الصفحات

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 1001 لسنة 22 ق جلسة 2/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 76 ص 193

جلسة أول ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن، وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

--------------

(76)
القضية رقم 1001 سنة 22 القضائية

نقض. 

عدم الاعتراض على صفة المدعي بالحق المدني أمام محكمة الموضوع. لا تجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. تعويض. القضاء به لوالد المجني عليه باعتباره وليا طبيعيا له. لا يضار به المحكوم عليه ولو كان المجني عليه قد بلغ سن الرشد في أثناء الدعوى.

-------------
إذا كان قد قضى بالتعويض لوالد المجني عليه باعتباره وليا طبيعيا له, في حين أن المجني عليه كان قد بلغ من العمر, عند المحاكمة, اثنتين وعشرين سنة, فأصبح غير خاضع لولاية أو وصاية وكان الطاعن لم يعترض أمام محكمة الموضوع على صفة المدعى بالحق المدني - فلا يقبل منه أن يثير هذا الاعتراض لأول مرة أمام محكمة النقض. على أن الطاعن لا يضار بالقضاء بالتعويض لوالد المجني عليه بصفته وليا طبيعيا له ولو كان هذا الأخير قد بلغ سن الرشد ما دام هذا التعويض من حق المجني عليه وله أن يتولى إجراءات التنفيذ بنفسه ولو أن الدعوى المدنية أقيمت وحكم فيها باسم وليه الطبيعي.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه ضرب عمر عبد العزيز العايدي عمدا فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه بسببها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد جزء من عظام الرأس لا ينتظر ملؤه بنسبج عظمي مما يعرض حياته للخطر كما تخلف لديه أيضا شلل بمنطقة اليد اليمنى مما يقلل من كفاءة المصاب على العمل بنحو 25% إلى 30%, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. وادعى عبد العزيز فريد بحق مدني وذلك عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنه عمر عبد العزيز المجني عليه وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت عملا بمادة الاتهام المذكورة بمعاقبة المتهم بالسجن أربع سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنه عمر عبد العزيز العايدي مبلغ ألفي جنيه من ذلك مبلغ ألف وثمانمائة جنيه للمجني عليه عمر عبد العزيز العايدي ومبلغ مائتي جنيه لعبد العزيز فريد إبراهيم شخصيا وإلزام المتهم بالمصورفات المدنية ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد انطوى على بطلان في إجراءات الدعوى المدنية, إذ قضى بالتعويض لوالد المجني عليه, باعتباره وليا طبيعيا له, في حين أن المجني عليه كان قد بلغ من العمر عند المحاكمة, اثنتين وعشرين سنة, فأصبح غير خاضع لولاية أو وصاية. ويضيف الطاعن إلى ذلك أن الحكم لم يستظهر كيف بدأ الشجار, ومن المعتدى, ومن المعتدى عليه, ولو أنه عنى بتقصي ذلك, لوضح أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي, يرفع عنه المسئولية الجنائية والمدنية معا.
وحيث إنه لما كان الطاعن لم يعترض أمام محكمة الموضوع على صفة المدعى بالحق المدني, فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الاعتراض لأول مرة أمام محكمة النقض, ومع هذا فإن الطاعن لا يضار بالقضاء بالتعويض لوالد المجني عليه, بصفته وليا طبيعيا له, ولو كان هذا الأخير قد بلغ سن الرشد, مادام هذا التعويض من حق المجني عليه, وله أن يتولى إجراءات التنفيذ بنفسه, ولو أن الدعوى المدنية قد أقيمت, وحكم فيها, باسم وليه الطبيعي.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله أن شجارا قام بين الفريقين في الصباح, فتدخل المجني عليه لفض النزاع, وركل الطاعن بقدمه من أجل التفريق بين المتشاجرين, وبعد أن تم له ذلك, عاد الفريقان, في عصر اليوم نفسه, فاشتبكا مرة أخرى, واتفق أن كان المجني عليه يتربص على مقربة منهم, فأراد أن يتدخل من جديد لفض النزاع بينهم, كما فعل في الصباح, فما كان من الطاعن إلا أن أهوى على رأسه بفأس كان يحملها. ولما كان الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بأنه كان في حالة دفاع, وكانت الواقعة كما بينها الحكم لا تفيد قيام هذه الحالة, وكان الحكم قد بين الواقعة بما تتوافر فيه عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها, وأورد الأدلة على ثبوتها في حقه - لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل, ويكون الطعن على غير أساس في موضوعه, متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق