الصفحات

السبت، 25 مارس 2023

الطعن 129 لسنة 56 ق جلسة 20 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 أحوال شخصية ق 264 ص 611

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد، أحمد نصر الجندي وحسين محمد حسن عقر نواب رئيس المحكمة وفتحي محمود يوسف.

-------

عدم تغيره بتغير الأدلة والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. إقامة دعوى التطليق للهجر ضرارا الذي تحكمه المادتان 6، 11 مكرر من المرسوم بق 1929/25 صدور الحكم بالتطليق على أساس الغيبة التي تحكمها المادتان 12، 13 من ذات القانون. خطأ.

---------------

سبب الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب - و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها تأسيساً على الهجر ضراراً الذى تحكمه المادتان 6 ، 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، و كان الحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه بالتطليق على أساس الغيبة التى يحكمها المادتان 12 ، 13 من ذات القانون فيكون من ثم قد غير من تلقاء نفسه سبب الدعوى ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فإنه يكون معيباً بالخطـأ فى تطبيق القانون .

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 437/1984 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد الطاعن انتهت فيها إلى طلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر طبقاً للمادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 وقالت لدعواها أنه تزوجها بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 16/5/1982 وقد اختلى بها خلوة شرعية صحيحة إلا أنه لم يدخل بها وهجرها أكثر من سنة بغير عذر مقبول وتزوج عليها بأخرى بغير رضاها وإذ تتضرر من ذلك فقد أقامت الدعوى أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 16/1/1986 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 75/103ق وبتاريخ 3/11/1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استند في قضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن إلى الغيبة المنصوص عليها في المادتين 12، 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية في حين أنها طلبت التطليق عليه للهجر ضرارا الذي تحكمه المادة السادسة من ذات القانون بما يكون معه الحكم قد غير من سبب الدعوى من تلقاء ذاته وقضى بما لم يطلبه الخصوم.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن سبب الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها تأسيسا على الهجر ضراراً الذي تحكمه المادتان 6، 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25/ 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بالتطليق على أساس الغيبة التي تحكمها المادتان 12، 13 من ذات القانون فيكون من ثم قد غير من تلقاء نفسه سبب الدعوى وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق