حوالة
الدين. جواز تمامها باتفاق مباشر بين الدائن والمحال عليه دون حاجة إلى رضاء
المدين القديم. انتقال الدين بأوصافه وضماناته ودفوعه من المدين القديم إلى المدين
الجديد المحال عليه. المادتان 320، 321 مدني.
عدول
قاضي الموضوع عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات. شرطه. وجوب
بيان سببه وكيفية إفادة المعنى الذي أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين. حوالة
الدين. جواز انعقادها باتفاق ضمني بين الدائن والمحال عليه.
قبول
الدائن للحوالة يغني عن إعلانها بها رسمياًًًًً م 322 مدني القبول قد يكون
ضمنياًًًًً تستخلصه المحكمة من أي تعبير إرادي يدل على رضائه بالحوالة.
حوالة
الدين. تحققها باتفاق المدين والمحال عليه. نفاذها بإقرار الدائن لهذا الاتفاق.
جواز اتفاق الدائن والمحال عليه على الحوالة دون رضاء المدين.
حوالة
الدين. جواز انعقادها باتفاق ضمني بين الدائن والمحال عليه دون حاجة إلى رضاء
المدين. استخلاص قيام هذا الاتفاق من سلطة محكمة الموضوع.
حوالة
الدين بين تاجرين. اكتسابها الصفة التجارية متى عقدت لشئون تتعلق بتجارتهما. جواز
إثباتها بالبينة والقرائن.
عدم
استظهار الحكم أن العقد الذي كفله الكفيل، أجاز لأي من الدائن أو المدين إجراء
تحويل اعتمادات أخرى إلى العقد المكفول، وعدم استجابة المحكمة إلى ما تمسك به
الكفيل من إلزام الدائن بتقديم حساب بالمبالغ التي سحبها المدين من الاعتماد
المكفول أو ندب خبير لبيان ذلك. خطأ في القانون، وقصور في التسبيب.
عدم
نفاذ حوالة الدين في حق الدائن لعدم إعلانه بها وقبوله لها. لا يمنع من كونها
صحيحة ونافذة بين طرفيها. خلو الحوالة من تحديد ميعاد للوفاء مقتضاه التزام المحال
عليه بدرء مطالبة الدائن للمدين سواء بوفاء الدين للدائن أو بتسليمه للمدين ليقوم
بنفسه بالوفاء به.
تمسك
الطاعنين بأن مورثهم - المحال عليه بالدين - وهم من بعده لا يسألون قبل المدين -
المحيل - طبقاً لعقد البيع إلا في حدود ما خص المساحة المبيعة منه لمورثهم من دين
بنك الأراضي، قيام البنك بنزع ملكية جزء مما اشتراه المورث.
إذا
كانت الحوالة بالدين حاصلة بقصد الوفاء للمحتال فإنها تنقل إليه الملكية في الدين.
ويكون للمحتال أن يباشر بموجبها التنفيذ بالدين على ملك المدين، ويدخل في المزايدة
مشترياً لنفسه استيفاء لدينه من ثمن المبيع.
إن
شراء الدين من غير ضمان بأقل من قيمته لا يعتبر معه الدين متنازعاً عليه بالمعنى
المقصود في المادة 354 من القانون المدني، إذ يجب لاعتبار الحق المبيع من الحقوق
المتنازع عليها أن يكون قائماً بشأنه، وقت التنازل عنه، خصومة أمام القضاء، وأن
يكون النزاع فيها منصباً على أصل هذا الحق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق