الصفحات

الاثنين، 20 مارس 2023

الطعن 265 لسنة 32 ق جلسة 11 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 45 ص 277

جلسة 11 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا علي، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي، وأحمد طوسون حسين.

-------------

(45)
الطعن رقم 265 لسنة 32 القضائية

(أ) ضرائب. "إلغاء قرار لجنة الطعن". حكم. "الأحكام الجائز الطعن فيها".
الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن لبطلانه ينهي المنازعة في القرار ويحسم الخصومة الأصلية أمام المحكمة. جواز الطعن فيه استقلالاً. عدم جواز تقدير أرباح الممول ابتداء بعد إلغاء قرار اللجنة.
(ب) ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". بريد. "لائحة البريد". إعلان. "إجراءات إعلان ممولي الضرائب بالبريد".
إجراءات الإعلان أمام لجنة الطعن تختلف عن إجراءات قانون المرافعات. لائحة البريد تقضي بتسليم الرسائل المسجلة إلى شخص المرسل إليه أو نائبه أو خادمه أو أحد أقاربه أو أصهاره الساكنين معه عند غيابه. امتناع أحدهم عن تسلم المراسلات لا أثر له في صحة الإعلان. عدم وجوب بيان الشخص المخاطب معه أو اتباع الإجراءات المقررة في قانون المرافعات.

---------------
1 - الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة الطعن على أساس بطلانه، ينهي المنازعة في القرار الذي أصدرته، ويحسم الخصومة في الطعن الذي رفع بشأنه إلى المحكمة الابتدائية، ولا تملك المحكمة تقديرً أرباح الممول ابتداء بعد إلغاء قرار اللجنة، ذلك أن هذا الحكم يكون قد أنهى الخصومة الأصلية في الخلاف موضوع هذا القرار، ويجوز الطعن فيه استقلالاًَ، وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم إجراءات هذا الطعن. فلا وجه للقول بأن الحكم صادر ببطلان قرار اللجنة، قبل الفصل في موضوع المنازعة في التقدير، لأن حظر الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، مناطه ألا تكون الخصومة قد انتهت كلها أو بعضها. ولا يغير من هذا النظر ما قرره الحكم في منطوقه، من إعادة الخلاف إلى لجنة الطعن للفصل فيه من جديد، ذلك أن الرجوع إلى السلطة المختصة أصلاً بالفصل في التقدير، لا يعتبر استمراراً للمنازعة التي انحسمت بإلغاء قرار اللجنة الصادر فيها، ولا يكون الطعن في القرار الذي تصدره اللجنة من جديد استمراراً للخصومة الأصلية التي كانت مرددة بين الطرفين في شأن المنازعة السابقة في التقدير، وإنما هي خصومة جديدة لا تطرح على محكمة أول درجة إلا بطعن يرفع إليها عن هذا القرار الجديد، وتقتصر ولايتها على النظر فيه.
2 - مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والواجب الاتباع في شأن الضريبة العامة على الإيراد وفقاً للمادة 24 من القانون رقم 99 لسنة 1949، أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان أمام لجنة الطعن عند الفصل في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب، وهي إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، كما تختلف عن نظام الإعلان على يد محضر الذي كان ينص عليه قانون المرافعات السابق في المواد 15 إلى 19 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962. وقد جعل المشرع الإعلان المرسل من اللجنة إلى الممول أو مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية، ولم يشأ أن يقيد اللجنة بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات واعتبر الإعلان صحيحاً ولو رفض الممول استلام الخطاب بالإعلان حتى يكون علم الوصول حجة عليه، كما هو حجة في حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها، كذلك. وبالرجوع إلى اللائحة الصادرة بالاستناد إلى المادة الثانية عشرة من الدكريتو المؤرخ 29 مارس سنة 1879 الخاص بتنظيم مصلحة البوستة، يبين أن اللائحة عملت على توفير الضمانات الكفيلة لوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم، ووضعت الإجراءات التي فرضت على عامل البريد اتباعها في حالة امتناعهم عن استلامها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي ببطلان قرار اللجنة، لأن الكتاب الذي أرسلته إلى الممول بموعد الجلسة المحددة لنظر الخلاف بينه وبين مصلحة الضرائب، قد ارتد مؤشراً عليه برفض الاستلام، دون بيان الشخص المخاطب معه ودون اتباع الإجراءات المقررة في قانون المرافعات، وكان الثابت أن عامل البريد أشر على مظروف هذا الكتاب بتاريخ 11/ 7/ 1960 بعبارة رفض الاستلام موقعاً عليها بإمضائه، فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب بلقاس قدرت صافي الإيراد العام للسيد حامد عطا الله حشيش في كل من سنتي 1949 و1950 بمبلغ 1007 ج و160 م، وفي سنة 1951 بمبلغ 1159 ج و622 م، وفي كل من سنوات 1952 حتى سنة 1955 بمبلغ 1505 ج و326 م، وفي كل من سنوات 1956 حتى 1958 بمبلغ 1855 ج و534 م، وإذ لم يوافق على هذه التقديرات وأحيل الخلاف على لجنة الطعن التي حددت لنظره جلسة 21/ 7/ 1960 وأخطرته بتحديد هذه الجلسة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وقد رد عامل البريد الخطاب إلى المأمورية بعد أن أشر عليه بعبارة "رفض الاستلام"، وقامت اللجنة بنظر الطعن في هذه الجلسة وقررت في غيبته قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، فقد أقام الدعوى رقم 298 سنة 1960 تجاري المنصورة الابتدائية بالطعن في هذا القرار، طالباً إلغاءه، ودفع أثناء نظر الدعوى ببطلان قرار اللجنة، وانتهى إلى طلب الحكم في الموضوع أصلياً - بقبول الدفع ببطلان القرار وإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن للفصل في الخلاف من جديد، واحتياطياً (أولاً) بسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء الضرائب المستحقة عن سنوات 1949 إلى 1953 بالتقادم (ثانياً) باعتبار أن صافي إيراداته في كل من سنوات 1954 إلى 1958، قبل خصم الأعباء العائلية قيمة المبالغ الآتية على التوالي 1086 ج - 1086 ج - 1086 ج - 1148 ج - 959 ج مع إلزام مصلحة الضرائب المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة واستند في الدفع إلى أنه لم يخطر بالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام اللجنة، وأن خطاب الإخطار ارتد مؤشراً عليه بعبارة "رفض الاستلام"، ولكن اللجنة أصدرت قرارها في غيبته وترتب على ذلك حرمانه من حقه في الدفاع. وبتاريخ 23 فبراير سنة 1961 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه لبطلانه وإعادة الأوراق ثانية إلى لجنة طعن ضرائب المنصورة، لتفصل في طعن الطاعن المرفوع إليها بشأن تقديرات مأمورية ضرائب بلقاس لصافي إيراده العام في السنوات من 1949 إلى 1958، وذلك بإجراءات جديدة في القانون، وألزمت مصلحة الضرائب المصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة، واستأنفت مصلحة الضرائب هذه الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه والحكم بتأييد قرار لجنة الطعن، وقيد هذا الاستئناف برقم 78 سنة 13 قضائية. وبتاريخ 24 إبريل سنة 1962 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة، دفعت فيها بعدم جواز الطعن وطلبت في الموضوع قبول الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع الذي أبدته النيابة العامة، أن الحكم المطعون فيه صادر قبل الفصل في الموضوع وغير منه للخصومة كلها أو بعضها، فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع مردود، بأن المطعون عليه رفع دعواه بوصفها طعناً في قرار لجنة تقدير الضرائب، واستند في طلب إلغاء قرارها على طعون شكلية وموضوعية، وصدر الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بإلغاء قرار اللجنة لبطلان الإجراءات في إعلان الطاعن بالحضور. ولما كان الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة الطعن على أساس بطلانه ينهي المنازعة في القرار الذي أصدرته، ويحسم الخصومة في الطعن الذي رفع بشأنه إلى المحكمة الابتدائية ولا تملك المحكمة تقدير أرباح الممول ابتداء بعد إلغاء قرار اللجنة، فإن هذا الحكم يكون قد أنهى الخصومة الأصلية في الخلاف موضوع هذا القرار ويجوز الطعن فيه استقلالاًَ وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم إجراءات هذا الطعن، ولا وجه للقول بأن الحكم صادر ببطلان قرار اللجنة قبل الفصل في موضوع المنازعة في التقدير، لأن حظر الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، مناطه ألا تكون الخصومة قد انتهت كلها أو بعضها. ولا يغير من هذا النظر ما قرره الحكم في منطوقه من إعادة الخلاف إلى لجنة الضرائب للفصل فيه من جديد، ذلك أن الرجوع إلى السلطة المختصة أصلاً بالفصل في التقدير لا يعتبر استمراراً للمنازعة التي انحسمت بإلغاء قرار اللجنة الصادر فيها، ولا يكون الطعن في القرار الذي تصدره اللجنة من جديد استمراراً للخصومة الأصلية التي كانت مرددة بين الطرفين في شأن المنازعة السابقة في التقدير، وإنما هي خصومة جديدة لا تطرح على محكمة أول درجة إلا بطعن يرفع إليها عن هذا القرار الجديد، وتقتصر ولايتها على النظر فيه، ولا تملك أن تعود إلى النظر في موضوع المنازعة في التقدير الذي صدر فيه الحكم بإلغاء قرار اللجنة، ومن ثم يكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء قرار لجنة الضرائب، مستنداً في ذلك إلى أن المطعون عليه أعلن بالجلسة التي حددتها اللجنة بخطاب موصى عليه ارتد مؤشراً عليه من عامل البريد بعبارة "رفض الاستلام"، ولم تتبع بشأنه الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات لإعلان الأوراق بطريق البريد، فيكون الإعلان باطلاً طبقاً لنص المادة 24 من ذلك القانون وهذا من الحكم مخالف للقانون، ذلك أن المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون، رقم 146 لسنة 1950 تجعل للإعلان المرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية وتعتبر الإعلان صحيحاً ولو رفض الممول استلامه، وهي لا توجب على عامل البريد اتباع الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات في إعلان الأوراق بطريق البريد، يؤكد ذلك أنها وضعت إجراءات مخالفة لهذا القانون في حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها، كما أن عامل البريد يخضع لإجراءات لائحة البريد ولا يجب عليه أن يثبت إلا ما تم بشأن استلام خطاب الإعلان، وهو ليس مكلفاً باتخاذ إجراء آخر أو التحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم في المادة 12 من قانون المرافعات، طالما أن هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والواجب الاتباع في شأن الضريبة العامة على الإيراد وفقاً للمادة 24 من القانون رقم 99 لسنة 1949 على أن "يكون للإعلان المرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول قوة الإعلان الذي يتم عادة بالطرق القانونية ويعتبر الإعلان صحيحاً ولو رفض الممول استلامه، وفي حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر عن ذلك في لوحة المأمورية المختصة"، يدل على أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان أمام لجنة الطعن عند الفصل في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب، وهي إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، كما تختلف عن نظام الإعلان على يد محضر الذي كان ينص عليه قانون المرافعات، السابق في المواد 15 إلى 19 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962، وقد جعل المشرع الإعلان المرسل من اللجنة إلى الممول أو مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية، ولم يشأ أن يقيد اللجنة بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات، واعتبر الإعلان صحيحاً ولو رفض الممول استلام الخطاب بالإعلان حتى يكون علم الوصول حجة عليه، كما هو حجة في حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبه، كذلك وبالرجوع إلى اللائحة الصادرة بالاستناد إلى المادة الثانية عشرة من الدكريتو المؤرخ 29 مارس سنة 1879 الخاص بتنظيم مصلحة البوستة والمصدق عليها من مجلس النظار بتاريخ أول يناير سنة 1880 والمعدلة في 27 مارس سنة 1886، يبين أن النص في البند التاسع والخمسين على "أن المرسلة إليهم المراسلات لهم الحق في رفضها بشرط أن يحصل ذلك بحال استلامها وقبل فتحها" والنص في المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 على أن "المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسلة إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258" والنص في البند 258 على أن "المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفي حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم وذلك تمشياً مع قانون المرافعات وعند امتناع المرسل إليهم أو الأشخاص المذكورة أيضاً عن تسلم المراسلات المشار إليها يتعين على موزعي البريد إثبات امتناعهم على المظروف وعلى دفتر الإيصالات وأن يكتب موزع البريد اسمه واضحاً ويوقع على التأشير بخط واضح مع إثبات التاريخ" يدل على أن اللائحة عملت على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم، ووضعت الإجراءات التي فرضت على عامل البريد اتباعها في حالة امتناعهم عن استلامها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضاءه ببطلان قرار اللجنة لأن الكتاب الذي أرسلته إلى الممول بموعد الجلسة المحددة لنظر الخلاف بينه وبين مصلحة الضرائب قد ارتد مؤشراً عليه برفض الاستلام دون بيان الشخص المخاطب معه، ودون اتباع الإجراءات المقررة في قانون المرافعات، وكان الثابت أن عامل البريد أشر على مظروف هذا الكتاب بتاريخ 11/ 7/ 1960 بعبارة رفض الاستلام موقعاً عليها بإمضائه، فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.


(1) نقض 2/ 11/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 1592.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق