الصفحات

الجمعة، 24 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمارك - مخالفة جمركية



التغيير والتبديل والنقص والفقد فى بضائع الترانسيت المودعة بالمخازن الجمركية. اعتباره تهريبا. منازعات الرسوم والتعويضات المستحقة عنه. اختصاص جهة القضاء العادى بالفصل فيها.الحكم كاملاً




قيام التهريب فى جانب الشخص هو مناط الجزاءات المنصوص عليها فى لائحة الجمارك، ولا يصح توقيع أحد تلك الجزاءات إلا إذا قام الدليل على حصول التهريب.الحكم كاملاً




الإعفاء الوارد بالمادة 37 فقرة 4 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صبا دون البضائع المشحونة في طرود. الإعفاء المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صبا المنوه عنها بالفقرة الثالثة دون البضائع المشحونة في طرود المنوه عنها في الفقرتين الأولى والثانية [(1)].الحكم كاملاً




الإعفاء الوارد بالمادة 37 فقرة 4 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صبا دون البضائع المشحونة في طرود. القانون رقم 507 سنة 1955 جاء مفسراً للمادة المذكورة لا منشئاً لحكم جديد.الحكم كاملاً




نص الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مقطوع الصلة بنص الفقرتين الأولى والثانية اللتين تتحدثان عن البضائع المشحونة في طرود .الحكم كاملاً




دفع القبطان أو وكيله قيمة البضاعة في حالة عدم وجودها إذا طالب شاحنها أو من هي برسمه بقيمتها إعمالاً لنص الفقرة الخامسة من الم 17 من اللائحة الجمركية لا تسقط عنه المخالفة ولا يمتنع معه توقيع الغرامة المقررة.الحكم كاملاً




مدى الإعفاء المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركية. الإعفاء الوارد بها مقصور على البضائع المشحونة صباً دون المشحونة في طرود.الحكم كاملاً




الإعفاء الوارد بالفقرة الأخيرة من م 37 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صباً دون المشحونة في طرود. القانون رقم 705 لسنة 1955 صدر مفسراً لذلك. أصدره المشرع بما له من حق دستوري في إصدار تشريع تفسيري. لا يؤثر في هذا الحق استطالة الزمن بين القانونين.الحكم كاملاً




الإعفاء الوارد بالمادة 37/ 4 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صباً دون المشحونة في طرود، القانون رقم 705 لسنة 1955 صدر مفسراً لذلك.الحكم كاملاً




المخالفات الجمركية. اختلاف المقادير والأوزان والجنس بين الشهادات المكتوبة والبضائع المقدمة للكشف المنصوص عليه في المادة 38 من اللائحة الجمركية والموجب لتوقيع الغرامة المقررة عنه. يعتبر مخالفة من المخالفات الجمركية الواردة في الباب الثامن من هذه اللائحة. وجوب التزام حدود هذه المخالفة كما وردت في النص وعدم التوسع فيها. الخلاف في وصف البضاعة هو غير الخلاف في جنسها فلا تتناوله المخالفة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق