الصفحات

الاثنين، 6 مارس 2023

الطعن 1269 لسنة 22 ق جلسة 3/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 216 ص 587

جلسة 3 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا؛ وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

---------------

(216)
القضية رقم 1269 سنة 22 القضائية

(أ) استئناف. 

تشديد الحكم الاستئنافي عقوبة الغرامة المحكوم بها دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة. بطلانه فيما قضى به من تشديد.
(ب) إثبات.

رغف الخبز على ردة خشنة. القانون لم يفرض دليلا معينا لإثبات هذه الجريمة.

--------------
1 - إذا كان الحكم قد صدر من المحكمة الاستئنافية بتشديد عقوبة الغرامة المحكوم بها من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافا لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بها إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة, فإن هذا الحكم يصبح باطلا فيما قضى به من تشديد العقوبة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا التشديد وفقا للقانون, ويكون لمحكمة النقض طبقا لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها.
2 - إن القانون لم يفرض دليلا معينا لإثبات جريمة رغف الخبز على ردة خشنة. وإذن فما دام الحكم قد أثبت على المتهم ما شاهده ضابط مباحث وزارة التموين بمخبزه من أن الخبز يرغف به على ردة بها مواد غريبة وأنها لا تنفذ جميعها من المنخل رقم 25, كما أثبت عليه ما يفيد اعترافه بذلك في المحضر, فإن ما يثيره الطاعن من وجوب ضبط عينة من الردة لتحليلها, لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه استعمل في رغف الخبز ردة خشنة غير مطابقة للمواصفات القانونية وطلبت عقابه بمواد القرار رقم 506 لسنة 1945 ومحكمة سوهاج الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات مصرية. فاستأنفت النيابة. ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 مع تطبيق المادتين 55و56 من قانون العقوبات بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مبلغ 100 جنيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات من اليوم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الاستئنافية بتشديد عقوبة الغرامة المحكوم بها من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافا لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بها إذ كان الاستئناف مرفوعا من النيابة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة؛ وكان من شأن ذلك أن يصبح الحكم باطلا فيما قضى به من تشديد العقوبة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا التشديد وفقا للقانون - لما كان ذلك, وكان لهذه المحكمة طبقا لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف القاضي بالغرامة. ولا مصلحة للطاعن بعد ذلك مما يثيره في طعنه من خطأ الحكم المطعون فيه من عدم تطبيق القرار الوزاري رقم 55 لسنة 1949 على واقعة الدعوى وهو الذي جعل العقوبة المقررة للجريمة الغرامة فقط دون الحبس - أما ما يقوله في طعنه أيضا من أنه كان من الواجب ضبط عينه من الردة التي بمخبزه لتحليلها حتى يصح ثبوت الجريمة في حقه فهو مردود بأن القانون لم يفرض دليلا معينا لإثبات هذه الجريمة, وقد أثبت الحكم المطعون فيه عليه ما شاهده ضابط مباحث وزارة التموين بمخبزه من أن الخبز يرغف به على ردة بها مواد غريبة وأنها لا تنفذ جميعها من المنخل رقم 25 كما أثبت عليه ما يفيد اعترافه بذلك في المحضر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق