الصفحات

الاثنين، 20 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - الطعن في الحكم / القبول المانع من الطعن فيه



قبول الحكم المانع من الطعن عليه. شرطه. أن يقع - صراحة أو ضمناً - قبل إقامة الطعن. قبول الحكم بعد رفع الطعن. اعتباره نزولاً عن الطعن.الحكم كاملاً




القضاء للمطعون ضده بصحة ونفاذ عقد بيع أراضي النزاع الصادر له من الطاعن. اتخاذ الأخير إجراءات نزع ملكية تلك الأرض للمنفعة العامة بعد طعنه على هذا الحكم ببضع سنين. عدم اعتباره قبولاً مانعاً من الطعن ولا تنازلاً عنه.الحكم كاملاً




القبول المانع من الطعن. شرطه. أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن.الحكم كاملاً




قبول الطعن شرطه ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم المطعون فيه م 211 مرافعات.الحكم كاملاً




قبول الخصم الحكم الصادر في الدعوى صراحة أو ضمناً. أثره. عدم قبول الطعن عليه. م 211 مرافعات. القبول المانع من الطعن. شرطه. جواز أن يكون قبول الحكم سابقاً على صدوره. م 219/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً




يشترط في القبول المانع من الطعن أن يكون دالاً على ترك الحق في الطعن دلالة واضحة لا تحتمل شكاً أو تأويلاً.الحكم كاملاً




القبول المانع من الطعن في الحكم. شرطه. أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم والتخلي عن حق الطعن فيه.الحكم كاملاً




عدم اعتراض الطاعن على مباشرة الخبير لمأمورية أو مناقشته لتقريره لا يعد رضاء بالحكم الصادر بندبه ولا بما ورد فيه من أسباب جواز الطعن عليه مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة.الحكم كاملاً




القبول المانع من الطعن في الحكم. شرطه. تنفيذ المحكوم عليه حكماً واجب التنفيذ صادراً في دعوى مستعجلة. ليس دليلاً على ترك الحق في الطعن في الحكم الصادر في الموضوع.الحكم كاملاً




القبول المانع من الطعن. شرطه. تنفيذ المحكوم عليه الحكم الانتهائي اختياراً. لا يدل على ترك الحق في الطعن فيه.الحكم كاملاً




القبول المانع من الطعن. شرطه. تخلف المحكوم عليه عن الحضور أو سكوته عن الرد على طلبات المحكوم له. لا يعد قبولاً.الحكم كاملاً




يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن فيه دون شك أو تأويل.الحكم كاملاً




لما كان القبول المانع من الطعن في الحكم يجب أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن فيه، وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل يستفاد منه قبول الطاعنة للقرار المطعون فيه، فإن الدفع - بعدم جواز الطعن - يكون في غير محله.الحكم كاملاً




القبول المانع من الطعن في الحكم. شرطه. الحكم بقبول الطعن شكلاً ويندب خبير لفحص الاعتراضات. قيام الخصم بدفع الأمانة. عدم اعتباره قبولاً مانعاً من الطعن فيه .الحكم كاملاً




القبول المانع من الطعن. شرطه أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن فيه.الحكم كاملاً




حكم ابتدائى. وضعه أسس تحديد رأس المال والفروق التى تضاف إليه. ترجمة المحكمة الاستئنافية هذه الأسس والفروق أو تحويلها إلى أرقام ومبالغ. حق مصلحة الضرائب فى الطعن على هذا الحكم خطأ فى الحساب رغم سبق قبولها الحكم الابتدائى.الحكم كاملاً




القبول المانع من الطعن. شرطه أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق فى الطعن فيه. تنفيذ الحكم الانتهائى لا يدل على الرضا به، وكذلك نزول الطاعن عن طلب وقف التنفيذ.الحكم كاملاً




القبول المانع من الطعن يكون صريحا أو ضمنيا. استنباطه من كل فعل أو عمل قانونى ينافى الرغبة فى رفع الطعن. استخلاص ذلك القبول الضمنى - بأسباب سائغة - لمحكمة الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض.الحكم كاملاً




القبول المانع من الطعن في الحكم. وجوب دلالته بوضوح على ترك الحق في الطعن عن اختيار لا إلزام فيه. تنفيذ الخصم حكم الإحالة إلى التحقيق لا يعتبر قبولاً لقضائه برفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم التوقيع عليها من محام.الحكم كاملاً




قبول الحكم المانع من استئنافه كما يكون صريحاً يكون ضمنياً يستفاد من كل قول أو فعل أو إجراء يدل دلالة واضحة على الرضاء بالحكم وترك الحق في الطعن فيه. الحكم باعتبار المدعي تاركاً لدعواه. عدم مبادرته إلى استئناف الحكم. رفعه دعوى جديدة بالطلبات عينها وعلى الخصوم أنفسهم. رفض دعواه هذه.الحكم كاملاً




منع المحكوم له من الطعن فيما قضى له به الحكم من طلباته. قضاء الحكم للطاعن بما طلبه من ترك مخاصمته لأحد الخصوم. عدم جواز طعنه على قضاء الحكم في هذا الخصوص.الحكم كاملاً




يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به بما لا يحتمل مجالاً للشك أو التأويل، مجرد إبداء الرغبة في تنفيذ حكم واجب التنفيذ لا يفيد الرضا به على وجه يرتفع معه الشك.الحكم كاملاً




القبول المانع من الطعن فى الحكم هو القبول القاطع فى الدلالة على رضاء المحكوم عليه.الحكم كاملاً




لا يعتبر رضاء بالحكم مانعاً من الطعن فيه بالنقض إعلان الطاعنة الحكم إلى المطعون عليها وتقدم وكيلها بطلب صرف المبلغ المحكوم به لها استئنافياً.الحكم كاملاً




وجوب اتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لإجراءات الطعن بالنقض في قرارات هيئات التحكيم. عدم قيام الدليل على قبول القرار المطعون فيه. عدم انقضاء 30 يوم عند التقرير بالطعن على إعلان القرار. اعتباره مقدماً في الميعاد ومقبولاً.الحكم كاملاً




جرى قضاء هذه المحكمة بأنه يشترط في القبول الذي يمتنع معه الطعن أن يكون صريحاً واضحاً وأن تكون دلالته قاطعة في ذلك فإذا كان لم يصدر من المحكوم عليه فعل إيجابي قاطع الدلالة على قبول الحكم فإن تأخره في تقديم الطعن لا يسقط حقه فيه .الحكم كاملاً




الرضاء بالحكم المانع من حق الطعن فيه يجب أن يكون صريحاً أو أن تكون تصرفات أو أقوال من ينسب إليه هذا الرضاء دالة بشكل واضح على حصوله. أما مناقشة آثار الحكم وبيان مدى حجيته فأمر لا يدل بذاته على الرضاء بالحكم .الحكم كاملاً




عدم الطعن في الحكم بطريق المعارضة لا يعد قبولاً للحكم مانعاً من الطعن فيه بطريق النقض لأنه إذا صدر حكم غيابي فللمحكوم عليه أن يتجاوز عن حقه في الطعن بطريق المعارضة وأن يطعن فيه بطريق الاستئناف أو النقض مباشرة حسب الأحوال.الحكم كاملاً




القبول المانع من الطعن. شرطه. سكوت المحكوم عليه عن الطعن في الحكم مدة طويلة. لا يفيد رضاءه بالحكم.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق