الصفحات

الجمعة، 31 مارس 2023

الطعن 160 لسنة 36 ق جلسة 26 / 11 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 192 ص 1176

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، محمد سيد أحمد حماد.

-----------------

(192)
الطعن رقم 160 لسنة 36 القضائية

عقد. "بطلان العقد". "تحول العقد". بطلان. "بطلان التصرفات". بيع.
تحول العقد الباطل إلى عقد صحيح. افتراض قيام العقد الجديد بين نفس العاقدين بصفاتهما. ليس للقاضي إجراء أي تغيير في هذه الصفات.

---------------
فكرة تحويل العقد الباطل إلى عقد صحيح تفترض قيام العقد الجديد بين نفس العاقدين بصفاتهما التي اتصفا بها في العقد القديم، فليس في سلطة القاضي إجراء أي تغيير في هذه الصفات لخروج ذلك عن نطاق التحول. لما كان ذلك فإن تحول العقد يكون ممتنعاً إذا كان يستلزم ذلك إدخال متعاقد جديد ليعقد العقد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بتحول العقد الأصلي الصادر من المطعون عليه بصفته ممثلاً لغيره إلى بيع جديد صدر منه بصفته الشخصية، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيد محمد جمعه أقام الدعوى رقم 19 سنة 1958 كلي الزقازيق ضد لبيب حسن زناتي بصفته ولياً طبيعياً على ابنه حسن وضد عبد الواحد محمد حسن زناتي وآخرين طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 21/ 8/ 1955 والمتضمن شراءه من المدعى عليه الأول أطياناً زراعية مساحتها 15 ط شائعة في 1 ف و5 ط و17 س مبينة الحدود والمعالم بالعقد وبالعريضة نظير ثمن قدره 343 ج و750 م وذلك في مواجهة باقي المدعى عليهم. وقال في بيان دعواه إن المدعى عليه الأول بصفته باعه الأطيان المذكورة نظير الثمن المشار إليه والذي دفع بأكمله ولما تخلف عن تقديم مستندات التمليك أقام هذه الدعوى، وأثناء نظرها طلب حسن لبيب زناتي قبوله خصماً ثالثاً فيها والحكم برفضها قائلاً إن المرحومة الست بنت السيد غانم كانت تملك أطياناً باعت منها في 12/ 3/ 1938 3 ف و13 ط و20 س إلى عبد الواحد حسن زناتي وسعد زناتي اللذين باعا له منها 1 ف و10 ط و11 س في سنة 1950 ولقد وضع هو والبائعان له اليد على القدر منذ 13/ 3/ 1938 ونظراً لأنه كان قاصراً، فقد تولى والده بصفته ولياً طبيعياً عليه تأجير هذه الأطيان إلى المدعي، واستمر في تحصيل أجرتها منه إلى أن بلغ سن الرشد فحصل الأجرة منه بنفسه وإذ صدر العقد المطلوب الحكم بصحته من والده بصفته في 26/ 8/ 1955 ومن بعد بلوغه سن الرشد فإنه لا يحاج به، وبتاريخ 2/ 1/ 1962 حكمت المحكمة (أولاً) بقبول حسن لبيب زناتي خصماً ثالثاً في الدعوى (ثانياً) برفض الدعوى واستأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 20 سنة 5 ق، واستند في استئنافه إلى أن البائع له يملك القدر المبيع بصفته الشخصية ميراثاً عن والدته الست بنت السيد غانم، وأن عبارة بصفته ولياً طبيعياً قد أضيفت بسوء قصد، وطلب ندب خبير لتحقيق ذلك، وبتاريخ 25/ 3/ 1963 حكت المحكمة قبل الفصل في موضوع الاستئناف بندب مكتب الخبراء التابع لوزارة العدل للانتقال إلى الأرض موضوع النزاع ومعاينتها وبيان ما إذا كانت تدخل في ملكية المستأنف عليه الأول (لبيب حسن زناتي) ميراثاً عن والدته المرحومة الست بنت السيد غانم أم أنها تدخل في ملكية المستأنف عليه الخامس (حسن لبيب حسن زناتي) بموجب العقود المقدمة منه، وقدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن المستأنف عليه الأول لا يرث شيئاً من الأطيان المخلفة عن والدته المرحومة الست بنت السيد غانم، وأن الأطيان موضوع العقد تدخل في 1 ف و10 ط و8 س اشتراها المستأنف عليه الخامس بعقد مؤرخ 5/ 3/ 1952 اقترن بوضع يده. وبتاريخ 24/ 2/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً وأصرت النيابة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 250 سنة 1 ق بصحة ونفاذ عقد البيع المدعى صدوره من مورثة المطعون عليه الأول الست بنت السيد غانم إلى سعد وعبد الواحد حسن إبراهيم زناتي لم يسجل، وكانت الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، فإن المطعون عليه الأول يظل مالكاً للقدر موضوع النزاع بطريق الميراث عن والدته، وللطاعن أن يعول على ملكية المطعون عليه الأول لما باعه له، وأنه وقد انتهت محكمة الدرجة الثانية إلى أن عقد البيع موضوع الدعوى قد تحول إلى عقد بيع صادر من المطعون عليه الأول بصفته الشخصية وفقاً لنظرية تحول العقد المنصوص عنها في المادة 143 من القانون المدني، وأن هذا التحول رهن بثبوت ملكية المطعون عليه الأول وقد ثبت أنه لا زال مالكاً فإنه يكون قد تعاقد مع الطاعن بصفته الشخصية بعد تحول العقد، وبالتالي فلا يحاج بتصرفات المطعون عليه الخامس للغير إلا إذا كانت مسجلة، وإذ سجل الطاعن صحيفة دعواه بينما لم يسجل المطعون عليه الخامس عقده فإنه يكون أولى بالتفضيل، ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن البائع للطاعن لا يملك القدر المبيع مخالفاً لأحكام المادتين 9، 10 من قانون الشهر العقاري رقم 114 سنة 1946.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن فكرة تحويل العقد الباطل إلى عقد صحيح تفترض قيام العقد الجديد بين نفس العاقدين بصفاتهما التي اتصفا بها في العقد القديم فليس من سلطة القاضي إجراء أي تغيير في هذه الصفات لخروج ذلك عن نطاق التحول، لما كان ذلك، فإن تحول البيع على النحو الذي يطلبه الطاعن يكون ممتنعاً لما يستلزمه ذلك من إدخال متعاقد جديد لينعقد العقد وهو المطعون عليه الأول بصفته الشخصية مع أنه لم يكن طرفاً فيه بهذه الصفة وبالتالي فلا جدوى من بحث أثر تراخي المطعون عليه الخامس في تسجيل عقده وأيلولة ملكية العين المبيعة للمطعون عليه الأول شخصياً بالميراث عن والدته الست بنت السيد غانم، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ولم يقض - خلافاً لما قرره الطاعن - بتحول العقد الأصلي الصادر من المطعون عليه الأول بصفته ممثلاً لغيره إلى بيع جديد صدر منه بصفته الشخصية، بل خلص إلى أن المطعون عليه الأول لا يملك القدر المبيع بصفته الشخصية، وأنه لا جدوى من بحث طلب التحول فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بصورية الإقرار الصادر من المطعون عليه الأول في الاستئناف رقم 250 سنة 1 ق بصحة العقد المؤرخ 13/ 3/ 1938 المحكوم ابتدائياً برده وبطلانه وبصورية الحكم الاستئنافي المبنى عليه والصادر في 20/ 12/ 1950 بصحة ذلك العقد إلا أن الحكم التفت عن ذلك الدفاع استناداً إلى أن عقد البيع صدر في تاريخ لاحق لتاريخ الإقرار والحكم، مما يجعل الطعن بالصورية غير سائغ مع أن ذلك ليس من شأنه جعل الطعن بالصورية غير سائغ، ولا يصل الاستناد إليه لإهدار هذا الطعن لصدور التصرف اللاحق من أحد أطراف الصورية للغير الذي له أن يعول على التصرف الحقيقي لحماية تصرفه سواء كان لاحقاً للتصرف الصوري أم سابقاً عليه، وإذ كان الحكم الابتدائي رقم 362 سنة 46 الصادر برد وبطلان عقد البيع هو الذي يمثل الحقيقة، وكان الإقرار والحكم الاستئنافي رقم 250 سنة 1 ق المبنى عليه صوريين، فإن للطاعن بوصفه من الغير أن يتمسك بالصرف الحقيقي ليصل إلى اعتبار عقده صادراً من مالك.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان تحول العقد الأصلي ممتنعاً على النحو السالف بيانه عند الرد على السبب الثاني، فإنه لا يترتب على القضاء بصورية الإقرار الصادر من المطعون عليه الأول في الاستئناف رقم 250 سنة 1 ق بصحة العقد المؤرخ 13/ 3/ 1938 الصادر من مورثة المطعون عليه الأول وبصورية الحكم الاستئنافي المبنى عليه وصول الطاعن إلى اعتبار عقده صادراً من مالك، ومن ثم فلا جدوى من تمسك الطاعن بهذا الوجه من الدفاع.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق