الصفحات

الأحد، 5 مارس 2023

الطعن 1304 لسنة 22 ق جلسة 24/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 210 ص 572

جلسة 24 من فبراير سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إسماعيل.

------------

(210)
القضية رقم 1304 سنة 22 القضائية

(أ) تصدير. 

المراد بكلمة التصدير الواردة في المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1940. هو الشحن بالمراكب لا مجرد إدخال البضاعة في السور الجمركي.
(ب) نقض. 

تشديد العقوبة المحكوم بها ابتدائيا مع استئناف المتهم والنيابة. عدم النص في الحكم على أن ذلك كان بإجماع الآراء. نقض الحكم فيما قضى به من ذلك وتأييد الحكم المستأنف.

--------------
1 - إنه يبين من نص المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1940, والمادة 16 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 1941 الصادر تنفيذا له أن المشرع قصد بالتصدرير الوارد في تلك المادة شحن البضاعة بالمراكب لا مجرد إدخالها في السور الجمركي.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أضاف إلى الغرامة التي حكمت بها محكمة أول درجة غرامة أخرى توازي ثمن كمية البضاعة المصدرة بدون ترخيص وكان هذا الحكم قد خلا من النص على أن صدوره كان بإجماع الآراء طبقا للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية, وهو ما جرى قضاء هذه المحكمة باعتباره شرط لصحة القضاء بتشديد العقوبة, فإنه يتعين نقض الحكم فيما قضى به من هذا التشديد وتأييد الحكم المستأنف تطبيقا للمادة 425/ 2 من قانون الإجراءات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه صدر رسالة البصل المبينة بالمحضر بدون ترخيص, وطلبت عقابه بالمادتين 4و10 من القانون رقم 62 لسنة 1940. ومحكمة بورسعيد الجزئية قضت حضوريا عملا بالمواد 1و4و10 من القانون رقم 62 لسنة 1940 والجدول الملحق به وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 1941 المعدل بالقرارين رقمي 15 لسنة 1942 و94 لسنة 1943 بتغريم المتهم عشرين جنيها. فاستأنف, وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي طالبة تشديد العقوبة على المتهم. ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الغرامة مع تغريم المتهم بغرامة توازي الكمية المصدرة ومقدارها 365 جنيها و625مليما. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تأويل القانون إذ دانه في تهمة تصدير رسالة البصل بدون ترخيص تأسيسا على أن المشرع قصد في المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1940 من التصدير شحن الرسالة بالفعل على ظهر إحدى البواخر, في حين أن المقصود بهذه الكلمة هو مجرد إدخال الرسائل لداخل السور الجمركي, وهو ما كان يجري عليه العمل في بورسعيد حتى تولى الشاهد عبد الرحيم صبري ملسن رياسة مكتب الصادرات في بورسعيد على ما شهد به هذا الأخير أمام محكمة ثاني درجة ففهم التصدير على أنه الشحن وغير الإجراءات على النحو الذي فهمه. ويضيف الطاعن أن الحكم المطعون فيه حين قضى عليه بغرامة توازى ثمن الكمية المصدرة تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون سالف الذكر أنه قدر هذا الثمن باعتبار ما صار إليه بعد التصدير بأن أضاف فيه إلى ثمن الشراء النولون ومصاريف التأمين والربح وأجور النقل, في حين أنه كان يجب أن يقتصر على ثمن الشراء فقط إذ هو ثمن الكمية المصدرة في مصر مكان وقوع الجريمة.
ومن حيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1940 تنص على عدم جواز تصدير الحاصلات الزراعية بغير ترخيص خاص بعد معاينة الرسالة والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة, ويكون الترخيص نافذا للمدة المحددة به. فإذا لم تصدر الرسالة المدة المذكورة, وجب طلب ترخيص جديد, وتنص المادة العاشرة من هذا القانون على معاقبة كل من صدر رسالة أو جزءا منها بدون الترخيص المنصوص عليه في المادة الرابعة, وكذلك كل من أدخل أو حالو أن يدخل في الدائرة الجمركية رسالة لم يرخص بتصديرها... الخ واشتملت المادة 16 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 1941 الصادر تنفيذا للقانون رقم 62 لسنة 1941 النص الآتي: على المصدر شحن الرسالة المرخص بتصديرها في خلال المدة المحددة في الترخيص, وإلا أصبح الترخيص لاغيا. وعلى ذلك لا يجوز تصدير الرسالة نفسها إلا بعد فحص وترخيص جديدين بناء على طلب المصدر ووفقا للإجراءات السابق ذكرها. ولما كانت هذه النصوص صريحة في أن المشرع قصد بالتصدير شحن البضاعة بالمراكب لا مجرد إدخالها داخل السور الجمركي إذ أنه نص في المادة العاشرة على التصدير ثم على إدخال البضاعة أو محاولة إدخالها في الدائرة الجمركية, الأمر الذي يصبح تكرارا ولغوا لو كان يعني بالتصدير مجرد إدخال البضاعة للدائرة الجمركية, ويؤكد هذا المعنى المادة السادسة عشرة من قرار وزير التجارة رقم 126 لسنة 1941 إذ توجب على المصدر شحن الرسالة المرخص بتصديرها في خلال المدة المحددة في الترخيص, وإلا يصبح الترخيص لاغيا, ويجب عدم تصدير البضاعة نفسها إلا بعد فحص وترخيص جديدين, فقد أوضحت أن التصدير هو الشحن, وعبرت في صدرها عن هذا المعنى بكلمة شحن, وفي غيرها عن نفس المعنى بكلمة تصدير. ولما كان هذا, وكان يبين من الاطلاع على ما أورده الحكم المطعون فيه عن الترخيص الذي حصل عليه الطاعن بصدد الرسالة موضوع الاتهام أن صدر بتاريخ 4 أبريل سنة 1951, وكان نافذ المفعول لمدة أسبوع؛ ولما كان الطاعن قد قام بشحن الرسالة في 14 أبريل سنة 1951 بعد فوات الميعاد المحدد في الترخيص؛ فإن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن من أجل ذلك ولم يلتفت إلى ما كان من فهم وتأويل خاطئ لنصوص القانون في عهد سابق يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما ويتعين رفض هذا الوجه.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالسبب الثاني؛ فإنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أضاف إلى الغرامة التي حكمت بها محكمة أول درجة غرامة أخرى مقدارها 365 جنيها و625مليما توازي ثمن كمية البصل المصدرة بدون ترخيص. ولما كان حكمها هذا قد خلا من النص على أن صدوره كان بإجماع الآراه طبقا للمادة 417 من قانون الإجراءات, وهو ما جرى قضاء هذه المحكمة على اعتباره شرطا لصحة القضاء بتشديد العقوبة؛ فإنه يتعين نقض الحكم فيما قضى به من تشديد للعقوبة, وتأييد الحكم المستأنف تطبيقا للمادة 245/ 2 من قانون الإجراءات بدون حاجة إلى بحث ما أثاره الطاعن بخصوص الأساس الذي يجب أن يبنى عليه تقدير ثمن البضاعة المصدرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق