الصفحات

الاثنين، 13 مارس 2023

الطعن 10057 لسنة 47 ق جلسة 6 / 3 / 2005 إدارية عليا مكتب فني 50 ج 1 ق 102 ص 717

(102)
جلسة 6 من مارس سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حمدي محمد أمين الوكيل، ومحمد الشيخ علي أبو زيد نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ إيهاب السعدني مفوض الدولة
وحضور السيد/ خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

--------------

الطعن رقم 10057 لسنة 47 قضائية. عليا:

موظف - طوائف خاصة - عاملون بالهيئة القومية لسكك حديد مصر - إنهاء خدمة - عدم لزوم الإنذار.
المادة (1) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978, المادتان (112, 118) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982.
- أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لا تسري على العاملين بالهيئات العامة إلا فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم - نظمت المادة (112) من لائحة العاملين بالهيئة المطعون ضدها ضوابط الانقطاع عن العمل وما يعد تقديم استقالة ولم تشترط لصحة إنهاء الخدمة ضرورة إنذار العامل قبل إنهاء خدمته للانقطاع مثلما تطلبت المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 التي لا تسري على العاملين بالهيئة المطعون ضدها لكون لائحة العاملين بالهيئة تناولت موضوع الانقطاع بتنظيم خاص له أحكام وقواعد على نحو لا يجوز معه استدعاء أحكام القانون العام وإلا كان ذلك مخالفًا لإرادة الشارع – تطبيق.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 26/ 7/ 2001 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامي نائبًا عن الأستاذ/ محمد البكري عبد البديع المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 2032 لسنة 8 ق بجلسة 23/ 5/ 2001 القاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 35 لسنة 1996 المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن اعتبارًا من 27/ 12/ 1996 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم أصليًا: بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد واحتياطيًا برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظرت المحكمة الطعن بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/ 11/ 2004 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23/ 5/ 2001 وأقيم الطعن بتاريخ 26/ 7/ 2001 أي أن الطعن قد أقيم في اليوم الحادي والستين، ولما كان الطاعن يقيم في مدينة أسيوط فإن ميعاد مسافة يمتد لصالحه لا يجاوز أربعة أيام عملاً بأحكام المادة (16) من قانون المرافعات وبذلك يكون الطعن الماثل قد أقيم في المواعيد المقررة قانونًا وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن واقعات النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 2032 لسنة 8 ق ضد المطعون ضده أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط، بأن أودع بتاريخ 25/ 8/ 1997 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضة دعواه طالبًا الحكم بإلغاء القرار رقم 35 لسنة 1996 المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع اعتبارًا من 27/ 12/ 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال شرحًا لدعواه إنه كان يعمل بإدارة المنطقة الوسطى بالهيئة المدعى عليها بالدرجة الثانية، وقد حصل على إجازة بدون مرتب لمدة عام اعتبارًا من 27/ 12/ 1992 حتى 26/ 12/ 1993، كمرافق لزوجته المتعاقدة للعمل بالمملكة العربية السعودية، وجددت الإجازة له لعام ثان وثالث، وقد تقدم بطلب تجديدها لعام رابع، ولم يتلقَ ردًا على طلبه، واعتبر أن ذلك يعد موافقة ضمنية وتقدم بطلب تجديدها العام الخامس ولم يتلقَ ردًا على طلبه ولدى عودته إلى أرض الوطن فوجئ بعدم الترخيص له بالإجازة للعامين الرابع والخامس وبصدور القرار المطعون فيه رقم 35 لسنة 1996 بإنهاء خدمته للانقطاع اعتبارًا من 27/ 12/ 1995، وقد تظلم من هذا القرار بتاريخ 10/ 8/ 1997 وقد نعى الطاعن على القرار المطعون فيه بأنه صدر على خلاف القانون؛ ذلك لأن جهة الإدارة ليست لها سلطة تقديرية في منح الزوج أو الزوجة إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل بالخارج، ومع ذلك كان يتعين على جهة الإدارة الموافقة على منحه الإجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته التي تعمل بالمملكة العربية السعودية وبذلك فإن الطاعن لا يعد منقطعًا عن العمل، كما أن الطاعن لم تتوافر في شأنه نية الاستقالة ولم يوجه إليه إنذارًا قبل إنهاء خدمته بموجب القرار المطعون فيه، ولم يتم منحه مهلة الستة شهور المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء المؤرخ 6/ 8/ 1975، فضلاً عما تقدم فإن القرار المطعون فيه وإذ صدر من رئيس المنطقة الوسطى بأسيوط فإنه يكون صادرًا من غير مختص، واختتم الطاعن عريضة دعواه بطلب الحكم له بطلباته آنفة الذكر.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري بأسيوط الدعوى المشار إليها، وبجلسة 23/ 5/ 2001 أصدرت حكمها المطعون فيه الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا، وقد شيدت المحكمة قضاءها المتقدم على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعي انقطع عن العمل اعتبارًا من 27/ 12/ 1995 عقب انتهاء الإجازة بدون مرتب الممنوحة له، وقد تم إنذاره في 15/ 1/ 1996 وفي 22/ 1/ 1996 على عنوانه ومحل إقامته داخل مصر وتحذيره من مغبة انقطاعه بتعرضه لإنهاء خدمته إذا لم يعد إلى عمله، وإصدار رئيس الإدارة المركزية لشئون المنطقة الوسطى بأسيوط القرار المطعون فيه بناء على قرار التفويض المدون بديباجة القرار بإنهاء خدمة المدعي اعتبارًا من 27/ 12/ 1995 لانقطاعه عن العمل طبقًا للمادة (112) من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982، وبذلك يكون هذا القرار وقد صدر ممن يملك إصداره وقائمًا على سببه الذي يبرره قانوناً متفقًا وأحكام القانون ولا وجه للطعن عليه بصدوره ممن لا يملك إصداره، فذلك يدحض ما جاء في ديباجة القرار من صدوره بناء على قرار رئيس مجلس الإدارة بالتفويض في بعض اختصاصاته، كما أنه لا ينال من سلامة هذا القرار قول المدعي بأنه تقدم بطلب للحصول على إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوجة، ولم ترد جهة الإدارة على طلبه مما يعد موافقة ضمنية على منحه الإجازة، خاصة وأن جهة الإدارة لا تملك سلطة تقديرية بشأن هذه الإجازة، مما يعني أنه لم يكن منقطعًا وإنما مرخص له بإجازة؛ ذلك لأن المدعي في خلال الفترة من تاريخ انتهاء الإجازة المرخص له بها في 27/ 12/ 1995 حتى تاريخ صدوره القرار المطعون فيه في 28/ 2/ 1996 لم يتقدم بطلب الحصول على إجازة لمرافقة الزوجة إذ لم يتقدم بهذا الطلب بمعرفة نجله إلا في 24/ 3/ 1996، كما أنه لا ينال - أيضًا - من سلامة القرار الطعين قول المدعي إنه لم يوجه إليه إنذار قبل صدور القرار المطعون فيه؛ ذلك لأنه فضلاً عن أن المادة (112) من لائحة العاملين بالهيئة لم تتطلب ضرورة إنذار العامل المنقطع قبل إنهاء خدمته للانقطاع فقد قامت الجهة الإدارية بتوجيه إنذارين إليه قبل إنهاء خدمته وخلصت محكمة القضاء الإداري مما تقدم إلى أن الدعوى التي أقامها الطاعن تكون غير قائمة على سند صحيح من القانون جديرة بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف أحكام القانون للأسباب التي تخلص في الآتي:
أولاً: إن الطاعن لم ينقطع عن العمل بدون إذن ذلك لأن المادة (85) من لائحة العاملين بالهيئة المطعون ضدها قد نصت على وجوب منح العامل المرخص لزوجته بالسفر للخارج لعمل إجازة بدون مرتب، ولما كانت زوجة الطاعن كانت تعمل بالمملكة العربية السعودية وقد تقدم بطلب منحه إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته، فإنه كان يتعين على الهيئة المطعون ضدها الترخيص له بإجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته وبذلك لا يكون منقطعًا عن العمل وبالتالي لا يحق إنهاء خدمته للانقطاع، وعلى فرض أن الطاعن قد تقدم بطلب الإجازة بعد صدور قرار إنهاء خدمته الطعين فإنه كان يتعين على جهة الإدارة سحب قرار إنهاء خدمته والترخيص له بإجازة لمرافقة زوجته.
ثانيًا: إنه لما كانت المادة (112) من لائحة العاملين بالهيئة لم ينص فيها على ضرورة إنذار العامل قبل إنهاء خدمته للانقطاع، فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة التي نصت صراحة على ضرورة إنذار العامل المنقطع عن العمل قبل إنهاء خدمته للانقطاع، وهو إجراء جوهري تتأكد به جهة الإدارة من إصرار العامل وعزوفه على ترك وظيفته. وعلى ذلك ولما كان الثابت أن الهيئة المطعون ضدها لم توجه إلى الطاعن إنذارًا على عنوانه بالخارج وإنما وجهت إليه الإنذارات على محل إقامته بداخل مصر وهذه الإنذارات لا تنتج أثرها القانوني، وبذلك يكون القرار المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمة الطاعن قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون واجب الإلغاء.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن، فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد انقطع عن العمل بدون إذن اعتبارًا من 27/ 12/ 1995 عقب انتهاء الإجازة المرخص له بها وبتاريخ 28/ 2/ 1996 صدر القرار المطعون فيه متضمنًا إنهاء خدمته اعتبارًا من تاريخ انقطاعه عن العمل، وثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتقدم بطلب لمنحه إجازة لمرافقة زوجته التي تعمل بالسعودية إلا في 24/ 3/ 1996 وبعد صدور القرار المطعون فيه بمعرفة نجله، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر في تاريخ صدوره متفقًا وأحكام القانون لكون الطاعن منقطعًا عن العمل بدون إذن وغير مرخص له بإجازة وقت صدور القرار الطعين، ولا وجه لما يدعيه الطاعن من أنه قد تقدم بطلب للحصول على الإجازة بعد صدور القرار المطعون فيه وهي إجازة لا تملك جهة الإدارة حيالها سلطة تقديرية، فكان يتعين عليها أن تسحب قرار إنهاء خدمته، ذلك أنه ولئن كان صحيحًا أن الجهة الإدارية، ملزمة بالموافقة على طلب العامل مرافقة زوجته بالخارج بالشروط التي قررتها اللائحة، إلا أن مناط ذلك أن تقوم العلاقة الوظيفية بين العامل والجهة الإدارية التي يتبعها، فإذا كان الثابت من الأوراق أن الهيئة قد أجابته إلى طلبه ورخصت له في مرافقة زوجته لمدة ثلاثة أعوام متتالية انتهت في 26/ 12/ 1995 إلا أنه لم يتقدم إليها قبل هذا التاريخ أو بعد انتهائه بطلب جديد للترخيص بالإجازة حتى اتخذت الهيئة الإجراءات الخاصة بإنذاره وتحذيره من مغبة انقطاعه عن العمل خلال الفترة المقررة قانونًا حتى صدر قرار إنهاء خدمته، وانقضت بذلك عرى العلاقة الوظيفية بينه وبين الهيئة وأضحى خارجًا عن عداد العاملين بها، ومن ثم فإن تقدمه بطلب الترخيص له بإجازة بعد شهر مارس لسنة 1996 لا يجديه في إجبار الهيئة على قبول طلبه، بعد أن فقدت ولايتها في البت في الطلب المذكور بالقبول أو الرفض، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن هذا الوجه من أوجه الطعن.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الثاني من أوجه الطعن فإن المادة (1) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: "يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسري أحكامه على: (2) العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم ... وتنص المادة (112) من لائحة العاملين بالهيئة المطعون ضدها الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982 على أنه (يعتبر العامل مقدمًا استقالته في الحالات الآتية: (1) إذا انقطع عن العمل بغير إذن أكثر من ثلاثين يومًا متتالية ما لم يقم خلال الخمسة عشر يومًا التالية بإثبات أن انقطاعه كان خارجًا عن إرادته وبعذر مقبول .. (2) إذا انقطع عن عمله بغير إذن مددًا تبلغ أكثر من خمسة وأربعين يومًا غير متصلة في السنة ولم يقدم عذرًا تقبله الهيئة (3) إذا التحق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص.. وفي جميع الأحوال لا يجوز اعتبار العامل مستقيلا إذا كان قد اتخذت ضده أية إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة في الجهة الأجنبية أيهما أسبق، وتنص المادة (118) من اللائحة المشار إليها على أنه "تسري أحكام هذه اللائحة على العاملين بالهيئة، كما تسري فيما تضمنته من مزايا أفضل على من تنظم شئونه الوظيفية منهم قوانين خاصة، وتسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة بما لا يتعارض مع أحكامها".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 لا تسري على العاملين بالهيئات العامة إلا فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم، وقد نصت المادة (112) من لائحة العاملين بالهيئة المطعون ضدها على اعتبار أن العامل الذي ينقطع عن العمل مدة أكثر من ثلاثين يومًا متتالية أو أكثر من خمسة وأربعين يومًا غير متصلة بغير عذر أو يلتحق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص مقدمًا استقالته، ويجوز إنهاء خدمته ولم تشترط هذه المادة لصحة إنهاء الخدمة ضرورة إنذار العامل قبل إنهاء خدمته للانقطاع مثلما تطلبت المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 التي لا تسري على العاملين بالهيئة المطعون ضدها؛ لكون لائحة العاملين بالهيئة قد تناولت موضوع الانقطاع بتنظيم خاص له أحكامه وقواعده على نحو لا يجوز معه استدعاء أحكام القانون العام، وهو قانون العاملين المدنيين بالدولة، وإلا كان ذلك مخالفًا لإرادة الشارع، وعلى هذا فإنه لا يتطلب لصحة قرار إنهاء خدمة العامل بالهيئة المطعون ضدها للانقطاع عن العمل بدون إذن أو عذر ضرورة إنذار العامل قبل إنهاء خدمته، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه وعلى الرغم من أن جهة الإدارة قد وجهت إنذارات إلى الطاعن على عنوانه ومحل إقامته داخل مصر، ومن ثم تكون الجهة الإدارية قد أحاطت الطاعن إحاطة كاملة بوضعه الوظيفي إزاء انقطاعه عن العمل ولكنه أبى الامتثال إلى تحذيراتها الأمر الذي أكد إليها القرينة التي أقامتها اللائحة من اعتباره مقدمًا استقالته مما يتعين معه رفع اسمه من عداد موظفيها استجابة لإرادته الضمنية بالاستقالة والمنبثقة من انقطاعه بغير عذر أو مبرر، ولا يجوز التحدي بأن الهيئة قد أنذرته على عنوانه داخل الجمهورية رغم علمها بأنه مقيم بالخارج ولا يسوغ ذلك إلا بالنسبة للعامل المعار من الهيئة، أما المرخص له في إجازة لمرافقة زوجته التي لا تعلم الهيئة محل إقامتها بالخارج، فلا يسوغ إجبارها على إعلامه على عنوان بالخارج لا علم لها به، ويكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقًا وصحيح أحكام اللائحة المشار إليها التي لم تتطلب أصلاً إنذار العامل المنقطع عن العمل أو إنذاره بالنتائج الحتمية التي تترتب على انقطاعه عن العمل ويكون الطعن عليه خليقًا الالتفات عنه.
ومن حيث إنه ومتى كان ما تقدم فإن الطعن الماثل يكون غير قائم على سند من القانون خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن الطاعن قد أصابه الخسر في طعنه فيلزم بمصروفاته عملاً بأحكام المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق