الصفحات

الجمعة، 31 مارس 2023

الطعن 18393 لسنة 80 ق جلسة 28 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 51 ص 335

جلسة 28 من مارس سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني وخالد السعدوني نواب رئيس المحكمة.

--------------

(51)

الطعن 18393 لسنة 80 ق

(1 - 10) بنوك "العلاقة بين البنوك وعملائها" "عمليات البنوك: الحساب الجاري: قفل الحساب الجاري". تقادم "التقادم المسقط: مدة التقادم: التقادم الخمسي". فوائد "أنواع الفوائد وبعض صورها: الفوائد الاتفاقية".
(1) الفوائد المركبة. الأصل تحريمها. الاستثناء. ما تقضي به القواعد والعادات التجارية. من حالاته. جواز تقاضي عائد على متجمد الفوائد قبل إقفال الحساب الجاري. مؤداه. تحريم تقاضي تلك الفوائد عقب إقفال الحساب لصيرورة الرصيد دينا عاديا لا يسري عليه هذا العرف. المادتان 232، 233 مدني. عله ذلك. تعلق ذلك بقاعدة آمرة.

(2) قفل الحساب الجاري وتصفيته. يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها. لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها.

(3) قفل الحساب الجاري. أثره. وقوع المقاصة العامة فورا وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر.

(4) قفل الحساب الجاري وتسويته. أثره. اعتبار الرصيد مستحقا بأكمله وصيرورته دينا عاديا محدد المقدار وحال الأداء. مؤداه. سريان الفوائد القانونية دون الفوائد المركبة. الاستثناء. وجود علاقة أو قاعدة تجارية تبيح تقاضي الفوائد المركبة.

(5) قفل الحساب الجاري. أثره. عدم جواز تقاضي عمولات لا يقابلها خدمات فعلية.

(6) عدم اعتراض العميل على كشوف الحساب المرسلة من البنك. لا يعني أحقية البنك في المطالبة بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية ولا يعرف مصدرها وكيفية حسابها. عله ذلك.

(7) العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة. مؤداه. تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة بالعقد ما لم تكن مخالفة للنظام العام.

(8) قضاء الحكم المطعون فيه استنادا لتقرير الخبير المحتسب للفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب والذي اتخذه الحكم اعتبارا من تاريخ وضع الشركة تحت التصفية وذلك رغم تمسك الطاعنة بوقف احتساب تلك الفوائد منذ قفل الحساب. خطأ.

(9) تقادم رصيد الحساب الجاري والعائد المحتسب عليه قبل قفل الحساب. مناطه. اندماجهما. تقادم العائد بخمس سنوات. مناطه. تعذر الاندماج بعد قفل الحساب. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

(10) عدم الاتفاق على سريان سعر العائد الاتفاقي بعد قفل الحساب الجاري. مؤداه. سريان العائد القانوني له. شرطه. أن يكون العائد بسيطا ولا يتجاوز قيمة رأس المال. عله ذلك. خلو الأوراق من إجراء قاطع لتقادم العائد حتى تاريخ قفل باب المرافعة. أثره. سقوط العائد بالتقادم الخمسي.

-------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادتين 232، 233 من التقنين المدني يدل على أن المشرع قد حرم تقاضي الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية وأقر ما جرى عليه العرف على تقاضي عائد على متجمد الفوائد في الحساب الجاري، أما بعد إقفاله فإن الرصيد يصبح دينا عاديا يخضع للقواعد العامة ولا يسري عليه هذا العرف، ولا يجوز الاتفاق على تقاضي فوائد مركبة عن هذا الدين، باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التي لا يصح الاتفاق على مخالفتها.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فورا وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الرصيد يعتبر مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد دينا عاديا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقا للمادة 232 من التقنين المدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك وإلا فإنه تسري عليه الفوائد القانونية لا الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لا يجوز تقاضي عمولات لا تقابلها خدمات فعلية من البنك لكون قفل الحساب الجاري يضع حدا لتقديم الخدمات المصرفية.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن عدم اعتراض العميل على ما يرسله له البنك من كشف حساب لا يعني أحقية البنك في مطالبة العميل بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها، إذ لا يكفي وجود اتفاق على نسبة الفائدة للتحقق من صحة المبلغ المطالب به من البنك مادام لم ينازع العميل في صحته بما يوفر الثقة اللازمة بين البنوك وعملائها.

7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة والذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام.

8 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بوقف احتساب الفوائد الاتفاقية المركبة منذ قفل الحساب بتوقف تبادل المدفوعات عام 1990 بينما أعمل الحكم المطعون فيه سلطته وفقا لظروف الدعوى وملابساتها واتخذ من تاريخ وضع الشركة الطاعنة تحت التصفية في 29/1/2001 تاريخا لقفل الحساب ليصبح الرصيد دينا عاديا يخضع للقواعد العامة إلا أنه استند في حساب رصيد المديونية على تقرير الخبير الذي استمر في احتساب فوائد مركبة بالسعر المتفق عليه بعد قفل الحساب الذي لم يعد يعمل ومن ثم تسري قواعد القانون المدني على العلاقة بين طرفيه، فإنه يكون معيبا.

9 - النص في المادة 372 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع أخضع رصيد الحساب الجاري والعائد المحتسب عليه بعد قفل الحساب كل للقاعدة العامة التي تحكم تقادمه وفقا لطبيعته كدين عادي بعد قفل الحساب يؤكد ذلك استخدام المشرع لصيغة الجمع لكلمة "قواعد" بما يدل على سريان أكثر من قاعدة عامة وفقا لطبيعة الدين، ولما كان اندماج العائد برأس المال قبل قفل الحساب هو مناط تقادمه بخمسة عشر عاما بحسبانها مدة تقادم الأصل وهو رأس المال، وكان يتعذر ذلك الاندماج بعد قفل الحساب إلا أن العائد يظل بعده محتفظا بصفتي الدورية والتجدد، وكانت القاعدة العامة لتقادم الحقوق الدورية المتجددة قد أوردتها المادة 375 من القانون المدني إذ نصت على أنه "يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين ..... كالفوائد ......" ومن ثم يتقادم العائد بمضي تلك المدة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم الخمسي لعائد الرصيد بعد قفله لتقادمه بخمس عشرة سنة، فإنه يكون معيبا.

10 - إذ كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير أن رصيد المديونية في تاريخ التصفية 29/1/2001 التاريخ المعول عليه في قفل الحساب هو مبلغ 34303297.36 جنيه، ولما كان الثابت من تقرير الخبير أن شروط القروض موضوع الدعوى لم تتضمن الاتفاق على سريان سعر العائد الاتفاقي بعد قفل الحساب فإنه يسري عليه السعر القانوني للعائد 5% على أن يكون بسيط وألا يتجاوز قيمة رأس المال إذ إن تقاضي عائد مركب بعد قفل الحساب لا تقضي به قاعدة أو عادة تجارية، وإذ خلت الأوراق من أي إجراء قاطع لتقادم العائد حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى الحاصل في 7/10/2010 – باعتباره القدر المتيقن لهذه المحكمة- فإن ما استحق من عائد قبل خمس سنوات سابقة على هذا التاريخ يكون قد سقط بالتقادم، وتكون المديونية المستحقة على الشركة الطاعنة بعد تصفية الحساب مبلغ 34303297.36 جنيه "أربعة وثلاثين مليون وثلاثمائة وثلاثة آلاف ومائتين وسبعة وتسعين جنيها وستة وثلاثين قرشا" مع عائد قانوني بسيط 5% من تاريخ 8/10/2005 وحتى تمام السداد على ألا يتجاوز قيمة رأس المال.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع تتحصل- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى التي قيدت- فيما بعد- برقم ..... لسنة 1ق اقتصادية استئنافية القاهرة بطلب ندب خبير لتصفية الحساب بينها وبين البنك المطعون ضده مع عدم احتساب فوائد بعد تاريخ التصفية وإلغاء ما احتسبه البنك من فوائد مركبة، على سند من أن البنك المطعون ضده منحها تسهيلات ائتمانية وإذ ساء وضع الشركة الاقتصادي حتى تم وضعها تحت التصفية فطالبت البنك بوقف الفوائد منذ ذلك التاريخ إلا أنه رفض بل احتسب فوائد على متجمد الفوائد بالمخالفة للقانون، فأقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 2 نوفمبر سنة 2010 برفضها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة بعد إحالته من دائرة فحص الطعون فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة بالأسباب الأول والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، إذ تمسكت بإلغاء الفوائد المركبة التي قام البنك بإضافتها للحساب لمخالفتها للقانون الذي يحرم تقاضي فوائد مركبة إلا إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه برفض الدعوى على تقرير الخبير الذي تطرق إلى مسألة قانونية بأن احتسب الفوائد مركبة بالمخالفة لأحكام القانون، كما أن الحكم المطعون فيه كان عليه وقف الفوائد الاتفاقية من تاريخ قفل الحساب بتوقف تبادل المدفوعات في عام 1990، كما أنه اعتبر عدم اعتراض الطاعنة على الحساب المرسل إليها من البنك يعني مصادقتها عليه رغم ثبوت اعتراضها عليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 232 من التقنين المدني على أن "لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية". وفي المادة 233 منه على أن "الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري" يدل على أن المشرع قد حرم تقاضي الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية وأقر ما جرى عليه العرف على تقاضي عائد على متجمد الفوائد في الحساب الجاري، أما بعد إقفاله فإن الرصيد يصبح دينا عاديا يخضع للقواعد العامة ولا يسري عليه هذا العرف، ولا يجوز الاتفاق على تقاضي فوائد مركبة عن هذا الدين، باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التي لا يصح الاتفاق على مخالفتها، وكان الحساب الجاري- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، وأنه متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فورا وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر، ويعتبر الرصيد مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد دينا عاديا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقا للمادة 232 من التقنين المدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك وإلا فإنه تسري عليه الفوائد القانونية لا الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب، كما أنه لا يجوز تقاضي عمولات لا تقابلها خدمات فعلية من البنك لكون قفل الحساب الجاري يضع حدا لتقديم الخدمات المصرفية، كما أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن عدم اعتراض العميل على ما يرسله له البنك من كشف حساب لا يعني أحقية البنك في مطالبة العميل بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها، إذ لا يكفي وجود اتفاق على نسبة الفائدة للتحقق من صحة المبلغ المطالب به من البنك مادام لم ينازع العميل في صحته بما يوفر الثقة اللازمة بين البنوك وعملائها. لما كان ذلك، وكانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة والذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت بوقف احتساب الفوائد الاتفاقية المركبة منذ قفل الحساب بتوقف تبادل المدفوعات عام 1990 بينما أعمل الحكم المطعون فيه سلطته وفقا لظروف الدعوى وملابساتها واتخذ من تاريخ وضع الشركة الطاعنة تحت التصفية في 29/1/2001 تاريخا لقفل الحساب ليصبح الرصيد دينا عاديا يخضع للقواعد العامة إلا أنه استند في حساب رصيد المديونية على تقرير الخبير الذي استمر في احتساب فوائد مركبة بالسعر المتفق عليه بعد قفل الحساب الذي لم يعد يعمل ومن ثم تسري قواعد القانون المدني على العلاقة بين طرفيه، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ رفض الدفع بسقوط الفوائد بالتقادم الخمسي وفقا للمادة 375 من القانون المدني على سند من أنه تسري عليها القواعد العامة بالنسبة للتقادم فتسقط بمضي خمسة عشر عاما رغم كونها حق دوري متجدد تتقادم بمضي خمس سنوات مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 372 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن "تسري القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده ويحسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك" يدل على أن المشرع أخضع رصيد الحساب الجاري والعائد المحتسب عليه بعد قفل الحساب كل للقاعدة العامة التي تحكم تقادمه وفقا لطبيعته كدين عادي بعد قفل الحساب يؤكد ذلك استخدام المشرع لصيغة الجمع لكلمة "قواعد" بما يدل على سريان أكثر من قاعدة عامة وفقا لطبيعة الدين، ولما كان اندماج العائد برأس المال قبل قفل الحساب هو مناط تقادمه بخمسة عشر عاما بحسبانها مدة تقادم الأصل وهو رأس المال، وكان يتعذر ذلك الاندماج بعد قفل الحساب إلا أن العائد يظل بعده محتفظا بصفتي الدورية والتجدد، وكانت القاعدة العامة لتقادم الحقوق الدورية المتجددة قد أوردتها المادة 375 من القانون المدني إذ نصت على أنه "يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين ..... كالفوائد ......" ومن ثم يتقادم العائد بمضي تلك المدة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم الخمسي لعائد الرصيد بعد قفله لتقادمه بخمس عشرة سنة، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، ولما تقدم، وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير أن رصيد المديونية في تاريخ التصفية 29/1/2001 التاريخ المعول عليه في قفل الحساب هو مبلغ 34303297.36 جنيه، ولما كان الثابت من تقرير الخبير أن شروط القروض موضوع الدعوى لم تتضمن الاتفاق على سريان سعر العائد الاتفاقي بعد قفل الحساب فإنه يسري عليه السعر القانوني للعائد 5% على أن يكون بسيط وألا يتجاوز قيمة رأس المال إذ أن تقاضي عائد مركب بعد قفل الحساب لا تقضي به قاعدة أو عادة تجارية، وإذ خلت الأوراق من أي إجراء قاطع لتقادم العائد حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى الحاصل في 7/10/2010 – باعتباره القدر المتيقن لهذه المحكمة- فإن ما استحق من عائد قبل خمس سنوات سابقة على هذا التاريخ يكون قد سقط بالتقادم، وتكون المديونية المستحقة على الشركة الطاعنة بعد تصفية الحساب مبلغ 34303297.36 جنيه "أربعة وثلاثين مليون وثلاثمائة وثلاثة آلاف ومائتين وسبعة وتسعين جنيها وستة وثلاثين قرشا" مع عائد قانوني بسيط 5% من تاريخ 8/10/2005 وحتى تمام السداد على ألا يتجاوز قيمة رأس المال.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق