الصفحات

الخميس، 30 مارس 2023

الطعن 131 لسنة 36 ق جلسة 10 / 11 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 181 ص 1117

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

-----------------

(181)
الطعن رقم 131 لسنة 36 القضائية

إيجار. "اتفاق الزرعة الواحدة". إصلاح زراعي. "الترخيص بالانتفاع زرعة واحدة". إثبات. "الإثبات بالكتابة".
الاتفاق على زراعة الأرض زرعة واحدة. إثباته بالكتابة. إلى ما قبل صدور القانون 52 لسنة 1966. غير لازم.

---------------
أوجبت المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي بعد تعديلها بالقانون رقم 17 لسنة 1963، أن يكون عقد إيجار الأراضي الزراعية وعقد المزارعة ثابتين بالكتابة مهما كانت قيمة أي منهما، وإذ أضيف إلى الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب القانون رقم 52 لسنة 1966 عبارة "وكذلك كل اتفاق على استغلال أرض زراعية ولو كان لزرعة واحدة" فإن مؤدى ذلك أن المشرع لم يكن يستلزم قبل صدور القانون رقم 52 لسنة 1966 المشار إليه بالنسبة لاتفاق الزرعة الواحدة، الإثبات بالكتابة، وقد تأكد ذلك بما أفصح عنه في المذكرة الإيضاحية للمادة 36 مكرراً ( أ ) المشار إليها في تبرير إضافة العبارة المتقدمة الذكر لقوله "إنها قضت بوجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة وكذلك كل اتفاق على استغلال لأرض زراعية ولو كان لزرعة واحدة، وذلك حتى لا يلجأ الملاك إلى التحايل لعدم تحرير عقد الإيجار والادعاء بأنه اتفاق على استغلال الأرض لزرعة واحدة".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 182/ 1964 مدني كلي المنصورة ضد المطعون عليه وطلب الحكم بطرده من نصف فدان في قرية ميت دمسيس مركز أجا مبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتسليمه إليه بما عليه من زراعة. وقال بياناً لدعواه إنه في سنة 1954 استأجر القدر المشار إليه من الأرض ضمن 1 ف و12 ط من السيدة إيليا برنراموني وفي سنة 1963 قام بتأجيره للمطعون ضده لزرعة ذرة مرة واحدة في تلك السنة وبطريق المزارعة، وإذ امتنع عن رده إليه في نهاية تلك الزرعة ثم بذره برسيماً دون أن يكون له حق البقاء فيه، وكانت ملكية القدر المذكور قد آلت إليه ضمن الأرض التي يستأجرها من السيدة إيليا برنراموني والسابق الإشارة إليها بطريق الشراء من الإصلاح الزراعي بعد استيلائه على أطيان تلك السيدة، فقد أقام دعواه بطلباته المتقدمة. دفع المطعون ضده الدعوى بأنه تملك القدر موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة، وقضت محكمة أول درجة في 6 مايو سنة 1964 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين عاد المطعون ضده فقرر أنه لا ينازع في ملكية الطاعن لهذا القدر وتمسك بأنه استأجره من والد الطاعن ثم من هذا الأخير من بعد والده، وانتهى المطعون ضده من ذلك إلى توجيه دعوى فرعية ضد الطاعن طلب فيها الحكم بعدم تعرضه له فيه، وبتاريخ 24 يونيه سنة 1964 قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بطرد المطعون ضده من أرض النزاع وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 269/ 16 ق، وبتاريخ 2 يناير سنة 1966 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى الأصلية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم بعد أن أورد في مقام سرده للوقائع - أن الدعوى كما قرر الطاعن تقوم بشأن منازعة نشأت من استغلال أرض لزرعة واحدة ذهب إلى أن المادة 36 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1963 تستوجب أن تكون العلاقة الناشئة عن هذا الاستغلال ثابتة بالكتابة وإلا كانت الدعوى الناشئة عنها غير مسموعة، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى، هذا في حين أن الثابت هو أن الطاعن استند في دعواه بطلب طرد المطعون ضده من أرض النزاع إلى أنه بقي فيها دون سند من القانون منذ نهاية زرعة الذرة التي رخص له بها في سنة 1963 بما يعد معه غاصباً، وأنه إذا كان قد أشار في بيان الدعوى إلى أن المطعون ضده استأجر منه هذه الأرض لزرعة واحدة فقد كان ذلك منه توضيحاً للعلاقة التي قامت بينهما وتأكيداً لتوافر حالة الغصب التي نشأت من جانب المطعون ضده بعد نهاية الزرعة المشار إليها مما لا يستلزم وجود عقد مكتوب طبقاً للنص المتقدم الذكر وبذلك يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي بعد تعديلها بالقانون رقم 17 لسنة 1963، قد أوجبت في عقد إيجار الأراضي الزراعية وفي عقد المزارعة أن يكونا ثابتين بالكتابة مهما كانت قيمة أي منهما، وإذ أضيف إلى الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب القانون رقم 52 لسنة 1966 عبارة "وكذلك كل اتفاق على استغلال أرض زراعية ولو كان لزرعة واحدة" فإن مؤدى ذلك أن المشرع لم يكن يستلزم قبل صدور القانون رقم 52 لسنة 1966 المشار إليه بالنسبة لاتفاق الزرعة الواحدة الإثبات بالكتابة وقد تأكد ذلك بما أفصح عنه في المذكرة الإيضاحية للمادة 36 مكرراً ( أ ) المشار إليها في تبرير إضافة العبارة المتقدمة الذكر لقوله "إنها قضت بوجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة، وكذلك كل اتفاق على استغلال لأرض زراعية ولو كان لزرعة واحدة وذلك حتى لا يلجأ الملاك إلى التحايل لعدم تحرير عقد الإيجار والادعاء بأنه اتفاق على استغلال الأرض لزرعة واحدة"، ولما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أسس دعواه بطلب الحكم بطرد المطعون ضده من أرض النزاع وتسليمها إليه بما عليها من زراعة على أن هذا الأخير استأجر الأرض محل النزاع لزرعة واحدة وبقي فيها بغير سند من القانون بعد انتهاء هذه الزرعة في سنة 1963، وإذ انتهى الحكم رغم ذلك ودون تحري حقيقة العلاقة التي نشأت بين طرفي النزاع وقبل صدور القانون رقم 52 لسنة 1966 سالف البيان، وهل هي علاقة إيجارية أم هي مجرد الترخيص بالانتفاع بالأرض لزرعة واحدة، إلى أن المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والمضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1963 تستلزم إثبات هذه العلاقة بالكتابة، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم سماع الدعوى على الرغم من أن القانون رقم 52 لسنة 1966 الذي استلزم إثبات العلاقة الناشئة عن الترخيص باستغلال الأرض لزرعة واحدة، قد صدر تالياً على الواقعة موضوع الدعوى، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق