الصفحات

الأحد، 5 مارس 2023

الطعن 1185 لسنة 22 ق جلسة 4/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 181 ص 483

جلسة 4 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومصطفى كامل.

---------------

(181)
القضية رقم 1185 سنة 22 القضائية

(أ) المرسوم الصادر في 7 يوليه سنة 1947 بشأن رسم الانتاج أو الاستهلاك على الكحول اجازته لموظفي إدارة رسم الانتاج معاينة وتفتيش المعامل أو المصانع أو المحال المرخص بها, في أي وقت وبدون إجراءات سابقة.
(ب) الحظر الوارد على نقل الكحول من بلد إلى آخر يشمل الكحول الصرف, والسوائل الكحولية الأخرى متى كانت كمية الكحول الصرف فيها يزيد مقدارها على خمسة لترات.

---------------
1 - إن المرسوم الصادر في 7 يوليو سنة 1947 بشأن رسم الانتاج أو الاستهلاك على الكحول لم يفرض قيودا معينة أو إجراءات سابقة على معاينة وتفتيش المعامل أو المصانع أو المحال المرخص بها, بل أجاز بنص الفقرة الثانية من المادة 15 منه لموظفي إدارة رسم الانتاج التابعة لمصلحة الجمارك - بصفتهم من رجال الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكامه - معاينة وتفتيش هذه الأمكنة في أي وقت وبدون إجراءات سابقة, أما القيود المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنها بصريح النص إنما تشير إلى المحال المبينة بالفقرة الثالثة وهى المساكن والمحال الأخرى المشتبه في أنه تجري فيها خفية أية عملية من العمليات المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة.
2 - إن الحظر الوارد على نقل الكحول من بلد إلى آخر المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم المذكور, كما يشمل الكحول الصرف يشمل أيضا السوائل الكحولية الأخرى, وذلك متى كانت كمية الكحول الصرف فيها يزيد مقدارها على خمسة لترات. وإذن فمتى كانت الكمية التي نقلها المتهم من القاهرة إلى السويس هى مائة صفيحة بكل منها 18 لترا من الكحول المحول نسبة الكحول الصافي فيها 90%, فإنه يكون من المتعين عليه أن يحصل من الجهة المختصة على إذن بنقلها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه نقل من بلد إلى آخر من القاهرة إلى السويس كحولا بغير ترخيص خاص من مكتب الانتاج. وطلبت عقابه بالمواد 3و15و16و17 من المرسوم الصادر في 7 يوليه 1947 ومحكمة جنح الموسكي قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 16 من المرسوم الصادر في 7 يوليه سنة 1947 بتغريم المتهم 300 قرش وإغلاق المحل خمسة عشر يوما والمصادرة والزامه بسداد الرسم المستحق عن نقلها. فاستأنف المتهم ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيها حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة المصادرة وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الوجه الأول من وجهي الطعن يتحصل في بطلان محضري ضبط الواقعة المحررين في 7و19 مارس سنة 1951 وما ترتب عليهما وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن مفتشي مصلحة الانتاج اللذين حررا هذين المحضرين لم يتبعا الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 15 من المرسوم الصادر في 7 يوليه سنة 1947 بشأن رسم الانتاج أو الاستهلاك على الكحول التي لا تجيز القيام بالمعاينة والتفتيش المشار إليهما بالفقرة السابقة إلا بأمر كتابي من مدير أقرب مكتب لتحصيل رسم الانتاج ومعاونة مندوب واحد على الأقل من موظفي المحافظة أو المديرية أو المركز على حسب الأحوال ولما كان المفتشان المذكوران لم يحصلا على أمر كتابي بمعاينة وتفتيش محل بقالة نيقولا رزق شاروبيم بمدينة السويس ومصنع الكحول الذي يديره الطاعن بالقاهرة كما لم يستعينا عند المعاينة والتفتيش بمندوب من المحافظة بل استعان أحدهما بموظف من مصلحة الانتاج ولم يستعن المفتش الآخر بأحد فإنه يترتب على هذه المخالفة بطلان المحضرين وما ترتب عليهما.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن المرسوم المشار إليه لم يفرض قيودا معينة أو إجراءات سابقة على معاينة وتفتيش المعامل أو المصانع أو المحال المرخص بها بل أجاز بنص الفقرة الثانية من المادة 15 منه لموظفي إدارة رسم الانتاج التابعة لمصلحة الجمارك. بصفتهم من رجال الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكامه معاينة وتفتيش هذه الأمكنة في أي وقت وبدون إجراءات سابقة, أما القيود التي يشير إليها الطاعن والمنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنها بصريح النص إنما تشير إلى المحال المبينة بالفقرة الثالثة وهى المساكن والمحال الأخرى المشتبه في أنه تجري فيها خفية أية عملية من العمليات المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة - لما كان ذلك, وكانت إجراءات المعاينة والتفتيش التي وقعت بمحل بقالة نيقولا رزق شاروبيم بمدينة السويس إنما وقعت في محل لا يملكه الطاعن فلا يقبل منه الدفع ببطلان معاينته وتفتيشه - لما كان ذلك, فإن هذا الوجه يكون على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حين اعتبر نقل الكحول المحول المعد للوقود من بلد إلى آخر بغير ترخيص جريمة معاقبا عليها في حكم المرسوم سالف الذكر لأن حظر النقل مقصور على الكحول الصرف فقط.
وحيث إن هذا الوجه مردود أيضا بأن الحظر الوارد على نقل الكحول من بلد إلى آخر المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم المذكور, كما يشمل الكحول الصرف يشمل أيضا السوائل الكحولية الأخرى, وذلك متى كانت كمية الكحول الصرف فيها يزيد مقدارها على خمسة لترات ولما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت أن الكمية التي نقلها الطاعن من القاهرة إلى السويس هى مائة صحيفة بكل منها 18 لترا من الكحول المحول نسبة الكحول الصافي فيها 90% فإنه كان يتعين عليه أن يحصل من الجهة المختصة على إذن بنقلها.
وحيث إنه لذلك, يكون الحكم صحيحا لا مخالفة فيه للقانون ويكون هذا الوجه على غير أساس أيضا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق