الصفحات

السبت، 25 مارس 2023

الطعن 25 لسنة 29 ق جلسة 13 / 5 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 93 ص 570

جلسة 13 من مايو سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

--------------

(93)
الطعن رقم 25 لسنة 29 القضائية

(أ) تعويض. "عناصر التعويض". "الضرر الاحتمالي". تنفيذ.
الضرر الموجب للتعويض. وجوب كونه ضرراً محققاً. الضرر الاحتمالي الغير محقق الوقوع لا يستحق عنه التعويض إلا إذا وقع فعلاً.
(ب) نقض. "أسباب الطعن".
قضاء الحكم عن بينة وإدراك بما لم يطلبه الخصوم يعتبر مخالفاً للقانون. جواز الطعن بالنقض فيه.

-------------
1 - إن الضرر الموجب للتعويض يجب أن يكون ضرراً محققاً بمعنى أن يكون قد وقع أو أنه سيقع حتماً أما الضرر الاحتمالي الغير محقق الوقوع فإن التعويض عنه لا يستحق إلا إذا وقع فعلاً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض للمطعون ضدهم على أساس أن الطاعن ما زال تحت يده حكم المديونية - رغم الوفاء - ويستطيع التنفيذ به على أموالهم إذا وجد لديهم ما يمكن التنفيذ عليه وكان ذلك التنفيذ الذي جعله الحكم مناطاً للضرر المحكوم بالتعويض عنه غير محقق الحصول فإن الضرر الناشئ عنه يكون ضرراً احتمالياً لا يصح التعويض عنه وبالتالي فإن قضاء الحكم بالتعويض عن هذا الضرر يكون مخالفاً للقانون.
2 - قضاء الحكم - عن بينة وإدراك - بما لم يطلب الخصوم يجيز الطعن فيه بالنقض لمخالفته للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضدهم رفعوا على الطاعن الدعوى رقم 4014 سنة 1948 مدني كلي أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالبين الحكم بإلزامه بدفع مبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات على سبيل التعويض قائلين في تبيان دعواهم إن مورثيهم المرحومين صميدة الجبالي وعبد القادر الجبالي كانا مدينين للطاعن في دين واحد مقداره تسعمائة وسبعة عشر جنيهاً بموجب إقرار مؤرخ في 24 من أبريل سنة 1927 لكن الطاعن استبدل بهذا الإقرار سنداً إذنياً مؤرخاً في 11/ 12/ 1928 دون أن يرد لهما الإقرار المذكور ثم حول هذا السند الإذني صورياً إلى أجنبي يدعى صاروفلو بابا يوانو حتى ينعقد الاختصاص للقضاء المختلط وقد رفع هذا الأجنبي المحال إليه على المدينين الدعوى رقم 1554 لسنة 54 ق تجاري أمام محكمة مصر المختلطة بقيمة السند الإذني فحكم له بقيمته في 5/ 11/ 1931 ثم عاد الطاعن وحول الإقرار المشار إليه تحويلاً صورياً إلى ذلك الأجنبي فرفع به دعوى ثانية هي الدعوى رقم 5049 لسنة 56 ق أمام محكمة مصر المختلطة... ما كاد المورثان يعلنان بصحيفة هذه الدعوى الثانية حتى أبلغا النيابة العامة ضد الطاعن ثم تصالحا معه بعد أن أشر لهما بخطه على صورة صحيفة الدعوى المعلنة إليهما بما يتضمن نزوله عنها وإقراره بأنه ليس له في ذمتهما سوى مبلغ 917 ج فاكتفى المورثان بذلك ولم يحضرا الجلسة المحددة لنظر الدعوى لكن الأجنبي المحال إليه واصل السير فيها وحصل على حكم غيابي ضدهما فعارض عبد القادر الجبالي في ذلك الحكم فقضي في المعارضة بالتأييد ثم رفع المورثان استئنافاً عن ذلك فاستصدر الطاعن من الأجنبي المحال إليه إيصالاً مؤرخاً في 28/ 11/ 1931 تضمن سداد المورثان مبلغ ثمانمائة وخمسين جنيهاً قيمة المحكوم به في تلك الدعوى مقابل تنازلهما عن الاستئناف وقد أودع هذا الإيصال لدى أمين يدعى إسكندر ناصر ريثما تتم تصفية الحساب وتحت تأثير ذلك أهمل المورثان استئنافهما فتأيد الحكم وأصبح نهائياً - ومضى المطعون ضدهم قائلين إن الطاعن استطاع بوسائله الخاصة أن يحصل على الإيصال المؤرخ 28/ 11/ 1931 المشار إليه من المودع لديه وكلف الأجنبي باتخاذ إجراءات التنفيذ العقاري بموجب الحكمين المشار إليهما حتى نزعت ملكية ثمانية وثلاثين فداناً للمورثين رسا مزادها على آخرين بثمن بخس وإذ أدى الأجنبي مهمته الأصلية من جعل الاختصاص للمحاكم المختلطة تنازل عن الحكمين المشار إليهما للطاعن في 31/ 12/ 1938 وبموجبهما دخل الطاعن في إجراءات التوزيع لكنه بعد ذلك انقلب على هذا الأجنبي ومحاميه ورفع عليهما الدعوى رقم 8070 لسنة 65 قضائية يطالبهما فيها بمبلغ ثمانمائة وخمسين جنيهاً قيمة الإيصال المذكور على أساس أنهما استحصلا على تلك القيمة من مورثي المطعون ضدهم لكن هذه الدعوى رفضت ابتدائياً واستئنافياً وأشير في الحكم الاستئنافي إلى واقعة الاستبدال وتكرار الدين وبذلك بانت الحقيقة وهي أن مورثي المطعون ضدهم لم يكونا مدينين للطاعن إلا بقيمة السند الإذني المحكوم به في الدعوى رقم 1554 لسنة 54 قضائية ولو كان الطاعن اقتصر في مطالبته لهما على هذا الدين لتمكنا من السداد دون حاجة إلى نزع ملكية أطيانهما لكن الطاعن طالب بدينه مضاعفاً ثم قام بإجراءات نزع الملكية بموجب الحكمين فحاق بالمطعون ضدهم ضرر يتمثل في نزع ملكية أطيانهم بثمن بخس وفي مبلغ الثمانمائة وخمسين جنيهاً قيمة الإيصال المنوه عنه والموجود تحت يد الطاعن وقدر المطعون ضدهم التعويض الجابر لهذا الضرر بمبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات وهو ما طلبوا الحكم لهم به في هذه الدعوى ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت في 9/ 10/ 1954 بإلزام المدعى عليه (الطاعن) بأن يدفع للمدعين (المطعون ضدهم) مبلغ ثمانمائة وستين جنيهاً على سبيل التعويض وذلك تأسيساً على أن هذا المبلغ يوازي المبلغ المحكوم به في الدعوى رقم 5049 لسنة 56 قضائية ومصاريفه وعلى اعتبار أن الدائن قد تقاضى هذا المبلغ رفع كل من الطاعن والمطعون ضدهم استئنافاً عن هذا الحكم وقيد استئناف الطاعن برقم 607 سنة 73 ق واستئناف المطعون ضدهم برقم 461 سنة 72 ق ومحكمة استئناف القاهرة قضت في استئناف الطاعن برفضه وفي استئناف المطعون ضدهم بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهم مبلغ ألفين وأربعمائة وخمسة وعشرين جنيهاً - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه التناقض والقصور في التسبيب ومخالفة القانون والثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بمبلغ ثمانمائة وخمسة وثلاثين جنيهاً وهو قيمة الحكم الصادر في الدعوى رقم 5049 لسنة 56 قضائية تأسيساً على أنه - الطاعن - قد تقاضى من مورث المطعون ضدهم قيمة هذا الحكم مع أن الثابت بالحكم الابتدائي أن الطاعن وإن كان قد دخل في التوزيع بقيمة الحكمين الصادر أولهما في الدعوى رقم 1554 لسنة 54 قضائية والصادر ثانيهما في الدعوى رقم 5049 لسنة 56 إلا أن ما حصل عليه في التوزيع ينقص عن قيمة ما حكم به له بموجب الحكم الصادر في الدعوى الأولى وهو ما ليس محل نزاع من المطعون ضدهم وبذلك جاء الحكم متناقضاً علاوة على ما شابه من قصور لفساد تسبيب قضائه في هذا الخصوص كما أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن مجرد وجود الحكم الأول ذي الثمانمائة وخمسة وثلاثين جنيهاً تحت يد الطاعن واحتمال قيامه في المستقبل بتنفيذه ينشأ عنه ضرر للمطعون ضدهم وحكم لهم بالتعويض على هذا الأساس فإنه يكون مخالفاً للقانون إذ أن مثل هذا الضرر الذي صوره الحكم يعتبر ضرراً محتملاً لا يستحق التعويض عنه هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم يقف عند حد الحكم بهذا المبلغ بل أضاف إليه الفوائد وما قدره من مقابل لما أصاب المطعون ضدهم من إرهاق قال به وما أنفقوه من مصاريف في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وإذ كان مقابل الإرهاق والمصاريف لم يكن محل مطالبة من المطعون ضدهم فإن قضاء الحكم به يعتبر قضاء بما لم يطلبه الخصوم وبالتالي مخالفاً للقانون. كذلك فإن ما قرره الحكم في مقام التدليل على لحوق الضرر بالمطعون ضدهم من جراء التنفيذ عليهم بالحكم الثاني رقم 5049 لسنة 56 الذي ينازعون فيه من أنه لا خلاف في أنه لو كان التنفيذ قد اقتصر على الحكم الأول لسهل على المحكوم عليهم أن يتدبروا الأمر بسداد قيمة هذا الحكم فينقذون أطيانهم من البيع الجبري - هذا القول لا سند له إلا خيال الحكم وهو يخالف الثابت في الأوراق وعلى الأخص ما ثبت بورقة 28/ 11/ 1931 من أن المدينين مورثي المطعون ضدهم قد صرحا للدائن الأجنبي بالاستمرار في نزع ملكية أطيانهما وفاء لقيمة الحكم المذكور وما ثبت من ملف نزع الملكية من أن هذه الأطيان كانت مثقلة بديون تستغرقها وكان لزاماً على الحكم - وقد أراد مخالفة دلالة هذه الأوراق - أن يبين من أين استقى أنه كان من السهل على المدينين أن يسددوا قيمة الحكم الأول فيما لو اقتصر التنفيذ عليه وإذ لم يفعل فإنه يكون مشوباً بفساد التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وإن كان قد أقام قضاءه على أن الطاعن قد تقاضى من المطعون ضدهم قيمة الحكم الصادر في الدعوى رقم 5049 لسنة 56 قضائية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بما أورده الحكم الابتدائي في هذا الخصوص وأقام قضاءه بهذا المبلغ على أساس آخر حيث قال "ومن حيث إن هذا الحكم ذي الثمانمائة وخمسة وثلاثين من الجنيهات والذي لم يكن له نصيب في التوزيع لا يزال قائماً بين يدي عبود مع أنه لم يكن في الواقع إلا ترديداً أو تكراراً للحكم الأول فإن عبود يستطيع أن ينفذه على آل الجبالي إذا وجد لديهم ما يمكن التنفيذ عليه وقد حصل عليه كما فصل الحكم المستأنف ذلك بأساليب لا تعدو أن تكون ضرباً من ضروب الغش وعلى الرغم من أنه حصل من جاروفلو أثناء سير الاستئناف المرفوع من مدينه على ما يفيد التخالص من هؤلاء الأخيرين عن قيمة الحكم المستأنف فإنه استمر في إجراءات التقاضي الاستئنافية في غفلة من آل الجبالي الذين أغفلوا تلك الإجراءات اعتماداً على هذه المخالصة فاستطاع بهذا الإغفال أن يستمر في إجراءات الاستئناف حتى قضي بتأييد الحكم المستأنف وكان في مقدوره بعد هذا التلاعب أن يراجع نفسه ويتنازل عن هذا الحكم ويكف عن تقديمه للتنفيذ ولكنه آثر أن يستمر في تلك الأساليب الملتوية ويسلك سبيل التنفيذ بمعرفة محضري المحاكم المختلطة وفي ذلك من الإرهاق للمدينين ما فيه - إذ حملهما من النفقات والمتاعب ما حمل ولا خلاف في أنه لو كان التنفيذ قد اقتصر على حكم واحد لسهل على المحكوم عليهم أن يتدبروا الأمر بأي وسيلة من الوسائل إما بالاقتراض أو الرهن أو ببيع بعض هذه الأعيان التي نزعت ملكيتها بيعاً ودياً بشروط أفضل من تلك التي حصل البيع جبرياً على أساسها ولا يغير من هذا ما ثبت من أن المدينين كانا في حالة مالية غير طيبة إذ لا شك في أن ضخامة المبلغ والمصاريف التي تكبدوها في الدعوى الثانية ابتدائياً واستئنافياً سواء كانت رسمية أو غير رسمية كانت ذات أثر في عدم السداد الودي وفي عدم إنقاذ الأطيان من البيع الجبري بأية صورة من الصور كما لا يغير منه أيضاً أن المبلغ الذي اختص به عبود في التوزيع لم يغط الحكم الأول للسبب نفسه" ولما كان الثابت من تقريرات الحكم الابتدائي التي أحال إليها الحكم المطعون فيه في بيان الوقائع أن الطاعن لم يستول على شيء من قيمة الحكم الثاني الصادر في الدعوى رقم 5049 لسنة 56 قضائية وأن كل ما حصل عليه في التوزيع يقل عن قيمة ما حكم به في الدعوى رقم 1554 لسنة 54 قضائية والذي هو ليس محل نزاع من المطعون ضدهم ولما كان من المسلم قانوناً أن الضرر الموجب للتعويض يجب أن يكون ضرراً محققاً بمعنى أن يكون قد وقع أو أنه سيقع حتماً أما الضرر الاحتمالي الغير محقق الوقوع فإن التعويض عنه لا يستحق إلا إذا وقع فعلاً - وكان الحكم المطعون فيه إذ قضي للمطعون ضدهم - فيما قضى به من تعويض - بمبلغ يعادل قيمة المبلغ المحكوم به في الدعوى رقم 5049 لسنة 56 ق قد أقام قضاءه بهذا المبلغ على أن ذلك الحكم ما زال تحت يد الطاعن ويستطيع التنفيذ به على أموال المطعون ضدهم إذا وجد لديهم ما يمكن التنفيذ عليه ولما كان ذلك التنفيذ الذي جعله الحكم مناطاً للضرر المحكوم بالتعويض عنه غير محقق الحصول ومن ثم يكون الضرر الناشئ عنه ضرراً احتمالياً لا يصح التعويض عنه وبالتالي يكون قضاء الحكم بالتعويض عن هذا الضرر مخالفاً للقانون - كما أن الحكم حين قضى للمطعون ضدهم بمقابل الإرهاق والمصاريف يكون قد خالف القانون أيضاً ذلك أن الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى ومن الطلبات الختامية لمدعيها على النحو الوارد بالحكم الابتدائي المؤيد في بيان الوقائع بأسباب الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم قد حصروا عناصر التعويض الذي طالبوا به فيما أصابهم من الضرر من بخس ثمن الأطيان المنزوعة ملكيتها ومن استيفاء الطاعن لمبلغ الثمانمائة وخمسين جنيهاً المبينة بإيصال 28/ 11/ 1931 ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى لهم بمقابل الإرهاق والمصاريف عن إدراك وبينة ودون طلب منهم فإن قضاءه هذا يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم وبالتالي مخالفاً للقانون كذلك فإن قول الحكم المطعون فيه أنه لا خلاف في أنه لو اقتصر التنفيذ على حكم واحد لأمكن للمطعون ضدهم سداد قيمته ولأمكنهم بالتالي إنقاذ أطيانهم من البيع الجبري هذا القول من الحكم يشوبه القصور ذلك أن ما اعتبره أمراً مسلماً ولا خلاف عليه هو في حقيقة الأمر مختلف عليه فقد نازع فيه الطاعن أمام محكمة الموضوع كما أن نفس الحكم الابتدائي خالف الحكم المطعون فيه بشأنه إذ أثبت في تقريراته عجز المطعون ضدهم ومورثيهم عن سداد قيمة الحكم الأول الذي لا ينازعون فيه ودلل على ذلك بتصريح المورثين للدائن الأجنبي في الإيصال المؤرخ 28/ 11/ 1931 بالسير في إجراءات نزع الملكية وفاء لقيمة ذلك الحكم وبما ثبت في قائمة توزيع الديون وملف نزع الملكية من أن هنالك ديوناً أخرى تثقل كاهل المدينين وانتهى الحكم الابتدائي إلى أنه كان لا مناص من نزع ملكية كافة أرضهما الزراعية سواء جرى التنفيذ بالحكم الثاني الذي ينازع فيه المطعون ضدهم أو لم يجر - ولما كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن سنده في هذا الذي قاله مخالفاً لما ورد في الحكم الابتدائي ولما تدل عليه الأوراق التي أشار إليها ذلك الحكم ومخالفاً أيضاً لما أورده الحكم المطعون فيه نفسه في أسبابه من أن حالة المدينين المالية كانت غير طيبة - وكان هذا الحكم قد اعتمد على هذا الذي قرره بغير سند - في قضائه بالتعويض للمطعون ضدهم فإنه يكون مشوباً بالقصور في هذه الناحية أيضاً.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق