الصفحات

الأحد، 26 مارس 2023

الطعن 134 لسنة 36 ق جلسة 2 / 6 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 154 ص 961

جلسة 2 من يونيه سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد نور الدين عويس، وأحمد حسن هيكل، وإبراهيم علام.

----------------

(154)
الطعن رقم 134 لسنة 36 القضائية

(أ) دعوى. "موضوع الدعوى". "تعديل الطلبات".
للخصوم تعديل طلباتهم في مذكراتهم المرخص بتقديمها في أجل معين بعد حجز الدعوى للحكم متى اطلع عليها الخصم الآخر.
(ب) دعوى. "سبب الدعوى". نقض. "أسباب الطعن". عقد. "بطلان العقد". بيع.
تغيير محكمة أول درجة لسبب الدعوى. عدم اعتراض الطاعن أمام محكمة الاستئناف على ذلك. سقوط حقه في إبداء هذا الدفاع أمام محكمة النقض. مثال في دعوى إبطال عقد البيع.
(ج) عقد. "عيوب الرضا". مسئولية. "مسئولية تقصيرية".
إبطال العقد للغلط. جواز الحكم بالتعويض عند توافر شروط الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية في جانب المتعاقد الذي تسبب في هذا الإبطال باعتبار أن العقد واقعة مادية.
(د) نقض. "أسباب الطعن".
دفاع يخالطه واقع. عدم قبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال.

---------------
1 - للخصوم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأثناء حجزها للحكم في مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت في تقديم مذكرات في أجل معين لما ينته، مما دام الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها (1).
2 - لئن كانت محكمة الموضوع لا تملك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تغيير سبب الدعوى، وكان الثابت أن المطعون ضدهما قد طلبا الحكم بإبطال عقد البيع موضوع النزاع تأسيساً على أن الطاعن (البائع) باعهما أرضاً مملوكة للغير إلا أن المحكمة أسست قضاءها ببطلان ذلك العقد على سبب آخر هو أن المطعون ضدهما وقعا في غلط في العين المبيعة، وإذ كانت أوراق الدعوى خالية مما يدل على أن الطاعن قد اعترض أمام محكمة الاستئناف على قضاء محكمة أول درجة في هذا الخصوص، فإن في ذلك ما يسقط حقه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في إبداء هذا الدفاع أمام محكمة النقض.
3 - يجوز القضاء ببطلان العقد إذا أثبت أحد المتعاقدين أنه كان واقعاً في غلط ثم أثبت أنه لو لا هذا الغلط لما أقدم على التعاقد، ويجوز مع القضاء ببطلان العقد أن يحكم بالتعويض إذا ترتب عليه إضرار بأحد المتعاقدين، ويكون ذلك لا على اعتبار أنه عقد بل باعتباره واقعة مادية، متى توافرت شروط الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية في جانب المتعاقد الآخر الذي تسبب بخطئه في هذا الإبطال.
4 - إذا كان الطاعن لم يقدم ما يفيد سبق إثارة الدفاع الذي يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع، فإن النعي به يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 401 لسنة 61 مدني كلي طنطا ضد الطاعن، وقالا بياناً لها إنه بموجب عقد محرر في 8 مايو سنة 1959 اشتريا من الطاعن قطعة أرض فضاء معدة للبناء في بندر المحلة مساحتها 117 م2 نظير مبلغ 216 ج و450 م وأقاما عليها بناء، غير أنهما فوجئا بصدور قرار من مجلس بلدي المحلة في 2 ديسمبر سنة 1959 يقضي بهدم ما أقيم من ذلك البناء على مسطح من تلك الأرض مساحته 58.98 م2 باعتبار أنه مملوك لذلك المجلس وهو ما دعاهما إلى إقامة الدعوى رقم 1266 لسنة 60 مدني مستعجل المحلة ضد الطاعن وضد المجلس المشار إليه بطلب إثبات حالة ذلك البناء، وإذ قدر الخبير الذي ندبته المحكمة في تلك الدعوى الأضرار التي تترتب على هدم البناء بمبلغ 1405 ج و300 م فقد أقاما الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع لهما ذلك المبلغ على سبيل التعويض وبفسخ العقد السالف الذكر. دفع الطاعن الدعوى بأن تعرض المجلس البلدي للمطعون ضدهما بهدم البناء إنما يرجع إلى خطئهما في إقامته. وبتاريخ 16 من إبريل سنة 1962 قضت محكمة أول درجة بندب خبير دعوى إثبات الحالة السالفة الذكر لتحقيق هذا الدفاع، وقدم الخبير تقريراً أثبت فيه أن قرار البلدية الصادر بهدم البناء قد تم تنفيذه، وأن هذا القرار لم يصدر نتيجة لخطأ وقع من المطعون ضدهما، ورد الطاعن على ذلك التقرير بأن المطعون ضدهما خالفا ما التزما به في عقد البيع من أن يتركا بغير بناء مسطحاً من الأرض المبيعة مساحته 28.098 م2 على طول واجهتها القبلية المطلة على شارع السلخانة وبعرض أربعة أمتار، فضلاً عن أنهما أقاما البناء بغير ترخيص من الجهات المختصة فيكونان بذلك هما المسئولين عن صدور قرار البلدية بهدم ذلك البناء. وبتاريخ 9 مارس سنة 1964 قضت المحكمة بندب الخبير الهندسي صاحب الدور لتحقيق دفاع الطرفين في الدعوى. وإذ انتهى ذلك الخبير في تقريره إلى أن الطاعن باع الأرض موضوع النزاع باعتبارها مملوكة له وأنها تطل على شارع السلخانة مع أن المجلس البلدي يملك فيها مسطحاً مساحته 28.098 وأنها محبوسة عن الطريق العام، عدل المطعون ضدهما طلباتهما إلى الحكم بإبطال ذلك العقد. دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضدهما في طلب إبطال العقد لعدم التمسك به خلال ثلاث سنوات من حصول البيع. وبتاريخ 23 نوفمبر سنة 1964 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهما مبلغ 1188 ج و820 م وضمنت أسباب حكمها القضاء برفض الدفع. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 26 لسنة 15 ق، وبتاريخ 4 يناير سنة 1966 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وفي الجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقول في بيان السبب الرابع منها إن المطعون ضدهما طلبا فسخ عقد البيع موضوع النزاع تأسيساً على أن الطاعن أخل بالتزامه بضمان عدم التعرض لهما في الأرض المبيعة بهذا العقد، ثم عادا وطلبا في المذكرة المقدمة منهما لمحكمة أول درجة بجلسة 23 نوفمبر سنة 1964 الحكم بإبطال العقد المشار إليه، تأسيساً على أن الطاعن باعهما أرضاً غير مملوكة له، فدفع الطاعن بسقوط حقهما في هذا الطلب لعدم التمسك به خلال الثلاث سنوات التالية لحصول البيع ورفضت المحكمة هذا الدفع، تأسيساً على أن المطعون ضدهما أبديا الدفع المشار إليه في المذكرة التي قدماها لجلسة 16 من إبريل سنة 1962 والمسلمة صورتها للطاعن في الرابع من ذلك الشهر، مع أن الجلسة المذكورة كانت محددة للنطق بالحكم في الدعوى بعد قفل باب المرافعة فيها، وهو ما لا يصح معه الاعتداد بالطلبات التي أبديت فيها، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان للخصوم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأثناء حجزها للحكم في مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت في تقديم مذكرات في أجل معين لما ينته، ما دام الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها، وكان الطاعن لم يقدم الدليل على أن محكمة أول درجة لم ترخص في تقديم مذكرات في الدعوى في أجل معين، بل الثابت من مطالعة الصورة الرسمية من المذكرة المقدمة لجلسة 16 من إبريل سنة 1962 أمام محكمة أول درجة من المطعون ضدهما والمودعة بحافظة الطاعن أنها قدمت للجلسة المشار إليها والتي كانت محددة للنطق بالحكم في الدعوى، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضدهما في طلب إبطال العقد على ما قرره من أن "المذكرة التي تضمنت تعديل الطلبات قدمت لجلسة 10 من إبريل سنة 1962 وسلمت صورتها لوكيل المستأنف - الطاعن - بتاريخ 4 من إبريل سنة 1962 وليست في نوفمبر سنة 1964 كما يدعي المستأنف، وبذلك ينهار الدفع بسقوط حق المستأنف عليهما - المطعون ضدهما - في طلب إبطال العقد بالتقادم، إذ يكون قد قدم خلال الثلاث سنوات من تاريخ علم المستأنف عليهما بقرار الإزالة الصادر في 2/ 12/ 1959" وكان هذا الذي قرره الحكم من الاعتداد بالمذكرة المشار إليها باعتبار أنها قد قدمت تقديماً صحيحاً هو مما يتفق وحكم القانون على النحو الذي سلف بيانه، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن يقول في بيان السبب الأول إن المطعون ضدهما عدلا طلباتهما أمام محكمة أول درجة إلى الحكم بإبطال عقد البيع موضوع النزاع تأسيساً على أن الطاعن باعهما ما لا يملك، وإذ قضت المحكمة بإبطال ذلك العقد على أساس أن المطعون ضدهما قد وقعا في غلط في المبيع فإنها تكون قد غيرت سبب الدعوى وهو ما لا تملكه، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاءها بإبطال العقد موضوع النزاع على ذات الأساس، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كانت محكمة الموضوع لا تملك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تغيير سبب الدعوى، ولئن كان الثابت أن المطعون ضدهما قد عدلا طلباتهما أمام محكمة أول درجة في المذكرة المقدمة منهما لها لجلسة 16 من إبريل سنة 1962 - وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الرابع للطعن - إلى طلب الحكم بإبطال عقد البيع موضوع النزاع تأسيساً على أن الطاعن باعهما بذلك العقد أرضاً مملوكة للغير ثم رددا هذا الطلب في مذكرتهما المقدمة للمحكمة لجلسة 29 من إبريل سنة 1963، وأن المحكمة أسست قضاءها ببطلان ذلك العقد على سبب آخر هو أن المطعون ضدهما وقعا في غلط في العين المبيعة، إلا أنه لما كانت أوراق الدعوى خالية مما يدل على أن الطاعن قد اعترض أمام محكمة الاستئناف على قضاء محكمة أول درجة في هذا الخصوص، فإن في ذلك ما يسقط حقه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في إبداء هذا الدفاع أمام محكمة النقض، ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن يقول في بيان السبب الثاني إنه تمسك بأن مسئوليته قد انتفت بعد القضاء بإبطال عقد البيع موضوع النزاع وبعد الحكم في قضية الجنحة رقم 3669 لسنة 59 بندر المحلة بإدانة المطعون ضده الثاني لأنه أقام المباني قبل الحصول على رخصة بذلك، غير أن محكمة أول درجة قضت رغم ذلك بإلزامه بالتعويض وأيدها في ذلك الحكم المطعون فيه مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يجوز القضاء ببطلان العقد إذا أثبت أحد المتعاقدين أنه كان واقعاً في غلط ثم أثبت أنه لو لا هذا الغلط لما أقدم على التعاقد، ويجوز مع القضاء ببطلان العقد أن يحكم بالتعويض إذا ترتب عليه إضرار بأحد المتعاقدين، ويكون ذلك لا على اعتبار أنه عقد بل باعتباره واقعة مادية متى توافرت عند تكوينه شروط الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية في جانب المتعاقد الآخر الذي تسبب بخطئه في هذا الإبطال. لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض بناء على ما قرره من أن الطاعن "باع الأرض على أساس أنها تطل على شارع مفتوح هو شارع السلخانة وأن هذا الشارع طريق عام، فإذا ما اتضح أنه ليس كذلك وأنه جزء من السلخانة التابعة للبلدية وأن هذه سدت هذا الطريق، فإنه يكون من حق المدعيين - المطعون ضدهما - إبطال العقد على أساس الغلط الذي وقعا فيه حينما اتفقا مع المدعي - الطاعن - على شراء هذه الأرض باعتبارها ذات واجهة مطلة على طريق عام.... ومن ثم يتعين الحكم بإبطال العقد المذكور... وأنه عن التعويض فإن المحكمة ترى أن المدعى عليه مسئول عن إقامة المدعيين لبناء لا يطل على طريق عام ولا يوصله إليه أي سبيل، فالمدعى عليه مسئول عن إقامة المبنى على هذا الطريق المغلق وبالتالي يلزم بتعويضهما عن هذا البناء الذي صار حبيساً، لا سيما وأن المحكمة قد انتهت إلى إبطال البيع" إلى أن قال في شأن مسئولية الطاعن عن إقامة البناء "فمرجعها إلى أن المدعى عليه قد أوقع المدعيين في غلط أثر على رضائهما إذ باع لهما أرضاً ذكر في العقد صراحة أنها تطل على شارع عام بينما هي جنينة تطل على ملك خاص بالبلدية أغلقته"، وكان هذا الذي قرره الحكم من مساءلة الطاعن عن الضرر الذي لحق بالمطعون ضدهما لم يكن على أساس العقد وإنما على أساس الواقعة القانونية التي تتمثل في خطأ الطاعن عند التعاقد، إذ قرر أنه ببيعهما أرضاً معدة للبناء وتطل على طريق عام ثم ظهر أنها محبوسة عنه، هو قضاء صحيح في القانون. لما كان ما تقدم، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن يقول في بيان السبب الثالث، إنه مع التسليم بصحة ما ذهب إليه خبير الدعوى من أن الأرض التي باعها للمطعون ضدهما محبوسة عن الطريق العام، فإن ذلك لا يعدو أن يكون عيباً في هذه الأرض يسقط ضمانه عن البائع، إما بقبول المشتري لهذا العيب أو بمضي سنة على علمه به، وذلك عملاً بالمادتين 449، 452 من القانون المدني. وإذ كان المطعون ضدهما يعلمان بالعيب المشار إليه لأنهما تسلما الأرض وأقاما عليها البناء في سنة 1959 ولم يطلبا إبطال عقد البيع إلا في سنة 1964 بما يصح معه الدفع الذي أبداه الطاعن بسقوط حقهما في هذا الطلب للعيب في المبيع، وقضت محكمة أول درجة رغم ذلك بإبطال العقد وأيدها الحكم المطعون فيه في هذا القضاء، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني - أنه انتهى بناء على ما استخلصه مما أثبته خبير الدعوى في تقريره من أن الأرض موضوع النزاع محبوسة عن الطريق بما يفقدها صلاحيتها للبناء الذي رمى المطعون ضدهما من شرائها إلى إقامته عليها، وأن الطاعن أوقع المطعون ضدهما في غلط بما صرح به في عقد البيع الصادر منه لهما بأن هذه الأرض تطل على طريق عام، وأنه لو لا هذا الغلط لما أقدم المطعون ضدهما على شرائها، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول الدفع الذي أبداه الطاعن بسقوط حق المطعون ضدهما في طلب إبطال العقد للغلط، ورد عليه بما سلف بيانه في الرد على السبب الرابع من أسباب الطعن، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون على أساس الدفع بسقوط الحق في إبطال العقد لوجود عيب في المبيع يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن يقول في بيان السبب الخامس إن الحكم انتهى إلى القول بأن العين موضوع النزاع محبوسة عن الطريق العام مخالفاً بذلك الحكم الصادر في كل من الجنحة رقم 1776 لسنة 49، والجنحة رقم 3669 لسنة 59 بندر المحلة والثابت بهما أن هذه العين جزء من أرض مملوكة للطاعن ومتصلة بالطريق العام ولا يغني عن ذلك ما قرره الحكم في تبرير ما انتهى إليه من أن هذا الجزء من الأرض ملك خاص بالبلدية يتصل بمبنى السلخانة وأن البلدية قد ألفته أنه طريق خاص محمل بحق ارتفاق بالمرور ولا يجوز المساس به. وقد ورد في ذلك العقد أن الحد الشرقي للأرض المبيعة هو باقي ملك الطاعن الذي لا شبهة في اتصاله بالطريق العام وهو ما يكفي لإزالة هذا العيب الذي أسس عليه الحكم قضاءه بإبطال العقد على فرض أن ذلك العيب كان موجوداً.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد في هذا الخصوص قوله "بالرجوع إلى الحكم الصادر في الجنحة رقم 3669 لسنة 59 بندر المحلة الكبرى..... يتضح أن موضوع الدعوى الجنائية يختلف عن الدعوى الماثلة وموضوعها خطأ المستأنف - الطاعن - في بيع قطعة أرض غير متصلة بطريق أو ممر وغير صالحة للبناء، وأما الحكم الثاني رقم 1776 لسنة 49 جنح بندر المحلة الكبرى، فإنه خاص بأشخاص غير ممثلين في الدعوى الحالية". ولما كان يبين من هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه أن موضوع الدعوى طبقاً للحكمين الجنائيين المشار إليهما يختلف عن موضوعها في الدعوى الماثلة والذي يتعلق بأرض النزاع من حيث كونها مطلة أو غير مطلة على الطريق العام، وهو ما لم يثر نزاع بشأنه بالنسبة لأرض النزاع بالذات ولم يفصل فيه بهذين الحكمين، فإن استناد الطاعن إلى هذين الحكمين بما يثيره بسبب النعي يكون على غير أساس. والنعي في شقه الثاني مردود، ذلك أن اتصال العين المبيعة من الجهة الشرقية بباقي ملك الطاعن لا يفيد بذاته اتصال هذه الأرض بطريق عام بحيث ينتفي عنها العيب الذي أقام الحكم المطعون فيه على أساسه قضاءه ببطلان عقد البيع. وإذ لم يقدم الطاعن ما يفيد سبق إثارة هذا الدفاع الذي يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع فإن النعي به يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 24/ 2/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 467.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق