الصفحات

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 1040 لسنة 22 ق جلسة 8/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 82 ص 208

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

---------------

(82)
القضية رقم 1040 سنة 22 القضائية

تموين. 

تاجر تجزئة خصص له عدد من المستهلكين ليصرف لكل منهم السكر الذي أعدته وزارة التموين للاستهلاك العائلي. اقراضه السكر لآخر. غير جائز.

--------------
إن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 إذ نصت على أن "تخصص وزارة التموين لكل تاجر تجزئة عددا من المستهلكين وأنه لا يجوز لتجار التجزية أن يتصرفوا في مواد التموين لغير المستهلكين المخصصين لكل منهم وبالمقادير المقررة لكل مستهلك" إذ نصت على ذلك إنما قصدت حظر التصرف في مواد التموين بأي نوع من أنواع التصرفات في غير ما خصصت له هذه المواد. وإذن فمتى كان الطاعن من تجار التجزئة الذين خصص لهم عدد من المستهلكين يصرف لكل منهم المقدار المعين له من السكر الذي أعدته وزارة التموين للاستهلاك العائلي, فإن تصرفه في هذا السكر بإقراضه إلى آخر, يكون غير جائز قانونا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم الأول: بوصفه المسئول عن المحل المبين بالمحضر والمقيدة عليه بطاقات تموين تصرف في كميات السكر المبينة بالمحضر في غير الغرض المخصص لها وكانت مسلمة إليه لتوزيعها على المستهلكين المقيدين على محله وذلك بأن أقرضها للمتهم الثاني - والثاني والثالث اشتركا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق المتهم الثاني مع المتهم الأول على إقراضه جوالين من السكر وقام المتهم الثالث باستلامها للتصرف فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. والمتهم الأول أيضا بوصفه السابق لم يمسك سجلا منتظما مطابقا للنموذج المقرر بأن لم يثبت فيه توقيع المستهلكين وكميات السكر الإضافية المسلمة إليهم, وطلبت عقابهم بالمواد 4/ 1 - 2و54/ 1 - 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 115 لسنة 1949و1و56و57و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و40/ 2 - 3و41 من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح المستعجلة قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وكفالة 10ج لوقف التنفيذ وذلك عن التهمة الأولى وتغريمه مائة جنيه والنشر عن التهمة الثانية - ثانيا - ببراءة المتهمين الثاني والثالث بلا مصاريف وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف المتهم الأول, كما استأنفته النيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت مع تطبيق المواد 32و55و56 من قانون العقوبات بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول والإكتفاء بحبسه ستة شهور مع الشغل وتغريمه 100 جنيه عن التهمتين وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات وتأييد الإشهار لمدة ستة شهور على نفقة المتهم الأول وإلغاء المصادرة وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث وحبس كل منهما ستة شهور مع الشغل وتغريمه 100ج وأمرت بشهر ملخص الحكم على واجهة محلهما على نفقتهما لمدة ستة شهور وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات وذلك عملا بمواد الاتهام. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطعن المقدم من الأول يتحصل في أن الحكم قد دانه بالتصرف في كمية من السكر في غير الغرض المخصص له في حين أنه إنما أعطى هذا السكر للطاعن الثاني قرضا يرده إليه من السكر المخصص له عند تسلمه, ولا يعتبر هذا من قبيل التصرف المحظور قانونا, ويتحصل طعن الثاني والثالث في أن الحكم لم يرد على دفاعهما بأن كمية السكر التي وجدت زائدة لديهما إنما جاءت نتيجة إضافة كمية السكر المقرر للمدرسة بمقتضى بطاقتي التموين الخاصتين بها. وقد اعتمد الحكم على أقوال الضابط, وأورد خلاصة وافية من محضره دون أن يتحدث عن الطعون الكثيرة الموجهة إليه. كذلك دافع الطاعن الثاني بأن الحادث ملفق للإيقاع به من بعض خصومه فلم يعن الحكم بالرد على هذا الدفاع, كما أن ما أسماه الحكم تضاربا في أقوال الطاعنين ليس إلا اختلافا قضت به ظروفهما مع اتفاقهما في الوقائع الرئيسية.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 التي طبقها الحكم المطعون فيه, إذ نصت على أن "تخصص وزارة التموين لكل تاجر تجزئة عددا من المستهلكين وأنه لا يجوز لتجار التجزئة أن يتصرفوا في مواد التموين لغير المستهلكين المخصصين لكل منهم وبالمقادير المقررة لكل مستهلك" إذ نصت على ذلك إنما قصدت حظر التصرف في مواد التموين بأي نوع من أنواع التصرفات في غير ما خصصت له هذه المواد, ولما كان الطاعن من تجار التجزئة الذين خصص لهم عدد من المستهلكين يصرف لكل منهم المقدار المعين له من السكر الذي أعدته وزارة التموين للاستهلاك العائلي, فإن تصرفه في هذا السكر على الصورة التي سلف بيانها يكون غير جائز قانونا ويكون الطعن المقدم منه على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه.
وحيث إنه عن الطاعنين الثاني والثالث فقد بين الحكم الواقعة بما يتوافر فيه عناصر الجريمة التي دانهما بها وأورد الأدلة على ثبوتها في حقهما وعرض لدفاعهما ففنده للاعتبارات التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي لما رتبه الحكم عليها, ولما كان ما يثيره الطاعنان لا يعدو أن يكون في حقيقته محاولة للجدل في موضوع الدعوى وأدلتها ومبلغ الاطمئنان إليها مما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة, فإن طعنهما يكون على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه أيضا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق