الصفحات

الاثنين، 6 مارس 2023

الطعن 18303 لسنة 85 ق جلسة 18 / 3 / 2019 مكتب فني 70 ق 52 ص 382

باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الاثنين " (د) المدنية
برئاسة السيد القاضي / يحيـى جـلال نائب رئـيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة / مجـدى مصطفى ، وائـل رفاعــى رفعـت هيبة و هانى عميرة " نواب رئـيــس المحـكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عباس .

وأمين السر السيد / عادل الحسينى إبراهيم .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 11 من رجب سنة 1440 هـ الموافق 18 من مارس سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتـى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 18303 لسنة 85 ق .

المـــــرفــــوع مـــــــن
........ز- المقيمين / ..... - مصر القديمة - محافظة القاهرة .
- حضر عنهم الأستاذ / فؤاد محمود " المحامى " .
ضـــــــــــــــــــــــد
........- المقيمين / ..... - مركز أسنا - محافظة الأقصر . لم يحضر عنهم أحد .

-----------------
" الوقائــع "
فى يـوم 1/ 11/ 2015 طعـن بطريق النقـض فى حكـم محكمـة استئناف الأقصر الصـادر بتـاريخ 2/ 9/ 2015 فى الاستئنافين رقما 237 لسنة 28 ، 458 لسنة 30 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة بالدفاع .
وفى 24/ 11/ 2015 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 8/ 12/ 2015 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بالدفاع .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن .
وبجلسة 5/ 11/ 2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 18/ 3/ 2019 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صمم محامى الطاعنين والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة .

-----------------
" الـمـحـكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / هانى عـمــيرة " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم ۳۸ لسنة ۲۰۰۷ أمام محكمة إسنا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى لهم مبلغ خمسة وثمانين ألف جنيه منها مبلغ خمسين ألف جنيه قيمة الشرط الجزائى الوارد بعقد البيع المؤرخ 3/ 12/ 1998 وخمسة وثلاثين ألف جنيه نفاذاً لعقد الاتفاق المؤرخ 10/ 9/ 1976 مع تسليم أطيان التداعى ، وإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بمبلغ ثلاثين ألف جنيه ريعاً عن فترة المطالبة ، على سند أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 3/ 12/ 1998 - حوى شرطاً جزائياً قيمته خمسين ألف جنيه - اشترى مورث الطاعنين من المطعون ضده الأول أطيان النزاع وسدد له كامل ثمنها ومقداره سبعون ألف جنيه إلا أن الأخير لم ينفذ التزامه بالتسليم ووضع وباقى المطعون ضدهم اليد عليها دون سند ، فضلاً عن أن الطاعنين يحق لهم استرداد نصف ثمن الأرض المدفوع من مورثهم وفقاً لعقد الاتفاق المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول والمؤرخ 10/ 9/ 1976 والذى ينص على ملكيتهما مناصفة لكل قطعة أرض يتم استصلاحها وهو ما ينطبق على أرض النزاع فأقاموا الدعوى . تقدم المطعون ضدهما الثانى والثالث بطلب عارض بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 3/ 12/ 1998 فى حقهما لملكيتهما لأطيان النزاع بعد أن اختصا بها بموجب عقد القسمة المؤرخ 25/ 8/ 1995 والمبرم بين والدتهما - المطعون ضدها الخامسة - بصفتها وصية عليهما وبين المطعون ضده الأول . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره وجه المطعون ضده الأول طلباً عارضاً بفسخ عقد البيع سالف البيان لعدم سداد مورث الطاعنين للثمن ، قضت المحكمة برفض الطلب العارض المبدى من المطعون ضده الأول وألزمته فى الدعوى الأصلية بقيمة الشرط الجزائى ورفضت ما عداه وقضت للمطعون ضدهما الثانى والثالث بالطلبات . استأنف الطاعنون الحكم أمام محكمة استئناف قنا - مأمورية الأقصر - بالاستئناف رقم ۲۳۷ لسنة ۲۸ ق واستأنفه المطعون ضده الأول أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم 458 لسنة ۳۰ ق ، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ، طلب الطاعنون توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم من الأول للخامس بأن عقد القسمة منجز وحقيقى ولم يحرر فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى أو يقصد به التحايل على حق الطاعنين الثابت بعقد البيع المؤرخ 3/ 12/ 1998 . قضت المحكمة بتوجيه اليمين للمطعون ضده الأول بالصيغة السابقة فحلفها ثم حكمت برفض الاستئنافين . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ إنهم طلبوا توجيه اليمين الحاسمة إلى طرفى عقد القسمة المؤرخ 25/ 8/ 1995 بأنه عقد منجز ولم يحرر فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى أو يقصد به التحايل على حقهم فى أرض التداعى إلا أن المحكمة اكتفت بتوجيهها إلى المطعون ضده الأول دون غيره ثم قضت - بعد أن حلفها - بصحة العقد رغم أنه كان يتعين لتكون حاسمة فى النزاع أن توجه إلى طرفى العقد باعتبار أن موضوعها غير قابل للتجزئة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأنه لما كان مؤدى نصوص المواد 114 وما بعدها الواردة فى الباب السادس من قانون الإثبات المقررة لأحكام اليمين الحاسمة أن هذه اليمين ملك للخصم لا للقاضى ومتى وجهت وكانت مستوفية شرائطها القانونية وجب عليه أن يجيب طلب توجيهها ، وهو ما يستتبع أن تكون اليمين الحاسمة فى موضوعها وصياغتها وشخص الموجهة إليه معبرة عن إرادة صاحبها وتتفق مع ما قصده منها . وكانت نصوص قانون الإثبات المنظمة لأحكام الإثبات وكذلك العرف ومبادئ الشريعة الإسلامية قد خلت من حكم يتبعه القاضى فى حالة توجيه اليمين الحاسمة إلى اثنين أو أكثر عن واقعة مشتركة بينهم فى موضوع لا يقبل التجزئة فليس أمامه من سبيل فى هذه الحالة إلا ما يؤدى إليه النظر والاجتهاد وفقاً لما تقضى به قواعد العدالة إعمالاً لنص المادة الأولى من التقنين المدنى ، فإن النظر السديد يهدى إلى القول بأنه لا يجوز حرمان الخصم الذى يعوزه الدليل من حق كفله القانون له فى الاحتكام إلى ذمة خصمه آملاً فى يقظة ضميره وتحرجه من أن يحلف حانثاً باعتبار أن الحالف عندما يؤدى اليمين إنما يستشهد بالله ويستنزل عقابه ، ذلك أن اليمين الحاسمة ترجع فى أصلها إلى الذمة ومقتضيات الأخلاق والعدالة ولا يلوذ بها - فى الغالب الأعم - إلا الخصم الذى ليس لديه أى دليل ، ومن ثم لا يجوز فى هذه الحالة سالفة البيان تجزئة اليمين الحاسمة بتوجيهها إلى بعض من وجهت إليهم دون البعض الآخر على خلاف إرادة صاحبها لأنها لا تحقق الغرض الذى يرمى إليه من توجيهها ، كما لا يصح الامتناع عن توجيهها تحسباً لما قد يقع من اختلاف فى مواقف الموجهة إليهم اليمين الحاسمة فى الحلف أو النكول ، ذلك أن مع قيام هذا الاحتمال فإنه يحتمل أيضاً أن يتحد موقف من وجهت إليهم ، وليس أحد الاحتمالين بأولى من الآخر، بما يتعين معه توجيه اليمين إليهم ، فإن اتحد موقفهم فى الحلف أو النكول وجب الأخذ بما يسفر عنه توجيهها بحيث يترتب على نتيجتها الفصل فى الدعوى ، أما إذا اختلف موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة فحلف البعض ونكل البعض الآخر وكانت يمين كل منهم يتعدى أثرها إلى الآخر ولا سبيل للتفضيل بينهم ، وبرغم أن الأصل أنه لا يجوز طرح الدليل المستمد من حلف اليمين الحاسمة ولا نقضها أو إثبات كذبها ، إلا أنه فى الحالة سالفة البيان وإزاء تناقض موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة بين حلف ونكول واستحالة الجمع بين الموقفين بما يجعل الدليل المستمد منهما متهاتراً متساقطاً يهدر بعضه بعضاً فلا مناص فى هذه الحالة من إهدارهما معاً بحيث يضحى على موجه اليمين الحاسمة أن يلجا فى إثبات دعواه إلى طرق الإثبات الأخرى غير اليمين الحاسمة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم إذ تمسك الطاعنون بصورية عقد القسمة المؤرخ 25/ 8/ 1995 صورية مطلقة والمحرر بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدهم الثانى والثالث والخامسة ووجهوا إليهم اليمين الحاسمة بأن هذا العقد منجز ولم يحرر فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى ولم يقصد به التحايل على حقهم فى الأرض موضوع النزاع ، إلا أن الحكم المطعون فيه قام بتجزئة اليمين الحاسمة ووجهها إلى المطعون ضده الأول وحده وعول فى قضائه على حلفها برغم أن الصورية المطلقة تقوم على تواطؤ طرفى ذلك العقد فلا تتحقق إلا إذا كانت إرادتهما معاً لم تنصرف فى أى وقت انصرافاً جدياً إلى التصرف المطعون فيه مما لازمه ومقتضاه وجوب توجيه اليمين الحاسمة إلى طرفى عقد القسمة سالف الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فى توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده وحده وإعمال أثر حلفها منه وبناء قضائه عليها قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
لـــــــــــذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا " مأمورية الأقصر " وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتى جنيه أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق