الصفحات

الخميس، 30 مارس 2023

الطعن 13 لسنة 31 ق جلسة 2 / 11 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 151 ص 953

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وإميل جبران، وأحمد حسن هيكل، وعثمان زكريا.

---------------

(151)
الطعن رقم 13 لسنة 31 القضائية

(أ) استئناف. "النزول عن الاستئناف". "ترك الخصومة".
النزول عن الاستئناف ترك للخصومة. لا يتم إلا بإعلان على يد محضر أو بتقرير في قلم الكتاب أو ببيان صريح في مذكرة أو بإبدائه شفوياً بالجلسة في مواجهة الخصم وإثباته بمحضر الجلسة. وسائل ترك الخصومة محددة في القانون (م 308 مرافعات). الإقرار بالتنازل عن الاستئناف أمام الموثق لا يعد تركاً للخصومة ولا أثر له.
(ب) حجر "أثره". أهلية. "المحجور عليه للسفه".
تسجيل طلب الحجر يترتب عليه ما يترتب على تسجيل قرار الحجر نفسه. إقرار المحجور عليه للسفه بالتنازل عن الاستئناف الصادر منه بعد تسجيل طلب توقيع الحجر. عدم الاعتداد به بوصفه إقراراً ضاراً به ضرراً محضاً... (م 111 و115 مدني).
(ج) محكمة الموضوع. إثبات.
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير الإثبات الذي تأمر به أو فيما أمرت به من إجراءات.

--------------
1 - النزول عن الاستئناف بعد رفعه - وهو ترك للخصومة - لا يكون إلا بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها من الخصم التارك أو من وكيله بشرط اطلاع الخصم عليها أو إبداء طلب الترك شفوياً بالجلسة في مواجهة الخصم وإثباته في محضر الجلسة - وهي الوسائل التي حددتها المادة 308 من قانون المرافعات على سبيل الحصر - ومن ثم فإن الإقرار أمام الموثق بالتنازل عن الاستئناف لا يعد تركاً للخصومة بوسيلة من هذه الوسائل. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يرتب على هذا الإقرار أثراً فإنه يكون صحيحاً في القانون.
2 - يترتب على تسجيل طلب الحجر ما يترتب على تسجيل قرار الحجر نفسه. فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بإقرار المحجور عليه للسفه - بالتنازل عن الاستئناف - الصادر منه بعد تسجيل طلب الحجر بوصفه إقراراً ضاراً به ضرراً محضاً وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادتين 111 و115 من القانون المدني فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير الإثبات الذي تأمر به فتأخذ بنتيجته أو لا تأخذ بها وفي أن تكون عقيدتها مما أمرت به من إجراء أو من غيره مما في الدعوى من القرائن والمستندات ولا عليها إن هي حكمت لخصم كلفته بإثبات دعواه بالبينة فعجز ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يؤدي إليه مما استخلصته من أوراق الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وغيره ومن الأوراق - تتحصل في أن الطاعن رفع الدعوى رقم 468 لسنة 1952 الجيزة، طالباً الحكم بإلزام السيدة/ حافظة علي البدراوي - التي حجر عليها فيما بعد وعين المطعون عليه الأول قيماً عليها - والسيدة سميحة البدراوي, متضامنين - بأن يدفعا له مبلغ 4480 ج مع الفوائد والمصاريف، وقال إنه يداين السيدة/ حافظة في هذا المبلغ، بضمان وتضامن المطعون عليها الثانية وذلك بموجب عدة سندات قدمها - وبتاريخ 15/ 3/ 1953 حكمت محكمة أول درجة للطاعن بطلباته - استأنف هذا الحكم، السيد محمود حنفي البدراوي بصفته وكيلاً عن والدته السيدة/ حافظة بالاستئناف رقم 553 لسنة 70 ق القاهرة، ولما حجر عليها أثناء نظر الاستئناف باشره بصفته قيماً عليها - دفع الطاعن بعدم جواز الاستئناف لأن السيدة/ حافظة أقرت بأنها لم ترفعه ولم توكل أحداً في رفعه، وبتاريخ 11/ 2/ 1960 قضت محكمة الاستئناف بإرجاء الفصل في الدفع وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه الأول بصفته أن الدين محل النزاع كان نتيجة استغلال أو تواطؤ ولينفي الطاعن ذلك، وأسست المحكمة قضاءها على الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني باعتبار أن التاريخ الثابت للسندات - وهو يوم 25/ 8/ 1952 - سابق على تسجيل طلب الحجر الحاصل في 21/ 10/ 1953 - وإذ لم يحضر أحد من طرفي الخصومة شهوداً، فقد أمرت المحكمة بناء على طلبهما بإعادة الدعوى إلى المرافعة، وبتاريخ 15/ 12/ 1960 قضت برفض الدفع وبجواز الاستئناف، وحكمت في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 6/ 6/ 1964 وفيها صممت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها المتضمنة طلب رفض الطعن، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وفي الجلسة التي حددت لنظره التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون، ويقول في بيان ذلك إنه قدم لمحكمة الاستئناف مستنداً موقعاً عليه من السيدة/ حافظة بتاريخ 12/ 7/ 1953 لدى مكتب التوثيق بالجيزة، متضمناً إقرارها بالتنازل عن الاستئناف، وبأنها لم ترفعه ولم توكل أحداً في رفعه، واستند إلى هذا الإقرار في طلب الحكم بعدم قبول الاستئناف، وأنه وإن كان ابنها قد قدم مستنداً يفيد عدولها عن هذا الإقرار إلا أن الطاعن تقدم بإقرار ثان موقع عليه منها تتنصل فيه من هذا العدول وتؤكد صحة إقرارها الأول وتنازلها عن الاستئناف - غير أن الحكم لم يأخذ بهذين الإقرارين وقضى بجواز الاستئناف، مع أن التنازل تم بالإقرار الأول وفق نص المادة 308 من قانون المرافعات وما ذكره الحكم عن الإقرار الثاني من أنه باطل لصدوره بعد تسجيل طلب الحجر، يدحضه أن هذا الإقرار لم يأت بجديد وإنما هو تأييد للإقرار الأول.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه، أنه أسس قضاءه برفض الدفع وبجواز الاستئناف على ما قرره من أن الاستئناف، مرفوع من وكيل السيدة/ حافظة في حدود وكالته المسلم بها من جميع الخصوم والتي لم يقدم ما يدل على إنهائها، وأن الإقرار الأول الصادر للطاعن من السيدة/ حافظة وإن تضمن النزول عن الاستئناف إلا أنه لم يتم صحيحاً لعدم حصوله بأحد الطرق المنصوص عليها في المادة 308 من قانون المرافعات - ولما كان الطاعن لم ينف تقريرات الحكم عن رفع الاستئناف بواسطة الوكيل، وكان النزول عن الاستئناف بعد رفعه، هو ترك للخصومة، وترك الخصومة لا يكون إلا بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر، أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة، أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها من الخصم التارك أو من وكيله بشرط اطلاع الخصم عليها، أو بإبداء طلب الترك شفوياً بالجلسة في مواجهة الخصم وإثباته في محضر الجلسة - وهي الوسائل التي حددتها المادة 308 مرافعات على سبيل الحصر - وإذ كان الإقرار المشار إليه لا يعد تركاً للخصومة بوسيلة من هذه الوسائل فإن الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يرتب أثراً على هذا الإقرار يكون صحيحاً في القانون - ولما كان يستفاد من مدونات الحكم المطعون فيه الواقعية ومن باقي أوراق الدعوى أن السيدة/ حافظة قد حجر عليها للسفه. وأن الإقرار الثاني استصدره منها الطاعن بعد أن كان طلب توقيع الحجر قد سجل في 21/ 10/ 1953 وأن هذا الإقرار قد تضمن تنازلها عن الاستئناف المرفوع لصالحها عن الحكم الابتدائي القاضي عليها للطاعن بمبلغ 4480 ج بخلاف الفوائد والمصاريف - فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ لم يعتد بهذا الإقرار عملاً بالفقرة الأولى من المادتين 111 و115 من القانون المدني بوصفه إقراراً ضاراً بالسيدة/ حافظة ضرراً محضاً، وقد صدر منها بعد تسجيل طلب توقيع الحجر، وذلك باعتبار أن ما يترتب على تسجيل الطلب هو عين ما يترتب على تسجيل قرار الحجر نفسه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني وبالشق الثاني من السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال - وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أهدر السندات المثبتة لدينه قبل السيدة/ حافظة بحجة أنها باطلة لأن تحريرها كان نتيجة استغلال - هذا في حين أن تحرير هذه السندات سابق على تقديم طلب توقيع الحجر على السيدة/ حافظة للسفه وعلى تسجيل هذا الطلب في 21/ 10/ 1953 ومن أجل ذلك لا يصح الطعن عليها بالاستغلال، إذ قرار الحجر للسفه لا ينسحب أثره على التصرفات السابقة عليه إلا إذا كانت قد حصلت نتيجة استغلال أو تواطؤ وقد عجز المطعون عليهما عن إثبات الاستغلال المدعى به - وما استخلصته المحكمة من الحكم القاضي بالحجر ومن التحقيقات التي باشرتها النيابة في هذا الخصوص، ليس فيه ما يدل على الاستغلال. وغير صحيح ما استندت إليه المحكمة من هذه الأوراق وغيرها لإثبات الاستغلال إذ لم يثبت شيء منه بموجبها - ويضيف الطاعن أنه لم يكن في وسعه أن يعلم شيئاً عن سفه السيدة/ حافظة إلا من وقت تسجيل طلب الحجر، أما قبل ذلك فقد كان يعلم عنها أنها سيدة حريصة على مالها - واستناد المحكمة في إثبات الاستغلال إلى القول بأنها استخلصت من بعض المستندات أن الطاعن وزوجته أخذا من السيدة/ حافظة عدة شيكات على الرغم من علمهما بعدم وجود رصيد لها في البنك، هو استناد في غير محله لأن صلة الطاعن بالسيدة حافظة منقطعة منذ يوم 11/ 9/ 1952، عندما أقام عليها الدعوى الحالية، ولأن الشيكات جميعها كانت قد حررت قبل أن يخطره البنك - في سنة 1953 - بعدم وجود رصيد لها - أما استناد المحكمة في إثبات الاستغلال إلى ما لاحظته على تواريخ السندات وقيمة كل سند منها، واستخلصت منه أنه من غير الطبيعي أن يكون الطاعن قد أقرض السيدة/ حافظة المبالغ المحررة بها هذه السندات في تواريخها - فيقول الطاعن في شأنه، إن واقع الحال، هو أنه لم يكن بمقدوره إعطاءها المبالغ التي اقترضتها دفعة واحدة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت السيدة حافظة قد حجر عليها للسفه - كما سبق القول وكانت تصرفات السفيه أو ذي الغفلة، السابقة على تسجيل قرار الحجر وعلى تسجيل طلب توقيعه تكون باطلة أو قابلة للإبطال إذا كان صدورها نتيجة استغلال أو تواطؤ - وإذ كان الحكم قد استظهر من التحقيقات التي قامت بها النيابة عقب تقديم طلب الحجر، ومن الحكم القاضي بتوقيعه، أن السيدة حافظة اعتادت الاستدانة من المرابين بالربا الفاحش دون ما سبب، وأنها أعطت عدة شيكات بدون رصيد ووقعت شيكات أخرى على بياض للحصول على المال دون أن ترعى شيئاً من أمر نفسها، وكانت تهيم في الطرقات وتتعامل مع الخدم والسوقة تتنازعها الأيدي غير الأمينة لتحصل منها وعلى حسابها على أكبر مغنم عن طريق أخذ سندات لا تمثل الحقيقة حرر بعضها على بياض - واستظهر الحكم ثبوت الاستغلال مما تقدم ومما حصله من الأوراق من أن صلة الطاعن بالسيدة حافظة قديمة ووثيقة وأنها امتدت حتى آخر سنة 1956، إلى ما بعد قيام القضايا المدنية والجنائية بينهما، مما لا يتأتى معه أن يجهل الطاعن حالتها - وإذ استظهر الحكم ذلك وأورد أن الطاعن - هو وزوجته - قد حصلا من السيدة/ حافظة علي شيكات عديدة على الرغم مما تبيناه من عدم وجود حساب لها في البنك، بقصد اتخاذ هذه الشيكات أداة لإرهابها - وذكر أيضاً في هذا المقام أنه "ليس أدل على استغلال الطاعن للسيدة/ حافظة وعلى عدم استقرار تصرفاتها وسهولة انقيادها والتأثير عليها دون أن تكون لها إرادة سليمة تفرق بها بين النافع والضار، من حصول الطاعن - منها - على الإقرار المتضمن تنصلها من رفع الاستئناف وتنازلها عنه مع علمها بانشغال ذمتها بالدين المحكوم به، ثم مسارعته - أي الطاعن - بعد أن قدم ابنها الذي كان وكيلاً عنها إقراراً مناقضاً تتمسك فيه بالاستئناف - إلى الحصول على الإقرار الثاني الذي تطعن فيه على الإقرار المقدم من ابنها وتؤكد إقرارها الأول المسلم للطاعن" كما قال الحكم في المقام نفسه "إن طريقة تحرير السندات تدل في ذاتها على الاستغلال وعلى أنها - المطعون عليها الأولى - مسلوبة الإرادة وواقعة تحت سلطان المستأنف عليه الأول - الطاعن - وزوجته، إذ من غير الطبيعي أن يقرضها في 27/ 12/ 1951 مبلغ 2000 ج بسند يستحق السداد في يوم 25/ 6/ 1952 ثم يقرضها في نفس التاريخ مبلغ 980 جنيهاً بسند آخر يستحق السداد في نفس يوم 25/ 6/ 1951 في حين أنه أقرضها من أسبوع سابق أي في يوم 20/ 12/ 1951 مبلغ 500 ج وقبل ذلك بيوم واحد مبلغ 1000 ج كل هذه السندات تحرر في غفلة من الأهل والأصدقاء. ولم يقتصر الأمر على هذه السندات بل تعداها، بإقراره إلى تحرير شيكات عليها ببضعة آلاف من الجنيهات بالرغم من عدم سدادها له قرشاً واحداً وبرغم علمه بأنه ليس لها حساب ببنك مصر المحررة عليه الشيكات، وقد تبين من الحكمين الجنائيين السابق الإشارة إليهما أن هذه الشيكات لا تمثل الحقيقة" لما كان ذلك، وكان ما حصله الحكم في هذا الخصوص سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه بما يثيره الطاعن في هذا الشأن إن هو إلا مجادلة في أمر موضوعي متعلق بفهم الواقع وتقدير الدليل مما لا سبيل للمناقشة فيه أمام محكمة النقض - أما النعي على الحكم بأنه لم يثبت شيء مما استخلصه - لا في الحكم القاضي بتوقيع الحجر ولا في تحقيقات النيابة - فنعي عار عن الدليل ما دام الطاعن لم يقدم بملف الطعن صورة رسمية لهذا الحكم ولهذه التحقيقات.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، بالشق الأول من السبب الثالث، وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 11/ 2/ 1960 بإحالة الدعوى إلى التحقيق، ليثبت المستأنف - أي المطعون عليه الأول بصفته - أن المديونية محل النزاع كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ، ولينفي الطاعن ذلك - فلم يحضر المطعون عليه الأول شهوداً ولم يثبت الاستغلال المدعى به، وذلك على الرغم من أن المحكمة مدت له أجل التحقيق، مما كان من نتيجته أن اطمأن الطاعن إلى أن المحكمة لا بد قاضية لصالحه - أما وقد حكمت ضده، فإنها تكون قد فوتت عليه فرصة الرد على الادعاء بحصول الاستغلال وأخلت بحقه في الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان للمحكمة مطلق الحرية في تقدير الإثبات الذي تأمر به فتأخذ بنتيجته أو لا تأخذ بها وفي أن تكون عقيدتها مما أمرت به من إجراء, أو من غيره مما في الدعوى من القرائن والمستندات - فإنه لا عليها إن هي حكمت لخصم كلفته بإثبات دعواه بالبينة فعجز ما دامت قد أقامت قضاءها - كما سبق بيانها - على ما يؤدي إليه مما استخلصته من أوراق الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم برفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق