الصفحات

الخميس، 23 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حيازة - شروط الحيازة



وضع اليد واقعة مادية تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل.الحكم كاملاً




توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية. أثره. اكتساب الملكية بالتقادم.الحكم كاملاً




ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعى عليه.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملك العقار محل النزاع بوضع اليد المدة المكسبة للملكية.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. له السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض. شرطه. أن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.الحكم كاملاً




التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية واستخلاص التعرض لها. من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




دعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك لدى المدعي فيها. لازم ذلك. أن تكون الأموال محل الحيازة جائزاً تملكها بالتقادم. أثره. عدم قبول الدعوى من الحائز للأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. م 970 مدني.الحكم كاملاً




الحيازة التي تصلح أساساً لتملك المنقول أو العقار بالتقادم. شروطها. عدم لزوم علم المالك بها علم اليقين. كفاية أن تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم بها.الحكم كاملاً




بحث محكمة الموضوع وضع يد المتصرف للتعرف على حقيقة نيته. ليس عليها البحث في أركان الحيازة القانونية وشروطها المكسبة للملكية بالتقادم.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق