الصفحات

الاثنين، 20 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - عيوب التدليل / الخطأ في تطبيق القانون



إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر.الحكم كاملاً




ثبوت أن وفاة المجني عليه نجم عن بروز أحد أسلاك الكهرباء من أحد صناديق توزيع الكهرباء الموجودة في الطريق العام والتي كانت تحوي التيار الكهربائي. خضوع هذه الصناديق وقت الحادث لحراسة الشركة الطاعنة .الحكم كاملاً




عدم اشتراط القانون سناً معينة بالابن المتوفى في حادث للحكم للوالدين بتعويض مادي عن فوات فرصة أملهما في رعايته لهما في شيخوختهما .الحكم كاملاً




تقديم الطاعن صورة من طلب تصالح مع مصلحة الضرائب الذي طلبت فيه من محكمة الاستئناف وقف السير في الدعوى. التفاتها عن هذا الطلب وتصديها للفصل في موضوع الاستئناف دون انتظار لما سوف تسفر عنه إجراءات التصالح. خطأ ومخالفة للقانون.الحكم كاملاً




التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. البطلان.الحكم كاملاً




ثبوت عدم حضور الطاعن أياً من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه فيها. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لغلق مسكنه وإخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ رغم خلو الأوراق من دليل على استلامه.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بأن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه يزيد عن الثمن المودع وأن المطعون ضده الأول - الشفيع - يعلم بحقيقة هذا الثمن وتدليله على ذلك بعدم مناسبة الثمن المودع لثمن المثل للأرض موضوع الشفعة وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وإقامة قضائه بأحقية الشفيع في الأخذ بالشفعة0الحكم كاملاً




لا أثر له فى احتساب الميعاد. م 157 ق 157 لسنة 1981. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.الحكم كاملاً




تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائى برفض دعواه تأسيسًا على أن نشاط منشأته مازال قائمًا وأن التسجيل عينى يقع على المنشأة دون التحقق من توافر الشروط القانونية. خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً




إخضاع الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بيع أنقاض العقار لضريبة الأرباح التجارية. خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خضوع الأجرة القانونية لعين النزاع للجان تحديد الأجرة وفقًا لأحكام القانون 49 لسنة 1977 دون الاعتداد بالأجرة الاتفاقية الواردة بالعقد. خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم. قصور فى أسبابه الواقعية. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم استحقاق ضريبة الدمغة استنادًا إلى أن إيصال استلام البضائع الموقع من السائق لا يعد مستند شحن. خطأ.الحكم كاملاً




طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهم بريع أطيان اشتراها بعقد ابتدائي مع طردهم منها وتسليمها إليه لأن وضع يدهم عليها بغير سند قانوني. رفض الحكم المطعون فيه له استناداً إلى أنهم يضعون يدهم عليها قبل شراء الطاعن لها وأنه لم يتسلمها مرتباً على ذلك قضائه بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى. خطأ.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه عدم خضوع قطع الغيار التى تنتجها الشركة لضريبة المبيعات استنادًا إلى أن تصنيعها قاصر على استهلاكها فى أعمال الصيانة دون بيعها. خطأ.الحكم كاملاً




عدم انتهاء العقد بوفاته وانتقال الحق فى الإجارة إلى ورثته من بعده. مخالفة ذلك. خطأ.الحكم كاملاً




انصراف الحكم المطعون فيه عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة خلوه من تحديد أشخاص المحكمين رغم إقامة الدعوى فى ظل العمل بأحكام القانون 27 لسنة 1994. خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لتخلفه عن الوفاء بالضرائب العقارية وتكرار امتناعه عن الوفاء بها تبعاً لذلك. دون أن يعن ببحث دفاعه سالف البيانالحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه استناداً لذلك بإلزام الطاعنة (شركة التأمين) بالتعويض لمجرد أن الجرار مؤمن عليه لديها رغم عدم التلازم بين قيام مسئولية المتهمالحكم كاملاً




المادة 499/ 1 مرافعات. الجزاء الوارد فى هذه المادة قبل استبدالها هو الواجب التطبيق. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.الحكم كاملاً




انتفاء توافر المصلحة المحتملة فى الأوراق. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببراءة ذمتهم من المبلغ جميعه محل دعواهم. مخالفة للقانون وخطأ.الحكم كاملاً




أثر إعلان من حرر العقد باسمه بقرار هدم العقار وطعنه عليه ومدى حجية الحكم النهائى بعدم قبول طعنه لرفعه بعد الميعاد. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بهذا التعويض رغم أن اليين من تقريراته عدم إعذار الطاعن بالوفاء. خطأ.الحكم كاملاً




المقصود بها أول مرة أعلن فيها المدعى عليه إعلاناً صحيحاً وأصبحت فيه الدعوى صالحة لنظرها طبقاً للمادة 84 مرافعات.الحكم كاملاً




بناء الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة ونفاذ عقد شراء المطعون ضدها لشقة النزاع بالنسبة للطاعن الأول وبإلزامه بتسليمها لها خالية على ما استظهرهالحكم كاملاً




ثبوت أن عقد البيع المشهر محله أرض فضاء مربوط عليها ضريبة أرض قضاء وأن رسوم الشهر حصلت بالكامل عن شهر التصرف. مؤداه. افتقار أمر تقدير الرسوم التكميلية المتظلم منه إلى مبرراته.الحكم كاملاً




واجهة الحكم المطعون فيه له بما لا يصلح رداً عليه بقالة إنه دفاع غير منتج يقصد به التوصل إلى تقرير عدم الوجود القانونى للعقدالحكم كاملاً




نعى الطاعنين على الحكم المطعون فيه بمخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه لرفضه الدفع المبدى منهما بعدم قبول الدفع بالتجريدالحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه ينفى تقليد المطعون ضده للعلامة التجارية التى تستعملها الطاعنة تأسيساً على اقتصار التشابه بين العلامتين على السعرالحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى حساب الزيادات على أساس القيمة الإيجارية الواردة بعقد الإيجار دون اعتداد بقيمتها وقت الإنشاء، خطأ.الحكم كاملاً




عدم تنفيذ المحكمة حكمها بإحالة الدعوى للتحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة دون سماع شاهديه.الحكم كاملاً




مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتطبيق المادة 140 مدنى المتعلقة بحالات نقص الأهلية. مخالفة للقانون وخطأ.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء على سند من العين أجرت مفروشة استناداً لما ورد بالعقد وقائمة المنقولات. خطأ وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




التفات الحكم المطعون فيه عن تطبيق قوانين إيجار الأماكن وقضاؤه بطرد الطاعنة لانتهاء عقد الإيجار بوفاة المؤجر صاحب حق الانتفاعالحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بعدم امتداد العقد لهن تأسيساً على عدم تحرير عقد إيجار لمورثهن رغم امتداد العقد إليه. خطأالحكم كاملاً




اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا الحكم محاجياً الطاعنين به ومتخذاً منه دعامة لقضائه. خطأ.الحكم كاملاً




إلزام الطاعن بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بالشركة المطعون ضدها الأولى أخذا بحجية الحكم التأديبى الصادر بمجازاته. مخالفة للقانون وخطأ.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن لعقمه. مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه.الحكم كاملاً




تخلف الطاعن عن الحضور بتلك الجلسة وحتى النطق بالحكم أثره. بدء سريان ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ إعلانه به. مخالفة ذلك. خطأ.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار لشريكى الورثة إعمالاً لنص م 29/ 2 ق 49 لسنة 1977 المقضى بعدم دستوريتها. خطأ.الحكم كاملاً




قف السير فى الدعوى المدنية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية بحكم نهائى. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاعالحكم كاملاً




عدم جواز القضاء بتسليم الأرض للمطعون ضده الأول. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ.الحكم كاملاً




تكليف الطاعنة بالوفاء بأجرة شهر واحد والملحقات دون بيان الشهر الذى تأخرت فيه عن السداد وماهية الملحقات المطالب بهاالحكم كاملاً




تخصيص الحكم المطعون فيه النصوص المتعلقة بقيود المطلات وقصره لها على النوافذ دون الأبواب. خطأ.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بعدم مطابقة الأجرة الواردة بعقدي الإيجار للأجرة القانونية لإنشاء عينا النزاع عام 1964 بما يستوجب ربط أجرتها القانونية بالقيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لحساب الضريبة العقارية وتدليله على ذلك بما أورده الخبير المنتدب في تقريره .الحكم كاملاً




ثبوت عدم وقوع الأرض محل التقدير في ضواحي المدن وربط ضريبة سنوية عليها. لازمه. تقدير قيمتها وفقاً للبند "أ" من الفقرة (ثانياً) من المادة 75 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد أمر تقدير الرسوم النسبية الآخذ بتقدير قيمة الأرض وفقاً لنظام التحري. مخالفة للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أن نيته والمطعون ضده قد انصرفتا إلى استمرار مدة عقد الإيجار المبرم بينهما حتى نفاذ مقدم الإيجار المدفوع منه وتدليله على ذلك بإقرار عرفي منسوب صدوره للمطعون ضده غير مطعون عليه. قضاء الحكم بالإخلاء لانتهاء عقد الإيجار دون أن يعرض لهذه المستندات بما لها من دلالة. خطأ وقصور .الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بعدم أحقيتهم في ثمن المبيع المودع به الشيك لدى البنك المطعون ضده. دفاع جوهري. عدم بحث الحكم المطعون فيه له معتداً بحجية ذلك القرار ومعولاً عليه في قضائه . خطأ وقصور وإخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




صدور قرار من اللجنة بعدم قبول اعتراض المطعون ضده لرفعه بعد الميعاد وقضاء المحكمة الابتدائية بإلغائه وبقبول الاعتراض شكلاً وبرفض الدفع المبدى من الطاعن الثاني بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة وبتقدير التعويض . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف . خطأ .الحكم كاملاً




التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بزيادة الأتعاب دون بيان أسباب خروجه عن الأصل العام من وجوب إعمال إرادة الطرفين . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور مبطل .الحكم كاملاً











تضمن صحيفة الاستئناف رقم الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف وأسماء الخصوم فيها وموضوعها والحكم الصادر فيها والمحكمة التي أصدرته. بيانات كافية للتعريف بالحكم المستأنف تعريفاً ينفي عنه الجهالة والغموض. أثره. تحقق الغاية من ذكر تاريخ هذا الحكم. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الصحيفة لخلوها من ذكر هذا التاريخ. خطأ وقصور مبطل .الحكم كاملاً




ميعاد الطعن في الأحكام الذي يبدأ من تاريخ صدور الحكم. عدم احتساب يوم صدور الحكم ضمنه. احتساب الحكم المطعون فيه ميعاد الاستئناف من اليوم التالي لصدور الحكم المستأنف. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. على غير أساس .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ العقد في حق المطعون ضدهم على سند من أنهم يمتلكون ثلاثة أرباع العقار مشاعاً . خطأ في فهم الواقع جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه ضمناً باختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفي النزاع وقضاؤه بسقوط الحق في استئناف القرار الصادر فيه للتقرير به بعد الميعاد. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الطاعن الحكم بثبوت ملكيته لأرض النزاع بالتقادم المكسب القصير تأسيساً على أن عقده لا يصلح سبباً صحيحاً للتملك بهذا التقادم باعتبار أن ملكية البائعات كانت مثار نزاع في دعوى لم يصبح الحكم الصادر فيها باتاً .الحكم كاملاً




طلب المطعون ضده الأول إخلاء العين المؤجرة للتنازل عنها دون إذن كتابي منه. منازعته في توافر شروط البيع بالجدك وطلبه الإخلاء استناداً لحقه في الشراء. طلب جديد. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. مخالفة ذلك. خطأ .الحكم كاملاً




بقاء الإقرار دليلاً على الدين وعدم تغييره لطبيعته أو اعتباره سبباً له. أثره. سريان التقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 698 مدني على دعوى المطالبة به. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بهذا التقادم على قاله أن محل الدعوى دين ناشئ عن غير عقد العمل. مخالفة للقانون .الحكم كاملاً




صدور قرار من مجلس إدارة الشركة الطاعنة واعتماده من وزير قطاع الأعمال بتحديد فئة البدل النقدي لتذاكر السفر المجانية بالدرجة الثانية الممتازة مجردة من أية رسوم أو إضافات. أثره. عدم أحقية العاملين بالشركة في الحصول على هذا البدل على أساس تكلفة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك تأسيساً على صدور قرار سابق من الشركة. خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن وظيفة الطاعن بالقضاء تتعارض مع استعماله عين النزاع مكتباً للمحاماة بنفسه أو بواسطة نائب عنه نيابة ظاهرة أو مستترة للحظر المفروض بنص م 72 من قانون السلطة القضائية. خطأ. علة ذلك .الحكم كاملاً




القضاء بوضع الصيغة التنفيذية دون تقديم المطعون ضدها الشهادة الدالة على صحة الإعلان تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على عدم صحته وعدم دفع الطاعن بذلك . خطأ وقصور .الحكم كاملاً




الحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد. شرطه. حدوث ضرر استثنائي وثبوت سوء نية المدين. م 231 مدني. عدم تقديم المطعون ضده (الدائن) الدليل على قيام هذين الأمرين أو طلبه سلوك طريق معين لإثبات توافرهما . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي له بالتعويض التكميلي. قصور وخطأ .الحكم كاملاً




عرض الطاعن الأجرة المطالب بها على المطعون ضدها بموطنها الثابت بعقد الإيجار وإيداعها قبل إيداع صحيفة دعوى الإخلاء. أثره. براءة ذمته من دين الأجرة وانتفاء حالة التكرار. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن عرض الطاعن للأجرة لم يتم خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتكليفه بالوفاء وأنه كان على موطن غير الذي حددته المطعون ضدها به. خطأ.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بأن ترميم الطابق الأرضي الذي قام به وباقي المستأجرين تم تحت إشراف مهندس نقابي تفادياً لانهيار العقار لتراخي الملاك في ترميمه وامتناع الجهة الإدارية عن الترخيص لهم بترميمه ورفض دعوى الملاك بإزالة الطوابق الثلاثة العليا لخطورتها وطلبهم إثبات حالة العقار وتدليله على ذلك بالمستندات .الحكم كاملاً




إيداع الطاعن - بصفته - صحيفة الاستئناف قلم كتاب محكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - (محكمة غير مختصة). اعتبار الاستئناف مرفوعاً من وقت هذا الإيداع ولو كان إلى محكمة غير مختصة بنظره. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الاستئناف مرفوعاً من وقت نظره أمام محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - خطأ.الحكم كاملاً




إقامة المطعون ضدها الأولى دعوى سابقة بطلب بطلان الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد بيع المطعون ضدها الثانية أطيان النزاع للطاعن تأسيساً على ملكيتها لتلك الأطيان بعقد مسجل. تكييفها الصحيح. دعوى عدم نفاذ هذا التصرف في مواجهتها بحسبانها المالك الحقيقي . الفصل فيها . استلزامه حسم أمر الملكية بين المتخاصمين .الحكم كاملاً




منازعة الطاعنين في مقدار الأجرة المطالب بها وطلبهما ندب خبير لتحديد تاريخ إنشاء المبنى وصولاً إلى الأجرة المستحقة ومدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون بحث دفاعهما . خطأ وقصور .الحكم كاملاً




إدانة الطاعن في واقعة استعمال العين المؤجرة في أعمال منافية للآداب . عدم صيرورة الحكم الجنائي باتاً . اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية هذا الحكم وقضاءه بالإخلاء . خطأ .الحكم كاملاً




الحكم برفض دعوى الطاعنة (البائعة) بفسخ عقد البيع المؤسسة على عدم الوفاء بباقي الثمن لعدم تقديمها مستندات ملكيتها. اقتصار حجيته على حق المطعون ضدهما (المشتريين) وقت صدوره في حبس باقي الثمن لإخلال الطاعنة بالتزامها بتقديم مستندات الملكية .الحكم كاملاً




حجية الأحكام في المسائل المدنية. اقتصارها على أطراف الخصومة الممثلين فيها حقيقة أو حكماً بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم. الحكم الصادر بإزالة العقار الكائن به عين النزاع حجة على أطرافه. قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل القرار المطعون عليه على سند من أن المطعون ضدها الأولى لم تعلن بقرار الإزالة رغم أنها كانت قاصراً وتشارك والدتها المطعون ضدها الثانية بالعين. خطأ.الحكم كاملاً




المقاصة القانونية. شروطها. جواز التمسك بها في أي حالة تكون عليها الدعوى أثرها. انقضاء الدينان بمقدار الأقل منهما من وقت تلاقيهما متوافرة شروطهما . م 362، 365 مدني . مخالفة ذلك . خطأ .الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الجمع بين إلزامهم بتسليم أربع شقق خالية عيناً وبين إلزامهم بقيمة التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في عقد البيع المبرم بينهم والمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل وبأن الأخيرين أخلوا بالتزامهم بسداد باقي ثمن المبيع في المواعيد المقررة .الحكم كاملاً




انعقاد الخصومة في الاستئناف. شرطه . إعلان المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً . التزام محكمة الاستئناف من تلقاء ذاتها إذا ثبت لديها بطلان إعلان الصحيفة بتأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها المستأنف ضده بواسطة خصمه . إغفالها ذلك وتصديها لنظر الاستئناف . خطأ وبطلان .الحكم كاملاً




إقامة الهيئة الطاعنة دعواها بطلب طرد المطعون ضدها من الأرض الفضاء انتفاعها وتسليمها خالية. تضمنه بطريق اللزوم طلب فسخ العقد بينهما. استناد الطاعنة في طلبها إلى إقامة المطعون ضدها مباني خرسانية على أرض النزاع بما يغير من معالمها ويتنافى مع طبيعتها وما أجرت من أجله ويضر بالطاعنة .الحكم كاملاً




خلو ديباجة صحيفة استئناف المطعون ضده من اسم الطاعنة الأولى مع ذِكره صراحة لدى سرد وقائع النزاع وتعلُّق أسباب استئناف الحكم الصادر في دعواها به على نحو لا يشكك في حقيقة اختصامها في هذا الاستئناف. نعيها على الحكم المطعون فيه لرفضه دفعيها بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لها .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الشركة في هذا الصدد على سند من جواز الإعلان في مقر الفرع الذي يتعلق الإعلان بنشاطه بما يُنبئ عن خلطه بين حق المطعون ضده في رفع دعواه أمام المحكمة الواقع في دائرتها فرع الشركة وبين وجوب إعلانها بصحيفة الدعوى في مركز إدارتها. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لتنازل المطعون ضده الثالث عن شقة النزاع لمطلقته الطاعنة دون بحث أثر هذا التنازل الحاصل قبل تطليقها منه على امتداد العقد . خطأ وقصور .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حجز ما للمدين لدى الغير الموقع من الطاعن على المطعون ضده الأول لدى المطعون ضدهما الثاني والثالث - ودون بحث باقي الأسباب المثارة لبطلان الحجز - تأسيساً على أنه حجز تنفيذي يجب أن يسبقه إعلان المدين بسند التنفيذ وأن هذا الإعلان وقع باطلاً حين أن القانون لم يستلزمه في تلك المرحلة من الحجز. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه جر إلى قصور مبطل .الحكم كاملاً




صدور قرار من وزير التربية والتعليم بالاستيلاء المؤقت على العقار المشتمل على أرض النزاع وتجاوزه مدة الثلاث سنوات المحددة بق 10 لسنة 1990 وعدم اتفاقه مع أصحاب العقار على إطالة هذه المدة وعدم اتخاذ إجراءات نزع ملكيته .الحكم كاملاً




ثبوت إقامة المطعون ضدها - من أقوال شاهديها - بعين النزاع مع والدها المستأجر الأصلي حتى تاريخ انخراطها في الرهبنة. إقامتها بالدير إقامة دائمة ومستقرة. مؤداه. انتفاء شرط امتداد عقد الإيجار إليها. ترددها العارض على عين النزاع. لا أثر له. مخالفة ذلك . خطأ وفساد .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لعدم سداد الأجرة وزيادتها وفقاً لتاريخ إنشاء العقار دون أن يواجه هذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات. خطأ وفساد وقصور .الحكم كاملاً




تمسك الطاعن في صحيفة استئنافه وقبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى ببطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفتها أمام محكمة أول درجة التي لم يمثل أمامها بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه .الحكم كاملاً




تكليف الطاعن بالوفاء برسم الشاغلين المقضى بعدم دستوريته . أثره . بطلان التكليف . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف . خطأ .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضدها إلى طلباتها تأسيساً على أن الحكم الجنائي أصبح باتاً لانغلاق سبيل المعارضة فيه بوفاة المورث وأن وفاته تحول دون المطعون ضدها والمطالبة بتكملة التعويض . خطأ .الحكم كاملاً




ثبوت أن الدعوى هي بمطالبة الطاعن بصافي الريع الناتج عن إدارته المال الذي عُين حارساً قضائياً عليه وليست دعوى ريع عن الغصب. أثره. عدم سؤاله إلا عن صافي الإيراد الفعلي الذي حصَّله. تمسكه أمام الخبير ومحكمة الموضوع بعدم جواز تقدير الريع جزافياً وبوجوب محاسبته عما يثبت أنه حصَّله فعلاً منه. دفاع جوهري .الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين بانتفاء المصلحة من ترميم العقار عين النزاع لأنه لم يعد محلاً لعلاقة إجارة بعد أن فسخ مستأجراه عقديهما وأصبح العقار خالياً من السكان وأن مصلحتهم تقتضي إزالة العقار حتى سطح الأرض. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بتأييد إلزام الطاعنين بالقرار الصادر بالترميم .الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بأن العقار المقام لأولادها القصر وأن والدهم - الولي الطبيعي - قام ببيعة لآخر مما تنفى معه شرائط إعمال نص المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 وتدليلها على ذلك بالمستندات .الحكم كاملاً




قبول شركة التأمين الطاعنة مبلغ من المال من الشركة المطعون ضدها الثانية كقسط وحيد لوثيقة تأمين أبرمتها الأخيرة لصالح المطعون ضده الأول. عدم اعتباره خطأ يرتب مسئوليتها عن التعويض. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بالتعويض بقالة إنه نظير اقتطاع قسط التأمين من ميزانية الشركة المؤمن لها. خطأ وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الشقة الحائز لها بمقتضى عقد الوكالة الصادر له من المطعون ضده حتى يستوفى ما أنفقه في تشطيبها وما دفعه من ثمنها نيابة عن الأخير وقيمة ما سدده من القرض التعاوني. القضاء برفض هذا الدفع على سند من أن القضاء ببطلان عقد شراء الطاعن للشقة وبرفض دعواه بعدم نفاذ إلغاء التوكيل في حقه يجعل يده عليها يد غاصب. خطأ وقصور مبطل.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب التعويض المادي الناجم عن تعذيب مورث الطاعنين أثناء فترة اعتقاله استناداً إلى خلو الأوراق مما يفيد إصابته في جسمه أو عقله بأذى أخل بقدرته على الكسب أو تكبده نفقات لعلاجه في حين أن مجرد المساس بسلامة جسده يتوافر به الضرر المادي . خطأ ومخالفة للقانون .الحكم كاملاً




تضمين التكليف بالوفاء قيمة استهلاك المياه وفقاً لعقد الإيجار خلوه من بيان المستهلك من المياه وقيمة المستحق فعلاً في ذمة الطاعنة. أثره. وقوعه باطلاً. مخالفة ذلك . خطأ .الحكم كاملاً




دعوى الطاعن (المشتري) بإلزام المطعون ضده (البائع) بالتعويض لعدم تنفيذ التزامه التعاقدي بتوفير المياه اللازمة لري الأرض المبيعة. خضوعها للأحكام العامة في التقادم. مؤداه. سقوطها بمضي خمس عشر سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه .الحكم كاملاً




استلزم القانون 10 لسنة 1990 قيام الخصومة مباشرة بين الجهة المستفيدة وذوي الشأن دون تدخل إدارة نزع الملكية. إدراك القانون الأخير الدعوى أمام محكمة أول درجة قبل صدور الحكم فيها. إقامة تلك الدعوى على الجهة المستفيدة. أثره. استقامتها بحلول الجهة الأصلية في النزاع محل الجهة التي كانت تنوب عنها .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 ق 136 لسنة 1981 بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة محددة وفقاً لربط سنة 1990 دون اعتداد بقيمته وقت الإنشاء .الحكم كاملاً




ثبوت أن العين محل النزاع لا تخضع لرسم النظافة. تضمين التكليف بالوفاء مطالبة الطاعن بقيمة هذا الرسم. أثره. بطلان التكليف. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى ذلك التكليف . خطأ .الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على مجرد القول بأنه بافتراض صدور عقد البيع من مورث الطاعنين في مرض موته إلا أنه تم منجزاً بين طرفيه بثمن المثل مُحَدَّداً دون منازعة أو طعن من الطاعنين على العقد وأركانه ومن ثم يكون نافذاً في حقهم دون حاجة لإقرارهم أو إجازتهم إعمالاً للمادة 477/ 1 مدني. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور مبطل .الحكم كاملاً




الإقرار بالملكية في ورقة عرفية. لا تنتقل به الملكية ولا يصلح سنداً لرفع دعوى بتثبيت هذه الملكية. علة ذلك. عدم انتقالها في العقار إلا بالتسجيل وانطواء طلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار على التسليم بثبوت الملكية للمقر .الحكم كاملاً




المتمثل في تعليق التزامه بنقل الملكية للطاعن عن استخراج شهادة تمويل العقار وعلى تشكيل اتحاد الملاك وقيام جميع المشترين بالتسجيل - محققاً حكماً. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبول دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقده .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى فسخ عقد الإيجار لعدم تأجير المطعون ضدها الأولى عين النزاع من الباطن وتأجيرها للمطعون ضده الثاني مفروشة باعتباره نائباً عن زوجته الأردنية إعمالاً لنص م 40 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




وقوع أرض النزاع على الحدود بين أرض الطاعن والمطعون ضدهما وعدم وجود حدائد تفصل بينهما وسهولة إدخال الجار لها خفية في حيازته .الحكم كاملاً




التعويض عن قيمة السندات وفوائدها مقدراً في صورته النهائية منذ نشوء الحق فيه بالقرار بقانون 117 لسنة 1961 والقانون 72 لسنة 1963. سريان الفوائد القانونية المستحقة عنه من تاريخ المطالبة به .الحكم كاملاً











قواعد تحديد الأجرة. سريانها على الأماكن أو القرى التي تستحدث أو تؤجر لأول مرة بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إليها .الحكم كاملاً




استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتخاذ الإجراءات القانونية لنزع الملكية. غصب. يستوجب مسئوليتها عن التعويض. أثره. بقاء العقار على ملك صاحبه. مؤداه. أحقيته في استرداد ملكيته حتى صدور مرسوم بنزعها .الحكم كاملاً




القضاء نهائياً بإلغاء أمر تقدير الرسوم سند التنفيذ تأسيساً على عدم استحقاق الرسوم الصادر بها. مؤداه. فقدان الأمر مقومات وجوده كسند تنفيذي .الحكم كاملاً




النزاع بين الطاعن والهيئة العامة لميناء بورسعيد المطعون ضدها حول سريان الترخيص للأول بالانتفاع بمساحة من الأرض داخل الميناء لاستغلالها في نشاطه الاستيرادي للأخشاب إبّان فترة النزاع من عدمه .الحكم كاملاً




تعدى المطعون ضده الأول على الطاعنة بالضرب. تصالحهما على تحمل كل منهما نفقات علاجه ونزوله عن حقوقه المدنية قبل الآخر. عدم اتساع عبارات الصلح إلا للإصابات الظاهرة في حينه .الحكم كاملاً




ثبوت استلام المطعون ضده الأول عين النزاع وشغلها في تاريخ سابق على تاريخ إدخاله التيار الكهربي بها بأكثر من تسعين يوماً .الحكم كاملاً




تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بالحكم الابتدائي لأنه وجه إليه في عين النزاع التي نص في عقد الإيجار على أنها مؤجره مخزناً للكتب ولم يوجه إليه مركز إدارة أعماله المتعلقة بتجارة الكتب والمبين بالعقد. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بسقوط الحق في الاستئناف معتداً بهذا الإعلان . خطأ .الحكم كاملاً




ثبوت أن المستشفى محل النزاع مؤجرة بالمفروش. صدور القانون 136 لسنة 1981 بتحديد أجرتها القانونية بالأجرة الواردة بالعقد. م 16 منه. لازمه. احتساب الزيادة في الأجرة المنصوص عليها بق 6 لسنة 1997 على هذا الأساس. مخالفة ذلك. خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً




طلب الطاعنة الأخذ بالشفعة في البيع الأول الذي يجيزها وطنعها بالصورية المطلقة في البيع الثاني. امتناع الأخذ بالشفعة في البيع الأخير لا يحول دون تحقيق هذه الصورية وتمكين الطاعنة من إثباتها توصلاً لإهدار أثره. انتهاء المحكمة إلى أنه حتى ولو كان الثمن غير حقيقي في البيع الثاني فإن الشفعة غير جائزة لوجود صلة مصاهرة من الدرجة الأولى بين طرفيه فهماً بأن الطعن بالصورية ينصب على هذا الثمن فقط في حين أنه طعن بالصورية المطلقة. خطأ في فهم الواقع وفي تطبيق القانون وقصور مبطل.الحكم كاملاً




قصر اليمين الحاسمة على عدم حصول المطعون ضدهن على نصيبهن في ريع المحلات التجارية دون الشقتين بمنزلي النزاع. إقامة الحكم المطعون فيه قضاؤه على أساس أن اليمين حسمت النزاع برمته دون بحث وتمحيص دفاع الطاعنين بشأن استئجارهما شقتي النزاع رغم جوهريته. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




انتهاء عقد الإيجار موضوع الصفقة محل الاتفاق المحرر بين الطاعن والمطعون ضدها. إبرام الطرفين عقد إيجار جديد. اعتباره علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة بالاتفاق المذكور. مخالفة ذلك. خطأ.الحكم كاملاً




قضاء باعتبار قرار لجنة تقدير أجرة عين النزاع كأن لم يكن وسريان القيمة الإيجارية الواردة بالعقد. وجوب أداء المستأجر الفروق كاملة للمالك. عدم جواز إجبار المالك على قبولها على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحقت. مخالفة ذلك. خطأ.الحكم كاملاً




بيع الطاعنين للمطعون ضدهم ثلاث حصص عقارية بعقد بيع ابتدائي مقابل ثمن إجمالي. إبرامها عقدي بيع نهائيين مسجلين ببيع حصتين فقط منها مجموع ثمنيهما هذا الثمن. مؤداه. انصراف إرادتيهما إلى التقايل من بيع الحصة الثالثة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي فيما يتعلق بالحصة الأخيرة على سند من أن العقدين النهائيين لم ينسخا هذا العقد إلا في خصوص التصرف في الحصتين الأخريين وأن ثمن الحصة الثالثة دُفع ضمن الثمن الإجمالي المدفوع للحصص الثلاث. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




اشتراط مؤسسة مصر للطيران لصالح ركبها الطائر بموجب وثيقة تأمين جماعي التزمت فيها شركة مصر للتأمين أداء مبلغ التأمين لمن يفقد منهم رخصة الطيران بسبب فقد اللياقة الطبية نهائياً. حلول الطاعن محل الشركة بمقتضى اتفاق بينه وبين المؤسسة المذكورة. للطاعن التمسك بسقوط حق المنتفعين في الرجوع عليه بالتقادم الثلاثي عملاً بالمادة 752/ 1 مدني.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين بإقرار المطعون ضده في صحيفة استئنافه بعدم سداده الأجرة المكلف بها لاستصداره حكم نهائي على الطاعنة الأولى برد مبالغ تقاضتها خارج نطاق عقد إيجار عين النزاع وإبرامه اتفاقاً مع مورثهم على استيفاء الأجرة من ذلك المبلغ وتقديمه ما يثبت هذا الاتفاق. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بالإخلاء تأسيساً على أن دين الأجرة في الفترة السابقة على الفترة المكلف المطعون ضده بالوفاء بها قد سقط بالتقادم وأجرى مقاصة بين الأجرة في المدة اللاحقة والمبلغ المحكوم برده.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بوجود باب من ناحية أخرى لعقار النزاع يتصل بالطريق العام وببيع المطعون ضدها جزءه المتصل بهذا الطريق لأخرى. دفاع جوهري. مواجهة الحكم المطعون فيه له بأن مرور المطعون ضدها في أرض الطاعن أخف ضرراً من مرورها في أرض غيره ممن لم تربطهم بها أية اتفاقات ودون أن يفطن لحالة انحباس الأرض بفعل البائع في م 812/ 2 مدني. مخالفة للقانون وخطأ وقصور مبطل.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بالأجرة ورفض إلزام المطعون ضدهن بما عسى أن يحكم عليه استناداً إلى أن عدم انتفاعه بالحاوية يرجع إليه دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك وأنه ليس للمطعون ضده الأول صلة بوجوده في الأرض الفضاء التي سلمت للمطعون ضدهن وبأنه لا يمكن إلزامهن بالأجرة لعدم ثبوت انتفاعهن بالحاوية. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




محكمة النقض. عدم اقتصار مهمتها على وصف الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون. التزامها ببيان التطبيق الصحيح.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بتأجيرها عين النزاع عملاً بالرخصة المخولة لها بالمادة 40 من ق 49 لسنة 1977 قبل صدور الحكم بعدم دستوريته وأن سلف المؤجرين أجازوا هذه الإجارة. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء على سند من أن النص المذكور باطل منذ وجوده ولا تسري موافقة المالك السابق في حق المالك الجديد. خطأ.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الموضوع برفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة استقالة المطعون ضده المرسلة إليها منه عن طريق الفاكس تأسيساً على أنها صورة لورقة عرفية أنكرها المطعون ضده. خطأ وقصور. علة ذلك. اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً لعجز الطاعن عن إثبات مشاركته مورثه - المستأجر الأصلي - في النشاط الذي يمارسه بالعين محل النزاع قبل وفاته واستمراره فيه بعدها. خطأ. حجبه عن بحث استعمال الطاعن للعين في ذات النشاط الذي يمارسه مورثه حال حياته طبقاً للعقد وقت وقوع الامتداد ودلالة قبض المؤجر للأجرة من الطاعن بعد وفاة مورثه.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لرفعها على غير ذي صفة لتعاقب الحراس القضائيين على الشركة محل النزاع وتدليله على ذلك بأحكام فرض الحراسة القضائية عليها. مواجهة الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بأسباب تنبئ عن خلط المحكمة بين الدفع بعدم قبول الدعوى الجائز إبداؤه في أية حالة تكون عليها وبين تصحيح صفة المدعى عليه.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائي. عدم خضوعها للقيد الوارد في المواد 65/ 3، 103/ 2، 126 مكرر مرافعات. إلغاء الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها صحيح. تصديه لنظر موضوع الدعوى وفصله فيه وعدم إعادتها لمحكمة أول درجة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بمسئولية الطبيب الطاعن تأسيساً على ما انتهى إليه التقرير الثاني المقدم من الطب الشرعي إلى محكمة أول درجة من أنه أقدم على جراحة للمطعون ضدها محكوم عليها بالفشل رغم وجود تقرير سابق من الطب الشرعي وتقارير طبية مقدمة منه تنفي الخطأ أو الإهمال عنه مقررة أن ما أصاب المطعون ضدها هو من المضاعفات المحتملة للجراحة التي أجراها لها الطاعن والتي تمت وفقاً للأصول الفنية المرعية في هذا الشأن. قصور وفساد في الاستدلال وخطأ.الحكم كاملاً




النص في عقد المقاولة على شرط تحديد مدة لتنفيذ عملية الإنشاء وتعويض محدد بصفة نهائية عن كل يوم تأخير وحق الطاعنة في اعتبار العقد مفسوخاً بعد إنذار المقاول إذا زاد التأخير عن مدة معينة. مؤداه. انصراف نية الطرفين إلى إعمال هذا الشرط في حالة تأخر التنفيذ.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 15 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا القضاء وقضاؤه ببطلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة لتوقيعها من محام كان يعمل مستشاراً بمجلس الدولة إعمالاً لهذه المادة المقضى بعدم دستوريتها على قالة عدم سريان هذا القضاء بعدم الدستورية على الماضي وسريان مقتضاه من اليوم التالي لتاريخ نشره. خطأ.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بشهر إعسار الطاعن بصفته استناداً لمجرد قيام المطعون ضده باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر له ضد الطاعن الذي لم يثبت - كحارس قضائي على أموال نقابة المحامين - أن لدى النقابة أموالاً كافية للوفاء بالدين دون استظهار أن ما تم الحجر عليه هو كل ما للطاعن بصفته من أموال أو إيراد الأسباب التي استند عليها الحكم في عدم ثبوت كفاية أموال النقابة للوفاء بهذا الدين.الحكم كاملاً




وقوف الحكم المطعون فيه عند دلالة عبارة نص المادة 103 مرافعات وحده من وجوب شهر الاتفاق على كل حال وقضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي الذي رفض التصديق على الصلح لعدم شهره رغم شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد وعدم انطوائه على حقوق غير تلك التي تضمنتها هذه الصحيفة. خطأ.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات لعدم خضوع العين لقواعد تحديد الأجرة الواردة بق 136 لسنة 1981 وخضوعها لاتفاق الطرفين. لا يحوز حجية مانعة من نظر الدعوى بطلب تقدير أجرتها وفقاً لأجرة المثل استناداً لنص المادة 562 مدني. علة ذلك. اختلاف الموضوع في الدعويين. مخالفة ذلك. خطأ حجب الحكم المطعون فيه عن تقدير أجرة العين محل النزاع.الحكم كاملاً




الممول الخاضع للضريبة العامة على الدخل. التزامه بتقديم إقراراً سنوياً بمجموع صافي إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم. اختلاف بياناته عن البيانات الواجبة في الإقرار الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية. علة ذلك. مؤداه. تقديم إحداهما لا يجزئ عن الآخر.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بأن الحكم السابق بإثبات استعماله للعين المؤجرة بطريقة أضرت بالمبنى لا يحتم الإخلاء ولا يعفي المحكمة من تقدير جسامة الضرر الذي أصاب المبنى والخطأ الذي ارتكبه وما إذا كان نتيجة الاستعمال المألوف للمسكن ومدى تناسبه مع الإخلاء كجزاء. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استناداً إلي أنه ليس لمحكمة الموضوع المطروح عليها طلب الإخلاء سلطة تقديرية طالما أن الضرر الناشئ عن إساءة الاستعمال قد ثبت بحكم قضائي نهائي. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن - المستأجر الأجنبي - بإقامة زوجته المصرية وأولادها منه بعين النزاع وعدم مغادرتهم البلاد نهائياً وأن انقطاعهم عن الإقامة بها كان لسبب عارض هو حصول مورث المطعون ضدهم على حكم بإخلائهم تم إلغائه. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بانتهاء عقد الإيجار استناداً إلى إقامتهم بمسكن آخر فترة انقطاعهم عن الإقامة بها. خطأ وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




الحكم للشفيع بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشتري الذي كان يستأجره قبل شرائه. أثره. زوال اتحاد الذمة واعتبار عقد الإيجار كأنه لم ينته أصلاً. علة ذلك. حلول الشفيع بموجب حكم الشفعة محل المشتري في عقد البيع. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطرد .الحكم كاملاً




دعوى الطاعن (المشتري) بمطالبة المطعون ضدهم (البائعين) بتعويض الأضرار التي لحقته نتيجة إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية الناشئة عن عقد البيع. من وجوب توفير مياه الري بالكمية والضغط اللازمين لتشغيل أجهزة الري المحوري أساسها الأحكام العامة المسئولية العقدية.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه في الادعاء بتزوير عقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه وفي موضوع الاستئناف معاً. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




دعوى الطاعنة بطلب تثبيت ملكيتها لأرض النزاع وإزالة ما عليها من منشآت أو الطرد أو التسليم. هدفها. إضفاء حماية قضائية على ملكيتها الثابتة بعقد مسجل ورد التعدي الواقع على أرضها بطرق الغصب. مؤداه. إقامة دعواها على سبب واحد هو ملكيتها للأرض المغتصبة.الحكم كاملاً




المهنة أو الحرفة. قيامها على أساس المهارات الفنية أو الذهنية. إسباغ الصفة التجارية على عمل صاحب الحرفة. شرطه. استخدامه عمالاً أو آلات يضارب على عملهم أو إنتاج الآلات.الحكم كاملاً




مؤجر العقار دائن للمستأجر وليس خلفاً له. اشتراط الحكم المطعون فيه أن يكون بيع المستأجر للعين المؤجرة بالجدك ثابت التاريخ للاحتجاج به قبله. خطأ.الحكم كاملاً




عدم انسحاب أثر الإعفاء المقرر بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1977 على هذه الفروق. قضاء الحكم المطعون فيه بسريان الإعفاء على فروق الأسعار. خطأ.الحكم كاملاً




القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة إخفاء أشياء مسروقة لعدم كفاية الأدلة لشك المحكمة في سبق بيع الطاعنة له تلك الأشياء. مؤداه. عدم تحديد الحكم الجنائي مالكاً للمضبوطات باعتبار أن الملكية ليست ركناً في الجريمة. رفض الحكم المطعون فيه دعوى الطاعنة بملكيتها للمضبوطات على قالة حجية الحكم الجنائي في دعوى الملكية وارتباط القاضي المدني به. خطأ.الحكم كاملاً




دعوى المطعون ضدها بطلب إلزام الطاعنة برد المنقولات التي أقر مورثها بملكيتها للمطعون ضدها أو قيمتها في حالة تلفها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة شخصياً بردها وعدم تحميل التركة بهذا الالتزام لمجرد توقيع المورث على قائمة المنقولات ودون أن يستظهر ما إذا كانت الطاعنة أصبحت مسئولة بصفة شخصية عن التزام مورثها بالرد كنتيجة لاستفادتها من التركة. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ثبوت علم الطاعنتين بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات على تاريخ التصديق على الحكم الغيابي العسكري بإدانة تابع المطعون ضده. عدم تمثيل الطاعنتين في هذه الجنحة. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي برغم عدم التلازم بين الأمرين. خطأ.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ثبوت علم الطاعنتين بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات على تاريخ التصديق على الحكم الغيابي العسكري بإدانة تابع المطعون ضده. عدم تمثيل الطاعنتين في هذه الجنحة. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي برغم عدم التلازم بين الأمرين. خطأ.الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم الاعتداد بعقود الشراء التي تمسك بها الطاعنون تأسيساً على أن المادة 16 مرسوم بق 178 لسنة 1952 لا تجيز التصرف قبل الوفاء بكامل الثمن رغم اقتصار الحق في التمسك بذلك على هيئة الإصلاح الزراعي وحدها وأن المادة 23 من ذات المرسوم لا تجيز التجزئة إلى أقل من خمسة أفدنة ودون أن يتحقق من مدى صحة ونفاذ تلك العقود. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور مبطل.الحكم كاملاً




وجوب أن ينزه القاضي نفسه عن التردي في مساجلة فكرية أو مبارزة مذهبية تشغله عن الوقوف عن عناصر الدعوى وإلا كان حكمه مبنياً على غير أسباب. اعتناقه فكراً لا يشهد له علما ولا هدى ولا كتاب منير أو رأياً يناهض ما استقر في ضمير الجماعة أو ما تعارفت عليه في دستورها وقانونها. فساد في الاستدلال وخطأ.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها ومذكرة شواهد التزوير ببطلان إعلانها بحكم محكمة أول درجة للتزوير في الإعلان بإثبات المحضر على خلاف الحقيقة انتقاله إلى محل إقامتها وتسليمه صورة الإعلان إلى صهرها في حين أنه لم ينتقل وأن الأخير ليس صهرها ولا يقيم معها إنما هو الخفير النظامي المرافق لها. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




اقتصار طلب الطاعنة على قيمة التعويض عن غصب أرضها في تاريخ رفع الدعوى. تقدير قيمة التعويض استناداً لتقدير الخبير لقيمتها في دعوى منضمة وقت رفعها لا وقت رفع الدعوى الراهنة دون مراعاة ما قد يطرأ من تغيير في القيمة لجبر الضرر كاملاً. خطأ.الحكم كاملاً




الريع. ماهيته. تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار. تغير ثمار الأرض ارتفاعاً وانخفاضاً. وجوب تقدير الريع على حسب واقع الحال وقت التقدير. مؤداه. عدم جواز تقديره عن مدة معينة قياساً على مدة سابقة أو لاحقة لها. قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير قيمة الريع عن مدة معينة استرشاداً بتقرير الخبير عن مدة أخرى. خطأ.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعن الذي امتد إليه عقد إيجار عين النزاع لتكرار التأخير في سداد الأجرة استناداً إلى سبق تأخر مورثه في سدادها. خطأ.الحكم كاملاً




دعوى المطعون ضدها باستبقاء المنشآت التي أقامها الطاعن وهو سيئ النية على أرض مملوكة لها مقابل دفع قيمة المنشآت مستحقة الإزالة. تكليف الحكم المطعون فيه للخبير بتقدير قيمة المنشآت طبقاً للمادة 37 مرافعات وتعويله في قضائه على هذا التقدير. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً











تمسك الطاعنين بسقوط حق المطعون ضدهم في رفع دعوى فسخ عقد إيجار عين النزاع للتنازل دون إذن من المالك السابق أو توافر شروط البيع بالجدك لمضي خمسة عشر سنة من تاريخ ذلك التنازل إلى وقت رفع الدعوى ودللوا على ذلك بالمستندات. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالفسخ والإخلاء.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في دعوى الطرد المستعجلة بعدم سماعها لعدم قيد عقد الإيجار سندها بالوحدة المحلية. عدم صلاحيته أساسها لتوافر حالة التكرار. استدلال الحكم المطعون فيه من هذا الحكم على توافر تكرار تأخر الطاعن في سداد الأجرة. خطأ.الحكم كاملاً




ثبوت تأمين المطعون ضدها لدى الطاعنة على مقر شركتها من خطر الحريق بموجب الوثيقة موضوع التداعي لمدة سنة. عدم سداد الأولى قسط تجديدها عن السنة التي شب خلالها الحريق. أثره. عدم تغطية الوثيقة لهذا الحادث. قضاء الحكم المطعون فيه إلزام الطاعنة بمبلغ التأمين تأسيساً على أن المطعون ضدها طلبت تحويل مبلغ من حسابها لدى أحد البنوك.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بعدم مطابقة الأجرة الواردة بعقد الإيجار للأجرة القانونية لعين النزاع وطلبه ندب خبير لتحقيق دفاعه. قضاء الحكم الطعون فيه الإخلال محتسباً الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 على أساس الأجرة الواردة بالعقد دون أن يعرض لهذا الخلاف باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء. خطأ حجبه عن الوصول إلى الأجرة القانونية الواجبة الإعمال ومدى صحة التكليف بالوفاء بها.الحكم كاملاً




عدم تمسك أي من المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع بعلم الطاعن الشفيع بصورية الثمن المسمى في العقد المسجل المشفوع فيه أو طلب منها تمكينه من إثبات ذلك. عدم تعويل الحكم المطعون فيه على مقدار الثمن المودع من الطاعن والمسمى في العقد متخذاً الثمن الوارد على خلافه بتقرير الخبير حجة على الطاعن ملقياً عليه عبء إثبات صوريته وأن الثمن الحقيقي هو الوارد في هذا العقد وقضاؤه بسقوط حق الطاعن في الأخذ بالشفعة. خطأ.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة تأسيساً على أن تقديمها طلباً إلى لجنة القسمة بوزارة الأوقاف لقسمة أعيان الوقف وإقامتها دعوى بطلب تعيينها حارسة قضائية على الأعيان تنقطع بهما مدة التقادم المكسب ودون بيان دلالة الدعوى الأخيرة على اتجاه إرادة الطاعنة قبل رفعها إلى النزول عن الجزء المنقضي من المدة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور مبطل.الحكم كاملاً




القضاء ببدء سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ التصديق على الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بإدانة المتهم المسئول عن الضرر على قالة علم المضرور يقينياً بالضرر وبشخص المسئول عنه لتأديته الخدمة العسكرية معه في ذات الوحدة التي تنفذ فيها العقوبة. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنان بدفاعهما أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى استناداً إلى أنهما الخصمان الحقيقيان في الدعوى مما يتعين معه نظرها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامتهما وليست المحكمة الأولى التي يقع في دائرتها موطن المطعون ضدهما الثاني والثالث لصورية اختصامهما فيها بقصد جلب الطاعنين إلى محكمة غير مختصة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع. خطأالحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بإخلاء المحل موضوع النزاع إعمالاً لنص المادة 29/ 2 ق 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




عدم تسجيل الشفيعة الحكم الصادر لها بصحة ونفاذ عقد شرائها للعقار الذي تشفع به وخلو مدونات الحكم المطعون فيه من بيان شرائط اكتسابها ملكية هذا العقار بالحيازة المدة المكسبة لها. قضاؤه بأحقيتها في الشفعة استناداً إلى هذا العقد والتقادم المملك. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




ثبوت أن العين المؤجرة أقيمت لغير أغراض السُكنى. الضريبة الأصلية وضريبتا الدفاع والأمن القومي ورسم النظافة. وقوعها على عاتق شاغل العين. مخالفة ذلك. خطأ.الحكم كاملاً




طعن الطاعنة الثانية بالمعارضة في الحكم الجنائي الصادر بإدانتها وعدم الفصل فيها بعد. أثره. عدم اكتسابه قوة الشيء المحكوم به. اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية ذلك الحكم على قالة عدم ثبوت إلغائه أو الطعن عليه. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




ثبوت أن ما نُسب للطاعن الأول في جنحة هو إصابته شخص آخر غير المطعون ضدها. أثره. عدم اكتساب الحكم الصادر فيها حجية بالنسبة للتعويض الذي تطالب به الأخيرة لتعدي الطاعن الأول عليها بالضرب. اعتداد الحكم المطعون فيه بهذه الحجية. خطأ.الحكم كاملاً




استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر. من مسائل الواقع. لقاضي الموضوع سلطة تقديرها. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً




تأييد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن تأسيساً على أن واجب اتخاذ إجراءات النشر واللصق يقع على عاتق الطاعن حين أنه منوط بقلم كتاب المحكمة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى قبل المطعون ضده الرابع رئيس الحي تأسيساً على انتفاء رابطة السببية بين أخطاء المهندسين التابعين له وبين ما وقع لمورثي الطاعنين على قالة إنه ليس حارساً للبناء المنهار وأن ما صدر من تابعيه ليس السبب المباشر في قتل مورثيهما. خطأ وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يسلمه مستندات الملكية اللازمة لتسجيل عقد البيع موضوع التداعي ولم يشر فيه لسند ملكيته مما يخوله الحق في حبس باقي الثمن. قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع استناداً لخلو العقد من النص على هذا الحق. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




ثبوت أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة وأن المطعون ضده الأول طلب شرائها من إدارة الأموال المستردة وأن المطعون ضدهما طلبا شرائها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وعدم زعم أيهما أن حيازتهما لها انتزعت منهما بالقوة أو بالغصب أو نتيجة غش أو خداع أو تدليس.الحكم كاملاً




احتساب الحكم المطعون فيه التقادم من تاريخ صدور الحكم في المعارضة الاستئنافية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة برغم اكتمال عناصر التقادم قبل صدوره. خطأ.الحكم كاملاً




الإخلال بالالتزام. شرطه. أن يكون تالياً لوجود العقد. مؤداه. بيع الطاعن نصف مساحة الأرض المبيعة للمطعون ضده في تاريخ سابق على عقد الأخير. لا يعد إخلالاً بالالتزام. قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ. خطأ.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر دعوى الطاعنين بطلب تعديل قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في شقه الخاص بإخلائهم من عين النزاع لحين إتمام الترميم لسابقة الفصل فيها في دعوى المطعون ضدهم - ملاك العقار - بطلب تعديل القرار المطعون عليه من الترميم إلى الإزالة على الرغم من اختلاف موضوع الدعويين. خطأ ومخالفة للقانون.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء عين النزاع لتوافر الاحتجاز في حق الطاعن استناداً لنص المادة 8/ 1 ق 49 لسنة 1977 والمقضي بعدم دستوريته. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها الثالثة والطاعنين وإلزامهم بتحرير عقد إيجار لها تأسيساً على امتداد العقد إليها إعمالاً لنص المادة 29 من ق 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




قرار النيابة بحفظ الأوراق. التظلم منه لدى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة. من الحقوق المقررة للمدعي بالحق المدني. المادتان 167، 210 إجراءات جنائية. قضاؤها بالبراءة لتشككها في إسناد التهمة إلى المتهم. عدم دلالته بذاته على كذب البلاغ. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالتعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي تأسيساً على أنه عمد إلى التظلم لدى محكمة الجنايات.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن قبول الجهة الإدارية لوفائه لباقي ثمن عين النزاع نيابة عن المطعون ضده الثالث بعد صدور الحكم الابتدائي دون تحفظ مسقط لحقها في طلب الفسخ. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي تأسيساً على تحقق الشرط الفاسخ الصريح. خطأ.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء عين النزاع لتوافر الاحتجاز في حق الطاعن استناداً لنص المادة 8/ 1 ق 49 لسنة 77 المقضي بعدم دستوريتها. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم المطعون فيه مجرد حلف أحد البائعين اليمين بالصيغة الواردة بالمادة 23 إثبات دليلاً على عدم وقوع البيع ذاته رغم انتفاء التلازم بينهما. حجبه ذلك عن بحث باقي الأدلة على انعقاد البيع. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




دعوى المشتري بفسخ عقد البيع لتخلف ما كفله البائع في المبيع من الحداثة والكفاءة العالية مع التعويض. تكييفها الصحيح. دعوى فسخ لإخلال البائع بضمان العيب الذي يلحق به تخلف الصفة التي كفل البائع وجودها في المبيع.الحكم كاملاً




ثبوت أن استيلاء القوات المسلحة على أرض النزاع بهدف تأمين نطاق أعمالها العسكرية. اعتباره من أعمال السيادة. أثره. خروج نظر النزاع بشأنه عن ولاية المحاكم. نفي الحكم المطعون فيه هذه الصفة لعدم تمسك الطاعن بذلك في دعوى ثبوت الملكية المرددة بين أطراف النزاع وقيام التفاوض بينهم بشأن تلك الأرض. خطأ.الحكم كاملاً




دعوى المطعون ضده بطرد الطاعنة من شقة النزاع بقالة ملكيته لها وانتهاء حق الانتفاع الذي قرره لزوج الطاعنة عليها بوفاته. عدم تسجيله عقد شرائه للشقة والعقد الذي رتب به حق الانتفاع عليها. قضاء الحكم بطرد الطاعنة على أن الدعوى من دعاوى الاستحقاق الناشئة عن انتهاء حق الانتفاع.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنة بطرد المطعون ضدها من عين النزاع تأسيساً على امتداد عقد الإيجار إليها إعمالاً لنص المادة 29 ق 49 لسنة 77 المقضى بعدم دستوريتها باعتبارها قريبة نسباً لزوجة المستأجر الأصلي من الدرجة الثالثة. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم تواجدها بالمدرسة وقت وقوع الحادث وأن الإهمال المنسوب إليها هو التأخير عن مواعيد العمل والذي لا شأن لها بوقوعه. دفاع جوهري. عدم مواجهة الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وإقامة قضاءه على ثبوت الخطأ في جانبها دون بيان المصدر الذي استقى منه قضاءه. خطأ وقصور وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




فرض الحراسة على أرض النزاع واستحالة ردها عيناً لأصحابها. أثره. وجوب شمول التعويض ما فاتهم من كسب ولحقهم من خسارة وفقاً لما تفاقم إليه الضرر. تقدير الحكم التعويض باعتباره في تاريخ العمل بالقرار بق 141 لسنة 1981. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




تنازل الطاعن عن الطلب الاحتياطي وتركه الخصومة بالنسبة لهذا الطلب. مؤداه. قصر دعواه على الطلب الأصلي. قضاء الحكم الابتدائي برفضه. قضاء منه للخصومة. إحالته الدعوى للتحقيق توصلاً للفصل في الطلب الاحتياطي. تزيداً لوروده على غير محل لسبق تنازل الطاعن عنه. أثره. جواز الطعن فيه بالاستئناف.الحكم كاملاً




رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية. م 68/ 2 ق 79 لسنة 1975. مؤداه. لا محل لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة المنصوص عليها بالمادة 174 مدني. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.الحكم كاملاً




اشتراط البائعات على المشتري بعدم أحقيته في الرجوع عليهن بشيء بخصوص بيعهن العيادة حالة عدم تمكنه من نقل عقد إيجار الشقة لصالحه من المالك. مؤداه. الاتفاق على تعديل أحكام الضمان بالإبراء منه في هذه الحالة. أثره. لا يجوز للمشتري أن يعود للمطالبة باسترداد الثمن وفوائده.الحكم كاملاً




نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963. اعتباره مانعاً قانونياً يتعذر معه على مورث الطاعنين المطالبة برد قيمة الضرائب التي سددها جهاز تصفية الحراسات استناداً إلى ما ارتكبه من خطأ في قيامه بالسداد. م 382 مدني. أثره. وقف سريان سقوط هذا الحق بالقادم منذ العمل بهذا القانون.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بطرد المطعون ضدها من عين النزاع المؤجرة لشقيقها المستأجر الأصلي .الحكم كاملاً




تضمين المطعون ضده تكليف الطاعنين بالوفاء ما يخصهما من أجر حارس العقار دون خصم ما يتحمله في هذا الأجر وإعادة توزيع الباقي على شاغلي العقار وفقاً للنسب المحددة بالمادة 9 ق 136 لسنة 1981. أثره. بطلان التكليف. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى ذلك التكليف. خطأ.الحكم كاملاً




خلط بين تقادم العقوبة الذي يبدأ من تاريخ صدور الحكم البات وبين التقادم المنهي للدعوى الجنائية حالة عدم صدور هذا الحكم البات. خطأ.الحكم كاملاً




إقامة المضرور الدعوى بطلب التعويض عما لحقه ولحق نجله من ضرر في حادث لإحدى مركبات الترام. القضاء بإلزام شركة التأمين بالتعويض استناداً لقانون التأمين الإجباري ومع خلو وثيقة التأمين المبرمة مع هيئة النقل العام من حق المضرور في الرجوع مباشرة على الشركة بموجب اشتراط لمصلحة الغير. خطأ.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية المرفوع عنها الضريبة لوقوعها في ضواحي المدن. أثره. وجوب إلغاء أمر التقدير التكميلي المتظلم منه الصادر بناءً على هذا النظام لتجرده من سنده القانوني. ندب المحكمة خبيراً لبيان مدى سلامة هذا التقدير بعد تمام عملية الشهر واستكمال إجراءاتها. لا أثر له.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بالحكمين الغيابيين الصادرين ضده من دولة الإمارات العربية المتحدة والمطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية. دفاع جوهري. مواجهة الحكم هذا الدفاع بما لا يصلح رداً عليه. خطأ وقصور مبطل.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين بأن عقد البيع الابتدائي الذي أبرمه الحارس العام بوصفه ممثلاً لمورثتهم تم في ظروف قهر ناتجة عن فرض الحراسة على أموالها وممتلكاتها وأن توقيعها على العقد النهائي بعد رفع الحراسة كان خوفاً من تكرار فرض الحراسة على ممتلكاتها ولم يكن وليد إرادة حرة.الحكم كاملاً




إيداع مالك العقار الثمن المعروض لشراء المتجر في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيعه أو التنازل عن حق الانتفاع به مخصوماً منه نسبة 50% من ثمن البيع خزانة المحكمة الجزئية الكائن في دائرتها العقار خلال شهر من تاريخ إعلانه بالبيع. م 20 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




ثبوت موافقة المطعون ضده الثاني بالتحقيق الذي أُجري بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة على نقل حيازة المساحة محل النزاع للطاعن لبيعها إليه وإقرار الأخير بشرائه لها وزراعتها وموافقته على تحمل الديون المستحقة عليها وصدور قرار اللجنة القروية بنقل الحيازة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء بطاقة الحيازة لخلو الأوراق على حصول اتفاق على نقلها. خطأ.الحكم كاملاً




الأندية الرياضية. من أشخاص القانون الخاص. قراراتها لا تخضع لرقابة القضاء الإداري. تخويلها بعض امتيازات السلطة العامة. أثره. خضوعها لرقابة الجهة الإدارية المختصة مالياً وتنظيمياً وصحياً. إغفال الجهة الإدارية إصدار قرار في التظلم من الأخطاء التي شابت العملية الانتخابية. قرار سلبي.الحكم كاملاً




دعوى المضرور بالتعويض قبل المؤمن له. إقامة الأخير دعوى ضمان فرعية قبل المؤمن بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على إقامة الدعوى الأصلية. أثره. سقوط الحق في رفع دعوى الضمان بالتقادم الثلاثي. علة ذلك. القضاء برفض الدفع بسقوطها على أنها رُفعت أثناء سريان وثيقة التأمين. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




إقامة المضرور الدعوى بطلب التعويض عما لحقه ولحق مورثه من ضرر في حادث لإحدى مركبات المترو. القضاء بإلزام شركة التأمين بالتعويض استناداً لقانون التأمين الإجباري مع خلو وثيقة التأمين المبرمة مع هيئة النقل العام من حق المضرور في الرجوع مباشرة على الشركة. خطأ.الحكم كاملاً




ورود النص عاماً بجواز استئناف الأحكام طبقاً لقانون الرسوم دون أن يقصر حق الاستئناف على فئة دون غيرها. القضاء بعدم جواز استئناف الحكمين الصادرين في معارضة الطاعنين في أوامر تقدير الرسوم القضائية على قالة انتهاء الدعوى صلحاً.الحكم كاملاً








اتفاق الطاعنة مع الشركة المطعون ضدها بالتزام الأخيرة بتنفيذ العمل المتفق عليه بنفسها دون أن تسنده في جملته أو جزء منه إلى مقاول من الباطن. وجوب إعمال هذا الاتفاق. تطبيق الحكم المطعون فيه عقد المقاولة من الباطن الذي لم تكن الطاعنة طرفاً فيه وقضائه بتسليم المنقولات المتحفظ عليها للمقاول من الباطن والتعويض. قصور وخطأ.الحكم كاملاً




ثبوت أن عدم إعلان المطعون ضده الأول بأصل الصحيفة لم يكن راجعاً إلى فعل الطاعن أو تقصيره في البيانات الخاصة بالمعلن إليه وموطنه وإنما يرجع إلى تراخي وإهمال قلم الكتاب لتردد الصحيفة وصورها بينه وقلم المحضرين. القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. خطأ.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات.الحكم كاملاً




تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. خضوعه للقواعد العامة بخصوص وقف مدة التقادم وانقطاعها.الحكم كاملاً




دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




إقامة المضرور دعواه المباشرة قبل المؤمن بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الجنائى الحضورى باتاً.الحكم كاملاً




النص فى المادة 80 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 .الحكم كاملاً




تجريد الشخص العام من ماله المخصص للمنفعة العامة وإضافته لشخص عام آخر.الحكم كاملاً




القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.الحكم كاملاً




حصانة النشر. قصرها على الإجراءات القضائية العلنية والإحكام التى تصدر علناً.الحكم كاملاً




حرية الصحفى فى نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات أو إحصائيات من مصادرها.الحكم كاملاً




خطأ الناشر الموجب للمسئولية المدنية.الحكم كاملاً




تقديم المضرور شهادة من إدارة المرور ثابت بها تاريخ انتهاء سريان وثيقة التأمين دون تاريخ بدئها.الحكم كاملاً




الرسم النسبى كيفية تقديره القضاء بانتهاء الخصومة دون الفصل فى موضوع النزاع لانتهائه تحكيماً بين طرفيه.الحكم كاملاً




حظر التصرف فى الأراضى غير المقسمة. تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين بصدور قرار بتقسيم الأرض المبيعة وتقدم صورة منه لم يطعن عليها المطعون ضدهم.الحكم كاملاً




القضاء فى الدعوى الأصلية بعدم الاختصاص نوعياً بنظرها.الحكم كاملاً




إخفاق كل من الخصمين فى بعض طلباته.الحكم كاملاً




صحة الحكم بالمصاريف. العبرة فيه بما أسست المحكمة قضاءها عليه.الحكم كاملاً




أمر المحكمة باختصام شخص فى الطعن فى غير الحالات التى يكون فيها الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها.الحكم كاملاً




أمر المحكمة باختصام المطعون ضدها الثانية فى استئناف باقى الخصوم.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بأن مورثها بصفته ولياً طبيعياً على أولاده الشركاء فى الشركة الأولى ومصفياً لها قد احتفظ لنفسه بحق الإيجار عيناً دون اعتراض باقى الشركاء وأنشأ بالعين شركة جديدة .الحكم كاملاً




انتصاب الوارث ممثلاً لباقى الورثة فيما يقضى به للتركة مطالبته بنصيبه فى التعويض الموروث أثره اعتبار طلب تقدير التعويض المستحق للتركة مطروحاً على المحكمة كمسألة أولية لازمة للفصل فى طلبه القضاء بتحديد قيمة هذا التعويض اكتسابه حجية بالنسبة لباقى الورثة إهدار هذه الحجية مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه.الحكم كاملاً




الدعاوى الانفرادية المحظور على دائنى المفلس اتخاذها المقصود بها مطالبة أصحاب الديون النقدية بها بدعاوى مستقلة دون التقدم بها للتفليسة توطئة لتحقيقها.الحكم كاملاً




الدعاوى الانفرادية المحظور على دائنى المفلس اتخاذها المقصود بها مطالبة أصحاب الديون النقدية بها بدعاوى مستقلة دون التقدم بها للتفليسة توطئة لتحقيقها.الحكم كاملاً




إثبات الخبير فى تقريره أن أرض النزاع تخضع للقانون 143 لسنة 1981 وتحت يد الطاعن الذى قام بتوصيل مياه إليها بعمل مسقى من الترعه العمومية أثره تحقق.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعن بثبوت العلاقة الإيجارية بينه والمطعون ضدهم عن عين النزاع استناداً إلى القرينة المستفادة من إقرار المطعون ضدها الأولى بمحضر شكوى إدارى بتأجير محل النزاع لوالد الطاعن دون تقديم الدليل الكتابى على هذه العلاقة الإيجارية خطأ وفساد فى الاستدلال.الحكم كاملاً




إقامة المشترى دعواه بعد أكثر من ستة أشهر من تاريخ إخطاره البائع بظهور عيب فى المبيع بما يخالف مدة الضمان المتفق عليها قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط حقه فى الضمان بالتقادم خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً




ثبوت أن عين النزاع مرخص فى إقامتها بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 ومؤجرة لغير أغراض السكنى. مؤداه تحمل المالك عبء الضرائب العقارية المفروضة عليها قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لعدم سداد المستأجرلتلك الضريبة خطأ.الحكم كاملاً




تقدير قيمة المبيع فى حالة استحقاقه كله العبرة فى ذلك بقيمته وقت صيرورة حكم الاستحقاق نهائياً. م 443/ 1 مدنى.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع عدم تقيدها فى تكييف الدعوى بوصف الخصوم لها التزامها بالتكييف القانونى السليم الذى تتبينه من وقائعها .الحكم كاملاً




الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة اختلافه عن الأحكام والقرارات والأوامر التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة مؤدى ذلك الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين نهائى لا يقبل الطعن بأى طريق من طرق الطعن.الحكم كاملاً




إقامة المطعون ضده الأول على الطاعنين والمطعون ضدها الثانية دعوى بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة لتأخرهم فى سداد أجرتها صدور حكم نهائى بعدم قبولها لبطلان التكليف بالوفاء.الحكم كاملاً




الطلاق البائن مؤداه إنحلال رابطة الزوجية مقتضاه ألا يخلو المطلق بمطلقته علة ذلك قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة على سند أن مطلقها امتد إليه عقد إيجار شقة النزاع من ابنته المستأجرة معها وإنه لا حرج فى إقامتها مع مطلقها.الحكم كاملاً




ثبوت أن الأرض المقام عليها المنزل المملوك للطاعنين مملوكة مناصفة بين الطاعنة الأولى وزوجها المستأجر الأصلى وكذلك الطابق الأرضى المكون من وحدتين وأنها هى التى أقامت الوحدة الغربية بالطابق الأول العلوى بينما أقام الطاعنون جميعاً الوحدة الشرقية بالطابق المذكور ووحدتين بالطابق الثانى العلوى إحداهما غير تامة التشطيب مما لا يتوافر معه لأى من الطاعنين أكثر من ثلاث وحدات سكنية.الحكم كاملاً




تضمين المطعون ضدها تكليف الطاعن بالوفاء المطالبة بزيادة الأجرة بنسبة 100 % لتغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى ثبوت أن التغيير كان جزئياً وأن تاريخ إنشاء العقار عام 1960. مؤداه استحقاق الزيادة القانونية فى الأجرة بنسبة 50 %. أثره بطلان التكليف إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء استناداً إلى التكليف المذكور.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم قصور فى أسبابه الواقعية مقتضاه بطلان الحكم.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم المطعون فيه اليمين المتممة حاسمة للنزاع مؤداه خلطه بين أحكامها وأحكام اليمين الحاسمة نكول الخصم عن حلف اليمين المتممة ليس من المحتم القضاء ضده.الحكم كاملاً




دفاع الشركة الطاعنة بعدم التزامها بتغطية المسئولية باعتبار أن مورث المطعون ضدهم عدا الأخير شريك فى ملكية السيارة النقل.الحكم كاملاً




دعوى استرداد المنقولات المحجوزة المقامة من الغير قيمتها تقدر بقيمة هذه المنقولات تقدير الحكم المطعون فيه قيمة هذه الدعوى بقيمة الدين المحجوز من أجله وترتيبه على ذلك اختصاص محكمة الاستئناف بنظر استئناف الحكم الصادر فيها حين أن الاختصاص بذلك معقود للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية طبقاً لقيمة المنقولات المحجوز عليها خطأ فى تطبيق القانون ومخالفة لقواعد الاختصاص القيمى المتعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً




إقامة الطاعن دعواه على المطعون ضده بطلب فسخ عقد الإيجار لإجرائه تعديلات جوهرية بعين النزاع تهدد سلامة المبنى على النحو الثابت بالدعوى التى أقامها بإثبات إساءة استعمال المستأجر للعين المؤجرة إليه اطمئنان الحكم الصادر فيها إلى تقرير الخبير والأخذ به محمولاً على أسبابه وجعلها مكملة لأسبابه والقضاء فيها بانتهاء الدعوى.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بأن المطعون ضدهما تركا عين النزاع منذ خمسة عشر عاماً سابقة على مقتل والدهما لطلاق والدتهما اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استناداً إلى أنهما كانا فى حضانة والدتهما واعتباره أن تركهما لعين النزاع كان لسبب عارض دون أن يلتفت لأثر تلك المدة على أهليتهما ولم يستظهر نية كل منهما على استقلال فى اتخاذ عين النزاع موطناً له أو التخلى عنها.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات العلاقة الإيجارية بين الطاعن والمطعون ضدها عن عين النزاع وبرفض دعوى الأول بإخلائها استناداً إلى إقامة المطعون ضدها بالعين مع والدتها قبل وفاتها مرتباً امتداد الإيجار إليها دون بداءة من قيام العلاقة الإيجارية لصالح من امتد الإيجار عنه والدليل عليها خطأ وقصور.الحكم كاملاً




إقامة المطعون ضدها الأولى دعواها بطلب إخلاء الطاعنة من عين النزاع لتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الثانى وتمسكها بذات السبب أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية لمغادرته البلاد قبل رفع الدعوى.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء على سند من إلغائه القرار الصادر من اللجنة بتقدير أجرة عين النزاع واعتباره أن الأجرة الاتفاقية هي الأجرة القانونية .الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بسدادها أجرة المتجر قبل إعلانها بصحيفة الدعوى متأخرة عدة أشهر بسبب مرضها وإصابة زوجها ودللت على ذلك بالمستندات.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بحقه في حبس الثمن لإتيان الشركة المطعون ضدها وتابعيها أفعالاً مادية أعاقت وصول مياه الري مياه الري لأرضه بما يكفي لزراعتها .الحكم كاملاً




اتخاذ الحكم من مجرد امتناع الطاعن عن الوفاء بقيمة الشيك دليلاً على توقفه عن الدفع الناشئ عن مركز مالي مضطرب.الحكم كاملاً




تنازل المطعون ضدهم عن الدفع المبدي منهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب في الميعاد القانوني لأول مرة.الحكم كاملاً













إقامة المشترين مبانٍ على الأرض المبيعة بالمخالفة للاشتراطات المتفق عليها. أمر لاحق للعقد لا يؤثر على صحته أو نفاذه.الحكم كاملاً




إقامة المطعون ضدها دعواها المباشرة قبل شركة التأمين متضمنة طلب التعويض الموروث عن وفاة مورثها .الحكم كاملاً




القضاء برد وبطلان العقد. لا يمتد أثره للتصرف المثبت به فلا يفيد بذاته كيدية اليمين الحاسمة بشأن التصرف.الحكم كاملاً




تسليم الخاطب مخطوبته - قبل العقد - مالاً محسوباً على المهر. تصرف قانوني يخضع في إثباته للقواعد العامة.الحكم كاملاً




صيرورة الدفع المبدي من الشركة بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض الموروث بالتقادم الثلاثي صحيحاً. القضاء برفض هذا الدفع. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




النص في المادة الثانية من القرار بقانون 117/ 1961 على اشتراط مدة خمس عشرة سنة لسداد الحكومة للتعويض المستحق لأصحاب الشركات .الحكم كاملاً




القضاء برفض دعوى التعويض على قالة إن طلب التعلية قدم بعد صدور قرار اعتماد خط التنظيم حين أن القانون لم يضع هذا القيد. خطأ.الحكم كاملاً




اختصام المطعون ضده الشركة الطاعنة وشركة التأمين الأهلية. قصره الخصومة على الثانية. مؤداه. ترك الخصومة بالنسبة للأولى واعتبارها خارج عن نطاق الخصومة. أثره. زوال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم قبلها. إعادة إدخالها في الدعوى. اعتبار الدعوى مرفوعة في مواجهتها من تاريخ الإدخال. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم المبدى منها على قالة أن الخصومة ظلت قائمة قبلها وأن الترك لم ينتج أثره. خطأ.الحكم كاملاً




لا محل للالتجاء لقواعد التفسير أو القياس. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى امتداد عقد إيجار المستأجرة الأجنبية لزوجها المصري. خطأ.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بأن أطيان النزاع مفروض عليها ضريبة سنوية وتدليله على ذلك بالكشف الرسمي الصادر من الضرائب العقارية. احتساب الحكم المطعون فيه الرسوم النسبية على تقدير قلم الكتاب للقيمة الحقيقية لتلك الأطيان عن طريق التحري. خطأ وقصور وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




ارتكاب ضابط بالقوات المسلحة جريمة قتل عمد بمسدسه الذي في عهدته بحكم وظيفته. أثره. تحقق مسئولية وزير الدفاع عن الضرر باعتباره متبوعاً. نفي الحكم المطعون فيه هذه المسئولية على قالة إن خطأ التابع منبت الصلة بعمله مكاناً وزماناً وانتفاء علاقة السببية بين الخطأ والوظيفة. خطأ.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بأن فرض الحراسة على أموالها كان مانعاً قانونياً حال بينها وبين المطالبة بحقوقها المصادرة بالقانون 134 لسنة 1964 وترتب عليه وقف سريان التقادم في حقها طوال مدة فرض الحراسة. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في إقامة الدعوى بالتقادم لانقضاء أكثر من خمسة عشرة سنة على تاريخ العمل بالقانون 134 لسنة 1964 قبل رفع الدعوى ودون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهري. قصور وخطأ.الحكم كاملاً




قيام الطاعن بوضع سيارته بجراج عمومي لقاء جعل شهري. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده مجرد عقد وديعة بأجر ينحسر عنها وصف العلاقة الإيجارية. النعي عليه بمخالفة نص المادة 24 ق 49 لسنة 1977 لعدم وجود عقد إيجار مكتوب.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بسداده أجرة عين النزاع المتفق عليها مضافاً إليها قيمة الفروق الناشئة عن إلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة مقسطة شهراً بشهر قبل رفع الدعوى. دفاع جوهري. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وإقامة قضاءه بالإخلاء استناداً إلى وجوب سداد فروق الأجرة جملة واحدة. خطأ.الحكم كاملاً




تقدير أرباح الممول ابتداء. لا تملكه المحاكم. اقتصار ولايتها على النظر فيما يقدم إليها من طعون في قرارات لجنة الطعن. تقدير الحكم أرباح الممول تقديراً فعلياً بعد أن استبعد قاعدة الربط الحكمي. خطأ.الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه في دعوى تثبيت الملكية بعدم جواز نظر الدعوى على سند من أن الحكم السابق صدوره في دعوى منع التعرض قد فصل في مسألة أساسية وهي أن أطيان النزاع مملوكة لهيئة الأوقاف. خطأ.الحكم كاملاً




عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول إلى مصلحة الضرائب والمبين به ما يقدره لأرباحه أو خسائره للحقيقة. أثره. مجازاته بإلزامه بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيهاً سواء استند في الإقرار إلى الدفاتر أو السجلات أو المستندات أم لا. قصر الحكم تطبيق الجزاء على الممول الذي يستند في إقراره المغاير للحقيقة للدفاتر. خطأ.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضائه باستحقاق الضريبة الاستهلاكية بمجرد تقديم الممول بيان الرصيد الموجود لديه من السلعة دون بحث دفاعه بأن السلعة مستوردة وموجودة في الدائرة الجمركية ولم تتخذ بشأنها إجراءات الإفراج عليها. قصور وخطأ.الحكم كاملاً




إقامة الطاعنين مبان حكومية على جزء من الأرض المخصصة جميعها للمنفعة العامة مؤداه. صيرورة طلب المطعون عليها رد المساحة المقام عليها المباني مستحيلاً. أثره. حقها في التعويض النقدي عرضاًً عن التنفيذ العيني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء برد المساحة المقام عليها المباني وتسليمها للمطعون عليها ورفض طلب الطاعنين إزالة التعدي الوقوع على باقي المساحة دون التحقق من انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




استيلاء الهيئة العامة للصرف المغطى التي يمثلها المطعون ضده بصفته على أرض النزاع دون إتباع الإجراءات التي أوجبها القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة غصب. أثره. مسئوليتها عن أداء التعويض لمالكها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإلزام هيئة المساحة الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضده. خطأ.الحكم كاملاً




التخفيض المقرر على تعريفة خدمات التخزين. الفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 289 لسنة 1975. اختصاص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أو من يفوضه بالنظر فيه وذلك حسب الحالات المبينة بالقرار المذكور وتلك المضافة بالقرار رقم 752 لسنة 1977. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن القرار الأخير ألغى سلطة التقدير الجوازية المنوطة برئيس مجلس إدارة الهيئة في شأن التخفيض. خطأ.الحكم كاملاً




انتهاء تقرير الخبير وقرار لجنة الطعن المحال عليهما من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى خضوع عمليات بيع الطاعن لمحصولات أرضه الزراعية للضريبة على الأرض التجارية والصناعية. استنادهما إلى أن تصدير المحصولات إلى الخارج يقتضي إجراء تحويرات بها تخرجها من نطاق الإعفاء وأن الطاعن يشتري محصولات الغير ويبيعها محققاً بذلك أرباحاًً. خطأ وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




طلب الطاعنين أمام محكمة أول درجة بطلان عقد البيع الصادر من مورثهما لعدم دفع المشتريات الثمن ثم طلبهما أمام محكمة الاستئناف عدم نفاذه لصوريته لصدوره بقصد حرمانهم من الإرث. الدعوى بهذين الطلبين في حقيقتها وحسب المقصود منها ومرماها. دعوى بطلب تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية. اعتبار الحكم المطعون فيه الطلب الأخير طلباً جديداً لا يجوز إبداؤهالحكم كاملاً




العبرة في جواز استئناف الحكم الصادر فيهما بقيمة الطلب الأكبر. القضاء بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأولى وجوازه في الثانية باعتبارها غير مقدرة القيمة. خطأ.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده معاشاً شهرياً استناداً إلى تقرير الخبير الذي حدد درجة عجز العين اليمنى للمطعون ضده بعد الإصابة.الحكم كاملاً




إذ كان الثابت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحادث الذي وقع في 17/ 2/ 1983 لا تشمله وثيقة التأمين لوقوعه بعد انتهاء مدة سريان مفعولها.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف على مجرد تخلف الطاعن عن إحضار شهوده في التحقيق الذي أمرت بإجرائه دون أن تعمل سلطتها في تقدير أقوال الشهود الذين سبق سماعهم أمام محكمة أول درجة. خطأ وقصور. علة ذلك.الحكم كاملاً




رفض هذا الدفاع على سند من استلام المطعون ضده قيمة الشيكات أمام محكمة الجنح مع تمسكه بالدعاوي المدنية. خطأ وفساد في الاستدلال ومخالفه للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




اختصاص المحكمة الجزئية بالدعوى. القضاء بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية باعتبار أن قيمتها تدخل في النصاب الانتهائي لتلك المحكمة. خطأ.الحكم كاملاً




إقامة المطعون ضدهما الدعوى أثناء نظر لجنة فحص المنازعات للنزاع وقبل أن تصدر قرارها بالفصل فيه.الحكم كاملاً




تقدير الحكم أرباح الممول تقديراً فعلياً بعد أن استبعد تطبيق قاعدة الربط الحكمي التي قررتها المأمورية ولجنة الطعن. خطأ.الحكم كاملاً




ثبوت أن عقدي البيع الصادرين من الطاعنة الثانية إلى المطعون ضده وإلى الطاعن الأول على التوالي انصبا على حصة شائعة في العقار. مؤداه. أن البيع اللاحق بمنأى عن البطلان.الحكم كاملاً




ثبوت أن عقد إيجار عين النزاع أبرم بين الطاعنة كمؤجرة ومورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول كمستأجر وتضمنت عباراته أن الغرض من الإجارة سكنى المستأجرة والعائلة.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم انفجار إطار السيارة أداة الحادث سبباً أجنبياً يعفي المطعون ضدها من مسئوليتها كحارسة لها حين أن هذا الانفجار لا يعد خارجاً عن السيارة وتكوينها ويمكن توقعه والتحرز من حدوثه. خطأ.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم انفجار إطار السيارة أداة الحادث سبباً أجنبياً يعفي المطعون ضدها من مسئوليتها كحارسة لها حين أن هذا الانفجار لا يعد خارجاً عن السيارة وتكوينها ويمكن توقعه والتحرز من حدوثه. خطأ.الحكم كاملاً




النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بأن المبنى المرخص للمطعون ضده الأول في إقامته لا يتوافر بشأنه الشروط المتطلبة بنص المادة 49 ق 49 لسنة 1977. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على سند من أنها لا تختص بالنظر فيما إذا كان قرار الهدم أو البناء قد صدر بالمخالفة للقانون من عدمه دون تصديه لما أثاره الطاعن. خطأ.الحكم كاملاً




وفاة المستأجر الأجنبي في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981. أثره. انتهاء عقد الإيجار. م 17 ق 136 لسنة 1981. عدم امتداده لصالح زوجته وابنته الأجانب. مناط استفادتهما ترك المستأجر العين لهما قبل انتهاء إقامته بالبلاد. مؤداه. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى انتهاء العقد استناداً إلى إقامتهما مع مورثهما حتى وفاته والتصريح لهما بالإقامة بالبلاد. خطأ.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والإحالة. التزام المحكمة المحال عليها سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منها.الحكم كاملاً




دعوى أيلولة الأرض الزراعية إعمالاً للمادتين 23، 24 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952. اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بنظرها أياً كانت قيمتها. قضاء المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظر تلك الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية.الحكم كاملاً




الحكم باعتبار قيمة التكلفة الاستيرادية للسلعة الثمن المحدد لبيعها دون إضافة نسبة الربح المسموح به قانوناً. خطأ.الحكم كاملاً




دعوى المطعون ضدهما ببراءة ذمتهما من دين مقضي به في دعوى أخرى استناداً إلى اتخاذ الطاعن إجراءات تنفيذ حكمها عليهما. منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بنظرها. قضاء المحكمة الابتدائية في موضوع النزاع دون إحالة الدعوى إلى قاضي التنفيذ. خطأ.الحكم كاملاً




إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها. شرطه. أن يكون الحق مسلماً به من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى ونظرها. وقوفه موقفاً سلبياً دون التسليم بحق المدعي. وجوب إلزامه بالمصروفات.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع قطعة أرض زراعية تقع داخل كردون المدينة وتطل على طريقين قائمين. عدم انطباق وصف التقسيم عليها. الحكم بخضوع هذه الأرض لأحكام القانون 52 لسنة 1940 وترتيبه على ذلك بطلان العقد مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى والدفاع ببطلان العقد لصدوره من المورث في مرض الموت. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




صدور حكم جنائي بغلق المقهى محل النزاع لعدم الحصول على ترخيص بإدارته لا يعتبر هلاكاً كلياً للعين المؤجرة. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء والتسليم على سند من أن الغلق لعدم الحصول على ترخيص بإدارة المقهى هلاكاً كلياً ينفسخ معه عقد الإيجار. خطأ.الحكم كاملاً




التزام محكمة الاستئناف بأن تبين مقدار التعويض النهائي للقصر وما قبضه الولي الطبيعي ومقدار الباقي منه توصلاً لبيان سلطته في التنازل عنه دون إذن المحكمة المختصة من عدمه.الحكم كاملاً




حضور المطعون ضدها الثانية في الدعوى بمدافع لم يعترض على وكالة المطعون ضده الأول عنها في إبرام الاتفاق بينه بصفته وكيلاً عنه وبين الشركة الطاعنة وعدم النعي على الاتفاق بشيء. خطأ الحكم القاضي بعدم الاعتداد بهذا الاتفاق لعدم تقديم سند الوكالة المبيح له.الحكم كاملاً




شراء المستأجر للعين المؤجرة بعقد عرفي لا ينقل إليه ملكيتها ولا يحل به محل المؤجر. مؤداه. عدم قيام حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار في مواجهة من انتقلت إليه ملكية العين. مخالفة ذلك. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




اختصام القاصر في دعوى كبالغ دون اختصامه في شخص الممثل القانوني له. أثره. انعدام الحكم الصادر فيها. لا يغير من ذلك القضاء في استئناف هذا الحكم وفى التماس إعادة النظر فيه بعدم قبولهما شكلاً لرفع الأول من غير ذي صفة لعدم تقديم الوصية دليل وصايتها على القاصر ولرفع الثاني بعد الميعاد.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لعدم اختصام بعض ورثة المستأجر الأصلي الذين لم يستأنفوا الحكم على الرغم من أن حقيقة الفسخ المقضي به من محكمة أول درجة هو انتهاء العقد لترك المستأجر الأصلي عين النزاع قبل وفاته للطاعنين وهو موضوع قابل للتجزئة. خطأ.الحكم كاملاً











دعوى المحجوز عليه ببطلان محضر الحجز الإداري تأسيساً على عدم التنبيه عليه بالوفاء بالدين وكونه غير مدين للجهة الحاجزة. منازعة موضوعية في التنفيذ. القضاء بسقوط الحق في استئناف الحكم الصادر فيها لرفعه بعد الميعاد باعتبارها منازعة تنفيذ وقتية. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




الخاضع للحراسة. هو الملزم أصلاً بالدين المطلوب الحكم به. اختصام الحارس العام معه بعد فرض الحراسة. مقصوداً به أن يكون الحكم الذي يصدر فيها حجة عليه باعتباره نائباً عنه نيابة قانونية مقتضاها تمثيله هذا الشخص أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التي تصدر ضده في أمواله التي يتولى إدارتها نيابة عنه. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الحارس العام. خطأ.الحكم كاملاً




الخلف الخاص للبائع. له في جميع الأحوال ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب ملكية العقار بالتقادم. م 955/ 2 مدني.الحكم كاملاً




التقادم الثلاثي لدعوى التعويض عن العمل غير المشروع. بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقي للمضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه. م 172/ 1 مدني. القضاء ببدء سريان التقادم من تاريخ صدور قرار النيابة العسكرية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بأن الأجرة المتفق عليها بعقد الإيجار تجاوز الأجرة القانونية وأن نزاعاً بشأنها مطروح على القضاء ولم يفصل فيه بعد. ودلل على ذلك بالمستندات. إطراح الحكم المطعون فيه دفاعه لعدم صدور حكم نهائي في هذا النزاع والقضاء بالإخلاء دون الفصل في حقيقة مقدار الأجرة. خطأ وقصورالحكم كاملاً




دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. منازعة المستأجر جدياً في مقدار الأجرة القانونية. وجوب الفصل في هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء. لا يغير من ذلك قيام النزاع حول مقدار الأجر أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد.الحكم كاملاً




حق اعتراض المؤمن عليه على قرار اللجنة الطبية أمام لجنة التحكيم الطبي. المادتان 61، 62 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975. اعتبار قرار اللجنة نهائياً وملزماً لطرفي النزاع في خصوص ما عرض عليها فقط.الحكم كاملاً




الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن المحكمة. ماهيته. الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع.الحكم كاملاً




دعوى منع التعرض. دعوى متميزة لها كيانها الخاص تقوم على الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها. لا محل فيها للتعرض لبحث الملكية وفحص مستنداتها.الحكم كاملاً




تعديل المدعي طلباته في الدعوى. القضاء له بطلباته الأصلية خطأ في القانون.الحكم كاملاً




القضاء في المسألة الأساسية الواحدة بين ذات الخصوم. اكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه. مانع لذات الخصومة من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في النزاع بشأن أي حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة ولو كان الفصل فيها وارداً في أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق.الحكم كاملاً




الحكم بعدم قبول دعوى الإلزام لعدم نفاذ حوالة الحق في حق المدين لعدم إعلانه بها أو قبوله لها. إعلانه بالحوالة في دعوى جديدة. تقرير الحكم الصادر فيها أن الحوالة لم تعلن رغم ثبوت إعلانها وقضاؤه ترتيباً على ذلك بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالدعوى الأولى. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن الأول باعتبار المحل التجاري شركة تضامن فيما بينه وبين الطاعن الثاني ومورثهما وأنها شركة فعلية حتى الحكم ببطلانها مما يوجب احتساب الأرباح المستحقة لورثة الشريك المتوفى عن تلك الفترة في حدود حصته في الشركة. التفات الحكم عن هذا الدفاع لمجرد القول بعدم جواز الاحتجاج على الورثة بعقد الشركة لبطلانه. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




تعيين القانون ميعاداً لحصول الإجراء. مؤداه. وجوب احتسابه من اليوم التالي للتاريخ المعتبر مجرياً له وانقضائه اليوم الأخير منه. م 15 مرافعات.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة واعتباره كأن لم يكن تأسيساً على سقوط حق الطاعن في اللجوء إلى اللجنة محتسباً اليوم المجرى للميعاد ضمن التسعين يوماً. خطأ.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. سقوطها بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني. بدء سريانه من تاريخ علم ذوي الشأن الحقيقي بوقوع الحادث المؤمن منه وليس من اليوم الذي تحدد فيه الضرر ومداه بصفة نهائية.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بأن توقيعه على ظهر الشيك تظهير توكيلي وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن. اكتفاء الحكم المطعون فيه بالقول أن تلك المستندات لا تنهض دليلاً على أن التظهير توكيلي دون إحاطته بمضمون المستندات وبحثه لتلك القرائن. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




قضاء الحكم بعدم قبول التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية لرفعه بصحيفة أودعت قلم الكتاب.الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن عين النزاع التي تقع في مدينة الإسكندرية تخرج عن الحيز المكاني المحدد بقرار وزير الإسكان وأنها أجرت مدة لا يجوز التأجير فيها دون بحث دفاعها. خطأ وقصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




اختصام أحد البائعين - في استئناف الحكم الصادر في دعوى الشفعة في شخص والدته بصفتها وصية عليه رغم بلوغه سن الرشد قبل رفع الاستئناف. اختصام باطل - تصحيح شكل الاستئناف باختصامه بشخصه بصحيفة معلنة. أثره. استقامة شكل الطعن.الحكم كاملاً




م 85 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم انعقاد الخصومة في الاستئناف لبطلان الصورة المعلنة للمستأنف عليهم من صحيفة الاستئناف دون إعمال ما توجبه المادة سالفة الذكر. خطأ.الحكم كاملاً




إقامة الطاعن دعواه بطلب تمكينه من شقة بالمبنى الذي أقامته المطعون ضدها استناداً لنص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




اختصام الطاعن مع آخرين للحكم عليهم متضامنين بأداء مقابل التعويض. الحكم بإلزامه وحده بالمبلغ المقضي به.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم المطعون فيه من مذكرة الطاعن الختامية المقدمة لمحكمة الاستئناف .الحكم كاملاً




رفض الحكم المطعون فيه طلب توجيه اليمين الحاسمة للمؤجر بشأن تقاضيه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار. لا خطأ.الحكم كاملاً




اختصام وزير المالية بصفته ممثلاً لمصلحة الجمارك المنوط بها تحصيل رسم الاستهلاك على البضائع المستوردة اختصام لمن له صفة في الدعوى مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبرفض الدعوى بمقولة أن رسم النظافة من قبيل الضرائب الإضافية .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في اقتضاء دين الضريبة بالتقادم دون الإشارة إلى الإجراءات السالفة والثابتة بالدعوى قصور وخطأ.الحكم كاملاً




القضاء برفض الدفع ببطلان الصحيفة لعدم توقيعها من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف استناداً إلى أن المحامي الذي وقعها تقدم بطلب القيد في تاريخ سابق على توقيعه الصحيفة .الحكم كاملاً




مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه باختصاص قاضي الأمور الوقتية بالبيع على سند من المادة 78 من قانون التجارة بالتساند مع المادة 45 من قانون المرافعات. خطأ.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بترك المطعون ضده الأول للخصومة أمام محكمة أول درجة بالنسبة للطاعنيين من الثالث إلى الثامن مخالف للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم القبول .الحكم كاملاً




الحكم بعدم قبول الدعوى ابتدائياً وفي الاستئناف بترك الخصومة. أثره. اعتداد الحكم المطعون فيه به في ثبوت تكرار تأخر الطاعن وامتناعه عن الوفاء بالأجرة .الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. التزامها بتكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وبأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون.الحكم كاملاً




تضمن عقد الإيجار التصريح للمستأجر بالتأجير من الباطن. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بإخلائه للتنازل عن الإيجار .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الإخلاء - المقامة من الطاعن استناداً إلى اعتبار حيازته لجزء من شقة في حكم المحتجز لمسكن في حكم نص. م 8 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى التكليف بالوفاء الباطل لتضمنه مبالغ تزيد عما هو مستحق فعلاً للمطعون ضده. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




الحكم برفض دعوى التعويض على قالة أن نشر الخبر المتعلق بالاتهام بالتآمر مع دولة أجنبية تضمن الإشارة إلى المصدر المتلقي عنه المشهود له .الحكم كاملاً




صورية تاريخ العقد. صورية نسبية تنصب على التاريخ وحده ولا تتعداه إلى العقد ذاته.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن استناداً إلى أن المستأجر الأصلي استعمل حقه المنصوص عليه في المادة 40/ جـ ق 49 لسنة 1977 .الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعن لانتفاء شرط إعمال نص المادة 22/ 2 من ق 136 لسنة 1981 على سند من أن المطعون ضده له فقط حق الانتفاع على العقار الذي أقامه لأولاده القصر.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة بتأجيره شقة النزاع بسبب إقامته خارج البلاد وتدليله على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن العقار الذي أقامته وزارة الدفاع تعاوني دون أن يستظهر أن جمعية تعاونية للبناء والإسكان .الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها حررت عقد البيع حيازة الأرض للمطعون ضده الأول لتوهمها خطأ أنه غاصب لها يرث المساحة عن أبيها .الحكم كاملاً




الحقوق التأمينية لعمال المقاولات. حسابها على أساس الأجر الذي يحدده وزير التأمينات الاجتماعية. م 125 ق 79 لسنة 75.الحكم كاملاً




إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة ضارة بالصحة العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




إيراد رسم المطعون ضده - أحد البائعين - في ورقة إعلان صحيفة دعوى الشفعة مسبوقاً بلقب درج الطاعن على إثباته لكافة أسماء المعلن إليهم .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن الحكم المستأنف صادر بناء على يمين حاسمة. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




رفض الحكم المطعون فيه الدفع بعدم اختصاص المحاكم العادية ولائياً بنظر الدعوى.الحكم كاملاً




الالتفات عن بحث دفاع الطاعن بصورية هذا العقد وما قدمه من مستندات مؤيدة لدفاعه. خطأ.الحكم كاملاً













تطرق الحكم الجنائي إلى تقرير خطأ المجني عليه. تزيد غير لازم. عدم اكتسابه حجية أمام المحكمة المدنية. مخالفة ذلك. خطأ.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على أن التوكيل يخول الوكيل بيع العقار دون تحديد شخص المشتري. مخالفة للثابت في الأوراق وخطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




الحكم هذا الدفاع قولاً منه بأن طلبات الشهر السابقة قد سقطت بمضي المدة واعتبرت كأن لم يكن في حين أن أثر سقوط هذه الطلبات مقصور على أسبقية التسجيل .الحكم كاملاً




قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لمجرد ما خلص إليه من بطلان الخصومة بالنسبة لأحد البائعين دون أن يعني ببحث مدى صحة العقود بالنسبة للقدر المبيع من البائع الآخر واستظهار أن الدعوى لا تقبل التجزئة. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية المختصة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع وقضاؤه بالفسخ لتحقق الشرط الصريح الفاسخ. قصور وخطأ.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم القرار اللاحق باعتماد التقسيم مزيلاً للبطلان الذي شاب عقد بيع قطعة أرض ضمن تقسيم لم يعتمد وقضاؤه ترتيباً على ذلك بصحة العقد. خطأ.الحكم كاملاً




الحكم بعدم قبول دعوى تمكين من عين مفرزة لرفعها قبل الأوان على سند أنها لا زالت شائعة.الحكم كاملاً




بيع ملك الغير. قابليته للإبطال لمصلحة المشتري. إقرار المالك به صراحة أو ضمناً. أثره. انقلابه صحيحاً. إقرار الطاعنة المالكة في صحيفة الاستئناف بصحة التصرف. التفات الحكم عن دلالة هذا الإقرار وعدم إعمال أثره على العقد. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




القيود الواردة بالقانون 84 لسنة 1968 على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق للمسافة التي حددها. المقصود بها. تحقيق مصلحة عامة. اتسام هذا الحظر بالمشروعية. لا يشكل غصباً. أثره. التعويض المستحق لأصحاب الأراضي التي أخذت منها أتربة لتحسين الطريق ووقايته. مصدره القانون.الحكم كاملاً




الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى وفقاً للمادة 129 مرافعات. حكم قطعي. اعتباره عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى.الحكم كاملاً




قضاء الحكم بالتسليم مفرزاً على مجرد تسجيل المطعون ضده الحكم بصحة البيع الصادر له من مالك على الشيوع مع آخرين دون استظهار مدى حصول قسمة نافذة بين الشركاء ووقوع المبيع في نصيب البائع له.الحكم كاملاً




طلب تثبيت الملكية لعقارين. تقدير قيمة الدعوى في نصاب الاستئناف بقيمة العقارين معاً الحكم بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى قيمة احد العقارين فقط. خطأ.الحكم كاملاً




تكييف الدعوى. العبرة فيه بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها. الدعوى بطلب الحكم بسد المطلات التي فتحت دون مراعاة قيد المسافة. تكييفها الصحيح أنها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق.الحكم كاملاً




سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. مؤداها. حقه في عدم نقل العامل إلى وظيفة معينة يطالب بها. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




اعتبار الأرض أثرية لا يجوز تملكها بالتقادم. شرطه. صدور قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص باعتبارها كذلك. مجرد وصفها بأنها أثرية في قوائم المساحة. لا يكفي. مخالفة ذلك. خطأ.الحكم كاملاً




اليمين الحاسمة. ملك للخصم. وجوب توجيهها متى توافرت شروطها ولو وجد سبيل آخر للإثبات ما لم يبين للقاضي تعسف طالبها. توجيه اليمين إلى الوارث على مجرد علمه بواقعة متعلقة بمورثه. جائز. مخالفة ذلك. خطأ.الحكم كاملاً




سريان القاعدة العامة بشأن الامتداد القانوني لعقد الإيجار الواردة في المادة 29 ق 49 لسنة 1977 سواء كان المستأجر مصرياً أم غير مصري. قصر الانتفاع بهذه الميزة من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 بالنسبة لعقود إيجار غير المصريين في حالة انتهاء إقامتهم بالبلاد.الحكم كاملاً




انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. الغاية منه. توفير الوحدات السكنية دون سواها. مؤداه. قصر سريان حكم النص المذكور على الأماكن المؤجرة لغير المصريين بقصد السكنى دون ما عداها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إخلاء الطاعن السوري الجنسية من مخزن النزاع لانتهاء إقامته بالبلاد. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. م 31/ أ ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو تضمنه. أجرة غير مستحقة. أثره. عدم قبول الدعوى. بطلانه. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




استيلاء القوات المسلحة على أرض النزاع، إذا كان الهدف منه تأمين نطاق أعمالها العسكرية. يعد من أعمال السيادة التي تنأى به عن تعقيب جهة القضاء أو بسط رقابتها عليه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة - مستأجرة عين النزاع لاستعمالها فندقاً - بمبلغ الأجرة الإضافية المقررة بالمادة 45 ق 49 لسنة 1977 بعد احتسابها بنسبة 400 % من الأجرة الأصلية مضافاً إليها نسبة ال 70 % المقررة بالقانون رقم 52 لسنة 1969 الملغى وبإخلائها منها رغم تضمن التكليف بالوفاء الأجرة المطلوبة محسوبة على هذا الأساس الخاطئ ورفض الدفع بتقادم الأجرة فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى.الحكم كاملاً




الشخصية الاعتبارية لشركات القطاع العام. رئيس مجلس الإدارة هو صاحب الصفة دون سواه في الإنابة عنها قانوناً في كافة حقوقها والتزاماتها قبل الغير. المواد 32، 53، 54 ق المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971 قبل إلغائه.الحكم كاملاً




وقف التقادم. شرطه. وجود مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه ولو كان أدبياً. المانع الأدبي. ماهيته. حق الالتجاء إلى القضاء لا يحول دون قيام المانع الذي يقف به سريان التقادم. م 382 مدني.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنون بأن وفاء المطعون ضده بالمبلغ المطالب برده كان عن تروٍ وبصيرة ودون إكراه. عدم مواجهة الحكم المطعون فيه هذا الدفاع دون أن يعرض لمدى شروط الفقرة الثانية من المادة 181 مدني. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




حق المؤمن عليه أو المستحقين في طلب التعويض عن التأخير في صرف المستحقات. ينشأ من تاريخ استيفاء المستندات المؤيدة للصرف. عدم اشتراط شكلاً معيناً في الطلب. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




إقامة المستفيد الدعوى بمطالبة الطاعن بقيمة الشيك. تمسك الأخير بأنه نفذ التزامه الذي كان سبباً لإصداره هذا الشيك فلا محل لمطالبته بقيمته. دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى.الحكم كاملاً




انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره. انقضاء عقد الإيجار من الباطن. مؤداه. إقامة الطاعنين دعواهم بإخلاء الأرض الفضاء المؤجرة - للمستأجرين الأصليين .الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن بسقوط حق المطعون ضدهم - المؤجرين - في طلب إنهاء العقد للتنازل الضمني عنه بتقاضيهم الأجرة منه شخصياً .الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب خاصة برفض دعوى إخلاء المستأجر الأصلي وورثته من العين المؤجرة للإضرار بسلامة المبنى .الحكم كاملاً




مهمة الخبير. اقتصارها على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية دون المسائل القانونية.الحكم كاملاً




الأصل حظر التأجير من الباطن خالياً أو مفروشاً بغير إذن المؤجر. م 18/ ج ق 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31/ ب ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




ضم المحكمة الدعويين وصدور حكم واحد فيهما. يعتبر قضاء ضمنياً باختصاصها قيمياً بنظرهما باعتبار أن قيمتهما تدخل في اختصاصها .الحكم كاملاً




سقوط الخصومة. مناطه. التراخي أو الامتناع عن السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه مدة سنة. م 134 مرافعات.الحكم كاملاً




الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها. مقتضاه. وجوب أن تكون الخصومة في حالة ركود بعدم السير فيها المدد المنصوص عليها في المادتين 134، 140 مرافعات.الحكم كاملاً




مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وإلزامه المستأنف عليه (الطاعن) بتعجيل سير الاستئناف بعد نقض الحكم. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد وطلب ثبوت الملكية بالتقادم الطويل توافر الارتباط بينهما.الحكم كاملاً




ترقية العاملين بالقطاع العام تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الشركة.الحكم كاملاً




إعانة التهجير المنصوص عليها في القانون 98 لسنة 76 استهلاكها من العاملين بمحافظتي بور سعيد والإسماعيلية.الحكم كاملاً




استيلاء الحكومة على البرك والمستنقعات دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية أو عدم إتباع الإجراءات المقررة بالقانون 177 لسنة 1960. غصب. أثره. عدم انتقال ملكيتها للحكومة. مؤداه. لأصحابها الالتجاء إلى المحاكم لاستردادها. طرح المحكمة لدفاع الطاعنة في عدم إتباع الإجراءات. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




التزام أصحاب العمل الخاضعين لقانون العمل بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من أخطار العمل وأضراره. مخالفة ذلك. أثره. تحقق مسئولية صاحب العمل أو من ينوب عنه عن هذه الأخطار والمضار.الحكم كاملاً




الإغفال في معنى المادة 193 مرافعات. مناطه - وسيلة تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. إغفال الفصل في وسائل الدفاع أياً كانت اعتباره رفضاً لها. التظلم من ذلك يكون بالطعن في الحكم إن كان قابلاً له. الدفع بعدم دستورية لائحة في دعوى سابقة قضت المحكمة برفضها. وسيلة دفاع. القضاء بوقف الدعوى حتى يفصل في هذا الدفع خطأ في القانون.الحكم كاملاً




أحكام اللوائح لا تسري إلا من تاريخ العمل بها. مؤداه. عدم جواز تطبيقها على وقائع نشأت قبل نفاذها أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على تلك الوقائع - ما لم تتضمن نصاً خاصاً على سريان أحكامها على العلاقات التي نشأت قبل العمل بها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع أنه كان مريضاً بمرض حال بينه وبين علمه بقرار إنهاء خدمته وقت صدوره. دفاع جوهري. إعراض الحكم عن بحثه. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




الترقية المقصود بها. تكليف العامل بأعمال وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص داخل الدرجة المالية الواحدة. اعتباره نقلاً وليس ترقية سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. مؤداها. حقه في عدم نقل العامل إلى وظيفة معينة يطالب بها. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر خطأ في القانون.الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ المقرر جزاء على وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه. عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق. قيام حق المشتري في الدفع بعدم التنفيذ. مؤداه. وجوب التجاوز عن الفسخ الاتفاقي دون القضائي. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على تحقق الشرط الفاسخ الصريح وإغفاله الرد على ما تمسكت به الطاعنة ودللت عليه من وجود عجز في مساحة أرض التداعي. قصور وخطأ في القانون.الحكم كاملاً




الإعفاء من رسم الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق تطبيقاً للمادة 23/ 4 ق لسنة 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي المعدل بقانون 32 لسنة 1977. عدم اقتصاره على عقود تأسيس الشركات المالكة للمشروعات الاستثمارية والعقود المرتبطة بها.الحكم كاملاً




تضمين عقد النزاع أن مهمة الطاعن تتحصل في قيامه بالتدريب والإشراف الفني والإداري على فريق كرة القدم الأول وتخويله كافة الصلاحيات والاختصاصات في اختيار الأجهزة الفنية والإدارية والطبية المعاونة وقيد اللاعبين والاستغناء عنهم دون تقرير أي حق للنادي في الإشراف والتوجيه فيما عهد به إليه. مفاده. أنه عقد مقاولة وليس عقد عمل.الحكم كاملاً




اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ببنوك القطاع العام. يضعها مجلس إدارة كل بنك. سريان أحكامها على العاملين بها. مؤداه. عدم التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في قانون العاملين بالدولة والقطاع العام مخالفة ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف المدعى الخاطئ لها.الحكم كاملاً











عدم بيان الحكم ما إذا كان منح الأخصائيين التجاريين بدل تفرغ استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 أم للحق المخول لمجلس إدارة الشركة خطأ في القانون.الحكم كاملاً




انعقاد الخصومة في الأصل بين طرفيها من الأحياء موت أحدهم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم أثره.الحكم كاملاً




النائب لأي من طرفي الدعوى في مباشرة إجراءات الخصومة ليس طرفاً في النزاع الدائر حول الحق المدعى به أنما تثبت له الصفة الإجرائية لصحة شكلها.الحكم كاملاً




القضاء بإلزام شركة التأمين دون بيان الأساس القانوني مخالفة للثابت في الأوراق خطأ في القانون.الحكم كاملاً




التزام الحكم المثبت للتملك بالتقادم بالتحقق من توافرها إغفال الحكم المطعون فيه بيان الوقائع التي تؤدي إلى توافر هذه الشروط.الحكم كاملاً




اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. مانع للخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




صاحب العمل أو من يفوضه أو المدير المسئول عن المنشأة. مسئول بالتضامن مع المتسبب في مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية عن تعويض الضرر الناجم عن هذه المخالفة.الحكم كاملاً




النص على حظر التحاق عضو الجمعية التعاونية - لتوزيع وتمليك الأراضي المعدة للبناء بجمعية تعاونية أخرى تؤدى الغرض ذاته - مقصور عليه وحده ولا يشتمل باقي أفراد أسرته.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات. تغطيته كافة الحوادث التي تقع من أي جزء منها أو ملحق متصل بها أثناء وقوفها أو تشغيلها بأية صورة تشغيل خلاط السيارة بواسطة محركها. لا يجرد السيارة من وصف المركبة الآلية المعدة للسير على الطرق العامة. شمول التأمين الإجباري للحوادث الناشئة عنها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون وقصور.الحكم كاملاً




تكليف العامل لوظيفة تخالف عمله الفني. عدم اعتباره إكراهاً على الاستقالة. قبولها لا يعد خطأ يستوجب التعويض.الحكم كاملاً




اختلاف رسم الاستهلاك المقرر بالقانون رقم 36 لسنة 1977 عن الضرائب والرسوم الجمركية علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً




مدير شركة التوصية بالأسهم. وكيل عنها وليس عاملاً لديها. مؤدى ذلك. ما يتقاضاه من مكافأة يعتبر حصة في الربح وليس أجراً. إعمال الحكم المطعون فيه قواعد التقادم السنوي الخاصة بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل في شأن هذه المكافآت. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




مجرد مضي فترة زمنية من تهجير الطاعن وحتى شغله عين النزاع ليس دليلاً على استقراره في مكان آخر وزوال صفة المهجر عنه. إقامة الحكم قضاءه بالإخلاء دون التحقق من استقرار الطاعن بمسكن آخر عقب التهجير. خطأ في القانون وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




عدم اشتراط تبعية قائد السيارة للمؤمن له أو ثبوت مسئولية الأخير قضاء الحكم بسقوط تلك الدعوى تبعاً لسقوطها بالنسبة للشركة مالكة السيارة.الحكم كاملاً




تعرض الحكومة للمستأجر حقه في طلب فسخ العقد إذ كان الحرمان من الانتفاع جسيماً اقتصار حقه على طلب إنقاص الأجرة إذا لم يبلغ هذه الدرجة من الجسامة.الحكم كاملاً




قبول الموصى له الوصية. وقته. بعد وفاة الموصي حتى يثبت للموصى له الملك. رد الوصية يقتصر على ما ردت فيه دون غيره من الأموال الموصى بها.الحكم كاملاً




دعوى الشفعة. وجوب تحديد الحكم للثمن الذي يلتزم الشفيع بدفعه مقابل تملكه العقار سواء للبائع إذا لم يكن قد قبضه أو للمشتري إذا كان قد أداه. إغفال ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق