الصفحات

الثلاثاء، 28 مارس 2023

الطعن 166 لسنة 36 ق جلسة 11 / 6 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 167 ص 1045

جلسة 11 من يونيه سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، وعلي عبد الرحمن.

---------------

(167)
الطعن رقم 166 لسنة 36 القضائية

قوة الأمر المقضي. حكم. "حجية الحكم". نقض. "حالات الطعن". عقد.
النزاع حول سبب وضع اليد في دعوى ريع. الحكم نهائياً باعتبار العلاقة بين الطرفين علاقة دائن مرتهن بمدينه. حيازة هذا الحكم لقوة الأمر المقضي في شأن تكييف هذه العلاقة. هذه القوة تمنع الطرفين من التنازع في تلك المسألة بدعوى تالية. صدور حكم آخر في هذا الشأن على خلاف الحكم السابق. جواز الطعن فيه بالنقض ولو صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. المادة 3 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

----------------
إذا كان الثابت أن الحكم الصادر في دعوى الريع قد حسم النزاع بين الطرفين في خصوص وضع يد المطعون عليه على الأرض المتنازع عليها، وقطع في أن العلاقة بينهما علاقة دائن مرتهن بمدينه، وكان ذلك لازماً للفصل في الدعوى فإن هذا الحكم - وهو حكم نهائي - يحوز قوة الأمر المقضي في شأن تكييف العلاقة بين الطرفين ويمنعهما من التنازع في تلك المسألة بدعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، ومن ثم يكون صدور حكم آخر في هذه المسألة على خلاف الحكم السابق جائزاً الطعن فيه بالنقض ولو كان قد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن يوسف نخنوخ يوسف (الطاعن) أقام الدعوى رقم 220 سنة 1959 مدني جزئي جرجا ضد معوض بولس "المطعون عليه" طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع له 83 ج، وقال بياناً للدعوى إن المدعى عليه وضع يده غصباً على أرض زراعية يملكها مساحتها 7 ط و6 س وذلك في المدة من سنة 1951 إلى سنة 1959 ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلب ريع تلك الأرض، وإذ أنكر المدعى عليه الغصب وادعى الملكية فقد ندبت المحكمة خبيراً لتحقيق ملكية القدر المذكور وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي ريع الأرض البالغ قدره 75 ج و402 م. واستأنف المدعى عليه هذا الحكم لدى محكمة سوهاج الابتدائية بالاستئناف رقم 63 سنة 1963 مدني مستأنف سوهاج وتلك المحكمة أحالت الدعوى على التحقيق ليثبت المستأنف عليه واقعة الغصب ولينفي المستأنف ذلك، وبتاريخ 27/ 1/ 1964 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه، مؤسسة قضاءها على ما ثبت لها من أن المستأنف "المطعون عليه" يضع يده على الأطيان المتنازع عليها بصفته دائناً مرتهناً، وأنه لذلك تكون دعوى الطاعن المبنية على الغصب لا سند لها. وإثر صدور هذا الحكم أقام الطاعن الدعوى رقم 650 سنة 1964 مدني جزئي جرجا على المطعون عليه طلب فيها الحكم بانقضاء الرهن وتسليمه الأطيان مع إلزام المطعون عليه بأن يدفع له مبلغ 143 ج و368 م وهو قيمة الريع من سنة 1951 إلى سنة 1964، وتمسك في هذه الدعوى بحجية الحكم الاستئنافي الصادر في الدعوى السابقة، وبتاريخ 22/ 12/ 1964 قضت المحكمة للطاعن بطلباته، فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة سوهاج الابتدائية بالاستئناف رقم 111 سنة 1965، وبتاريخ 17 يناير سنة 1966 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن، ونفت في أسباب حكمها حجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم 63 سنة 1963 بشأن قيام علاقة الرهن بين طرفي الخصومة على أساس أن الطاعن كان متمسكاً في جميع مراحل الدعوى السابقة بأن المطعون عليه مغتصب للأرض ولم يذكر أنه دائن مرتهن وأن المطعون عليه ادعى الملكية وأن المحكمة الاستئنافية استنبطت من التحقيق الذي أجرته في تلك الدعوى أن سبب وضع يد المطعون عليه على الأطيان هو كونه دائناً مرتهناً، وأنه بهذا لا تكون المحكمة الاستئنافية في الدعوى السابقة قد قطعت في قضائها في مسألة عقد الرهن لأنه لم يكن مطروحاً عليها من أي الطرفين ولم يكن لازماً للفصل في دعوى الريع، وأنه لما كان الطاعن يؤسس دعواه الحالية على عقد رهن حيازي ضماناً للوفاء بدين قيمته 50 جنيهاً أي يزيد على عشرة جنيهات دون أن يقدم دليلاً كتابياً مثبتاً لهذا العقد المدعى به، وقد نازع المطعون عليه في جواز الإثبات بالبينة، فإن منازعة الطاعن تكون عارية عن الدليل، ولذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة تمسكت النيابة برأيها الوارد في مذكرتها.
وحيث إن الطاعن ينعى في سبب الطعن على الحكم المطعون فيه أنه صدر على خلاف الحكم السابق صدوره من محكمة سوهاج الابتدائية بتاريخ 27/ 1/ 1964 في الاستئناف رقم 63 سنة 1963 بين الخصوم أنفسهم والذي قضى في أسبابه بأن المطعون عليه يضع يده على الأطيان المتنازع عليها بصفته دائناً مرتهناً، ولما كان ذلك الحكم انتهائياً وحاز قوة الشيء المحكوم به فقد كان من المتعين على الحكم المطعون فيه التزام حجيته واعتبار علاقة الرهن قائمة بين الطاعن والمطعون عليه، أما وقد أهدر تلك الحجية وقضى بعدم ثبوت هذه العلاقة على خلاف ما قضى به الحكم السابق، فإنه يكون قد خالف القانون ويجوز الطعن فيه بالنقض عملاً بنص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن الثابت في الأوراق أنه كان من بين ما أثاره المطعون عليه في الدعوى السابقة أنه مالك للأرض المتنازع عليها وليس غاصباً لها. فاقتضى الفصل في تلك الدعوى أن تبحث المحكمة في حقيقة العلاقة بين الطرفين وأحالت لذلك الدعوى إلى التحقيق ثم قطعت في أسباب حكمها بحقيقة العلاقة بين الطرفين فقررت أن المطعون عليه يضع يده على الأطيان المتنازع عليها باعتباره دائناً مرتهناً، وإذ كان ذلك فإن الحكم المذكور يكون قد حسم النزاع بين الطاعن والمطعون عليه في خصوص سبب وضع يد الأخير على الأرض المتنازع عليها وقطع بأن العلاقة بين الطرفين هي علاقة دائن مرتهن بمدينه، ولما كان ذلك لازماً للفصل في تلك الدعوى فإن الحكم السابق وهو حكم نهائي يحوز قوة الأمر المقضي في شأن تكييف العلاقة بين الطرفين ويمنعهما من التنازع في تلك المسألة بالدعوى الثانية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف الحكم السابق ويكون الطعن فيه بالنقض جائزاً رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، وذلك عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 وإذ كان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين نقض الحكم المطعون فيه لما سلف بيانه من صدوره على خلاف حكم سابق حائز لقوة الشيء المحكوم فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق