الصفحات

Additional Menu

الخميس، 23 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حيازة - شروط الحيازة

 

وضع اليد واقعة مادية تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل.

 

 

 

 

توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية. أثره. اكتساب الملكية بالتقادم.

 

 

 

 

ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعى عليه.

 

 

 

 

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملك العقار محل النزاع بوضع اليد المدة المكسبة للملكية.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. له السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض. شرطه. أن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.

 

 

 

 

التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية واستخلاص التعرض لها. من سلطة محكمة الموضوع.

 

 

 

 

دعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك لدى المدعي فيها. لازم ذلك. أن تكون الأموال محل الحيازة جائزاً تملكها بالتقادم. أثره. عدم قبول الدعوى من الحائز للأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. م 970 مدني.

 

 

 

 

الحيازة التي تصلح أساساً لتملك المنقول أو العقار بالتقادم. شروطها. عدم لزوم علم المالك بها علم اليقين. كفاية أن تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم بها.

 

 

 

 

بحث محكمة الموضوع وضع يد المتصرف للتعرف على حقيقة نيته. ليس عليها البحث في أركان الحيازة القانونية وشروطها المكسبة للملكية بالتقادم.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق