الصفحات

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 1015 لسنة 22 ق جلسة 2/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 78 ص 198

جلسة أول ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن، وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

---------------

(78)
القضية رقم 1015 سنة 22 القضائية

إجراءات. 

الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة. مثال.

------------
الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات الإجراءات التي تمت أمام المحكمة. فإذا كان الثابت بمحضر جلسة محكمة أول درجة أن المحكمة دعت الشاهد الأول وبعد أن أقسم اليمين أمامها أدى شهادته دون أن يذكر اسم هذا الشاهد أو أي بيان عنه وأن المحكمة أمرت بتلاوة أقوال الشاهدين الغائبين دون ذكر اسمهما, ولكن كان يبين من الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب الإدانة التي بنى عليها أن الشاهد الذي سمعته المحكمة هو فلان وأن الشاهدين اللذين تليت أقوالهما بالجلسة هما فلان وفلان, وكان الطاعن مع ذلك لا يدعي أن الشاهد الذي سمعت المحكمة شهادته أو الشاهدين اللذين أمرت بتلاوة أقوالهما هم غير من أشار الحكم إليهم - فلا مطعن على الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني, وطلبت عقابه بالمواد 1و2و35/ 6ب و40و41و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. سمعت محكمة المخدرات الجزئية الدعوى وقضت عملا بمواد الاتهام المذكورة بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وغرامة مائتي جنيه مع مصادرة المضبوطات. فاستأنف طالبا إلغاءه وبراءته, كما استأنفته النيابة طالبة التشديد, ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت برفض استئناف المتهم وتعديل الحكم المستأنف إلى حبسه خمس سنوات مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة وذلك عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر وبالمادتين 39 من القانون رقم 21 لسنة 1928 و49/ 2 من قانون العقوبات لأنه عائد. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن إجراءات المحاكمة وقعت باطلة لأن محكمة أول درجة جهلت الشهود تجهيلا تاما, فكل ما جاء بمحضر الجلسة هو أن الشاهد الأول حضر وسمعت المحكمة شهادته دون ذكر اسمه أو أي بيان يتعلق به, كما تلت المحكمة أقوال الشاهدين الغائبين دون ذكر اسم واحد منهما, ومع ذلك فإن المحكمة اعتمدت في إدانته على شهادتهم وأقرتها على ذلك محكمة ثاني درجة وغلظت العقوبة لاعتبارها الطاعن عائدا.
وحيث إنه وإن كان الثابت بمحضر جلسة محكمة أول درجة أن المحكمة دعت الشاهد الأول, وبعد أن أقسم اليمين أمامها أدى شهادته دون أن يذكر اسم هذا الشاهد أو أي بيان عنه, وأن المحكمة أمرت بتلاوة أقوال الشاهدين الغائبين دون ذكر اسميهما, إلا أنه يبين من الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب الإدانة التي بنى عليها أن الشاهد الذي سمعته المحكمة هو اليوزباشي محمد عبد اللطيف معاون مباحث قسم المحمودية, وأن الشاهدين اللذين تلت المحكمة أقوالهما بالجلسة هما رجلا البوليس الملكي إبراهيم سلامه وعبد المنعم الحربي اللذان كانا مرافقين للشاهد الأول عند ضبط الواقعة. ولما كان الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات الإجراءات التي تمت أمام المحكمة, وكان الطاعن لا يدعي أن الشاهد الذي سمعت المحكمة شهادته أو الشاهدين اللذين أمرت بتلاوة أقوالهما هم غير من أشار الحكم إليهم - فإن الحكم يكون سليما.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق