الصفحات

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 1215 لسنة 22 ق جلسة 24/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 158 ص 414

جلسة 24 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة المستشار إبراهيم خليل وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل.

--------------

(158)
القضية رقم 1215 سنة 22 القضائية

اشتباه. 

الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال. توافر هذه الجريمة. مثال.

--------------
متى كان الحكم قد استند في إدانة المتهم بجريمة الاشتباه إلى ما ثبت من صحيفة سوابقه من أنه حكم عليه بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1940 في جريمة تبديد وفي 9 من مايو سنة 1943 لسرقة, وحكم عليه بتاريخ 6 من فبراير سنة 1946 في جناية شروع في قتل, وما ثبت من صحيفة سوابقه المعلومة للبوليس من أنه حكم عليه مرتين في ضرب, كما استند الحكم أيضا إلى شهادة شيخ البلد من أن المتهم اتهم بقتل ابنه (ابن الشاهد) وقدم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن هذه الجناية وإلى اعتراف المتهم بهذا الاتهام وبأن القضية لما يفصل فيها بعد, واستخلص الحكم من ذلك أن المتهم قد انطوت نفسه على عادة ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والنفس حتى في أبشع صوره, فان ما استخلصته من ذلك سائغ في العقل والمنطق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عد مشتبها فيه إذ اشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال كما حكم عليه أكثر من مرة في ارتكاب هذه الجرائم. وطلبت عقابه تطبيقا للمواد 5/ 1, 6, 8, 9, 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945, ومحكمة المنيا الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ثلاث سنين في المكان الذي يعينه وزير الداخلية والنفاذ بلا مصاريف. فاستأنف ومحكمة المنيا الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في المكان الذي يعينه وزير الداخلية بلا مصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن الطاعن أشهد شهودا قرروا أمام محكمة أول درجة بما يفيد حسن سيره واستقامته وبأنه لم يرتكب أية جريمة بعد الحكم عليه بالأشغال الشاقة في قضية شروع في قتل, كما أنه دفع أمامها بأن القضية التي اتهم فيها بقتل ابن شيخ البلد ما زال أمرها مطروحا أمام محكمة الجنايات ولم يفصل فيها بعد, ورغم ذلك قضى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن دون أن يعرض لأقوال الشهود المتقدم ذكرهم ودون أن يرد على دفاع الطاعن فجاء الحكم قاصر البيان مخالفا للقانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه استند في إدانة الطاعن بجريمة الاشتباه إلى ما ثبت من صحيفة سوابقه من أنه حكم عليه بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1940 بالحبس شهرا مع الشغل مع وقف التنفيذ في جريمة تبديد وحكم عليه من محكمة المنيا الابتدائية بتاريخ 9 من مايو سنة 1943 بالحبس اربعة شهور لسرقة ارتكبها في 13 من يوليو سنة 1942. وحكم عليه بتاريخ 6 من فبراير سنة 1946 من محكمة جنايات المنيا بالأشغال الشاقة مدة أربع سنين لارتكابه جناية شروع في قتل وما ثبت من صحيفة سوابقه المعلومة للبوليس من أنه حكم عليه مرتين في ضرب كما استند الحكم أيضا إلى شهادة شيخ البلد عبد الرازق حسن زيدان من أن الطاعن اتهم بقتل ابنه (ابن الشاهد) وقدم إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمته عن هذه الجناية وإلى اعتراف الطاعن بهذا الاتهام وتقريره بأن القضية المرفوعة عن هذه الجناية نظرت بجلسة 23 من مارس سنة 1952 ولما يفصل فيها بعد, واستخلص الحكم من ذلك أن المتهم قد انطوت نفسه على عادة ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والنفس حتى في أبشع صورة كجرائم القتل مما يقتضي تقييد حريته ومراقبة سلوكه بإخضاعه لأحكام مراقبة البوليس اتقاء لشره وتقويما لما اعوج من حاله. ولما كان هذا الاستخلاص سائغا في العقل والمنطق وكانت المحكمة قد أوردت على ثبوت التهمة أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها - لما كان ذلك - وكانت المحكمة غير ملزمة بالرد على شهود النفي فلا محل لما يثيره الطاعن لتعلقه بتقدير الأدلة في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع دون معقب عليه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق