الصفحات

السبت، 18 مارس 2023

الطعن ١٠٥٨٨ لسنة ٩٠ ق جلسة 23 / 5 / 2022

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

الاثنين ( هـ )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربيع لبنه نائب رئيس المحكمة . وعضوية السادة المستشارين عمر عبد السلام واحمد الديب وشامل الشرملسي ومحمد ممدوح

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عاشور -

وأمين السر السيد / مصطفى خالد

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الاثنين ٢٢ من شوال سنة ١٤٤٣ هـ الموافق 23 مايو لسنة ٢٠٢٢ م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ١٠٥٨٨ لسنة ٩٠ القضائية

المرفوع من:

....... محكوم عليه وطاعن

ضد

النيابة العامة المطعون ضدها

---------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ۲۳۵۱ لمنة ۲۰۲۰ جنايات مركز بني سويف المقيدة برقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢٠ كلي بنى سويف.

لأنه في يوم ٤ من فبراير سنة ٢٠٢٠ بدائرة مركز بني سويف محافظة بني سويف

- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "الحشيش" وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

- قاد مركبة آلية تحت تأثير المخدر

وأحالته إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت بجلسة ۱۱ من يونيو سنة ۲۰۲۰ عملاً بالمادة ۱، 2 ، 37 / 1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧، والمواد ۱، 3 /1 ، 4 /1، ٦٦، ٧٦ من القانون رقم 66 لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقوانين أرقام ۲۱۰ لسنة ۱۹۸۰، ١٥٥ لسنة ۱۹۹۹، ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ وقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 142 لسنة 2014 مع إعمال المواد ۱۷، ۳۲ ٥٥ ، ٥٦ من قانون العقوبات - حضوريا بتوكيل بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه لما أسند إليه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم.

فطعن الأستاذ / ..... المحامي وكيلاً من المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 1 من أغسطس سنة ٢٠٢٠ . وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه موقعاً عليها من الأستاذ المحامي المقرر بالطعن.

- وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة قانونا:

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر " الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وقيادة مركبة تحت تأثيره . قد شابه القصور والتناقص في التسبيب. والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون . ذلك أنه جاء قاصراً في بيان واقعة الدعوى. بركنيها المادي والمعنوي، وعول في إدانته على الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات ثم اطرحه في معرض رده على الدفع ببطلان ما قاما بإجرائه من تحليل له ، معولاً على نتيجة التحليل الذي أجرته النيابة العامة، رغم بطلان ما سبقه من إجراءات استيقاف وقبض ، وتحليل تم إجرائه في غير حالات التلبس ، ولم يؤذن بإجرائه واحتمال تفاعل العينة مع الكوب البلاستيكي ، وافترض الحكم رضاء الطاعن بأخذ العينة منه ، وهو ما لا أصل له بالأوراق ، هذا إلى أن الطاعن لم يكن محرزاً لثمة مخدر ، وأن ما ظهر بالتحليل هو أثر المخدر بالجسم ، وبما لا يصح معه مساءلته عن جريمة إحرازه، وأن الواقعة لا تعدو مجرد جنحة قيادة مركبة ألية تحت تأثير المخدر ، وأخيراً شاب محضر الضبط البطلان إذ انه مجرد نموذج مطبوع ، وخلا من سؤال الطاعن ، كل ذلك يعيب الحكم ، وستوجب نقضه

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة استمدها من أقوال شاهدي الإثبات بالتحقيقات، ومما ثبت بتقرير المعمل المشترك للسموم والمخدرات ببني سويف ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لها ، على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي ، وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بالقصور في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك، وكان لا تناقض بين اطراح الحكم للدليل المستمد من نتيجة التحليل الذي أجراه الشاهد الثاني ، واعتماده نتيجة التحليل الذي أجرته النيابة العامة للطاعن ، باعتباره دليل منبت الصلة بواقعة القبض المدعى ببطلانه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن بطلان القبض والتفتيش - بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه ، والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها القبض والتفتيش ، ومن هذه العناصر تقرير المعمل المشترك للسموم والمخدرات ببنى سويف، الذي أثبت إيجابية عينة بول الطاعن لمخدر الحشيش الذي ظهر من التحليل الذي أمرت بإجرائه النيابة العامة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بنتيجة هذا التحليل باعتباره دليلاً مستقلاً عن القبض والتفتيش ، وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان استيقافه وبطلان أخذ ضابط المرور العينة منه وانعدام رضائه بذلك ، وانتقاء حالة التلبس ، وبطلان محضره وإطراح أقواله - بفرض صحنه - يكون غير مجد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من احتمال تفاعل العينة مع الكوب البلاستيكي إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من عملية التحليل التي أمرت بإجرائها النيابة العامة . واطمأنت إليها محكمة الموضوع ، واطرحت دفاعه ذلك بأسباب سائغة ، فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل ، وهو من إطلاقاتها ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أثبتت في حق الطاعن أخذا بتقرير المعمل المشترك للسموم والمخدرات ببني سويف، أن عينة بوله قد احتوت على جوهر الحشيش المخدر ، فإن هذا يكفي لاعتبار الطاعن محرزاً لمادة الحشيش بقصد التعاطي ، من غير أن يضبط معه فعلا عنصراً من عناصرها، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الوجه يكون على غير أساس لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها - بفرض صحتها - جنحة تندرج تحت المادة ٦٦ من قانون المرور، فإن ذلك لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها، مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليم كما هو الحال في الدعوى الراهنة . لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

لذلك

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق