الصفحات

الجمعة، 31 مارس 2023

الطعن 21 لسنة 31 ق جلسة 9 / 11 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 157 ص 1001

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وإميل جبران، وأمين فتح الله، والسيد عبد المنعم الصراف.

-----------------

(157)
الطعن رقم 21 لسنة 31 القضائية

(أ) دعوى "سقوط الخصومة". "النزول عن التمسك به".
سقوط الخصومة مما يتصل بمصلحة الخصم. له التنازل عنه صراحة أو ضمناً. ليس له أن يعود فيما أسقط حقه فيه. الاتفاق على وقف الدعوى للصلح. إفادته قيام الخصومة منتجة لآثارها. عدم جواز التمسك بسقوط الخصومة بعد ذلك.
(ب) تقادم. "تقادم مكسب". نقض. "أسباب الطعن". "مسائل الواقع". ملكية. محكمة الموضوع.
وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة من مسائل الواقع. تقديرها يستقل به قاضي الموضوع.
(ج) إثبات. "الإثبات بالبينة". محاماة. "حقوق المحامي وواجبات مهنته".
عدم جواز تكليف المحامي بأداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه. ومع ذلك له أن يؤديها متى طلب منه موكله (م 208 مرافعات وم 34 ق 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم).

----------------
1 - سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح هو مما يتصل بمصلحة الخصم فله التنازل عنه صراحة أو ضمناً فإذا بدا من الخصم الذي شرع السقوط لمصلحته ما يدل على أنه قد نزل عن التمسك به فلا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه (1). وإذ كان الثابت أن الطاعن قد وافق على وقف الدعوى لمدة ستة شهور للصلح طبقاً للمادة 292 من قانون المرافعات وكان ذلك مما يستفاد منه أنه اعتبر الخصومة قائمة ومنتجة لآثارها فلا يحل للطاعن بعد ذلك التمسك بسقوط الخصومة.
2 - وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
3 - توجب المادة 208 من قانون المرافعات على المحامين والوكلاء والأطباء أو غيرهم أن يؤدوا الشهادة عن الوقائع التي علموا بها من طريق مهنتهم أو صنعتهم متى طلب منهم ذلك من أسرها لهم وإذ تنص المادة 34 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم بأن على المحامي أن يمتنع عن أداء مثل هذه الشهادة وأنه لا يجوز تكليفه أداءها في نزاع وكل أو استشير فيه فإن مؤدى هاتين المادتين أن المشرع وإن كان قد حظر على الخصوم تكليف المحامي أداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه، إلا أنه لم يمنعه بطريق اللزوم من أدائها فله أن يؤديها متى طلب منه موكله ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 583 سنة 1953 مدني كلي إسكندرية على المطعون ضدهم قالت فيها إنها تملك قطعة أرض مساحتها 4456 ذراعاً مربعاً كائنة برمل الإسكندرية آلت إليها بمقتضى عقد بيع مسجل في 5/ 5/ 1927، وقد تعرض لها المطعون ضدهم بأن وضعوا يدهم على جزء من الأرض المذكورة تبلغ مساحته 678.11 ذراعاً مربعاً وادعوا ملكيتهم له وطلبت الحكم بتثبيت ملكيتها لهذا القدر ومنع التعرض الحاصل منهم والتسليم. دفع المطعون ضدهم بأنهم اكتسبوا ملكية أرض النزاع بالتقادم. وبتاريخ 18/ 5/ 1953 حكمت المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهم أنهم وضعوا اليد على الأرض المذكورة المدة المكسبة للملكية ولتنفي الطاعنة ذلك وبعد سماع شهود الطرفين إثباتاً ونفياً، قضت المحكمة في 23/ 11/ 1953 بندب خبير هندسي لتطبيق مستندات الطرفين على الطبيعة ولتحقيق دفاعهما بشأن وضع اليد ومدته. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 6/ 2/ 1956 للطاعنة بطلباتها. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 183 سنة 13 ق الإسكندرية، وبجلسة 4 إبريل سنة 1959 طلب الحاضر عن المستأنفين "المطعون ضدهم" التأجيل للصلح، وفي 6 يونيه سنة 1959 اتفق الطرفان على وقف الدعوى لمدة ستة شهور للصلح، ولما لم يتم عاد الطرفان إلى السير في الاستئناف. ودفعت الطاعنة "المستأنف ضدها" بجلسة 19 مارس سنة 1960 بسقوط الخصومة في الاستئناف ومحكمة الاستئناف قضت في 11 ديسمبر سنة 1960 برفض هذا الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في 9 يناير سنة 1961 وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 21 مارس 1964 إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل أولها مخالفة القانون، ذلك أن الطاعنة دفعت بسقوط الخصومة في الاستئناف استناداً إلى أن المطعون ضدهم "المستأنفين" أعلنوها بصحيفة الاستئناف في 5 يونيه سنة 1957 ولم يقوموا بعد ذلك بإعادة إعلانها بإيداع مذكرة بدفاعها كما توجب المادة 407 مكرر من قانون المرافعات مما ترتب عليه تعطيل الفصل في الاستئناف بإهمالهم منذ ذلك التاريخ حتى أخطرها قلم كتاب محكمة الاستئناف بالحضور لجلسة 7 فبراير سنة 1959 وهي مدة جاوزت السنة مما يترتب عليه سقوط الخصومة تطبيقاً للمادة 301 من قانون المرافعات، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع تأسيساً على أن حضور الطاعنة بجلسة 6/ 6/ 1959 وموافقتها على وقف الدعوى لمدة ستة شهور للصلح مما يفيد تنازلها عن التمسك بالدفع بسقوط الخصومة هذا في حين أن قبولها وقف الدعوى للصلح دون التعرض للموضوع لا يسقط حقها في التمسك بالدفع لأن عدم إتمام الصلح من شأنه أن يعيد كلاً من الطرفين إلى المركز الذي كانا عليه قبل وقف الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفع الدفع بسقوط الخصومة تأسيساً على ما قرره من أن حضور الطاعنة بجلسة 6 يونيه سنة 1959 وسكوتها عن التمسك بالدفع بسقوط الخصومة وموافقتها على وقف الدعوى ستة أشهر للصلح مما يفيد تنازلها عن التمسك بهذا الدفع - وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح هو مما يتصل بمصلحة الخصم فله التنازل عنه صراحة أو ضمناً، فإذا بدا من الخصم الذي شرع السقوط لمصلحته ما يدل على أنه قد نزل عن التمسك به فلا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط فيه حقه، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد وافقت بجلسة 6 يونيه سنة 1959 على وقف الدعوى لمدة ستة شهور للصلح طبقاً للمادة 292 من قانون المرافعات، وكان ذلك مما يستفاد منه قطعاً أنها اعتبرت الخصومة قائمة ومنتجة لآثارها، فلا يحل للطاعنة بعد ذلك التمسك بسقوط الخصومة في الاستئناف - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه اعتبر وضع يد المطعون ضدهم على أرض النزاع قد توافرت فيه صفات الحيازة القانونية المكسبة للملكية بالتقادم، بينما الثابت من تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة الابتدائية أنه لم يجد على الطبيعة ما يفيد أن وضع يد المطعون ضدهم كان هادئاً ومستمراً وأن المنشآت التي أقيمت على أرض النزاع حديثة البناء. وتضيف الطاعنة أن الحكم قد استدل على وضع يد المطعون ضدهم على الأرض المذكورة بمحضر التسليم المؤرخ 31 يوليه سنة 1930 والمقدم منهم مع أنها تمسكت في دفاعها بعدم الاعتداد بمحضر التسليم المشار إليه لأنه - على ما جاء بتقرير الخبير - قد ورد على القطعة رقم 17 بينما القطعة موضوع النزاع هي رقم 15، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، وكان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه استدل على وضع يد المطعون ضدهم على أرض النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية بما استخلصه من أقوال الشهود ومن قيام المطعون ضدهم بوضع علامات مثبتة على أرض النزاع وإحاطتها بسور من البوص وتوصيل المياه إليها، وتعيين خفير عليها، وكان هذا الذي استخلصه الحكم هو استخلاص موضوعي سائغ من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا تثريب على المحكمة إذ هي لم تعول على رأي الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة لأن رأيه هذا لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع. أما ما أثارته الطاعنة من أن محضر التسليم المؤرخ 31 مارس سنة 1930 الذي استدل به الحكم على ثبوت وضع يد المطعون ضدهم على أرض النزاع هو عن قطعة أرض أخرى مجاورة لأرض النزاع - فهو قول مردود ذلك أن الحكم قد أورد في شأنه أنه من الثابت استلام المطعون ضدهم أرض النزاع بموجب محضر رسمي محرر في 31/ 3/ 1930 ورد به أن القطعة المسلمة هي القطعة رقم 15 بحري بخلاف ما جاء بتقرير الخبير، وإذا لم تقدم الطاعنة محضر التسليم المشار إليه، يكون ما قرره الحكم قريناً للصحة ويحمل الرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالقصور لهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنه قد جهل ما شهد به شهود الطرفين تفصيلاً بشأن وضع اليد وبدايته ومظاهره وسنده كما قرر الحكم أن شهود المطعون ضدهم أجمعوا القول أنهم وضعوا اليد على أرض النزاع المدة المكسبة للملكية من سنة 1930 دون أن يكون لهذا الإجماع أصل ثابت في محضر التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى في 27/ 6/ 1953 ذلك أن الثابت من المحضر المذكور أن أحد شهود المطعون ضدهم وهو السيد/ ريمون حزان قرر أنه كان يلاحظ وجود السيد/ راؤل أورسيني (المطعون ضده الأول) في أرض النزاع في فترات متباعدة من سنة 1940 - وهو ما يتعارض مع ما قرره الحكم من إجماع أقوال الشهود في هذا الخصوص. وأضافت الطاعنة أن الحكم قد أخطأ في الاستدلال أيضاً ذلك أنه استخلص من شهادة السيد/ يني استماتبو - أحد شهود الطاعنة - أنها جاءت مؤيدة لأقوال شهود المطعون ضدهم في حين أن كل ما تفيده أقوال هذا الشاهد هو أنه رأى سوراً من البوص حول أرض النزاع منذ ثلاث سنوات سابقة على أداء شهادته في 27 يونيه سنة 1953 - وهذا القول لا يستدل منه على اكتساب المطعون ضدهم ملكية أرض النزاع بالتقادم.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لا يعيب الحكم عدم إيراد أقوال الشهود تفصيلاً، وحسبه في ذلك أن يورد مضمون أقوالهم، ولما كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه أورد مضمون أقوال شهود المطعون ضدهم من أنهم وضعوا اليد على أرض النزاع من سنة 1930 وأن حيازتهم لها اتخذت مظهراً مادياً من وضع علامات مثبتة إلى إحاطة أرض النزاع بسور من البوص وتعيين خفير عليها وتوصيل المياه إليها. واستخلص من ذلك أن حيازة المطعون ضدهم صالحة لأن تكسبهم ملكية أرض النزاع بالتقادم وكان هذا الذي استخلصه الحكم غير مناقض لما هو ثابت بمحضر التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى في 27/ 6/ 1953 ذلك أنه يبين من الصورة الرسمية للمحضر المذكور والمودعة بملف الطعن أن المطعون ضدهم أشهدوا أربعة شهود، قرر أولهم وهو السيد ريمون حزان أنه يملك أرضاً مجاورة لأرض النزاع من سنة 1940 وأنه كان يلاحظ وجود المطعون ضده الأول من حين لآخر في الأرض المذكورة التي أحاطها بسور من البوص، وهو قول لا يتعارض مع ما أجمع عليه باقي شهود المطعون ضدهم من أنهم كانوا يضعون اليد من سنة 1930 وأنهم باشروا فيها أعمالاً مادية أوردها الحكم المطعون فيه في تقريراته كما ثبت من المحضر المذكور أن يني استماتبو أحد شهود الطاعنة قرر أنه شاهد أرض النزاع محاطة بسور من البوص منذ ثلاث سنوات سابقة على أداء شهادته. لما كان ذلك - وكان ما حصله الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم هو استخلاص سائغ لا يتعارض مع الثابت بمحضر التحقيق المذكور ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن السبب الرابع يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب من وجهين (أولهما) أن الطاعنة تمسكت في دفاعها بأنها تضع اليد على أرض النزاع استناداً إلى عقد الملكية الصادر إليها من البائع لها وأن المحكمة الابتدائية ندبت خبيراً لتطبيق مستندات الطرفين على الطبيعة وتحقيق وضع اليد، وأن الخبير أثبت في تقريره أن عقد ملكية الطاعنة ينطبق على أرض النزاع وأنه صادر لها من مالك، ولم يجد الخبير ما يستدل منه على وضع يد المطعون ضدهم على الأرض، وقد أخذت المحكمة الابتدائية بهذا النظر وقضت للطاعنة بطلباتها ومع ذلك فقد أطرح الحكم المطعون فيه تقرير الخبير ولم يتعرض لسند ملكية الطاعنة كما لم يعن بالرد على أسباب الحكم الابتدائي. وحاصل الوجه الثاني أن الطاعنة طلبت في مذكرتها المقدمة منها لمحكمة الاستئناف استبعاد شهادة الأستاذ بنفينست أحد شهود المطعون ضدهم، لأنه شقيق زوجة المطعون ضده الأول وكان محامياً عن المطعون ضدهم في دعوى منع التعرض رقم 301 سنة 1951 مدني الرمل التي تفرعت عنها الدعوى الحالية فلا يجوز له قانوناً أداء الشهادة في هذا النزاع، ومع ذلك فقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأن الحكم المطعون فيه - على ما سبق بيانه في الرد على السبب الثاني - قد أقام قضاءه على أن المطعون ضدهم وضعوا اليد على أرض النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية، فلا حاجة بعد ذلك لأن يتحدث عن عقد ملكية الطاعنة، وإذ كان الحكم قد أقام قضاءه على أساس سليم من القانون فلا حاجة به للرد على أسباب الحكم الابتدائي. ومردود في وجهه الثاني بأن القانون لم يجعل قرابة الشاهد لأحد الخصوم مانعة من أداء الشهادة، وأما ما أثارته الطاعنة في مذكرتها من أن الأستاذ بنفينست المحامي أحد شهود المطعون ضدهم كان محامياً عنهم في دعوى منع التعرض التي تفرعت عنها الدعوى الحالية فلا يجوز له أداء الشهادة فيها - فمردود بأن المادة 208 من قانون المرافعات تقضي بأنه يجب على المحامين والوكلاء والأطباء أو غيرهم أن يؤدوا الشهادة عن الوقائع التي علموا بها من طريق مهنتهم أو صنعتهم متى طلب منهم ذلك من أسرها لهم، وإذ تقضي المادة 34 من القانون رقم 96 سنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم على أن للمحامي أن يمتنع عن أداء مثل هذه الشهادة وأنه لا يجوز تكليفه أداءها في نزاع وكل أو استشير فيه فإن مؤدى هاتين المادتين أن المشرع وإن كان قد حظر على الخصوم تكليف المحامي أداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه إلا أنه لم يمنعه بطريق اللزوم من أدائها - فله أن يؤديها متى طلب منه موكله ذلك - ولما كان الثابت من الأوراق أن الأستاذ بنفينست المحامي قد أدى الشهادة بناء على تكليف من موكليه "المطعون ضدهم" فإن الحكم - إذ استند إلى أقواله - لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 3/ 6/ 1964 بمجموعة المكتب الفني س 15 ص 764.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق