الصفحات

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 1211 لسنة 22 ق جلسة 24/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 157 ص 411

جلسة 24 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة المستشار إبراهيم خليل وبحضور حضرات المستشارين: إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي.

--------------

(157)
القضية رقم 1211 سنة 22 القضائية

حكم. 

خلوه من الأسباب ومن البيانات الأخرى المنصوص عليها في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية. حكم باطل.

------------
إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها, وأن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها, وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه, كما أن المادة 312 من نفس القانون نصت على أن الحكم يبطل لخلوه من الأسباب, وإذن فمتى كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه خلا من الأسباب التي استندت إليها المحكمة في تأييد الحكم المستأنف, فلا هو أخذ بالأسباب الواردة في الحكم المستأنف ولا جاء بأسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها, كما خلا من البيانات الأخرى المنصوص عليها في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية, فانه يكون باطلا متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1 - محمد محمد أبو العزم 2 - زكريا عبد الحليم عيد 3 - علي محمود حسب الله بأنهم: الأول والثاني - بوصفهما تاجري جملة تصرفا في كميات السكر المبينة بالمحضر والمقررة لتوزيعها على تجار التجزئة المربوطين عليهما في غير الغرض المخصصة له بأن باعا الجوال المبين وصفه بالمحضر إلى المتهم الثالث وأرسلاه له. والثالث: بوصفه صاحب المحل المبين بالمحضر. أولا - لم يمسك سجلا منتظما لإثبات مقدار ما يرد إليه من السكر ومقدار ما يستخدمه منه يوميا. وثانيا - اشترك مع المتهمين الأول والثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في التصرف في جوال السكر المبين بالمحضر في غير الغرض المخصص له, وذلك بأن اتفق معهما على شراء كمية السكر من المقرر لتوزيعه لتجار التجزئة ونقل هذا الجوال من محل المتهمين الأول والثاني إلى محله العام فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابهم بالمواد 32 - 2و54 من القرار رقم 504 لسنة 1945 و115 لسنة 1949 و1و56و57و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945و40/ 2 - 3و41 من قانون العقوبات. ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات للثالث بحبس كل من المتهمين الثلاثة ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لكل وتغريم كل منهم مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة شهور على نفقتهم. فاستأنف المتهمون. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف ووقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يأخذ على الحكم المطعون فيه أنه معيب شكلا لخلوه من الأسباب التي بني عليها ولأنه على هذه الصورة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. إذ لا يصح توقيع عقوبة بدون بيان للأسباب التي أدت إلى اقتناع المحكمة بالإدانة.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه خلا من الأسباب التي استندت إليها المحكمة في تأييد الحكم المستأنف, فلا هو أخذ بالأسباب الواردة في الحكم المذكور, ولا جاء بأسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وإنما اكتفى بإيراد سبب واحد يبرر به وقف تنفيذ العقوبة.
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وأن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه, كما أن المادة 312 من نفس القانون نصت على أن الحكم يبطل لخلوه من الأسباب. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الأسباب ومن البيانات الأخرى المنصوص عليها في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية, فانه يكون باطلا ويتعين نفضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فيها من جديد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق