الصفحات

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 2382 لسنة 85 ق جلسة 3 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 22 ص 160

جلسة 3 من فبراير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وعمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة.

--------------

(1 ، 2) أوراق تجارية "خصائص الأوراق التجارية" "من صور الأوراق التجارية".
(1) الكمبيالة والسندات لأمر والشيكات. من صور الأوراق التجارية. انصراف الاصطلاح إلى غيرها من الأوراق التجارية التي يتداولها التجار وغيرهم تداول أوراق النقد خلفا للدفع النقدي في المعاملات التجارية أو المدنية والتي قد يبتدعها العمل. شرطه.

(2) خصائص الورقة التجارية. القابلية للتداول بالطرق التجارية وأن يكون موضوعها مبلغا من النقود معين المقدار متضمنا الالتزام بدفع مبلغ واحد في ميعاد واحد. اجتماعها في صك استقر العرف على قبوله كوسيلة للوفاء تقوم مقام النقود. مؤداه. وجوب اعتباره من الأوراق التجارية. أثره. خضوعه لأحكام قانون الصرف رغم عدم اعتباره شيكا أو كمبيالة أو سندا اذنيا لعدم اشتماله على البيانات الإلزامية الواجب توافرها فيها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(3) استئناف "الحكم في الاستئناف: تسبيب الحكم الاستئنافي".
محكمة الاستئناف لها أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت فيها ما يغني عن إيراد أسباب جديدة.

(4) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: إعادة المأمورية إلى الخبير".
طلب إعادة المأمورية إلى الخبير. متروك لتقدير محكمة الموضوع. لها رفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. مثال.

--------------

1 - نص المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999- التي ابتدأت بها مواد الباب الرابع منه بشأن الأوراق التجارية- يدل على أن المشرع بدأ مواد هذا الباب بالتعريف بالعمليات التي تسري عليها أحكامه فأورد الأمثلة التقليدية على تلك العمليات والمتمثلة في الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات إلا أن النص على ذلك جاء على سبيل المثال وليس الحصر فلا ينصرف اصطلاح الأوراق التجارية إلى الأوراق سالفة البيان فحسب وإنما يشمل غيرها من الأوراق التي يتداولها التجار وغيرهم فيما بينهم تداول أوراق النقد خلفا للدفع النقدي في معاملاتهم التجارية أو المدنية والتي قد يبتدعها العمل بشرط أن تتوافر لها المقومات والخصائص التي تميز الورقة التجارية.

 2 - (المقومات والخصائص التي تميز الورقة التجارية) تكون قابلة للتداول بالطرق التجارية فتكون لأمر الدائن أو لحاملها حتى يمكن تداولها بطريق التظهير أو بمجرد المناولة إذ إن الورقة حتى تقوم مقام النقود يجب أن تكون- كالنقود ذاتها- مرنة التداول سريعة الانتقال فإذا كانت من الأوراق التي لا تنتقل إلا بطريق الحوالة المدنية فلا تدخل في زمرة الأوراق التجارية، كما يجب أن تمثل الورقة حقا يكون موضوعه مبلغا من النقود وأن يكون معين المقدار على وجه الدقة وأن تتضمن الالتزام بدفع مبلغ واحد في ميعاد واحد فإذا قسم المبلغ إلى أقساط يستحق كل منها الوفاء في ميعاد مختلف فلا يجوز اعتبار الصك من الأوراق التجارية وهذه الخصائص التي تميز الورقة التجارية متى توافرت- مجتمعة- في صك واستقر العرف التجاري على قبوله كوسيلة للوفاء تقوم مقام النقود في المعاملات وجب اعتباره من الأوراق التجارية وإخضاعه لأحكام قانون الصرف ومنها التقادم بغض النظر عن صفة الموقعين عليه أو طبيعة الأعمال التي تحرر الصك من أجلها سواء أكانت عملا تجاريا أو مدنيا وعلى الرغم من عدم اعتباره شيكا أو كمبيالة أو سندا إذنيا لعدم اشتماله على البيانات الإلزامية الواجب توافرها لاعتبار الورقة ممن ذكر. لما كان ذلك، وكان البين من أوامر الدفع محل المطالبة أنها محررة على أوراق خاصة بالشركة الطاعنة وأنها وإن تضمنت أمرا صادرا عنها للبنك الموجهة إليه بدفع المبلغ الوارد في كل منها للشركة المطعون ضدها إلا أنها فقدت خاصية الالتزام بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة في ميعاد واحد بأن تضمنت قسمة المبلغ المدون بها على أقساط شهرية يستحق كل منها في ميعاد مختلف كما أنها فقدت كذلك خاصية القابلية للتداول فلم تصدر لأمر الدائن فيها أو لحاملها حتى يمكن تداولها بطريق التظهير أو بمجرد المناولة بما يخرجها من زمرة الأوراق التجارية وتعد أوراقا مدنية تخضع لأحكام القانون العام- أي القانون المدني- ولا تسري عليها أحكام قانون الصرف ومنها التقادم المنصوص عليه في المادة 465 من قانون التجارة سالفة البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض دفع الطاعنة بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في اقتضاء قيمة أوامر الدفع مثار التداعي بالتقادم الثلاثي فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى تعييبه بهذا السبب على غير أساس.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أخذت بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد ولأن تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب والتي تضمنت الرد المسقط لأسباب الاستئناف.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن طلب ندب خبير في الدعوى أو إعادة المأمورية إلى الخبير هو من الرخص القانونية التي تستعملها محكمة الموضوع فلا عليها إن لم تستجب لهذا الطلب طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها على وجه معين، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ندب خبيرا في الدعوى انتهى في تقريره إلى انشغال ذمة الطاعنة بقيمة أوامر الدفع محل المطالبة ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن طلب إعادة المأمورية للخبير أو ندب لجنة من الخبراء وقد وجد في أوراق الدعوى ما يكفي للفصل فيها لاسيما وأن دفاع الطاعنة انحسر في مسألة التقادم وهي مسألة قانونية تخرج عن نطاق عمل الخبير تناولها الحكم الابتدائي بالرد السائغ الذي يتفق وصحيح القانون فلا على الحكم المطعون فيه إن قضى بتأييده لأسبابه دون إضافة، ويضحى ما تثيره الطاعنة بشأن إعراض الحكم عن أوجه دفاعها ومستنداتها جاء بعبارة عامة مرسلة لا تكشف عما يعيب الحكم المطعون فيه إذ لم تفصح عن ماهية ذلك الدفاع وتلك المستندات التي أغفل الحكم الرد عليها وكيفية إثباتها لعدم أحقية المطعون ضدها في طلباتها وأثر ذلك في أوامر الدفع سند الدعوى وقضاء الحكم المطعون فيه بالإلزام بقيمتها فإن النعي- في هذا الخصوص- بات مجهلا وغير مقبول.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها- بعد رفض أمر الأداء- أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة 2010 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 825334.12 جنيها والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ تقديم الأمر في 28/1/2010، وقالت بيانا لذلك إن الشركة الطاعنة أصدرت لصالحها ثلاثة أوامر دفع بقيمة المبلغ المطالب به على بنوك ... و... و..... يسدد كل منها على دفعات شهرية بقيمة أقساط وثائق التأمين المستحقة لها وأنها قدمت تلك الأوامر للبنوك المسحوبة عليها في تاريخ استحقاق كل منها، وإذ ارتدت جميعها بدون دفع أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره أدعت الشركة الطاعنة فرعيا بطلب إلزام المطعون ضدها بتقديم كشف حساب تفصيلي عن الوثائق التأمينية التي تم إلغاؤها لعدم سداد القسط التأميني وكذلك قيمة الوثائق التي سددت بالكامل وكذلك قيمة الوثائق التي لم تقم المطعون ضدها بسداد قيمة التعويض عنها وإلزامها بأن تؤدي لها المبالغ المستحقة عليها بعد إجراء المقاصة بين طرفي التداعي، وبتاريخ 28 من يونيه سنة 2014 أجابت المحكمة المطعون ضدها إلى طلباتها والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 25/2/2010 وحتى تمام السداد على ألا يجاوز مجموع العائد المستحق أصل الدين المطالب به وبرفض الدعوى الفرعية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة- مأمورية شمال القاهرة- بالاستئناف رقم ..... لسنة 18ق، وبتاريخ 11 من ديسمبر سنة 2014 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه رفض الدفع المبدي منها بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بأوامر الدفع موضوع التداعي بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 465/2،1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بالرغم من أن ميعاد استحقاق آخر دفعة من تلك الأوامر في 31/8/2005 وإذ لم تطالب المطعون ضدها بالوفاء بها إلا بموجب أمر الأداء المقدم منها بعد اكتمال مدة التقادم، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999- التي ابتدأت بها مواد الباب الرابع منه بشأن الأوراق التجارية- على أن "تسري أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها "يدل على أن المشرع بدأ مواد هذا الباب بالتعريف بالعمليات التي تسري عليها أحكامه فأورد الأمثلة التقليدية على تلك العمليات والمتمثلة في الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات إلا أن النص على ذلك جاء على سبيل المثال وليس الحصر فلا ينصرف اصطلاح الأوراق التجارية إلى الأوراق سالفة البيان فحسب وإنما يشمل غيرها من الأوراق التي يتداولها التجار وغيرهم فيما بينهم تداول أوراق النقد خلفا للدفع النقدي في معاملاتهم التجارية أو المدنية والتي قد يبتدعها العمل بشرط أن تتوافر لها المقومات والخصائص التي تميز الورقة التجارية بأن تكون قابلة للتداول بالطرق التجارية فتكون لأمر الدائن أو لحاملها حتى يمكن تداولها بطريق التظهير أو بمجرد المناولة إذ إن الورقة حتى تقوم مقام النقود يجب أن تكون- كالنقود ذاتها- مرنة التداول سريعة الانتقال فإذا كانت من الأوراق التي لا تنتقل إلا بطريق الحوالة المدنية فلا تدخل في زمرة الأوراق التجارية، كما يجب أن تمثل الورقة حقا يكون موضوعه مبلغا من النقود وأن يكون معين المقدار على وجه الدقة وأن تتضمن الالتزام بدفع مبلغ واحد في ميعاد واحد فإذا قسم المبلغ إلى أقساط يستحق كل منها الوفاء في ميعاد مختلف فلا يجوز اعتبار الصك من الأوراق التجارية وهذه الخصائص التي تميز الورقة التجارية متى توافرت- مجتمعة- في صك واستقر العرف التجاري على قبوله كوسيلة للوفاء تقوم مقام النقود في المعاملات وجب اعتباره من الأوراق التجارية وإخضاعه لأحكام قانون الصرف ومنها التقادم بغض النظر عن صفة الموقعين عليه أو طبيعة الأعمال التي تحرر الصك من أجلها سواء أكانت عملا تجاريا أو مدنيا وعلى الرغم من عدم اعتباره شيكا أو كمبيالة أو سندا إذنيا لعدم اشتماله على البيانات الإلزامية الواجب توافرها لاعتبار الورقة ممن ذكر. لما كان ذلك، وكان البين من أوامر الدفع محل المطالبة أنها محررة على أوراق خاصة بالشركة الطاعنة وأنها وإن تضمنت أمرا صادرا عنها للبنك الموجهة إليه بدفع المبلغ الوارد في كل منها للشركة المطعون ضدها إلا أنها فقدت خاصية الالتزام بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة في ميعاد واحد بأن تضمنت قسمة المبلغ المدون بها على أقساط شهرية يستحق كل منها في ميعاد مختلف كما أنها فقدت كذلك خاصية القابلية للتداول فلم تصدر لأمر الدائن فيها أو لحاملها حتى يمكن تداولها بطريق التظهير أو بمجرد المناولة بما يخرجها من زمرة الأوراق التجارية وتعد أوراقا مدنية تخضع لأحكام القانون العام- أي القانون المدني- ولا تسري عليها أحكام قانون الصرف ومنها التقادم المنصوص عليه في المادة 465 من قانون التجارة سالفة البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض دفع الطاعنة بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في اقتضاء قيمة أوامر الدفع مثار التداعي بالتقادم الثلاثي فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى تعييبه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يتناول بأسبابه أوجه الدفاع التي تمسكت بها والمستندات التي تثبت عدم أحقية المطعون ضدها في طلباتها لإلغاء أوامر الدفع سند الدعوى، كما أن الحكم التفت عن طلبها بندب لجنة خبراء لبحث عناصر الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أخذت بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد ولأن تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب والتي تضمنت الرد المسقط لأسباب الاستئناف، كما أن من المقرر- كذلك- أن طلب ندب خبير في الدعوى أو إعادة المأمورية إلى الخبير هو من الرخص القانونية التي تستعملها محكمة الموضوع فلا عليها إن لم تستجب لهذا الطلب طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها على وجه معين، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ندب خبيرا في الدعوى انتهى في تقريره إلى انشغال ذمة الطاعنة بقيمة أوامر الدفع محل المطالبة ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن طلب إعادة المأمورية للخبير أو ندب لجنة من الخبراء وقد وجد في أوراق الدعوى ما يكفي للفصل فيها لاسيما وأن دفاع الطاعنة انحسر في مسألة التقادم وهي مسألة قانونية تخرج عن نطاق عمل الخبير تناولها الحكم الابتدائي بالرد السائغ الذي يتفق وصحيح القانون فلا على الحكم المطعون فيه إن قضى بتأييده لأسبابه دون إضافة، ويضحى ما تثيره الطاعنة بشأن إعراض الحكم عن أوجه دفاعها ومستنداتها جاء بعبارة عامة مرسلة لا تكشف عما يعيب الحكم المطعون فيه إذ لم تفصح عن ماهية ذلك الدفاع وتلك المستندات التي أغفل الحكم الرد عليها وكيفية إثباتها لعدم أحقية المطعون ضدها في طلباتها وأثر ذلك في أوامر الدفع سند الدعوى وقضاء الحكم المطعون فيه بالإلزام بقيمتها فإن النعي- في هذا الخصوص- بات مجهلا وغير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق