الصفحات

السبت، 11 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حقوق وحريات - حق الانتفاع



حق الملكية يغاير في طبيعته وحكمه في القانون حق الانتفاع، فحق الملكية هو جماع الحقوق العينية إذ مالك العقار يكون له حق استعماله وحق استغلاله وحق التصرف فيه، فإذا أنشأ هذا المالك لآخر حقاً بالانتفاع فإن هذا الحق يجرد الملكية من عنصري الاستعمال والاستغلال .الحكم كاملاً




صاحب حق الانتفاع. حقه في حماية حيازته بدعاوى الحيازة . شرطه . إثبات اكتساب حقه استناداً إلى أي من الأسباب المقررة في المادة 985 مدني . مثال بصدد أراضي الدولة التي تزرع خفية .الحكم كاملاً




شراء الخصم حق الانتفاع لنفسه وحق الرقبة لقاصرين مشمولين بوصايته ومنعهما من التصرف فيه مدى الحياة، بيع صحيح، ناقل لملكية الرقبة فوراً. تكييف العقد بأنه وصية. خطأ.الحكم كاملاً




انتهاء حق الانتفاع بانتهاء أجله أو بموت المنتفع أيهما أقرب. م 993 مدني. لا عبرة بمصدر حق الانتفاع سواء كان قد نشأ بطريق مباشر أم غير مباشر.الحكم كاملاً




احتفاظ المورث بحقه في الانتفاع بالمبيع مدى حياته. لا يحتم ذلك وجوب اعتبار التصرف وصية ولا يتعارض مع تنجيز التصرف متى كانت أدلة الدعوى تفيد هذا التنجيز.الحكم كاملاً




احتفاظ البائع لنفسه بحق الانتفاع بالمبيع. وضع المشتري يده عليه. خضوع الإيراد الناتج منه للضريبة العامة المفروضة على البائع.الحكم كاملاً




حق الانتفاع. لا يجوز إعطاؤه إلا لموجود على قيد الحياة. الإيصاء لشخص أو أكثر. ولورثته من بعده ثم إلى الفقراء. لا يكون إلا على صورة الوقف.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق