الصفحات

الجمعة، 24 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمارك - اللجنة الجمركية / طبيعة قراراتها



2 - تأييد القضاء بعدم قابلية قرارات لجان التحكيم الجمركي للطعن نفاذاً لأحكام المادتين 57 ، 58 من ق 66 لسنة 1963 اللتين امتنع إعمالهما بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا. ترتيب الحكم المطعون فيه على ذلك القضاء بعدم جواز نظر دعوى الطاعن. خطأ.
3- إذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 من يوليه سنة 1999 في الدعوى رقم 104 لسنة 20 ق (دستورية) بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 من يوليه سنة 1999 عدد (28) بعدم دستورية المادة 57 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وبسقوط المادة 58 من هذا القانون، وكذلك بسقوط قرار وزير المالية رقم 228 لسنة 1985 بشأن نظام التحكيم في المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك . لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هدى من عدم قابلية قرارات لجان التحكيم الجمركي للطعن نفاذاً لأحكام هاتين المادتين اللتين امتنع إعمالهما بالقضاء بعدم دستورية الأولى منه وسقوط الثانية ورتب على ذلك عدم جواز نظر دعوى الطاعن فإنه يكون معيباً.




اعتبار القرارات التي تصدرها اللجنة الجمركية أو مدير مصلحة الجمارك - في مواد التهريب والمخالفات الواردة في البابين 7، 8 من اللائحة الجمركية - قرارات إدارية لصدورها من هيئة إدارية بحكم تشكيلها.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق