الصفحات

الأحد، 5 مارس 2023

الطعن 1250 لسنة 22 ق جلسة 2/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 175 ص 459

جلسة 2 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي.

-------------

(175)
القضية رقم 1250 سنة 22 القضائية

استئناف. نقض. 

تشديد المحكمة الاستئنافية. العقوبة المحكوم بها دون أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع الآراء نقضه فيما قضى به من تشديد.

-------------
إذا كانت محكمة ثاني درجة قد شددت العقوبة على المتهم بالأمر بنشر الحكم الصادر بإدانته في جريمة غش أغذية, دون أن تشير في حكمها إلى أن قضاءها بهذا التشديد كان بإجماع الآراء طبقا لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية, فإن حكمها فيما يتعلق بهذا التشديد يكون باطلا لعدم اقترانه بالنص على صدوره باجماع الآراء, ويحق لمحكمة النقض إعمالا للقانون وتطبيقا للمادة 425 من قانون الإجراءات نقض الحكم فيما قضى به من تشديد العقوبة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع المأكولات الفاسدة المبينة بالمحضر مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2 و7 و8 و11 و13 و15 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ومحكمة الوايلي قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 20 جنيها لوقف التنفيذ ومصادرة المضبوطات. فعارض المتهم والمحكمة المذكورة قضت برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم الحكم كما استأنفته النيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بنشر الحكم بجريدة البلاغ على نفقة المتهم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه شدد العقوبة عليه بالأمر بنشر الحكم في جريدة البلاغ على نفقته في حين أن الاستئناف كان مرفوعا منه وحده وأن الحكم المذكور لم يأخذ بدفاعه بتلفيق التهمة عليه ممن يدعي مشعل على الرغم من تقديمه صورة رسمية من حكم يثبت وجود ضغن بينه وبين مشعل هذا ولم يرد عليه, وأخيرا بأن الحكم لم يأخذ بدفاعه فيما يتعلق بعدم علمه بفساد علب "السلمون" المغلقة ومع وجاهة هذا الدفاع فإنه لم يرد عليه أيضا.
وحيث إن ما أورده الطاعن من أسباب لنقض الحكم مردود كله وذلك لأنه على خلاف ما ذكره الطاعن في أسباب طعنه قد استأنفت النيابة الحكم الصادر من محكمة أول درجة الأمر الذي يسيغ لمحكمة ثاني درجة تشديد العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة إعمالا لاستئناف النيابة ولو استأنف الطاعن أيضا - أما الدفع بتلفيق التهمة من المدعو مشعل فهو ينطوي على جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يتطلب منها ردا خاصا مادام أنها أوردت دليل الإثبات الذي عولت عليه في تكوين عقيدتها وكان قولها في هذا الشأن مؤسسا على ما تضمنته أوراق الدعوى مما يفيد ضمنا اطراح دفاع المتهم بشأن تلفيق التهمة, وأخيرا فإنه لا مصلحة للطاعن فيما أثاره من قصور الحكم المطعون فيه في رده على دفاعه بعدم علمه بفساد علب "السلمون" بسبب كونها مغلقة ذلك لأنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه ضبط مع علب "السلمون" بسطرمة متعفنة وعلم المتهم بفساد هذه "البسطرمة" يكفي لترتيب النتيجة التي وصل إليها الحكم والقضاء بنفس العقوبة, غير أنه لما كانت محكمة ثاني درجة قد شددت العقوبة على الطاعن بالأمر بنشر الحكم في جريدة البلاغ على نفقته ولم تشر في حكمها إلى أن قضاءها بهذا التشديد كان باجماع الآراء طبقا لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية فإن حكمها فيما يتعلق بهذا التشديد يكون باطلا لعدم اقترانه بالنص على صدوره باجماع الآراء ويحق لهذه المحكمة إعمالا للقانون وتطبيقا للمادة 425 من قانون الإجراءات نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تشديد العقوبة بالأمر بنشر الحكم في جريدة البلاغ على نفقة الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق