الصفحات

الأحد، 5 مارس 2023

الطعن 1059 لسنة 22 ق جلسة 24/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 204 ص 557

جلسة 24 من فبراير سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إسماعيل.

------------

(204)
القضية رقم 1059 سنة 22 القضائية

(أ) إجراءات التحقيق. 

جنحة. القانون لا يستوجب إجراء تحقيق فيها الطعن في صفة محرر محضرها. لا محل له.
(ب) تموين. فاتورة. 

مساءلة صاحب المحل عن فاتورة أصدرها من عهد إليه بإدارة المحل لنقص في بياناتها. في محله.

------------
1 - إن القانون لا يستوجب تحقيقا ابتدائيا في مواد الجنح بل هو يجيز رفع الدعوى العمومية من النيابة مباشرة ولو بغير تحقيق سابق. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس على فاتورة صادرة من محل الطاعن وتحمل اسمه ضبطها محرر المحضر لدى شخص آخر لم يعترض على ضبطها, ولا ينازع الطاعن في صدورها من محله, فإن ما يثيره في طعنه في شأن صفة محرر المحضر لا يكون له محل.
2 - إنه لما كانت المادة 26 من القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1950 قد أوجب على كل صاحب مصنع أو مستودع أو تاجر أن يقدم للمشتري فاتورة معتمدة منه مبينا فيها نوع السلعة وثمنها وغير ذلك من البيانات الواردة بها, وكانت المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشؤون التسعير الجبري قد جعلت صاحب المحل مسؤولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون, وكان مقتضي ذلك أن يكون الطاعن مسؤولا عن الفاتورة التي صدرت ممن عهد إليه بإدارة محله - فإن الحكم القاضي بمسؤوليته عن تلك الفاتورة لا يكون مخطئا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يثبت في فاتورة البيع الصادرة منه إلى إبراهيم أحمد طهيو المرفقة بالمحضر رقم عينات الأقمشة الصوفية المبيعة ونسبة الربح الذي حصل عليه وسعر البيع للمستهلك وطلبت عقابه بالمواد 4و5و9و14و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 و26 من القرار رقم 180 لسنة 1950. ومحكمة الاسكندرية الجزئية المستعجلة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة بتغريم المتهم عشرين جنيها وشهر ملخص الحكم بأحرف كبيرة على واجهة المحل لمدة شهر. فاستأنف, ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تفسير المادة 34 من القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1950 الصادر من وزير التجارة والصناعة, وفي بيان ذلك قال الطاعن إن المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 قد عهد إلى وزارة التجارة والصناعة بإصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون, فلا يجوز لهذه الوزارة أن تتنازل عن حقها إلى وزارة أخرى, وعلى ذلك يكون ما تعنيه المادة 34 هم موظفو وزارة التجارة والصناعة لا موظفو وزارة التموين. وأضاف الطاعن أن المحكمة قد وقعت في خطأ آخر حين قررت أن المخالفة تتعلق بمراقبة التسعيرة والتموين فيختص بإثباتها موظفو التموين, مع أن الجريمة لا شأن لها بالتسعير, وإنما هى تتعلق بعدم اتباع بعض الإجراءات التي نص عليها القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1950, ولا يكون مفتش التموين محرر المحضر مختصا بتحريره.
وحيث إن القانون لا يستوجب تحقيقا ابتدائيا في مواد الجنح بل يجيز رفع الدعوى العمومية من النيابة مباشرة - ولو بغير تحقيق سابق - لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أسس على فاتورة صادرة من محل تجارة الطاعن وتحمل اسمه ضبطها محرر المحضر لدى شخص آخر لم يعترض على ضبطها, ولا ينازع الطاعن في صدورها من محله, فإن ما يثيره في شأن صفة محرر المحضر لا يكون له محل.
وحيث إن الطاعن بنى الوجه الثاني من طعنه على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تفسير المادة 26 من القرار رقم 180 لسنة 1950 حين استنتج اعتماد الطاعن للفاتورة من موافقته على تحريرها, ومن كونها حررت في مكتبه, مع أن نص المادة 26 من القرار قد أوجبت أن تكون هذه الموافقة صريحة ولا يجوز أن يؤخذ فيها بالقرائن.
وحيث إنه لما كانت المادة 26 من القرار الوزاري المشار إليه قد أوجبت على كل صاحب مصنع أو مستودع أو تاجر أن يقدم للمشتري فاتورة معتمدة منه مبينا فيها نوع السلعة وثمنها وغير ذلك من البيانات الواردة بها, وكانت المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشئون التسعير الجبري قد جعلت صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون, وكان مقتضى ذلك أن يكون الطاعن مسئولا عن الفاتورة التي صدرت ممن عهد إليه بإدارة محله - لما كان ذلك, فإن الحكم إذ قضى بمسئولية الطاعن عن تلك الفاتورة يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث من أوجه الطعن أن القانون لا يعاقب على الواقعة المنسوبة إلى الطاعن, وفي بيان ذلك يقول إن الفاتورة موضوع الجريمة مؤرخة 5 سبتمبر سنة 1950, وأن المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 قد الغى في 13 سبتمبر سنة 1950 وفي هذا التاريخ الأخير بدأ العمل بالمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وأن محضر إثبات المخالفة محرر في أول مايو سنة 1951, أي في الوقت الذي كان المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 قد ألغى, ولا يسوغ بعد إلغائه الاستناد إليه في عقاب الطاعن, كما أنه لا يجوز أن يكون للمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1951 أثر رجعي ليتناول الجريمة المسند إلى الطاعن ارتكابها في تاريخ تحريره الفاتورة.
وحيث إن المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري قد استبقى بنص المادة 21 منه بعض القرارات التي سبق صدورها, ومنها القرار رقم 180 لسنة 1951 الذي طبقته المحكمة على واقعة الدعوى - لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بمقتضى المادة 26 من القرار المذكور, فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق