليس الجزم ببراءة الذمة. ذلك أن الشارع لا يتطلب منها إلا أن تحلف على أنها معتقدة حقيقة أنه لم يبق شيء مستحق في الذمة. ولا ينال من هذا النظر ما أثارته المدعية بصدد الدفع بالجهالة ذلك أن هذا الدفع فضلاً عن أن المدعى عليها الأولى أن تبدأ دفاعها به ولم تلجأ إلى الدفع بالتقادم بعد إخفاقها فيه وبعد ثبوت الدين فإنه لا يعني إنكار إمضاء مورثها على السند ذلك أن إنكار الإمضاء أو التوقيع هو وفقاً للمادة 261 مرافعات هو - الزعم بأن الإمضاء المنسوبة للمنكر على الورقة ليست إمضاءه أو أن الكتابة المنسوبة إليه فيها ليست بخطه بينما الطعن بالجهالة مؤداه عدم العلم بأن الخلط أو التوقيع هو لمن تلقى الطاعن الحق منه". ولما كان بناء التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة على قرينة الوفاء مشروطاً بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة، وكان تقدير ما إذا كان المدين قد صدر منه ما ينتقض قرينة الوفاء هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص قيام هذه القرينة بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي في هذا الشق يكون غير سديد - والنعي مردود في شقه الثاني بأن المطعون ضدها الأولى وقد تنازلت بجلسة 19/ 1/ 1958 عن الدفع بالجهالة واقتصرت على التمسك بالدفع بتقادم الدين وانتهت إلى استعدادها لحلف اليمين المنصوص عليها في المادة (194) من قانون التجارة فقد آن للطاعنة والحال كذلك أن تطلب توجيه اليمين، أم وأنها لم تفعل وقضت المحكمة بسقوط الدين بالتقادم فلا وجه لتعيب الحكم في هذا الخصوص ومن ثم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق