وحيث إنه وعن الدفع ببطلان إقرار المتهم: فمردود عليه بأنه دفع عام مجهل لم يبين المتهم
في دفاعه أساس هذا الدفع ومقصده ومرماه منه بل ولم يبين محله وهل هو الإقرار
بالشرطة أم بتحقيقات النيابة وسنده في ذلك ودليله عليه ومن ثم فقد كانت هذه
العبارة العامة المعماة لا تقدح في ما استقر في يقين المحكمة من ارتكاب المتهم
للواقعة وما أدلى به من اعتراف بطريقة سلسة تُعد نصا في ارتكاب الجريمة وفق ما شهد
به المجني عليه واطمأنت إليها المحكمة .
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
▼
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق