الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - تسبيبه / خطأ في تطبيق القانون
تضمين المحرر محل النزاع شغل المطعون ضده العين بصفة مؤقتة ووجوب إخلائها في حالة زوال علاقته بالعمل في مدينة الأقصر أو استحقاق غيره لشغلها بمجرد إخطاره كتابياً بذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن المحرر عقد إيجار يخضع لتشريع إيجار الأماكن لعدم وروده على مال عام ولانتفاء علاقة العمل بين طرفيه .الحكم كاملاً
إغفال الحكم عناصر الامتياز التي اعتد بها الطاعن في المقارن به وآراء الرؤساء في كفايته وصلاحيته لشغل الوظيفة المرقى إليها. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
استفادة العامل الحاصل على مؤهل أقل من المتوسط من الزيادة في المرتبات المقررة بالقانون 7 سنة 84. شرطه. م 1 من القانون. تسوية حالات المطعون ضدهم وفقاً للمادة المشار إليها. خطأ في القانون. علة ذلك.الحكم كاملاً
لا أهمية لما يرد في أسباب الحكم من أخطاء قانونية، ما دام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق