الصفحات

الثلاثاء، 28 مارس 2023

الطعن 213 لسنة 30 ق جلسة 23 / 6 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 126 ص 799

جلسة 23 من يونيه سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وأحمد حسن هيكل، ومحمود عباس العمراوي.

-----------------

(126)
الطعن رقم 213 لسنة 30 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "التنازل عن المنشأة".
التنازل عن المنشأة. مسئولية المتنازل له عن الضرائب المتأخرة المستحقة على المنشأة. لا تمتد إلى أرباح التنازل.

---------------
مسئولية المتنازل له عن كل أو بعض المنشأة وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 يقتصر نطاقها على ما استحق من ضرائب متأخرة على المنشآت المتنازل عنها قبل التنازل ولا تمتد إلى أرباح التنازل. وإذ كان النزاع في الدعوى يدور حول مسئولية المتنازل له عن الضريبة المستحقة على أرباح التنازل وجرى الحكم المطعون فيه على عدم مسئوليته عنها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مصلحة الضرائب أقامت الدعوى رقم 45 لسنة 1955 تجاري كلي كفر الشيخ ضد كل من أندريا خريستو يواجيد أنيس وافتيم جورجي زاريس بالطعن في قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 22/ 10/ 1955 طالبة إلغاءه وتأييد قرار مأمورية ضرائب دسوق باعتبار المدعى عليه الثاني مسئولاً بالتضامن مع المدعى عليه الأول عن الضريبة المستحقة على أرباح بيع المخبز وقدرها 800 ج وقالت شرحاً لدعواها إن المدعى عليه الأول وحده أخطر المأمورية في 20/ 6/ 1954 ببيع المخبز للمدعى عليه الثاني ولم يقم الأخير بهذا الإخطار وأخطرتهما المأمورية بالنموذجين رقمي 18 و19 ضرائب بالضريبة المستحقة عن التنازل باعتبار المدعى عليه الثاني مسئولاً عنها بالتضامن مع المدعى عليه الأول وإذ عولت اللجنة في قضائها على أن علم المصلحة بالتنازل يتحقق بالإخطار الموجه لها من المدعى عليه الأول وحده، فقد انتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها السابقة. وبتاريخ 27/ 3/ 1956 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه وألزمت الطاعنة المصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالبة إلغاءه وتأييد قرار المأمورية وقيد هذا الاستئناف برقم 50 سنة 9 ق تجاري، وبتاريخ 17/ 3/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام مصلحة الضرائب المستأنفة المصروفات وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه الثاني رفض الطعن ولم يحضر المطعون عليه الأول ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم مسئولية المطعون عليه الثاني - المتنازل له - عن الضريبة على الأرباح الناشئة عن بيع المنشأة استناداً إلى أن الأرباح الرأسمالية يسأل عنها البائع دون المشتري لأنها لا تتحقق إلا عند دخول الثمن في مال البائع وهو لا يكون إلا بعد انعقاد البيع بينما لا يلزم القانون المشتري إلا بالضرائب المستحقة قبل البيع، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تخضع للضريبة الأرباح الصافية التي تحققها المنشأة عن جميع العمليات التي تباشرها سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة التنازل عن أي عنصر من عناصر أصولها أثناء قيامها أو عند انتهاء عملها، ومؤدى المادتين 58 و59 من هذا القانون أنه في حالة وقف المنشأة أو التنازل عنها تستحق الضريبة على الأرباح التي حققتها حتى تاريخ وقوفها أو التنازل عنها بما في ذلك الربح الناتج عن بيعها أو بيع بعض أصولها لأنه مما يدخل في مجموع العمليات التي باشرتها وقد تحقق بسبب التنازل وعند حصوله لا بعده ويتعين مساءلة المتنازل له عنه، وإذ لم يخطر المطعون عليه الثاني المصلحة بالتنازل فإنه يكون مسئولاً بالتضامن مع المطعون عليه الأول عن الضريبة المستحقة عن الأرباح الناتجة عن هذا التنازل.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن التنازل عن كل أو بعض المنشأة وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 (يكون حكمه فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم وقوف العمل وتطبق عليه أحكام المادة السابقة) "ويجب على المتنازل والمتنازل له تبليغ مصلحة الضرائب عن هذا التنازل في مدى ستين يوماً من تاريخ حصوله ويكون كل من المتنازل والمتنازل له مسئولاً بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل" "ويكون للمتنازل له أن يطلب من مصلحة الضرائب أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها على المنشآت المتنازل عنها" "وعلى مصلحة الضرائب أن توافيه بالبيان المذكور في مدى ستين يوماً من تاريخ الطلب ويكون التضامن المنصوص عليه في هذه المادة قاصراً على المبالغ الواردة في هذا البيان وذلك بغير مساس بحق المصلحة قبل المتنازل فإذا لم تخطر المصلحة المتنازل له في مدى المدة المذكورة بالمستحق لها برئت ذمة المتنازل له من كل مسئولية" ومن دلالة الحال في هذه النصوص ومن الأعمال التحضيرية للقانون يبين أن مسئولية المتنازل له يقتصر نطاقها على ما استحق من ضرائب متأخرة على المنشآت المتنازل عنها قبل التنازل ولا تمتد إلى أرباح التنازل، وإذ كان النزاع في الدعوى يدور حول مسئولية المتنازل له عن الضريبة المستحقة على أرباح التنازل وجرى الحكم المطعون فيه على عدم مسئوليته عنها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق