حق
مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة. عدم سقوطه بالإفراج عنها
دون تحصيلها. علة ذلك. للمصلحة تدارك الخطأ أو السهو الذي وقعت فيه بعدم اقتضاء
رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضائع.
تمسك
الطاعن أمام محكمة الموضوع بأدائه الرسوم الجمركية على البضائع محل النزاع قبل نشر
القرار الجمهوري رقم 42 لسنة 1977 المتضمن زيادة في مقدار تلك الرسوم. التفات
الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وتطبيقه قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1976
بالرغم من عدم نشره. خطأ. علة ذلك.
الرسوم
الجمركية. مناط استحقاقها. ثبوت دخول السلعة المستوردة إلى داخل البلاد. ضريبة
الاستهلاك. استحقاقها تبعًا للرسوم الجمركية وجودًا وعدمًا.
قضاء
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 23 من قانون الجمارك - قبل
استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000
حق
مصلحة الجمارك فى الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة. عدم سقوطه بالإفراج عن
البضاعة.
المنشآت
الفندقية والسياحية المنصوص عليها بالمادة الأولى ق 1 لسنة 1973. إعفاؤها جزئياً
على ما تستورده من الآلات
حق
مصلحة الجمارك فى الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة. عدم سقوطه بالإفراج عنها
دون تحصيلها.
حق
مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة. عدم سقوطه بالإفراج عنها
دون تحصيلها. علة ذلك. للمصلحة تدارك الخطأ أو السهو الذي قضى فيه بعدم اقتضاء رسم
واجب لها قبل الإفراج عن البضائع.
تناضل
مصلحة الجمارك مع المستورد بشأن اقتضاء الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة تم
تحديدها دون خطأ أو سهو. قبول المستورد وسماح مصلحة الجمارك له بالإفراج عنها خارج
الدائرة الجمركية بعد أدائه للرسوم الجمركية دون تحفظ. مفاده. صيرورة تقدير
الجمارك نهائياً وباتاً.
فروق
الأسعار الناتجة عن رفع أسعار سلع معينة منتجة محلياً أو تستورد. تحمل المستهلك
وحده عبئها. انحصار دور المنتج أو المستورد في تحصيلها منه وتوريدها للخزانة
العامة. مؤداه. اختلافها عن الضرائب والرسوم الجمركية التي تفرض على السلع عند
تصديرها أو استيرادها.
حق
مصلحة الجمارك في الرسم المستحق على البضاعة المستوردة. عدم سقوطه لمجرد عدم
تحصيله قبل الإفراج عنها.
ثبوت
أن الشركة تاجر وأن الدين المطالب به قيمة رسوم جمركية عن بضاعة مستوردة لحسابها.
أثره.
سريان
الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. م 226 مدني. الرسوم الجمركية
المستحقة على استيراد سيارة تحت نظام الإفراج المؤقت. محدد نسبتها وأساس تقديرها.
ق 66 لسنة 1963 والقرار الوزاري 6 لسنة 1968.
سريان
الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. م 226 مدني. المنازعة في استحقاق مصلحة
الجمارك للرسوم الجمركية عن النقص غير المبرر.
إعفاء
بعض السلع المستوردة من الضرائب والرسوم الجمركية تنفيذاً للقرار الجمهوري 1127
لسنة 1975. شرطه. أن تكون مما تستهلكه جموع المواطنين. الكبده الرومي المجمدة. عدم
إعفائها من الرسوم. علة ذلك. عدم إدراجها في جداول السلع المرفق بقرار وزير
التموين رقم 394 لسنة 1975 الصادر تنفيذاً للقرار الجمهوري وخلو القرار 156 لسنة
1979 من النص عليها. مفاده.
اختلاف
رسم الاستهلاك المقرر بالقانون رقم 36 لسنة 1977 عن الضرائب والرسوم الجمركية علة
ذلك.
رسم
الاستهلاك المفروض بالقانون رقم 36 لسنة 1977. سريانه على البضاعة المستوردة التي
لم يكن قد تم الإفراج عنها قبل نفاذه حتى لو كان وصولها إلى البلاد سابقاً على ذلك .
إعفاء
المستلزمات الخاصة ببناء أو تجهيز أو تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية من الضرائب
والرسوم الجمركية. مناطه. كونها لازمة لبناء وتجهيز أو تشغيل ما ينطبق عليه وصف
المنشآت الفندقية أو السياحية
.
حق
مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة. عدم سقوطه بالإفراج عن
البضاعة دون تحصيلها. علة ذلك. للمصلحة تدارك الخطأ أو السهو الذي وقعت فيه عند
الإفراج عن البضاعة.
حق
مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة. عدم سقوطه بالإفراج عن
البضاعة. للمصلحة تدارك الخطأ أو السهو الذي وقعت فيه عند الإفراج عنها دون أن
يعتبر ذلك خطأ في حق المستورد.
وفاء
المرسل إليه بكامل الرسوم المستحقة عن الرسالة بما فيها من نقص غير مبرر. لا تبرأ
به ذمة الناقل من الالتزام بسداد رسوم هذا العجز. الاستثناء. اتجاه إرادة المرسل
إليه عند السداد إلى الوفاء بها من الناقل.
سريان
الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. م 226 مدني. المنازعة في استحقاق مصلحة
الجمارك الرسوم الجمركية دون مقدارها.
الدروباك.
ماهيته. خضوعه لضريبة الأرباح التجارية باعتباره ربحاً. شرطه. أن تكون الرسوم
الجمركية قد احتسبت ضمن المصروفات.
الإعفاء
الجمركي للعاملين بالحكومة المنتدبين والمعارين للخارج ق 76 لسنة 1968. ورود
الأعباء على قيمة الأمتعة والأثاث والسيارات. خصم مبالغ الإعفاء من الرسوم
الجمركية المستحقة عليها وليس من قيمتها. خطأ في القانون.
التنظيم
الذي استحدثه المشرع للرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة. قرار رئيس الجمهورية
رقم 1953 لسنة 1961. اعتباره إلغاء ضمنياً للتنظيم السابق في المادة 225 من لائحة
الجمارك الصادرة سنة 1884.
احتساب
الرسوم المستحقة - عدا رسم الوارد - عند وجود حجز في الرسالة. وجوب إضافة مصاريف النقل
والنولون والتأمين إلى قيمة البضاعة المبينة بفاتورة الشراء.
تمسك
مصلحة الجمارك بتطبيق قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 بشأن تحديد نسبة
التسامح في العجز الذي بدأ سريانه أثناء نظر الاستئناف. وجوب الفصل في الدعوى على
هذا الأساس. لا يعد ذلك إخلالاً بمبدأ التقاضي على درجتين.
قضاء
محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى بحالتها. استنفادها ولايتها في الفصل في موضوعها.
استناد مصلحة الجمارك إلى قرار مدير عام الجمارك 3 لسنة 1963 الذي عمل به أثناء نظر
الاستئناف. القضاء في الدعوى على أساسه. لا يعد إخلالاً بنظام التقاضي على درجتين .
النقص
في الطرود المفرغة من السفينة قرينة على التهريب. للربان نقض هذه القرينة بسندات
حقيقية في حالات حددتها اللائحة الجمركية.
قيام
التضامن المنصوص عليه في المادتين 34 و36 من اللائحة الجمركية في حالة الحكم
بالعقوبات المقررة في مواد التهريب الجمركي والغرامات دون الرسوم الجمركية.
تحصيل
رسوم جمركية بغير وجه حق. تقادم الحق في استردادها بمضي ثلاث سنوات من يوم دفعها.
طلب
استرداد الرسوم المحصلة بدون وجه حق بخطاب موصى عليه مع علم الوصول قبل صدور
القانون 646 لسنة 1953 غير قاطع للتقادم. هذه المطالبة - بعد صدور ذلك القانون -
لا تقطع التقادم إذا تمت بعد اكتمال مدته.
الرسوم
الجمركية المستحقة وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها معلومة المقدار وقت الطلب
في معنى المادة 229 مدني.
النص
على الإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة للنقص الجزئي عند تعديل المادة 37 من
لائحة الجمارك بالقانون 507 لسنة 1955 تبعاً لتعديل آخر بها قصد به بيان أن حكم
الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة يسري على البضائع المشحونة صباً دون غيرها. كلا
التعديلين كاشف غير منشئ لحكم جديد.
كل
عجز أو زيادة في البضائع والطرود المفرغة من السفينة، قرينة على نية التهريب لدى
الربان، التزامه بالغرامة والرسوم الجمركية. للربان نفي هذه القرينة سواء في حالة
وجود العجز أو حالة الزيادة. عدم تقييد المشرع نفي القرينة بطريق معين من طرق
الإثبات في حالة وجود الزيادة. تبريرها بكافة طرق الإثبات.
عدم
سقوط الرسم الجمركي لعدم تحصيله قبل الإفراج عن البضاعة المستوردة. خطأ موظفي
مصلحة الجمارك في ذلك لا يعد خطأ في حق المستورد يتذرع به لإقامة مسئولية تقصيرية
على عاتق مصلحة الجمارك بقصد الفكاك من الرسم متى كان مستحقاً قانوناً وقت دخول
البضاعة المستوردة ولم يسقط الحق فيه بالتقادم.
إعفاء
السفن المصرية لأعالي البحار من الرسوم الجمركية. ارتفاع هذا الوصف وبالتالي ذلك
الإعفاء إذا غيرت طريقة استخدام هذه السفن أو بقيت راسية في ميناء مصري بدون عمل
أكثر من سنة أياً كان السبب الذي من أجله تجاوزت السفينة المدة المقررة للبقاء
سواء كان ذلك راجعاً لعدم صلاحيتها للعمل أم لا.
رسم
الشارع - فى سبيل الفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الجمرك والمقررين للبضائع حول
نوعها أو صنفها أو مصدرها الأصلى
أساس
استحقاق الرسم الجمركى هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها بها
إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى.
اختلاف
الأساس الواقعي لكل من نص الفقرة (4) من البند (ج) من القسم 10 الملحق بالق 76/ 43
بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي والفقرة (2) من نفس البند.
عدم
جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بأن سبب الالتزام بالرسوم هو الفقرة (2) من
البند (ج) من القسم 10 الملحق بالق 76/ 43 وليس الفقرة (4) مع اختلاف أساسهما
الواقعي. اعتباره إثارة لسبب جديد لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
إعفاء
الجيوش البريطانية منها بالقانون رقم 24 لسنة 1941. ما يخرج عن حاجة هذه الجيوش من
البضائع وما يملكه أفرادها ملكا خاصا.
إن
القانون رقم 24 لسنة 1941 الذي قرر إعفاء الجيوش البريطانية من أداء الرسوم
الجمركية إنما جعل هذا الإعفاء مقصوراً على ما تستورده هذه الجيوش لحاجتها. أما ما
يملكه أفرادها ملكاً خاصاً وما خرج عن حاجة الجيوش وحصل التصرف فيه للغير فلا يسري
عليه الإعفاء ويكون واجباً تحصيل الرسم الجمركي عنه.
إن
المرسوم بتنظيم تحصيل رسوم الإنتاج أو الاستهلاك المقررة على الكبريت الصادر في 7
من أغسطس سنة 1938 إنما هو خاص برسوم الإنتاج لا بالرسوم الجمركية ولا أثر له على
اختصاص اللجنة الجمركية بالنظر في المخالفات التي تنطبق عليها اللائحة الجمركية.
الرسوم
الجمركية. هي ضريبة لا ترتكن في أساسها إلى رباط عقدي بين مصلحة الجمارك والتاجر
وإنما تحددها القوانين التي تفرضها. ليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما
يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها. للتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن
تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع وذلك ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم.
البضائع
الموجودة فيما وراء حدود دائرة المراقبة الجمركية. الأصل فيها أنها تعتبر خالصة
الرسوم الجمركية. عبء إثبات خلاف هذا الأصل. يقع على عاتق مدعيه.
ريالات
ماريا تريزا المشوهة تعامل معاملة السبائك الفضية من حيث الرسوم المقرر عليها.
البضاعة
المرسلة بطريق البريد من السودان لا تنطبق عليها الفقرة الثانية من المادة 33 من
قانون الجمارك الفقرة الثالثة من هذه المادة هي التي تنطبق عليها.
رسوم
جمركية حق مصلحة الجمارك في اقتضاء رسم واجب لها لم تتقاضه خطأ الحقوق لا تسقط
بغير نص.
بضائع
مرسلة من مصر إلى السودان وبالعكس. عدم تحصيل رسوم عنها بضاعة أجنبية الأصل واردة
إلى السودان (ريالات ماريا تريزا) إرسالها إلى مصر وجوب تحصيل عنها.
الإعفاء
من الرسم عند إعادة التصدير مشروط - عملاً بالمادة 12 من اللائحة الجمركية -
بتقديم الكشف المحكى عنه فى المادة 11 من تلك اللائحة، وهذا الكشف لا يعطى إلا لمن
بيده وصول بدفع رسم الوارد، ويكون به بيان مفصل للبضائع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق