الصفحات

الأربعاء، 1 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها



الحكم نهائياً برفض طلب تسوية المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير استناداً على أن الطالب لم يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف. مؤداه. عدم جواز العودة لمناقشة المسألة التي فصل فيها .الحكم كاملاً




منازعة المدينين في الفوائد التي ألزمهم بها أمر الأداء بعد أن صار نهائياً. استخلاص الحكم المطعون فيه أنها منازعة تنفيذ موضوعية نتيجة فرض الحراسة عليهم وتأميم ممتلكاتهم ولا تنطوي على إخلال بقوة الأمر المقضي. سائغ.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. م 101 إثبات. شرطه. أن يكون الحكم السابق قد حاز قوة الأمر المقضي بعدم قابليته للطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تقدير وحدة الموضوع في الدعويين من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في التظلم من أمر أداء. بيان الحكم المطعون فيه أن القضاء في التظلم كان على أساس أنه رفع بعد الميعاد . لا قصور .الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى في ذاته - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو دفع للدعوى برمتها في موضوعها، ومتى قبلته المحكمة الابتدائية فقد انحسمت الخصومة في هذا الموضوع أمامها وأصبح من غير الممكن قانوناً الرجوع إليها فيه.الحكم كاملاً




استخلاص النزول عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أو عدم النزول عنه. من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




قوة الأمر المقضي. أثرها. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها الحكم بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




اختلاف السبب في الدعويين. ينفي عن الحكم الصادر في الدعوى الأولى حجية الأمر المقضي في الدعوى الثانية.الحكم كاملاً




القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يمتنع معه العودة لمناقشة موضوع هذه الدعوى وما عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع.الحكم كاملاً




الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز سماع دعوى الموضوع (رفع حجز) تأسيسا على هذا النظر لا يكون قد خالف القانون.الحكم كاملاً




رفضه على أساس أن سبب الدعوى الحالية هو وضع اليد وسبب الدعوى السابقة عقد إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة وضع اليد سماع الشهود إثباتاً ونفياً.الحكم كاملاً




إذا دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فرفضت المحكمة هذا الدفع بناء على أن المدعي لم يكن خصماً حقيقياً في الدعوى السابقة.الحكم كاملاً




إذا رفضت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بناءً على أن موضوع الدعوى الأولى كان تثبيت ملك شائع وموضوع الدعوى القائمة تثبيت ملك محدّد، وأن المحكمة في الدعوى الأولى كانت قد قصرت بحثها على مجرّد قيام الشيوع أو عدم قيامه.الحكم كاملاً




إن حالات تصدّى المحكمة الاستئنافية لنظر الموضوع وإن كانت مبينة بالمادتين 370 و371 مرافعات بطريق الحصر إلا أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو دفع للدعوى برمتها فى ذات موضوعها.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق