الصفحات

الثلاثاء، 21 مارس 2023

الطعن 282 لسنة 30 ق جلسة 27 / 1 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 15 ص 91

جلسة 27 من يناير سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمود عباس العمراوي، وأمين أحمد فتح الله.

---------------

(15)
الطعن رقم 282 لسنة 30 القضائية

عمل. "إنهاء عقد العمل". "الأسباب الخاصة بفسخ عقد العمل".
حق صاحب العمل في فسخ العقد طبقاً للمادة 40 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 لارتكاب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة. شرطه. ميعاده. علم صاحب العمل بالحادث. بيان اسم العامل في البلاغ. غير لازم.

---------------
إذ نصت المادة 40 من القانون 317 لسنة 1952 على الحالات التي يجوز لصاحب العمل فيها فسخ عقد العمل دون إعلان العامل ودون مكافأة أو تعويض ومنها حالة ما "إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه" فإنها بذلك تكون قد ترخصت في ميعاد التبليغ وجعلت بدء سريانه يتراخى إلى وقت علم صاحب العمل بوقوع الحادث - ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جعل المناط في التبليغ وبدء ميعاده هو وقت وقوع الحادث لا وقت علم صاحب العمل به، وأوجب أن يتضمن التبليغ نسبة الخطأ إلى العامل في حين أن القانون لم يشترط وجوب أن يتضمن البلاغ اسم العامل الذي ينسب إليه الحادث فإنه يكون قد خالف القانون. 


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 9/ 1/ 1958 تقدم اسكندر عزيز جاد الله بشكوى إلى مكتب العمل ببور سعيد ضد جبريل جرجس عيدي بصفته مديراً لشركة بور سعيد التجارية تضمنت أنه بموجب العقد المؤرخ 4/ 4/ 1956 التحق بخدمة الشركة بمرتب شهري قدره 35 ج ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5/ 4/ 1956 وتنتهي في 4/ 8/ 1959 ويتجدد لمدة أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم تجديده قبل نهاية المدة بستة شهور، وإذ استغنت عنه الشركة قبل نهاية مدة العقد وأخطرته بفصله بخطابها المؤرخ 4/ 1/ 1958 إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 40 من القانون رقم 317 لسنة 1952 ولما نسبته إليه من أنه بتاريخ 26/ 12/ 1957 تسبب بخطئه ومخالفته للتعليمات في إتلاف ماكينة الديزل ما ترتب عليه خسارة مادية تربو على الخمسة آلاف جنيه، فقد انتهى إلى طلب تحقيق ما نسب إليه وإحالة الأوراق إلى محكمة شئون العمال لإيقاف قرار الفصل مع حفظ حقه في المكافأة عن مدة الخدمة وفي التعويض عن باقي مدة العقد وعن الفصل التعسفي. وبتاريخ 4/ 5/ 1958 حكمت المحكمة بوقف قرار الفصل وحددت جلسة لنظر الموضوع وفيها حدد المدعي طلباته بمبلغ 1952 ج و500 م ومن ثم فقد حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة بور سعيد الابتدائية وقيدت برقم 16 لسنة 1958 وبتاريخ 25/ 6/ 1958 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي أن فصله من العمل كان تعسفياً وأنه لم يحصل على أجر شهرين وعلى إجازته عن السنة السابقة ولتنفي الشركة ذلك، ثم عادت وبتاريخ 26/ 11/ 1958 فحكمت برفض الدعوى. واستأنف المدعي هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 118 سنة 1 تجاري قضائية، وبتاريخ 27/ 4/ 1960 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنف مبلغ 578 ج و542 م والمصاريف المناسبة عن الدرجتين ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة، وطعن جبريل جرجس عيدي بصفته في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالتعويض وبالمكافأة على أن الطاعن لم يبلغ الجهات المختصة بما نسبه للمطعون عليه في خطاب فصله المؤرخ 4/ 1/ 1958 من خطأ تسبب في انفجار ماكينة الديزل وبذلك يكون شرط الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 40 من القانون 317 لسنة 1952 قد تخلف وما انتهى إليه الحكم في هذا الخصوص خطأ ومخالفة للقانون إذ الثابت أن الطاعن بلغ مكتب العمل بالحادث في 27/ 12/ 1957 بمجرد أن علم بوقوعه وفي خلال مهلة الإبلاغ وضمنه حدوث انفجار في ماكينة الديزل الخاصة بمصنعه في اليوم السابق وهو 26/ 12/ 1957 وجاري تحقيق الحادث، وبحصول التبليغ في ظرف 24 ساعة من وقت علم صاحب العمل به يكون الطاعن قد التزم حكم الفقرة الثالثة من المادة 40 من القانون رقم 317 لسنة 1952 وهي لا تشترط أن يتضمن البلاغ نسبة الخطأ إلى العامل لأن ذلك يقتضي من صاحب العمل إجراء تحقيق إداري ومهلة التبليغ لا تتسع لإجرائه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وقد نصت المادة 40 من القانون 317 لسنة 1952 - وهي التي تحكم واقعة النزاع - على الحالات التي يجوز لصاحب العمل فيها فسخ عقد العمل دون إعلان العامل ودون مكافأة أو تعويض ومنها حالة ما إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه فإنها بذلك تكون قد ترخصت في ميعاد التبليغ وجعلت بدء سريانه يتراخى إلى وقت علم صاحب العمل بوقوع الحادث - وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بصورة الخطاب المؤرخ 27/ 12/ 1957 المودع ملف الدعوى والمرسل إلى مدير مكتب العمل ببور سعيد ونصه (نتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بأنه قد حدث انفجار في الماكينة الديزل الخاص بمصنعنا لتجفيف البصل حوالي الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر أمس 26/ 12/ 1957 وجاري إجراء تحقيق إداري" مستنداً في ذلك إلى أن "هذا الخطاب أيضاً لا يعتبر إبلاغاً في حكم المادة 40/ 3 المنوه عنه لأنه إن صح أن مكتب العمل يعتبر من الجهات المختصة المنوه عنها في المادة 40/ 3 في بعض الآراء فإن الثابت من تأشيرة مكتب العمل أن هذا الخطاب قد سلم إلى المكتب في 28/ 12/ 1957 مع أن آخر ميعاد للإبلاغ حسب نص المادة هذه هو الساعة الرابعة والنصف من مساء 27/ 12/ 1957 ومن ثم يكون الإبلاغ بعد الميعاد كما أن الخطاب لم ينسب الخطأ إلى المستأنف - المطعون عليه - حتى كان يمكنه تحقيقه إذ اقتصر الإبلاغ على حصول الانفجار دون نسبته إلى شخص معين وبذلك لا تتوافر في هذا الخطاب شروط الإبلاغ المنصوص عليها في المادة 40/ 3 المنوه عنها" ومفاد ذلك أنه جعل المناط في التبليغ وبدء ميعاده هو وقت وقوع الحادث لا وقت علم صاحب العمل به وأوجب أن يتضمن التبليغ نسبة الخطأ إلى العامل الذي ارتكبه، في حين أن ميعاد التبليغ - وعلى ما سبق بيانه - لا يبدأ إلا من تاريخ علم صاحب العمل بالحادث ولم يشترط القانون وجوب أن يتضمن البلاغ اسم العامل الذي ينسب إليه الحادث - إذ كان ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق