الصفحات

الأحد، 19 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - الطعن في الحكم



عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهى لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية أو المستعجلة أو بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبري.الحكم كاملاً




انتهاء حكم محكمة أول درجة إلى إبطال التظلم لعدم اشتمال الصحيفة على أسبابه. قضاء فى شكل التظلم. إلغاء الحكم المطعون فيه هذا الحكم.الحكم كاملاً




جواز الطعن فى الحكم من عدمه. أمر متعلق بالنظام العام. وجوب بحث المحكمة له من تلقاء ذاتها قبل التطرق للموضوع.الحكم كاملاً




الفصل فى مدى استيفاء الطعن فى الأحكام لشروط قبوله. أمر سابق على التعرض لموضوعه. على محكمة الطعن الفصل فيه ابتداءً قبل التعرض لموضوعه.الحكم كاملاً




مواعيد الطعن فى الأحكام. سريانها من تاريخ صدورها. الاستثناء. سريانها من تاريخ إعلانها. حالاته. م 213 مرافعات.الحكم كاملاً




المصلحة النظرية البحتة. عدم صلاحيتها للطعن. شرطه. أن يكون الحكم المطعون فيه محققاً لمقصود الطاعنالحكم كاملاً




ولاية المحكمة الابتدائية في نطاق ق 577 لسنة 1954. اقتصارها على نظر الطعون في قرارات لجان المعارضات المشار إليها فيه. عدم اعتبار المحكمة هيئة تختص بتقدير التعويض ابتداءً. مؤداه. حكمها بالفصل في الدفوع الموضوعية وبتقدير التعويض . عدم اكتسابه وصف النهائية .الحكم كاملاً




وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .الحكم كاملاً




المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه .الحكم كاملاً




جواز الطعن في الأحكام. تعلقه بالنظام العام. أثره. وجوب تحقق المحكمة من توافر شروط الطعن واختصاصها بنظره من تلقاء نفسها .الحكم كاملاً




الحكم النهائي. جواز الطعن فيه أياً كانت المحكمة التي أصدرته. شرطه. أن يخالف الحكم حكماً حاز قوة الأمر المقضي قبله. م 249 مرافعات. الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي. المقصود به. الحكم النهائي غير القابل للطعن عليه بطرق الطعن العادية .الحكم كاملاً




عدم قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده الثالث له أو عليه بشيء ووقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً . أثره . اختصامه في الطعن . غير مقبول .الحكم كاملاً




اتخاذ الحكم المطعون فيه أسباباً خاصة به دون الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي. أثره. عدم قبول النعي الموجه إلى أسباب الحكم الابتدائي. "مثال في إيجار".الحكم كاملاً




انفراد الطاعن الأول "رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف" بوصفه الممثل القانوني لها بإقامة الدعوى المبتدأة واستمراره كذلك لحين صدور الحكم الابتدائي. مؤداه. تحديد الخصوم بذلك في الاستئناف الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً




ثبوت أن صحيفة الطعن بالنقض موقعة من محام صاحب مكتب خاص بصفته وكيلاً عن محام آخر موكل من رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة دون أن يقدم وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم تفويضاً من مجلس إدارة الجهاز يجيز له رفع الطعن. أثره. عدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذي صفة .الحكم كاملاً




حق الطاعن في الطعن يستمده من مركزه الإجرائي. نشأة هذا المركز بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متفق مع ما يدعيه. تحققه إما بالقضاء بشيء لخصمه عليه وإما برفض طلباته كلها أو بعضها بتحميله التزاماً أو بالإبقاء على التزام يريد التحلل منه .الحكم كاملاً




ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم. انفتاحه بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه. لا يغير من ذلك علم الأخير به. علة ذلك. لا عبرة بتحقق الغاية من الإجراء .الحكم كاملاً




اختصام المطعون ضدهم من الثاني للأخير أمام درجتي التقاضي دون أن توجه إليهم طلبات ووقوفهم من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء .الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من محكمة النقض. باتة. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق. الاستثناء. الطعن ببطلان الحكم بسبب عدم صلاحية أحد قضاة المحكمة .الحكم كاملاً




خلو صحيفة الطعن بالنقض من اختصام الشريكة المتضامنة الوحيدة في الشركة. ثبوت اختصام كل ورثتها في الطعن. أثره. قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف المحكمين للحكم الصادر بردهم عن الفصل في مشارطة التحكيم. مخالفة للقانون. وجوب القضاء بعدم جواز الاستئناف.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً. الاستثناء. م 212 مرافعات.الحكم كاملاً




جواز الاستئناف الفرعي أو عدم جوازه. تعلقه بالنظام العام. وجوب قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها وجواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالتزوير لأنه غير منتج في النزاع على سند من أن المحضر لا يكون مكلفاً بالتحقق من صفة مستلم الإعلان وترتيباً على ذلك بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.الحكم كاملاً




المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن المرفوع من بعضهم مع صحته بالنسبة للآخرين. لا أثر له على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين. لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا منضمين إلى زملائهم في طلباتهم. وجوب الأمر باختصامهم في الطعن إن قعدوا عن التدخل. م 218/ 2 مرافعات .الحكم كاملاً




المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن المرفوع من بعضهم وصحته بالنسبة للآخرين. جواز تدخلهم منضمين لمن صح طعنهم في طلباتهم. وجوب الأمر باختصامهم في الطعن إن قعدوا عن التدخل. امتناعهم عن تنفيذ أمر المحكمة. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه - بتأييد حكم أول درجة - بطرد الطاعنين من الأرض التي تلقوا حيازتها من مورثهم الحائز حيازة عرضية بعد انتهاء سببها وتمسك الطاعنون بتملك مورثهم لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. موضوع غير قابل للتجزئة. امتناع الطاعن الأول عن تنفيذ أمر المحكمة باختصام باقي الطاعنين. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة.الحكم كاملاً




صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن للمحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه. علة ذلك. امتناعه عن تنفيذ أمر المحكمة. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. مؤداه. وقوف المطعون ضدهما من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم لهما أو عليهما بشيء. اختصامهما في الطعن بالنقض. غير مقبول.الحكم كاملاً




قبول الطاعن حكم أول درجة واستئنافه من المطعون ضدهم. نقض الحكم الصادر في هذا الاستئناف. أثره. وجوب أن يكون النقض جزئياً فيما زاد على الصادر به حكم أول درجة.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبري. علة ذلك. م 212 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992.الحكم كاملاً




الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة 212 مرافعات. ماهيتها. الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي لا الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف. مؤداه. الحكم الجائز الطعن فيه. هو ما انتهى به الخصومة الأصلية برمتها.الحكم كاملاً




ضم دعوى إلى أخرى للارتباط. احتفاظ كل منهما باستقلالها. قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما للطعن فيه على استقلال. وحدة الطلب فيهما واتحادهما سبباً وموضوعاً أو كانت إحداهما هي الوجه الآخر للأخرى أو مجرد دفاعاً فيها.الحكم كاملاً




صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن. للخصم الذي قبل الحكم أو فوت ميعاد الطعن فيه له أن يطعن فيه أو التدخل انضماماً للطاعن في طلباته. قعوده عن ذلك. أثره. وجوب إدخاله في الطعن. م 218 مرافعات.الحكم كاملاً




الحكم الذي يجوز الطعن فيه هو الحكم الختامي الذي ينتهي به موضوع الخصومة برمته.الحكم كاملاً




تنازل الطاعن عن الطلب الاحتياطي وتركه الخصومة بالنسبة لهذا الطلب. مؤداه. قصر دعواه على الطلب الأصلي. قضاء الحكم الابتدائي برفضه. قضاء منه للخصومة. إحالته الدعوى للتحقيق توصلاً للفصل في الطلب الاحتياطي. تزيداً لوروده على غير محل لسبق تنازل الطاعن عنه.الحكم كاملاً




قوة الأمر المقضي. قصرها على منطوق الحكم وما هو متصل به من الأسباب اتصالاً حتمياً. عدم اكتساب ما عداها قوة الأمر المقضي ولا يصح الطعن في الحكم للخطأ فيها.الحكم كاملاً




ترك الخصومة في الطعن. حصوله بعد انقضاء ميعاده. تضمنه نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن. تحقق أثره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. عدم جواز الرجوع في هذا الترك.الحكم كاملاً




استعمال الطاعنين الحق الذي خوله لهم القانون في الطعن على الحكم الصادر لمصلحة المطعون ضدها بطرق الطعن المقررة قانوناً. عدم كفايته لإثبات انحرافهم عن حقهم المكفول في التقاضي والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة.الحكم كاملاً




ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن. تضمنه نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن. تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. عدم جواز الرجوع في هذا الترك.الحكم كاملاً




الزام الطاعنين بأتعاب المحاماة للمطعون ضدهما اللذين أنابا عنهما محام. شرطه. خسران الطاعنين لطعنهم بانتهاء الخصومة فيه بقضاء في موضوعه أو دون القضاء في الموضوع على غير رغبتهم. عدم استطالته إلى حالة انتهائها بإرادتهم. مؤداه. عدم جواز إلزام الطاعنين بأتعاب المحاماة في حالة القضاء بإثبات تنازلهم عن الطعن.الحكم كاملاً




إعلان الحكم الذي يبدأ به سريان ميعاد الطعن. خضوعه للقواعد العامة في إعلان أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 مرافعات.الحكم كاملاً




تمسك الشركة الطاعنة بأن استئنافها رفع في الميعاد محسوباً من إعلانها بالحكم الابتدائي في مركز إدارتها الرئيسي. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه وقضاؤه بسقوط حقها في الاستئناف معتداً في بدء الميعاد بإعلان الحكم الابتدائي إليها في أحد فروعها. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولو كانت مُنهية لجزء من الخصومة. عدم جواز الطعن فيها على استقلال. الاستثناء. م 212 مرافعات. استئناف الحكم المنهي للخصومة. مؤداه. استئناف جميع الأحكام فرعية أو موضوعية التي لا تقبل الاستئناف المباشر.الحكم كاملاً




عدم قبول الطاعن الحكم الابتدائي الصادر ضده بفسخ عقد البيع وتسليم العين واستئنافه مباشرة رغم كونه حكماً لم تنته به الخصومة وليس من الأحكام المستثناة بنص المادة 212 مرافعات. مؤداه. عدم جواز استئنافه استقلالاً. استئنافه مع الحكم المنهي للخصومة كلها. التزام محكمة الدرجة الثانية مناقشته والفصل فيه. لا يُغير من ذلك سبق القضاء فيه بعدم جواز الاستئناف.الحكم كاملاً




بحث أسباب العوار بالحكم. سبيله. الطعن فيه بالطريق المناسب. الاستثناء. جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم أو الدفع به. شرطه. انعدام الحكم بتجرده من أركانه الأساسية. أثره. عدم استنفاد القاضي سلطته وعدم اكتساب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه تصحيح.الحكم كاملاً




عدم صلاحية الهيئة التي أصدرت الحكم لنظر الدعوى. أثره. بطلان الحكم وليس انعدامه. مؤداه. عدم جواز النعي عليه إلا بالطعن فيه بطرق الطعن الجائزة دون اللجوء إلى دعوى مبتدأة ببطلانه.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من القاضي في الدعوى التي أوقفت بقوة القانون بسبب طلب رده. حكم منعدم. علة ذلك. انحسار ولايته عنها. تقديم طلب آخر بالرد في ذات الدعوى ولو كان موجهاً إلى قاضي آخر. لا يترتب عليه وقف السير فيها ما لم تر المحكمة التي تنظر طلب الرد الثاني وقفها. م 162 مكرراً مرافعات.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم. م 26 ق 70 لسنة 1964 قبل تعديله بق 6 لسنة 1991. فصله في منازعات أخرى. خضوعه للقواعد العامة للطعن الواردة في قانون المرافعات.الحكم كاملاً











ميعاد الطعن في الحكم. بدؤه من تاريخ صدوره. الاستثناء. من تاريخ إعلانه، م 213 مرافعات. وجوب أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. علة ذلك. ضمان تحقق علمه بالصورة المعلنة.الحكم كاملاً




بطلان إعلان الحكم الابتدائي للمحكوم عليه. أثره. عدم انفتاح ميعاد الطعن عليه بالاستئنافالحكم كاملاً




الحكم بتعيين حارس أو لجنة القضائيين على النقابة. أثره.الحكم كاملاً




حجية الحكم. تعلقها بالنظام العام. للمحكمة القضاء بها من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعنة الحكم المشار إليه بوجه النعى لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه.الحكم كاملاً




التناقض فى الاصطلاح القانونى لا يختلف عن معناه اللغوي.الحكم كاملاً




المصلحة فى الطعن. أساسها. إضرار الحكم بالطاعن بالقضاء عليه بشئ أو برفض كل أو بعض طلباته أو فى عدم الأخذ بدفاعه.الحكم كاملاً




تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائى فيما انتهى إليه فى دعوى التزوير الفرعية.الحكم كاملاً




المصلحة فى الطعن. مناطها. إضرار الحكم المطعون فيه وقت صدوره بالطاعن.الحكم كاملاً




أمر المحكمة باختصام شخص فى الطعن فى غير الحالات التى يكون فيها الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها.الحكم كاملاً




وجوب اختصام الطاعن لخصومه المحكوم لهم دون المحكوم عليهم ما لم يكن اختصامهم واجباً بنص القانون.الحكم كاملاً




طلب محو الاسم التجارى والعلامة التجارية من السجل التجارى موجه إلى مصلحة السجل التجارى علة ذلك هى التى قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات والمنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها.الحكم كاملاً




الحكم التفسيرى اعتباره جزءاً متمماً للحكم الذى يفسره وليس حكماً مستقلاً أثره خضوعه لذات القواعد المقررة للطعن على الحكم المفسر مسه لهذا الحكم بنقض أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به مهدراً قوة الشئ المحكوم فيه أو اكتفاؤه بتوضيح ما أبهم منه لا أثر له.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى فى ظل العمل بأحكام القانون 6 لسنة 1991 خضوعها من حيث جواز الطعن فيها للقواعد العامة فى قانون المرافعات.الحكم كاملاً




إبداء طلب عارض أمام المحكمة الجزئية يخرج عن اختصاصها القيمي أو النوعي. جواز نظر المحكمة الطلب الأصلي والحكم من تلقاء ذاتها.الحكم كاملاً




عدم اختصام أحد المحكوم عليهم الذي أمرت المحكمة باختصامه في الطعن في الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً




عدم جواز أن تسوئ المحكمة مركز الطاعن بالطعن الذي رفعه ولو كان ما تقضي به من النظام العام.الحكم كاملاً




طلب تثبيت الملكية ومحو العقود الواردة على العين لبطلانها لوفائيتها وما يستتبعه من قضاء بصحتها أو بطلانها.

الطعنان 4233 و 5874 لسنة 65 ق جلسة 13/ 12/ 1997 س 48 ج 2 ق 273 ص 1461

https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2014/08/4233-5874-65-13-12-1997-48-2-273-1461.html





اختصام المطعون عليه للطاعن بصفته مشترياً للعقار المشفوع فيه ومنازعة كل منهما للآخر حتى صدور الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً




تمثيل الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم في الطعن على قراراتها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط.الحكم كاملاً




وجوب رفع الطعن من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من محكمة أول درجة بفسخ عقد البيع الابتدائي المتعلق بالمال محل النزاع. اعتباره في حكم التصرف الثابت التاريخ في معنى المادة 15 إثبات.الحكم كاملاً




اقتصار استئناف الملزم بالتعويض عن الضرر على النعي بالمبالغة في قيمة التعويض المقضي به. تضمنه تسليماً بثبوت المسئولية التقصيرية بعناصرها.الحكم كاملاً




وجوب اختصام الطاعن لخصومه المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله ما لم يكن اختصام الأخيرين واجباً بنص القانون.الحكم كاملاً




عدم تمثيل هيئة أقباط الأرثوذكس في الدعوى تمثيلاً قانونياً صحيحاً. أثره. الحكم الصادر فيها لا تحاج به الهيئة. عدم قبول الطعن بالنقض المرفوع ممن ليس له صفة في تمثيلها ولو كان قد أقام الدعوى بهذه الصفة.الحكم كاملاً




تحديد أجرة الأماكن الخاضع لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً. حالاته.الحكم كاملاً




نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.الحكم كاملاً




نزول المستأنف ضده عن الحكم المستأنف. أثره. انقضاء الخصومة في الاستئناف بقوة القانون. مؤداه. لا يجوز للمتنازل تجديد السير في هذه الخصومة أو معاودة المطالبة بالحق الثابت بالحكم المتنازل عنه ولو بدعوى جديدة.الحكم كاملاً




التزام محكمة الموضوع بالتقيد بحدود الطلبات في الدعوى. الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. عدم جواز الطعن عليها استقلالاً قبل الحكم الختامي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو في شق منها يكون قابل للتنفيذ الجبري أو الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة. م 212 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992.الحكم كاملاً




استمرار العمل بالقواعد الإجرائية في القانون 49 لسنة 1977 بشأن طرق الطعن في الأحكام. علة ذلك. عدم إلغاء القانون 136 لسنة 1981 لهاالحكم كاملاً




نقض الحكم على موجب السبب الذي أثارته النيابة وليس للأسباب التي أبدتها الطاعنة التي أخفقت في طعنها. مقتضاه. إلزام الطاعنة بالمصاريف مع مصادرة الكفالة.الحكم كاملاً




المحكوم عليه في موضوع لا يقبل التجزئة. تفويته ميعاد الطعن أو قبوله الحكم أو رفعه طعناً فيه قضى ببطلانه أو بعدم قبوله. لا أثر له على شكل الطعن المرفوع وصحيحاً من أحد المحكوم عليهم طالما اختصمه فيه. م 218/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً




الحكم ببيع عقار المفلس. جواز الطعن عليه استئنافياً م 219 مرافعات.الحكم كاملاً




اختصام الطاعن لأحد الخصوم المحكوم عليهم معه في حكم لم يكن صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. غير جائز.الحكم كاملاً




رفع الطعن. تمامه بمجرد إيداع صحيفته قلم الكتاب. إعلان الطعن. عمل إجرائي تال لرفعه. مؤداه. بطلان الإعلان. لا أثر له على الطعن الذي تم صحيحاً في ذاته.الحكم كاملاً




إعلان الشركة المطعون ضدها بصحيفة الطعن بالنقض في موطنها الوارد بمرحلتيّ التقاضي وحضور محام عنها بجلسة المرافعة بناء على هذا الإعلان. دفع الأخير ببطلان الإعلان لعدم حصوله في مقر الشركة الرئيسي. لا أساس له.الحكم كاملاً




القرار الصادر من محكمة النقض في غرفة مشورة. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق مثله مثل الحكم الصادر منها. مؤداه. عدم استناد الطاعن في التماس إعادة النظر في قرار محكمة النقض بعدم قبول الطعن إلى سبب يندرج ضمن الأسباب المنصوص عليها في المادة 146 مرافعات. أثره. عدم جواز الطعن.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من محكمة النقض بأنه لا سبيل للطعن عليها بأي طريق. م 272 مرافعات. لا يستثنى من ذلك إلا حالة الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض لقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروه.الحكم كاملاً




جواز الطعن في الحكم من عدمه. أمر متعلق بالنظام العام. وجوب بحث المحكمة له من تلقاء نفسها قبل التطرق للموضوع.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من محكمة أول درجة ومن محكمة الاستئناف في الطعن على قرار لجنة تحديد الأجرة الوارد على مدى خضوع المكان لأحكام قانون إيجار الأماكن من عدمه. خضوعه من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة في قانون المرافعاتالحكم كاملاً




توجيه الطعن بالنقض إلى خصم معين. مناطه. أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه.الحكم كاملاً




الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه. قعود ذوي الشأن عن اختصام بعضهم - وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم ولو خالف القانون في هذا الشأن. فصله في منازعات أخرى.الحكم كاملاً




تقدير المحكمة الجزئية الدعوى بمبلغ يزيد على خمسمائة جنيه. قضاؤها تبعاً لذلك بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لاختصاصها قيمياً بنظرها. جواز استئنافه استقلالاً.الحكم كاملاً




دعوى جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. م 212 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992.الحكم كاملاً




إقامة المشتري الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر لصالحه وتدخل المطعون ضدها الثانية في الدعوى بطلب رفضها لملكيتها عقار النزاع. القضاء بقبول طلب التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً والتأجيل لاستجواب الخصوم في شأن ثمن المبيع. لا ينهي الخصومة الأصلية كلها .الحكم كاملاً




قابلية الأحكام للطعن فيها من عدمه. تعلقها بالنظام العام. التزام محكمة الطعن بالتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن ومدى اختصاصها بنظره. تنازل المحكوم له عن الحكم المطعون فيه. أثره. انعدام مصلحة الطاعن في مقاضاته.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. المقصود به. مخاصمة الحكم النهائي الذي يطعن عليه بهذا الطريق. تنازل المطعون ضده عن الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً











الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه. مناقضة الحكم لقضاء آخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات.الحكم كاملاً




الاختصاص في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من اختِصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته. وقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري. عدم قابلته للطعن متى فصل في منازعة بشأن تقدير هذه الرسوم.الحكم كاملاً




التمسك بخطأ أمر التقدير لعدم تطبيقه النص الوارد في القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر الواجب إخضاع العين محل التصرف - حسب طبيعتها - له وصولاً لتقدير الرسم المستحق. منازعة في مقدار الرسم بغية إنقاصه. عدم قابلية الحكم الصادر فيها للطعن.الحكم كاملاً




ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء حالاته م 212 مرافعات.الحكم كاملاً




الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة 212 مرافعات. ماهيتها. الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي.الحكم كاملاً




قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في الطعن بالجهالة برد وبطلان عقد بيع العقار محل التداعي. قضاء غير منهي للخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين بشأن النزاع حول الملكية. عدم جواز الطعن عليه بطريق النقض على استقلال.الحكم كاملاً




تعدد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. للمحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المقام في الميعاد من أحد زملائه، قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه.الحكم كاملاً




صدور الحكم المستأنف في موضوع غير قابل للتجزئة. رفع الاستئناف صحيحاً في الميعاد بالنسبة لبعض المحكوم لهم. تصحيحه بالنسبة لباقي المحكوم لهم بعد الميعاد. لا بطلان.الحكم كاملاً




تسمك الطاعن بعدم جواز قبول اليمين الحاسمة الموجهة إليه لورودها على صورية عقد البيع الصادر له ما يترتب على حلف أحد طرفيه ونكول الآخر تجزئة الصورية وعدم تحقق الغاية من اليمين في حسم النزاع في الدعوى قبولاً أو رفضاً. دفاع جوهري. عدم تعرض الحكم المطعون فيه له واعتباره الطاعن ناكلاً. قصور.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة. مناطه. أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون. عدم تعرض الحكم لمنازعة الطاعن في اليمين الموجهة إليه من أنها غير حاسمة للنزاع وغير جائز توجيهها وإعماله الأثر الذي رتبه القانون على النكول عن أدائها. قضاؤه ترتيباً على ذلك بعدم جواز الاستنئاف. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم. م 253 مرافعات. إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثر. بطلان الطعن وعدم قبوله.الحكم كاملاً




الحكم بفسخ عقد البيع الصادر من المطعون ضدهم وآخر إلى الطاعن موضوع غير قابل للتجزئة. عدم اختصام أحد البائعين في الطعن بالنقض رغم مثوله في خصومة الاستئناف بتدخله فيها منضماً للمطعون ضدهم باقي البائعين. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218 مرافعات.الحكم كاملاً




المحكوم عليه في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه كما تلتزم محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليفه باختصام باقي المحكوم لهم.الحكم كاملاً




أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق. الاستثناء. الطعن ببطلان الحكم بسبب من أسباب عدم الصلاحية. م 147 مرافعات. مجرد إحالة الطعن إلى دائرة أخرى لوجود مانع لدى الهيئة دون بيان هذا المانع لا يدل بذاته على توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية.الحكم كاملاً




الطعن في الحكم. جوازه لكل من كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء لمن كان خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل .الحكم كاملاً




الطعن المرفوع في الميعاد عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لمصلحة طالب الضمان أو ضده جواز اختصام الضامن في الطعن ولو بعد انقضاء الميعاد.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها.الحكم كاملاً




التناقض الذي يصلح سبباً للطعن بالنقض هو ما يلحق أسباب الحكم بأن تتماحى هذه الأسباب فينفي بعضها بعضاً .الحكم كاملاً




تمسك الطاعنتين بوقوع غش في إعلانهما بصحيفة الدعوى الابتدائية وفي تمثيلهما فيها دفاع جوهري يتغير به إن صح وجه الرأي في شكل الاستئناف.الحكم كاملاً




حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم القبول .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب إلغاء الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية.الحكم كاملاً




مناط إعمال المادة 217 مرافعات. أن تكون وفاة المحكوم عليه قد وقعت أثناء سريان ميعاد الطعن وقبل الإيداع.الحكم كاملاً




قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. م 248 مرافعات. الاستثناء. جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي .الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. النعي بمخالفته الثابت بالأوراق وليس بمخالفته حكماً سابقاً يمتنع معه الطعن بالنقض .الحكم كاملاً




حق المستأنف عليه في رفع استئناف فرعي ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبوله للحكم المستأنف.الحكم كاملاً




القواعد الخاصة بجواز الطعن في الأحكام. تعلقها بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها .الحكم كاملاً




الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم.الحكم كاملاً




لا يفيد من الطعن إلا من رفعه عملاً بحكم المادة 218 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




الأوامر على العرائض. التظلم منها يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إما إلى المحكمة المختصة أو إلى نفس القاضي الآمر. المادتان 197، 199 مرافعات .الحكم كاملاً




عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها. شرطه. صدورها وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً




ورود المادة 218 مرافعات ضمن الأحكام العامة في الطعن. أثره. وجوب إعمالها عند الطعن بالنقض بالنسبة لحالة تعدد المحكوم عليهم .الحكم كاملاً




نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.الحكم كاملاً




دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المطعون ضدها وآخرين. دفعها من المطعون ضدها بتزوير العقد بالنسبة لنصيبها وقضاء الحكم الابتدائي برفضه .الحكم كاملاً




الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. قيام المحكوم عليهم بالطعن عليه بالنقض بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً.الحكم كاملاً




إعلان الأمر مرة ثانية للصادر ضده مشمولاً بالصيغة التنفيذية كمقدمة من مقدمات التنفيذ - أو لأي أمر آخر - لا ينفتح به ميعاد جديد للتظلم.الحكم كاملاً




توجيه الطعن إلى خصم معين. مناطه. أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه.الحكم كاملاً




اختصام الطاعن لأحد الخصوم المحكوم عليهم معه في حكم لم يكن صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة .الحكم كاملاً




نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة فى موضوع غير قابل للتجزئة .الحكم كاملاً




تصديق القاضي على عقد الصلح. ماهيته. لا يعد قضاءً له حجية الشيء المحكوم فيه. أثره. عدم جواز الطعن فيه.الحكم كاملاً




التماس إعادة النظر من طرق الطعن غير العادية في الأحكام. ما يصدر من القاضي بموجب سلطته الولائية. عدم جواز الطعن فيه بهذا الطريق.الحكم كاملاً




أحكام محكمة النقض. امتناع الطعن فيها بأي طريق سواء اقتصر قضاؤها على الحكم في الطعن أم شمل الحكم في الموضوع في الأحوال المقررة قانوناً. م 272 مرافعات.الحكم كاملاً




الحكم الناقض. لا يجوز الطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن. م 272 مرافعات انصراف النعي إليه. عدم قبوله.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان محضري حجز ما للمدين لدى الغير الإداريين وإجراءات البيع نفاذاً لأحدهما. مؤداه. زوال الحجزين. م 39/ 3 من قانون الحجز الإداري.الحكم كاملاً




مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها كأصل عام من تاريخ صدورها. الاستثناء. م 213 مرافعات. احتساب ميعاد استئناف الحكم من تاريخ صدوره باعتبار أن حكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وإعادتها إلى المرافعة بعد تنفيذه لا ينقطع بهما تسلسل الجلسات. لا خطأ.الحكم كاملاً




سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام. يستثنى من ذلك الأحكام التي أفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها ومنها حالة انقطاع تسلسل الجلسات في الدعوى.الحكم كاملاً

سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام. يستثنى من ذلك الأحكام التي أفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها ومنها حالة انقطاع تسلسل الجلسات في الدعوى.

الحكم كاملاً

نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218 مرافعات.

الحكم كاملاً

الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن في أمر تقدير أتعاب المحاماة. شرطه. أن يكون إعلاناً صحيحاً مطابقاً لقواعد إعلان أوراق المحضرين ويسلم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. لا يغني عن ذلك. العلم به أو الإقرار بحصوله. إثبات الإعلان يكون بالبيان الوارد عنه بورقة الإعلان.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقاً للمادة الخامسة ق 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الاحكار. دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة. عدم اعتباره دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 مرافعات.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقاً للمادة 5 ق 43 لسنة 1982. في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة. قضاء لم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها. إلغاؤه استئنافياً. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في موضوعها. تصدي محكمة الاستئناف لنظره يترتب عليه إهدار إحدى درجات التقاضي على الخصوم.

الحكم كاملاً

الطعن بطريق النقض في الحالات التي حددتها المادة 248 من قانون المرافعات. جوازه - كأصل عام - في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.

الحكم كاملاً

القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في القانون 136 لسنة 1981. سريانها على الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه في 31/ 7/ 1981.

الحكم كاملاً

تعلق المنازعة في تحديد أجرة مخزن النزاع الكائن بالعقار المرخص في إنشائه في ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977. خضوعها لأحكامه. مؤداه. عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في هذه المنازعة. المادتان 18، 30 ق 49 لسنة 1977 ولو رفع الطعن بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981. معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال ستين يوماً. حالاته. عدم مراعاته للميعاد المذكور. أثره. سقوط حقه في الطعن وصيرورة التقدير المبدئي للأجرة نهائياً ونافذاً.

الحكم كاملاً

الاختصام في الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. اختصامه أمام محكمة أول درجة غير كاف لاعتباره كذلك.

الحكم كاملاً

نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218 مرافعات.

الحكم كاملاً

المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه.

الحكم كاملاً

وجوب قيام دعوى الشفعة بين أطرافها الثلاثة في جميع درجات التقاضي وإن تعددوا سواء أكان رافع الدعوى أو الطعن هو الشفيع أم البائع أم المشتري وإلا قضت المحكمة بعدم قبولها من تلقاء نفسها. الحكم فيها بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام أحد المحكوم لهم. أثره. بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

الاختصام في الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. اختصامه أمام محكمة أول درجة. غير كاف لاعتباره كذلك.

الحكم كاملاً

قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه. مؤداها. ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال أعبائه. (مثال في استئناف).

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية. عدم قابليته للطعن متى فصل في منازعة في تقدير الرسم. فصله في منازعة أخرى، خضوعه للقواعد العامة في الطعن. م 26 ق 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديله بق 6 لسنة 1991.

الحكم كاملاً

المنازعة بشأن طبيعة المحرر من أنه عقد استثماري معفى من الرسوم أم غير ذلك. منازعة في أساس الالتزام لا في تقدير الرسم. أثره. جواز الطعن في الحكم بالاستئناف.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن ممن لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه وبصفته التي كان متصفاً بها (مثال في الطعن بالنقض).

الحكم كاملاً

الحكم في الالتماس. لا يقبل الطعن فيه إلا بذات الطرق التي تجيز الطعن في الحكم المطعون فيه بالالتماس. صدوره من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض إلا إذا كان صادراً على خلاف حكم سابق بين الخصوم أنفسهم.

الحكم كاملاً

نقض الحكم الصادر في التزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض - جوازه ممن كان خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصيل في الدعوى مدخلاً أو متدخلاً فيها للاختصام أو للانضمام لأحد طرفيها. م 248 مرافعات. ثبوت رفع الاستئناف من الطاعن الثاني بصفته دون الطاعن الأول بصفته. أثره. عدم قبول الطعن بالنقض .

الحكم كاملاً

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقضي عليه بشيء غير مقبول.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنة بصدور الحكم الابتدائي بناء على غش لتعمد المطعون ضدهما إعلانها بصحيفة الدعوى وبالحكم الابتدائي في موطن عمها بزعم أنها تقيم معه .

الحكم كاملاً

إعلان الطعن. وجوب أن يكون لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي. إعلان الطعن في الموطن المختار.

الحكم كاملاً

حق المستأنف عليه في رفع استئناف فرعي ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. م 212 مرافعات.

الحكم كاملاً

حق المستأجر في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً. حالاته. عدم مراعاته للميعاد المذكور.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها.

الحكم كاملاً

الغش كسبب لالتماس إعادة النظر. ماهيته. وقوعه ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه.

الحكم كاملاً

خضوع الطعن في الأحكام الصادرة في الطعون على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص بعد العمل بأحكام القانون المذكور للقواعد العامة في قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها. علة ذلك. الاستثناء. م 147/ 2 مرافعات. بطلان الحكم إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية.

الحكم كاملاً

إفتاء القاضي أو ترافعه أو سبق نظره الدعوى كقاضي أو خبير أو محكم أسباب لعدم صلاحيته لنظر الدعوى. م 146/ 5 مرافعات.

الحكم كاملاً

الأحكام التي تصدر أثناء الخصومة. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً. الاستثناء. الحالات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر. م 212 مرافعات.

الحكم كاملاً

قابلية الأحكام للطعن فيها. تعلقها بالنظام العام. عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها.

الحكم كاملاً

الخطأ المادي في الحكم. سبيل تصحيحه. م 191 مرافعات. عدم صلاحيته سبباً للطعن بالنقض. (مثال).

الحكم كاملاً

استئناف المدعي المدني الحكم الصادر من محكمة الجنح فيما يتعلق بحقوقه المدنية.

الحكم كاملاً

خضوع الطعن في الأحكام الصادرة في الطعون على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 للقواعد العامة في قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية. تعلقه بالنظام العام.

الحكم كاملاً

القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن في الحكم. الأصل فيه أن يبدأ من تاريخ صدوره. الاستثناء. ما ورد بشأنه نص خاص.

الحكم كاملاً

نتهاء الموعد المحدد للطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بعد إعلانه لذوي الشأن بالطريق المرسوم بالمادة 58 ق 49 لسنة 1977. أثره. صيرورة القرار نهائياً واجب التنفيذ. عدم جواز اللجوء للجهة الإدارية لاستصدار قرار جديد أو طلب إعادة النظر في القرار أمام محكمة الطعن.

الحكم كاملاً

تمثيل جهة الإدارة في الطعن على قراراتها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط. واجب بقوة لاعتبارات المصلحة العامة.

الحكم كاملاً

نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.

الحكم كاملاً

الغش الذي ينفتح ميعاد الاستئناف بظهوره. ماهيته. م 228 مرافعات. إطلاع الخصم على أعمال خصمه وعدم مناقشتها .

الحكم كاملاً

إيداع الكفالة وقت التقرير بالطعن بالنقض. إجراء جوهري. إغفاله. يستوجب البطلان. لكل ذي مصلحة التمسك بذلك وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها م 254 مرافعات. تعدد الكفالة بتعدد الطعون ولو تضمنتها صحيفة واحدة. مناطه. أن تكون هذه الطعون عن أحكام صادرة في دعاوى مستقلة.

الحكم كاملاً

صيرورة المتدخل طرفاً في الدعوى. له استئناف الحكم الصادر فيها. القضاء بقبول تدخل المطعون ضدها الأخيرة خصماً في الدعوى وبإنهاء عقد الإيجار محل النزاع. حقها في الطعن على الحكم الصادر في الدعوى بالاستئناف - أياً كان وصف التدخل. لا يمنع من ذلك عدم سدادها رسوم التدخل.

الحكم كاملاً

قيام المؤجرة بتركيب المصعد في عقار النزاع الخاضع لأحكام القانون 45 لسنة 1962، 49 لسنة 1977 - وبعد تاريخ العمل بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 651 لسنة 1970. وجوب تقدير قيمته وإضافة مقابل الانتفاع به إلى الأجرة القانونية. المنازعة في هذا التقدير خضوعها لأحكام المادتين 18، 20 ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

إعلان الأحكام القضائية للمحكوم عليه م 213 مرافعات. وجوبه. لشخصه أو في موطنه الأصلي ومنه ميعاد الطعن في الحكم. العلم الحكمي. عدم كفايته لسريان ميعاد الطعن في الأحكام. علة ذلك. امتناع من يصح تسليم الصورة إليه عن الاستلام وتسليم الصورة لجهة الإدارة أو النيابة العامة حسب الأحوال يتحقق بالعلم الظني. أثره.

الحكم كاملاً

ما وقعت فيه محكمة الاستئناف من خطأ حسابي ترتب على خطأ الخبيرة المنتدبة في عملية طرح قيمة غرامة التأخير التي قدرتها بمبلغ 320 مليماً 768 جنيهاً من مستحقات المطعون ضدها البالغة 2436.926 جنيهاً بما أسفر عن زيادة المبلغ المحكوم به بمقدار 200 جنيه، لا يصلح سبباً للطعن بالنقض إنما السبيل إلى تصحيح هذا الخطأ طبقاً لما نصت عليه المادة 191 من قانون المرافعات .

الحكم كاملاً


المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن المرفوع من بعضهم وصحته بالنسبة للآخرين. جواز تدخلهم منضمين لمن صح طعنهم. وجوب الأمر باختصامهم في الطعن إن قعدوا عن التدخل. م 218 مرافعات.

الحكم كاملاً

إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن للمحكوم عليه الذي لم يمثل أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه. ماهيته م 213 مرافعات. عدم جواز حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلي ما لم يفصح صاحب المحل المختار تخليه صراحة عن الموطن الأصلي حال إعلان إرادته بتحديد الموطن المختار. علة ذلك.

الحكم كاملاً

قبول الطعن. شرطه. أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه. انتحال صفة النيابة أو إضفاء الحكم لها على شخص بلا مبرر. لا يكفي لاعتباره طرفاً في الخصومة. أثره.

الحكم كاملاً

النص في المادة 218 من قانون المرافعات في فقرتيها الأولى والثانية - يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج إلا على من رفع عليه - بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره من الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة.

الحكم كاملاً

إذ كان المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية.

الحكم كاملاً

الطعن بالاستئناف الذي لا ينفتح ميعاده إلا من تاريخ إعلان الحكم المستأنف. رفعه قبل انفتاح ميعاده. اعتباره مرفوعاً في الميعاد القانون انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة اشتماله على تقرير قانوني خاطئ. لا أثر له. لمحكمة النقض أن تستدرك هذا الخطأ.

الحكم كاملاً

بحث أسباب العوار بالحكم. سبيله الطعن فيه بالطريق المناسب. عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم. الاستثناء. تجرده من أركانه الأساسية.

الحكم كاملاً

الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. جواز الطعن فيه بالنقض. شرطه. أن تكون المحكمة عالمة ومدركه بما قضت به وحقيقة ما قدم لها من طلبات مسببة قضاءها. قضاؤها دون أن تقصد ذلك. سبيله. التماس إعادة النظر. م 241/ 5 مرافعات.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها عدم جواز الطعن عليها استقلالاً ما لم تكن قابلة للتنفيذ الجبري م 212 مرافعات.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض جوازه لمن كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان خصماً أصلياً أو ضامناً مدخلاً فيها أو متدخلاً اختصامياً أو انضمامياً م 248 مرافعات.

الحكم كاملاً

القضاء بعدم قبول التدخل الانضمامي مؤداه اعتبار طالب التدخل محكوماً عليه في طلب التدخل حقه في الطعن في الحكم القاضي بعدم قبول تدخله.

الحكم كاملاً

الطعون في قرارات لجنة الفصل في معارضات نزع الملكية ولاية المحكمة الابتدائية بشأنها اقتصارها على نظر هذه الطعون مؤدي ذلك.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن فيه بهذا الطريق.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. المقصود به مخاصمة الحكم النهائي. حالاته بيانها على سبيل الحصر في المادتين 248، 249 مرافعات.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة من محكمة النقض. باتة. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق. الاستثناء. الطعن ببطلان الحكم بسبب عدم صلاحية أحد قضاة المحكمة. م 147/ 2 مرافعات.

الحكم كاملاً

نص المادة 500 مرافعات. مؤداه. أن إجازة الطعن بطريق النقض إنما ينصرف إلى الأحكام التي تصدر من محاكم الاستئناف في دعاوى مخاصمة القضاة دون تلك التي تصدرها محكمة النقض.

الحكم كاملاً

وجوب اختصام الطاعن لخصومة المحكوم لهم فقط. ما لم يكن اختصام باقي الخصوم واجباً بنص القانون.

الحكم كاملاً

المصلحة في الطعن. مناطها. أن يكون الطاعن محكوماً عليه بشيء لخصمه أو أن يكون قضاء الحكم قد أضر به. تمسك الطاعن بنعي لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحته. غير مقبول.

الحكم كاملاً

الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصاحب الحقوق عليه. قعود ذوى الشأن عن اختصام بعضهم. وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض يرد أصلاً طبقاً للمادة 248 من قانون المرافعات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال المثبتة بها ويرد استثناءاً طبقاً للمادة 249 من ذات القانون على أي حكم انتهائي.

الحكم كاملاً

الطعن في الحكم. جوازه ممن كان خصماً حقيقياً في النزاع وبذات الصفة المختصم بها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم. اختصام الطاعنة في مرحلتي التقاضي عن نفسها وبصفتها حاضنة لابنها القاصر. جواز رفعها الطعن بالنقض بصفتها حاضنة له.

الحكم كاملاً

تحديد المحكوم له بالمعني الذي يوجب اختصامه في الطعن. شرطه. أن تظل له صفته التي اختصم على أساسها أمام محكمة أول درجة. مؤدى ذلك. لا على الطاعن. إذ لم يختصم من زالت عنه هذه الصفة وانقضت مصلحته في الدفاع عن الحكم الصادر في الدعوى.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في الحكم المطعون فيه. الخصم المطلوب الحكم في مواجهته والذي لم يقض له أو عليه في الحكم. عدم قبول الطعن بالنسبة له.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في مواجهة أحد الخصوم. حقه في الطعن عليه وعرض منازعته ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متى كان الحكم ضاراً بمصلحته وماساً بحقوقه التي يدعيها. القضاء بعدم جواز استئنافه. خطأ.

الحكم كاملاً

جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم. مناطه. وفاة المحكوم له أثناء سريان ميعاد الطعن م 217 مرافعات. وقوع الوفاة قبل صدور الحكم. لازمه. اشتمال صحيفة الطعن على أسماء وصفات وموطن كل من الورثة.

الحكم كاملاً

بدء ميعاد الطعن بالنقض كأصل من تاريخ صدور الحكم. الاستثناء. بدئه من تاريخ إعلانه. م 213 مرافعات. تخلف الطاعن عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الاستئناف دون أن يقدم مذكرة بدفاعه. أثره.

الحكم كاملاً

لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال.

الحكم كاملاً

تعدد الطلبات في الدعوى الناشئة عن سبب قانوني واحد تقدر قيمتها باعتبار الطلبات جملة. م 38 مرافعات.

الحكم كاملاً

إجراءات نظر طلبات رد القضاة لها طبيعة خاصة. المواد 153 - 157، 160/ 1 من قانون المرافعات. جواز الطعن بالاستئناف من طالب الرد .

الحكم كاملاً

المصلحة في الطعن بالنقض. مناطها. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن. العبرة بوقت صدور الحكم. م 3 قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها كأصل من تاريخ صدورها. الاستثناء. سريانها من تاريخ إعلانها. م 213 مرافعات.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار اللجنة المطعون عليه وبعدم اختصاصها بتحديد أجرة عقار النزاع لعدم سريان أحكام قانون إيجار الأماكن .

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في حدود نصابها الانتهائي. جواز استئنافه. شرطه. وقوع بطلان فيه أو بطلان في الإجراءات أثر فيه. م 221 مرافعات. تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم. مناطه. التزامها قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وإلا جاز استئنافه دون اشتراط وقوع بطلان فيه.

الحكم كاملاً

عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها. شرطه. صدورها وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام. صدورها بالمخالفة لتلك القواعد. عدم جواز التحدي بنهائيتها وبعدم جواز استئنافها لغير حالات البطلان.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري. عدم قابليته للطعن متى فصل في المنازعة بشأن تقدير الرسوم .

الحكم كاملاً

عدم سداد طالب التدخل الرسم المستحق على طلب التدخل. لا يوجب البطلان صدور الحكم بعدم قبول تدخله.

الحكم كاملاً

التدخل في الدعوى المبني علي ادعاء المتدخل ملكيته للعقار موضوع الدعوى وطلب رفضها استناداً لذلك اعتباره تدخلاً هجومياً.

الحكم كاملاً

قبول الحكم المانع من استئنافه . جواز أن يكون ضمنياً يستفاد من كل فعل أو عمل قانوني ينافي الرغبة في رفع الاستئناف .

الحكم كاملاً

نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218 مرافعات.

الحكم كاملاً

المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه كما تلتزم محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليفه باختصام باقي المحكوم لهم.

الحكم كاملاً

الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه باعتباره وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر م 241 مرافعات. العبرة فيه بالطلب المطروح منه الخصم لا بما يقدمه من مستندات مؤيده له. إجابة الحكم طلب المدعي دون أن يدرك تجاوز الطلب ما تضمنه المستند المثبت له لا يعد قضاء بأكثر مما طلبه الخصوم. اعتباره مخالفة للثابت بالأوراق وعدم إحاطة بواقع الدعوى.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفتها محكمة الدرجة الأولى . عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض .

الحكم كاملاً

عدم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم بياناً كافياً نافياً عنه الجهالة وأثر ذلك العيب في قضائه . نعي مجهل غير مقبول .

الحكم كاملاً

التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية بديل للطعن بالنقض في أحكام المحاكم العادية. مؤداه. عدم صيرورة تلك الأحكام باتة إلا باستنفاد طريق الطعن عليه بذلك السبيل أو بفوات ميعاده. ق 25 لسنة 1966.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهى لها عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبري . م 212 مرافعات . علة ذلك .

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى . عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض .

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان أسباب الطعن وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات. مقصودة. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة. علة ذلك .

الحكم كاملاً

المصلحة في الطعن. مناطها. كون الطاعن طرفاً في الخصومة محكوماً عليها فيها بقضاء ضاربه من شأنه إنشاء التزامات جديدة في جانبه أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها. م 3 مرافعات .

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامم. جواز الطعن فيه ممن قبله أو فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته وإلا أمرت المحكمة باختصامه في الطعن .

الحكم كاملاً


الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري. عدم قابليته للطعن متى فصل في منازعة بشأن تقدير هذه الرسوم .

الحكم كاملاً

الحكم بقبول التدخل . أثره . صيرورة المتدخل طرفاً في الدعوى . حجية الحكم الصادر فيها له أو عليه . حقه في الطعن فيه مثل سائر الخصوم .

الحكم كاملاً

تدخل الخصم - في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع أرض - المبنى على إدعائه ملكيتها. ماهيته تدخل هجومي. مؤداه. للمتدخل حق الطعن على الحكم .

الحكم كاملاً

لئن كان الخصم الذي لم يقض له أو عليه في الحكم المطعون فيه لا يكون خصماً حقيقياً فلا يقبل اختصامه في الطعن، إلا أن مناط ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يكون قد نازع خصمه في طلباته .

الحكم كاملاً

بدء ميعاد الطعن كأصل في تاريخ صدور الحكم. الاستثناء. م 213 مرافعات. عدم حضور الطاعن أي جلسة من جلسات محكمة الاستئناف وعدم تقديم مذكرة بدفاعه. أثره. بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم .

الحكم كاملاً

الاختصام في الطعن . وجوب أن يتم في الأصل بالصفة التي كان الخصم متصفاً بها في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه .

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. جواز الطعن فيها بطريق المعارضة. الحكم لا يعتبر حضورياً إلا إذا كان الغياب بعد الجواب عن الدعوى بالإقرار أو بعد الثبوت عقب الإنكار .

الحكم كاملاً

صحيفة الطعن بالنقض. جواز إيداعها قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم. م 253 مرافعات. ثبوت أن موطن الطاعن خارج مدينة القاهرة واختياره إيداع الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض . أثره. وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن .

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها . عدم جواز الطعن عليها استقلالاً ولو كانت منهية لجزء من الخصومة . م 212 مرافعات .

الحكم كاملاً

الدفع بعدم جواز الاستئناف . عدم إثارته أمام محكمة الموضوع . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. اعتباره من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام .

الحكم كاملاً

المحكمة الدستورية العليا. النص في قانونها على عدم قابلية أحكامها وقراراتها للطعن. نص خاص. مؤدى ذلك. قاعدة الطعن بالنقض في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها م 249 مرافعات .

الحكم كاملاً

مؤدى المادتين 248، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق .

الحكم كاملاً

النص في المادة 455 من قانون المرافعات السابق على أن "يترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد ولا يستفيد من الحكم الصادر فيه غير من رفعه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" .

الحكم كاملاً

الحكم الصادر برفض الدفع بعدم قبول تعجيل الاستئناف وبإعادته إلى الإيقاف. جواز الطعن عليه استقلالاً. علة ذلك. م 212 مرافعات.

الحكم كاملاً

الحكم المهني للخصومة. ماهيته. الحكم الذي ينتهي به موضوع الخصومة الأصلية برمته بالنسبة لجميع أطرافه وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها.

الحكم كاملاً

وجوب توجيه الطاعن طعنه إلى المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله. مناطه. ألا يكون الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. م 218 مرافعات.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في الالتماس. جواز الطعن فيه طبقاً لقواعد الطعن السارية في شأن الحكم المطعون فيه بالالتماس. الاستثناء. م 247 مرافعات.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بتشكيلها طبقاًًًًً للمادة 18 ق 49 لسنة 1977 في الطعن على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة الطعن عليها بطريق الاستئناف خضوعه للقواعد العامة.

الحكم كاملاً

استئناف الحكم من بعض المحكوم عليهم في نزاع غير قابل للتجزئة.

الحكم كاملاً

اختصام الطاعن لأحد الخصوم المحكوم عليهم معه في حكم لم يكن صادراًًًًً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. غير جائز.

الحكم كاملاً

الشريك المتضامن في شركات التضامن أو التوصية. مسئول شخصياًًًًً في مواجهة مصلحة الضرائب عن الضريبة المفروضة عليه وحده .

الحكم كاملاً

اتخاذ الحكم المطعون فيه أسباباًًًًً خاصة به دون الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي. أثره.

الحكم كاملاً

الغش الذي ينفتح ميعاد الاستئناف بظهوره. ماهيته. الورقة المحتجزة القاطعة في الدعوى. بدء ميعاد الاستئناف بظهورها. شرطه م 288 مرافعات.

الحكم كاملاً

اتخاذ الحكم المطعون فيه بالنقض أسباباًًًًً خاصة به دون الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص والإحالة. قضاء منه للخصومة كلها فيما فصل فيه. جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف استقلالاً. علة ذلك. انصراف حكم المادة 229 مرافعات إلى الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة في طلبات رجال القضاء. عدم قابليتها للطعن فيها بأي طريق. لا سبيل إلى إلغائها إلا إذا تحقق سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروها.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بوصفها محكمة أول درجة. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن على الحكم. ميعاد سقوط يرد عليه الوقف. أثر ذلك. عدم احتساب مدة الوقف ضمن مدة السقوط. إضافة المدة السابقة إلى المدة اللاحقة للوقف عند حساب ميعاد الطعن.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في المنازعات الزراعية من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. نهائي. ق 67 لسنة 1975. أثرة. عدم جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف.

الحكم كاملاً

الخطأ المادي في الحكم لا يؤثر على كيانه ولا يفقده ذاتيته للمحكمة تصحيحه من تلقاء نفسها أو يطلب من أحد الخصوم عدم صلاحيته بذاته سبباً للطعن على الحكم بالنقض.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة في ظل القانون 52 لسنة 1969 في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947. خضوعها من حيث جواز الطعن فيها للقواعد العامة في قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً. الاستثناء. م 212 مرافعات.

الحكم كاملاً

المسئولين في التزام تضامني. استقلال كل منهم عن الآخر في الخصومة وفي الطعن في الحكم الصادر فيها. م 296 مدني.

الحكم كاملاً

اشتمال الطعن على حكمين صادرين في دعوى واحدة أحدهما أساس لقضاء الآخر. ورود الأسباب على الحكم الأول دون الأخير. لا بطلان. المادتان 253/ 2 - 4 و271 مرافعات.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من محكمة أول درجة بندب خبير في ظل قانون المرافعات السابق. تقريره في أسبابه بأن العجز كان مرده ضعف العبوات. عدم الطعن عليه في الميعاد. صيرورته حائزاً قوة الأمر المقضي. (م 378 من قانون المرافعات السابق).

الحكم كاملاً

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن - الشريك - ليس مستأجراً أصلياً لعين النزاع .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم في دفع غير متعلق بالنظام العام. النعي عليه من غير الخصم الذي تمسك به. غير جائز. الاستثناء. حالات التضامن وعدم التجزئة.

الحكم كاملاً

الطعن في الحكم. جوازه لكل من كان طرفاًَ في الخصومة ولم يتخل عن منازعة خصمه حتى صدور الحكم المطعون فيه. المصلحة في الطعن. توافرها إذا كان من شأن الحكم المطعون فيه حرمان الطاعن من حق يدعيه.

الحكم كاملاً

يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على النكول عن اليمين متى كان مبنياً على أن اليمين وجهت في غير حالاتها أو على بطلان إجراءات توجيهها أو حلفها وثبتت صحته.

الحكم كاملاً

الحكم المنهي للخصومة كلها. جواز الطعن فيه متى كان منهياً للخصومة بالنسبة إلى جميع أطرافها. م 212 مرافعات.

الحكم كاملاً

الطعن على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة. م 59 ق 49 لسنة 1977. خضوعها للقواعد العامة في قانون المرافعات بشأن طرق الطعن في الأحكام.

الحكم كاملاً

اختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة. مناطه. م 59 ق 49 لسنة 1977. اختصامها في الطعن بالنقض للدفاع عن القرارات الصادر للمصلحة العامة. صحيح في القانون. م 56، 57 ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

غفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة (الاعتراض على قائمة شروط البيع لبطلان الإجراءات) أثره. وجوب الأمر باختصامهم في الطعن.

الحكم كاملاً

جهل الخصم بوفاة خصمه يعد عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد عدم توجيه الاستئناف إلى ورثة الخصم جملة في الميعاد. أثره. سقوط الحق في الاستئناف.

الحكم كاملاً

إقامة الطعن من بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام باقي المحكوم عليهم. تخلف ذلك.

الحكم كاملاً

الدعوى غير المباشرة. للدائن استعمال حق مدينه في صورة دعوى مبتدأه أو طعن في حكم. شرطه. أن يكون مباشر الإجراءات دائناً لمن يستعمل الحق باسمه.

الحكم كاملاً

استقلال كل من المتضامنين عن الآخر في الخصومة وفي الطعن في الحكم الصادر فيها.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض.

الحكم كاملاً

للدائن ولو لم يكن طرفاً في الخصومة بنفسه الطعن في الحكم الصادر فيها.

الحكم كاملاً

إعلان أوراق المحضرين للشخص الذي له موطن معلوم في الخارج. تمامه بتسليم الصورة للنيابة. إعلانه بالحكم الذي يبدأ منه ميعاد الطعن طبقاً للمادة 213 مرافعات.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. م 212 مرافعات.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. م 212 مرافعات.

الحكم كاملاً

صدور الحكم في ظل القانون 52 لسنة 1969. خضوعه لأحكامه من حيث جواز الطعن فيه. لا محل لإعمال القانون 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

الطعن في قرار لجنة تحديد الأجرة. وجوب إعادة النظر في تقديرها لأجرة وحدات المبنى. مؤدى ذلك. وجوب اختصام كل من شملهم القرار المطعون فيه، استفادة من لم يطعن في الحكم من طعن. مرفوع من غيره في الميعاد. حالاته. م 218 مرافعات.

الحكم كاملاً

القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية لمحكمة أول درجة لنظرها بتشكيل قضائي صحيح لا ينهي الخصومة الأصلية. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. م 212 مرافعات.

الحكم كاملاً

التناقض المبطل للحكم: ماهيته. التناقص في المنطوق وجه لالتماس إعادة النظر.

الحكم كاملاً

بحث أسباب عوار الأحكام. سبيله. الطعن عليها. الدعوى الأصلية ببطلان الحكم أو الدفع به استثناء. قاصر على حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية.

الحكم كاملاً

رفع المستأنف عليه استئنافاً فرعياً. شرطه. عدم قبوله للحكم المستأنف بعد رفع الاستئناف الأصلي. دفعه ببطلان الاستئناف واعتباره كأن لم يكن وطلبه تأييد الحكم المستأنف هو قبول منه للحكم بعدم رفع الاستئناف..

الحكم كاملاً

تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة، ولاية المحكمة الابتدائية بصدده. اقتصارها على نظر الطعن في قرار لجنة المعارضات. الحكم الصادر منها في الطعن. غير قابل للاستئناف.

الحكم كاملاً

انغلاق طرق الطعن في الحكم. لا يفتح السبيل لإهداره بدعوى بطلان مبتدأة. الاستثناء تجرد الحكم من أركانه الأساسية.

الحكم كاملاً

صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة. قعود أحد المحكوم عليهم عن الطعن في الحكم لا أثر له في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من آخر. وجوب الأمر باختصامه. م 218/ 2 مرافعات.

الحكم كاملاً

الطعن في قرار لجنة تحديد الأجرة، إعادة النظر في تقديرها لأجرة وحدات المبنى. شرطه طعن المالك دون المستأجرين في تقدير اللجنة للأجرة الكلية للمبنى، القضاء بتخفيض الأجرة. خطأ. علة ذلك.

الحكم كاملاً

جواز رفع الطعن في الحكم وإعلانه في مواجهة المحكوم له - الذي زالت صفته - أثناء ميعاد الطعن، إذا تحقق سبب من أسباب انقطاع الخصومة يرجع إلى المحكوم له.

الحكم كاملاً

صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو دعوى مما يجب فيها اختصام أشخاص معينين. للخصم الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من غيره منضماً إليه. القعود عن ذلك. لا أثر في شكل الطعن.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض، جوازه لكل من ظل طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده.

الحكم كاملاً

الحكم استئنافياً في شق من النزاع بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل. جواز الطعن فيه بالنقض استقلالاً. علة ذلك. م 212 مرافعات.

الحكم كاملاً

الحكم بتثبيت ملكية أرض وندب خبير لتقدير ما أقيم عليها من مبان. حكم غير منه للخصومة عدم جواز الطعن فيه استقلالاً. مادة 212 مرافعات.

الحكم كاملاً

الطعن في الحكم. جوازه من عدمه. العبرة بالقانون الساري وقت صدوره.

الحكم كاملاً

الاختصام في الطعن. شرطه. اختلاف اسم الشخص المعنوي المختصم متى ثبت أنه هو بذاته السابق اختصامه في الاستئناف. لا أثر له.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بندب خبير. فصله في أسبابه في دين مصلحة الضرائب الواجب خصمه من دين الطاعن. حيازته قوة الأمر المقضي - لعدم الطعن عليه طبقاً لنص المادة 378 مرافعات سابق النعي على الحكم المطعون فيه التزامه بذلك. لا أساس له.

الحكم كاملاً

أساس المصلحة في الطعن، يكون في الضرر الذي يحمله الحكم في مواجهة الطاعن، سواء في قضاء الحكم على الطاعن بشيء ما، أو برفض كل أو بعض طلباته، أو في عدم أخذ الحكم بدفاعه، وذلك أياً كان مركز المحكوم عليه في الدعوى.

الحكم كاملاً

الاختصام في الطعن بالنقض. وجوب أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.

الحكم كاملاً

قبول هيئة التأمينات الاجتماعية أمام محكمة أول درجة تسوية معاش المدعي طبقاً للحكم الذي يصدر فيها. لا يعد مانعاً من استئنافها له.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الابتدائية بتحديد الأجرة بناء على طلب المالك والمستأجر استئناف المستأجر الحكم دون المالك. عدم جواز القضاء بزيادة الأجرة عن القيمة التي حددتها محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها كأصل من تاريخ صدورها. الاستثناء. سريانها من تاريخ إعلانها. م 213 مرافعات.

الحكم كاملاً

ثبوت أن الشركة الطاعنة موطنها الأصلي بفرنسا. وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن طالما لم يثبت أنها تزاول نشاطها تجارياً في مصر .

الحكم كاملاً

ميعاد المسافة. اعتباره هو والميعاد الأصلي وحدة واحدة متواصلة الأيام. التزام المحكمة من تلقاء نفسها إضافة هذا الميعاد.

الحكم كاملاً

صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة. الطعن فيه من المحكوم عليهم. للآخرين الطعن فيه ولو بعد الميعاد أو التدخل انضماماً للطاعن .

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي الطعن فيها. شرطه. م 221 مرافعات.

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة 16 من قانون المرافعات أنه إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء ما فإنه يضاف إلى الميعاد الأصلي ميعاد مسافة .

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. الطعن فيها بطريق النقض. شرطه. مخالفة الحكم المطعون فيه لحكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

الأحكام غير المنهية للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة.

الحكم كاملاً

صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة، الطعن فيه من أحد المحكوم عليهم في الميعاد للآخرين. حق الطعن فيه بعد الميعاد أو التدخل منضمين للطاعن أو بإدخالهم في خصومة الطعن. ليس لهم إبداء طلبات تزيد على طلبات من طعن في الميعاد .

الحكم كاملاً

الطعن في الحكم. وجوب أن يكون الطاعن على قيد الحياة وقت رفع الطعن. ليس لمن كان يمثله صفة في الطعن على الحكم بعد وفاته. اعتبار خصومة الطعن في هذه الحالة معدومة ولا يصححها إجراء لاحق.

الحكم كاملاً

طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف. هو قبول منه للحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي. أثره. عدم جواز إقامته استئنافاً فرعياً.

الحكم كاملاً

متى كان جواز الطعن من عدمه يتعلق بالنظام العام، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلى نظر موضوع الطعن.

الحكم كاملاً

الصفة في الطعن. ثبوتها لمن كان خصماً في الدعوى. إقامة الدعوى من الحارس القضائي. صدور الحكم عليه بهذه الصفة. زوال صفته قبل رفع الاستئناف. عدم جواز رفعه منه لا بصفته حارساً ولا بصفته الشخصية.

الحكم كاملاً

الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم في الميعاد في موضوع غير قابل للتجزئة. جواز انضمام الآخرين إليه ولو بعد فوات الميعاد. وجوب الأمر باختصامهم في الطعن إن لم يتدخلوا فيه. م 218 مرافعات.

الحكم كاملاً

ورود المادة 218 مرافعات ضمن الأحكام العامة في الطعن. أثره. وجوب إعمالها عند الطعن بالنقض بالنسبة لحالة تعدد المحكوم عليهم. لا محل لإعمال حكمها بالنسبة لحالة تعدد المحكوم لهم.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر على خلاف أحكام سابقة جواز الطعن فيه المادتان 222 و249 مرافعات. علة ذلك. منع التناقض بين الأحكام.

الحكم كاملاً

الحكم القابل للتنفيذ الجبري جواز الطعن فيه استقلالاً م 212 مرافعات.

الحكم كاملاً

بدء ميعاد الطعن كأصل من تاريخ صدور الحكم الاستثناء م 213 مرافعات عدم حضور المحكوم عليه أي جلسة تالية لانقطاع تسلسل الجلسات.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في دعوى التزوير الفرعية عدم جواز الطعن فيه استقلالاً قبل الحكم المنهي للخصومة.

الحكم كاملاً

أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري، وجوب رفع التظلم منه بتقرير في قلم كتاب المحكمة الابتدائية في كافة الأحوال.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في التظلم في أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري.

الحكم كاملاً

القضاء برفض الطلب الأصلي للمدعي وإجابته إلى طلبه الاحتياطي.

الحكم كاملاً

المحكمة الإدارية العليا اعتبارها بمثابة محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لمحكمة القضاء الإداري.

الحكم كاملاً

الطلب الذي تتعرض المحكمة للفصل فيه صراحة أو ضمناًًًًً عدم جواز إعادة عرضه على ذات المحكمة.

الحكم كاملاً

صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن. للخصم الذي قبل الحكم أو فوت ميعاد الطعن فيه أن ينضم للطاعن.

الحكم كاملاً


قضاء محكمة أول درجة بإجابة العامل إلى بعض طلباته مع النفاذ وبرفض مقابل الأعمال الإضافية مع ندب خبير لبحث طلباته الأخرى. تأييده استئنافياً.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية. قضاء منه للخصومة كلها فيما فصل فيه.

الحكم كاملاً

جواز الطعن في الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ولو لم تكن منهية للخصومة. شرطه. أن يكون الحكم صالحاً للتنفيذ بموجبه إعمالاً للقواعد العامة .

الحكم كاملاً

الطعن في الحكم. ليس ثمة ما يمنع من مباشرته قبل بدء سريان ميعاد الطعن. جواز الطعن في قرار لجنة تحديد الأجرة دون سبق إخطار الطاعن به.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال الاستثناء. م 212 مرافعات.

الحكم كاملاً

شمول الحكم الابتدائي بالإلزام بالمبلغ المقضى به بالنفاذ المعجل تنفيذ المحكوم عليه لهذا الحكم. القضاء بإلغائه استئنافياً في شق منه .

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى. صدورها مشوبة بالبطلان للقصور في الأسباب الواقعية.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال. الاستثناء. م 212 مرافعات.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة أول درجة بأحقية العامل لفئة مالية معينة مع ندب خبير لتقدير فروق الأجر المستحقة له. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً. الطعن في الحكم المنهي للخصومة بتقدير الفروق تأسيساً على عدم استحقاق العامل للفئة التي سكن عليها. اعتبار الحكم الأول مستأنفاً. م 229/ 1 مرافعات.

الحكم كاملاً

توجيه الطاعن طعنه إلى خصومه المحكوم لهم وإلى المحكوم عليهم مثلهم عدم قبوله بالنسبة للأخيرين.

الحكم كاملاً

إذ كان ما وقعت فيه محكمة الاستئناف لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر على كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته في معنى المادة 191 من قانون المرافعات، تتولى المحكمة المشار إليها تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وكان المقرر أن تصحيح الخطأ المادي يتعين أن يكون بالسبيل المرسوم في المادة المشار إليها فلا يصح بذاته سبباً للطعن بطريق النقض.

الحكم كاملاً

المصلحة في الطعن. نطاقها. الحكم برفض دعوى المؤجر بطلب فروق الأجرة. المستأجرة مصلحة في الطعن عليه طالما أسس قضاءه على براءة ذمتها نتيجة إجراء المقاصة بين الطرفين بعد احتساب أجرة إضافية على المستأجرة.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة في طلبات رجال القضاء. عدم قابليتها للطعن فيها بأي طريق. لا سبيل إلى إلغائها إلا إذا تحقق سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروها.

الحكم كاملاً

طلب المحجوز عليه الحكم بصفة مستعجلة تقدير مبلغ وإيداعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء بالدين المحجوز من أجله منازعة وقتية في التنفيذ.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في الحكم الجنائي شرطه استنفاد جميع طرق الطعن العادية وصدور حكم منه للخصومة في موضوع الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

القضاء بأحقية العامل لأول مربوط الفئة المالية مع ندب خبير لتحديد الفروق المالية المستحقة له قضاء غير منه للخصومة كلها، عدم جواز الطعن فيه استقلالاً م 212 مرافعات.

الحكم كاملاً

القضاء بأحقية العامل لأول مربوط الفئة المالية مع ندب خبير لتحديد الفروق المالية المستحقة له قضاء غير منه للخصومة كلها، عدم جواز الطعن فيه استقلالاً م 212 مرافعات.

الحكم كاملاً

تمثيل الولي الشرعي للقاصر في الاستئناف رغم تعيين وصي عليه بدلاً منه قبل صدور الحكم رفع الطعن بالنقض من الموصي صحيح ولو لم يفصح عن صفته حتى صدور الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

نقض الحكم بالنسبة للشركة الطاعنة أثره وجوب نقضه بالنسبة للشركة الأخرى المحكوم ضدها التي لم تطعن في الحكم لثبوت الارتباط بين مركز كل منها.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة في ظل القانون 52 سنة 1969 في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون 121 سنة 1947. خضوعها من حيث جواز الطعن فيها للقواعد العامة في قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

صدور الحكم من محكمة الاستئناف جواز الطعن فيه بطريق النقض لا يغير من ذلك أن يكون الحكم الابتدائي صادراً في منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947.

الحكم كاملاً

القضاء برفض دعوى المالكين بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة طعن أحدهما بالنقض دون الآخر في هذا الحكم صحيح رغم صدوره في موضوع غير قابل للتجزئة علة ذلك م 218 مرافعات.

الحكم كاملاً

إذ كان ضم دعويين تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بل تبقى لكل منهما ذاتيتها واستقلالها، ومن ثم فإن صدور حكم في إحداهما يعتبر منهياً للخصومة فيها ويجوز الطعن فيه على استقلال دون انتظار لصدور الحكم المنهي للخصومة في الدعوى الأخرى.

الحكم كاملاً

القضاء بأحقية العامل في التسكين على فئة مالية معينة مع ندب خبير لتحديد الفروق المالية دون شموله بالنفاذ المعجل. غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً م 212 مرافعات.

الحكم كاملاً

المصلحة في الطعن. مناطها ألا يكون منطوق الحكم أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق محققة لمقصود الطاعن ومتسقة مع المركز القانوني الذي يدعيه.

الحكم كاملاً

النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقاً لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التي تثار عرضاً في خصوص دفع شكلي في الدعوى.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، عدم جواز الطعن فيها على استقلال. جواز الطعن في بعض الأحكام استثناء من بينها تلك القابلة للتنفيذ الجبري. م 212 مرافعات.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المدعي وندب خبير لتقدير الريع المطالب به. غير منه للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. م 212 مرافعات. لا يغير من ذلك القضاء برفض الدعوى المنضمة بطلب بطلان عقد البيع سند الملكية.

الحكم كاملاً

الأحكام المقابلة للتنفيذ الجبري الجائز الطعن فيها استقلالاً. م 212 مرافعات. ماهيتها. الأحكام الصادرة بالإلزام بشيء قابل للتنفيذ باستعمال القوة الجبرية.

الحكم كاملاً

قبول الحكم المانع من الطعن فيه. وجوب صدوره من الخصم نفسه أو وكيله المفوض في ذلك. قبول الأحكام الصادرة ضد الدولة. من حق الوزير المختص أو المحافظ أو وكيل الوزارة إن فوضهما في ذلك. ق 42 لسنة 1967.

الحكم كاملاً

القضاء بإخلاء المستأجر مع النفاذ المعجل والتأجيل لنظر طلب التعويض. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبرفض طلب الإخلاء. جواز الطعن فيه بالنقض استقلالاً. علة ذلك. قابلية الحكم الاستئنافي للتنفيذ الجبري بإعادة الحال إلى ما كان عليه.

الحكم كاملاً

دعوى المؤجر بفسخ العقد لتنازل المستأجر عن الإيجار تمسك المتنازل له بصحة التنازل باعتبار أنه من مهجري مدن القناة. أثره. جواز استئنافه الحكم الصادر بالإخلاء ولو لم يستأنفه المستأجر الأصلي.

الحكم كاملاً

تقديم العامل طلباً إلى الشركة لتسوية مرتبه وصرف الفروق المقضى له بها. لا يعد قبولاً لما قضى به الحكم المطعون فيه. القبول المانع من الطعن. شرطه.

الحكم كاملاً

إجازة الطعن في القرارات الصادرة من لجان الفصل في المنازعات الزراعية واللجان الاستئنافية. ق 11 لسنة 1972. عدم سريانه إلا على القرارات الصادرة بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور.

الحكم كاملاً

صدور حكم النقض بعد إشهار إفلاس الخصم. حجيته قبل المفلس ووكيل التفليسة طالما أن الدعوى كانت قد تهيأت للحكم أمام النقض قبل إشهار الإفلاس بإيداع الخصوم لمذكراتهم.

الحكم كاملاً

طلب العامل إلزام الشركة بأن تؤدي له بدل انتقال بواقع جنيهين شهرياً حتى تاريخ الفصل في الدعوى. قضاء المحكمة الابتدائية للمدعي بمبلغ 116 جنيهاً. جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الابتدائية بتخفيض الأجرة بناء على طعن المستأجر. استئناف المالك لهذا الحكم. عدم جواز القضاء بزيادة الأجرة عن القيمة التي حددتها اللجنة.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء م 212 مرافعات.

الحكم كاملاً

وقوع غش من الخصم من شأنه التأثير في الحكم الانتهائي. جواز الطعن فيه بطريق الالتماس. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.

الحكم كاملاً

حكم في الالتماس. لا يقبل الطعن فيه إلا بذات الطرق التي تجيز الطعن في الحكم المطعون فيه بالالتماس. صدوره من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض إلا إذا كان صادراً على خلاف حكم سابق بين الخصوم أنفسهم.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لأحد الخصوم مع ندب خبير قضاء غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً. اعتباره مستأنفاً مع استئناف الحكم المنهي للخصومة. م 229 مرافعات.

الحكم كاملاً

إذ كان القول بأن الطاعن يستحق فوائد عما يستحقه بذمة المطعون ضدها مقابل نصيبها في تكاليف المباني التي أقامها من ماله حتى لا يحكم لها بما تطالب به من ريع حصتها في المباني هو من الطلبات العارضة والتي تمتنع على المحكمة إثارتها والفصل فيها من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. م 212 مرافعات.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الابتدائية بعدم جواز نظر دعوى الطاعن بتثبيته مصفياً للشركة مع ندب خبير لتصفية الحساب في الدعوى المنضمة المقامة من المطعون عليه ضد الطاعن. قضاء المحكمة الاستئنافية برفض دعوى الطاعن. قضاء غير منه للخصومة.

الحكم كاملاً

الحكم بأحقية الطاعن للمنشآت المقامة على أرضه مستحقة البقاء. استئناف الطاعن طالباً تحديد قيمة المنشآت مستحقة الإزالة. رفع المحكوم عليه استئنافاً فرعياً طالباً زيادة القيمة المقضى بها.

الحكم كاملاً

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها الأولى، كضامنة متضامنة للمطعون ضده الثاني بالمبلغ المقضى به وبإحالة النزاع بينهما وبين البنك الطاعن إلى هيئة التحكيم المختصة.

الحكم كاملاً

قعود أحد المحكوم ضدهم في موضوع غير قابل للتجزئة عن الطعن في الحكم لا يحول دون قبول الطعن من المحكوم ضده الأخر.

الحكم كاملاً

الطعن في الحكم حق لكل من كان طرفاً في الخصومة ما لم يقبل الحكم أو يصدر بإجابته إلى كل طلباته.

الحكم كاملاً

شطب الدعوى تخلف المحكوم عليه عن الحضور بعد التعجيل ودون أن يقدم مذكرة بدفاعه بدء سريان ميعاد الطعن في الحكم في هذه الحالة من تاريخ صدوره.

الحكم كاملاً

الحكم بفسخ عقد البيع ورد الثمن إلى البائع مع إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الضرر المطلوب التعويض عنه عدم جواز الطعن فيه استقلالاً علة ذلك الحكم.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وبندب خبير لتحديد الضرائب المستحقة على الشركة. قضاء غير منه للخصومة.

الحكم كاملاً

اغفال الفصل فى طلب موضوعى. وسيلة تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه.اغفال الفصل فى دفع شكلى. اعتبار ذلك رفضا له. عدم جواز الطعن بالنقض فيما أغفل الحكم المطعون الفصل فيه.

الحكم كاملاً

تأييد الحكم الاستئنافى للحكم الابتدائى بتخفيض الأجرة. اغفاله الفصل فى طلب رد الفروق. عدم جواز الطعن فى الشق الأول استقلالا.

الحكم كاملاً

النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى .

الحكم كاملاً

الحكم إبتدائيا باخلاء المستأجرة والمتنازل له من الدكان المؤجر لعدم الحصول على إذن من المؤجر. قصور المستأجرة عن استئناف الحكم. لا أثر له على حق المتنازل إليه فى الطعن فيه إذ له حق مباشر قبل المؤجر فى التمسك باعتباره مشتريا للمتجر وليس متنازلا إليه عن الإيجار.

الحكم كاملاً

إذ حصر المشرع طرق الطعن فى الأحكام ووضع لها أجالا محدودة وإجراءات معينة فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث أسباب العوار التى تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها .

الحكم كاملاً

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفا فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته حتى صدر الحكم ضده سواء كان خصما أصيلا أو ضامنا لخصم أصيل .

الحكم كاملاً

القضاء بتعديل أرباح الممول فى سنة معينة وإعادة الأوراق إلى مأمورية الضرائب بالنسبة للسنتين التاليتين لمحاسبته عن أرباحه الفعلية. الطعن فى الشق الأخير بطريق النقض. غير جائز .

الحكم كاملاً

مؤدى المادتين 248، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض .

الحكم كاملاً

رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم. شرطة. تجرد الحكم من أركانه الأساسية. أدعاء الدائن صورية الحكم الصادر ضد مدينه. لا يفقده. الأركان الأساسية للأحكام.

الحكم كاملاً

قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها مسألة متعلقة بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها. عدم جواز الطعن فيها استقلالا. الحالات المستثناه. أوردتها المادة 212 مرافعات على سبيل الحصر.

الحكم كاملاً

النص فى المادة 212 من قانون المرافعات، يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها .

الحكم كاملاً

قاعدة عدم جواز بالتماس إعادة النظر فى الحكم الذى سبق الطعن فيه بهذا الطريق هى قاعدة أساسية واجبة الاتباع على اطلاقها ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون .

الحكم كاملاً

انتهائية الحكم وفق ما تقضى به المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تقتصر على الحكم الصادر فى دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل ولا تنصرف إلى الحكم الصادر فى الدعوى الموضوعية.

الحكم كاملاً

الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. شرطة. م 212 مرافعات. القضاء بالغاء الحكم الابتدائى الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن وباعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالا.

الحكم كاملاً

الطعن في الحكم للخطأ الذي يرد في الأسباب. لا يصح إلا إذا كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولا تقوم له قائمة إلا بها. عدم القضاء على الطاعنة بشيء. أثره. انتفاء مصلحتها في الطعن في الحكم. مثال في دعوى عمل.

الحكم كاملاً

عدم بيان المدعي لموطنه الأصلي في صحيفة الدعوى. أثره. جواز إعلانه بالطعن في الحكم في موطنه المختار المبين بالصحيفة. ترتب ذات الأثر متى كان بيان الموطن قاصراً عن الاهتداء إليه.

الحكم كاملاً

الأصل أن الطعن في الحكم لا ينتج أثراً إلا بالنسبة لمن رفعه من الخصوم ولا يحتج به إلا بالنسبة لمن وجه إليه. عدم استفادة غيره من هذا الطعن ولو كانت مصلحتهم واحدة.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم بأنه لم يحتسب ميعاد المسافة بإضافة المسافة بين مقر السكن بين محطة السكة الحديد والمسافة بين المحطة ومقر محكمة الاستئناف. عدم جواز إبداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة الاستئناف برفض الادعاء بالتزوير مع تغريم الطاعن الغرامة القانونية. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول الطعن لانعدام مصلحة الطاعنين فيه لتنازلهما كتابة عن الدعوى الابتدائية، غير مقبول طالما أن الاتفاق المتضمن ذلك التنازل هو بذاته مدار الخصومة القائمة بين الطرفين.

الحكم كاملاً

الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. من وجوه التماس إعادة النظر. إظهار المحكمة في حكمها إنها مدركة لحقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها بقضائها إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سبيل الطعن عليه هو النقض.

الحكم كاملاً

الطعن في الأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. شرطه م 212 مرافعات.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين الحاسمة. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق. الاستثناء. بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها.

الحكم كاملاً

المواعيد المحددة للطعن في الأحكام. تعلقها بالنظام العام. جراء عدم مراعاتها. سقوط الحق في الطعن. للمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

عدم قابلية الحكم للطعن فيه تطبيقاً للمادة 15/ 4 ق 121 لسنة 1947. مناطه. فصل المحكمة الابتدائية - في دعوى تخفيض أجرة - في مسألة أولية باعتبار أن الإيجار وقع على محل تجاري بمقوماته. جواز الطعن في هذا الحكم.

الحكم كاملاً

طعن أحد الورثة بالنقض عن نفسه وبصفته ممثلاً للتركة في الحكم الصادر ضد جميع الورثة برفض القضاء ببراءة ذمة مورثهم من دين معين. عدم اعتبار الطاعن نائباً عن الورثة الذين لم يرفعوا الطعن.

الحكم كاملاً

طلب الخصم التأجيل لإعلان شهوده ثم اكتفاؤه بمناقشة شاهدي خصمه. لا يعد قبولاً صريحاً لحكم التحقيق. اعتبار هذا الحكم مستأنفاً تبعاً لاستئناف الحكم المنهي للخصومة .

الحكم كاملاً

طلب المؤجر إضافة رسم الشاغلين ضمن الضرائب الإضافية التي يلتزم بها المستأجر إغفال الحكم الفصل فيه. وجوب الرجوع إلى نفس المحكمة لنظر الطلب والفصل فيه. عدم صلاحيته سبباً للطعن بالنقض.

الحكم كاملاً

الحكم التفسيري. خضوعه للقواعد المقررة للطعن بالطرق العادية أو غير العادية للحكم محل التفسير. م 192/ 2 مرافعات. استئناف الحكم الابتدائي الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد، ميعاده. خمسة الأيام التالية للنطق بالحكم.

الحكم كاملاً

الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. شرطه. م 212 مرافعات. القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم سماع الدعوى والحكم بسماعها وإعادتها لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.

الحكم كاملاً

الدفع المبدى من المطعون عليه بعدم قبول الطعن لانعدام المصلحة لأنه يباشر التنفيذ بمقتضى سندات تنفيذية نهائية ولم يعترض المدين على التنفيذ مما تنعدم معه مصلحة الطاعن في الطعن، هذا الدفع مردود بأن الطاعن وقد ألزمه الحكم المطعون فيه بالتعويض فضلاً عن مصروفات الدعوى .

الحكم كاملاً

الأصل أن الطاعن يرفع طعنه بالصفة التي كان مختصماً بها في الدعوى. لا يغير من ذلك أن تكون هذه الصفة محل منازعة منه.

الحكم كاملاً

عدم نهائية الحكم المنفذ به. موجب لوقف إجراءات بيع العقار. الحكم بإيقاع البيع بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجب قانوناً. جواز الطعن فيه بالاستئناف.

الحكم كاملاً

اعتبار الحكم غير قابل لأي طعن وفقاً للقانون 121 لسنة 1947، شرطه. صدوره في منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق أحكام هذا القانون.

الحكم كاملاً

المنازعات الناشئة من تطبيق ق 46 لسنة 1962 و7 لسنة 1965. خضوع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة من حيث قابليته للطعن.

الحكم كاملاً

الحكم برفض الدفع بعدم جواز سماع الدعوى وسماعها. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. قضاء المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم جواز سماع الدعوى عند استئناف الحكم الصادر في الموضوع. عدم اعتباره صادراً على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي. الطعن فيه بالنقض غير جائز.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولو كانت فاصلة في شق من الموضوع. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً. م 212 مرافعات. الاستثناء. الأحكام الواردة على سبيل الحصر في النص المذكور.

الحكم كاملاً

انتفاع الوارث بالامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر. شرطه. ق 121 لسنة 1947. القضاء بإخلاء الطاعنة من المسكن موضوع النزاع استناداً إلى أنها لا تستفيد من امتداد العقد لأنها لم تكن تقيم مع مورثها عند وفاته. قضاء في منازعة ناشئة عن تطبيق أحكام القانون المذكور. عدم جواز استئنافه.

الحكم كاملاً

القضاء بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة لعدم سداد الأجرة تطبيقاً للمادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947. فصل الحكم في الادعاء بتزوير إيصال سداد الأجرة وعقد صلح وعقد الإيجار. فصل في صميم المنازعة الإيجارية. عدم قابليته للطعن فيه.

الحكم كاملاً

نص المادة 221 مرافعات على جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. لا يعد استثناء من المادة 15 ق 121 لسنة 1947 التي تمنع الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيقه. النص في قانون المرافعات 13 لسنة 1968 بإلغاء كل نص آخر يخالف أحكامه لا ينصرف إلى إلغاء النص الوارد في قانون خاص.

الحكم كاملاً

المنازعة الناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947. عدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها في ظل ذلك القانون. شمول ذلك للأحكام الصحيحة والباطلة.

الحكم كاملاً

قرارات تقدير أتعاب المحامين الصادرة من مجلس النقابة. جواز الطعن فيها بطريق الاستئناف. ق 61 لسنة 1968. إلغاء طريق التظلم من هذه القرارات الذي كان يجيزه قانون المحاماة السابق 96 لسنة 1957.

الحكم كاملاً

الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. شرطه. م 212 مرافعات. رفض الحكم المطعون فيه القضاء بالرسوم الجمركية عن العجز الكلي في الرسالة. تحديده كيفية احتساب العجز الجزئي فيها، دون فصل في الرسوم المستحقة عن هذا العجز. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.

الحكم كاملاً

ترك الخصومة في الاستئناف بالنسبة لأحد الخصوم. اختصام بعض المدعى عليهم للحكم في مواجهتهم دون أن توجه إليهم أية طلبات. وقوفهم من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم عليهم بشيء. أثره. عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة لهؤلاء الخصوم.

الحكم كاملاً

متى كان ادعاء الطاعن بأن المطعون عليها ألغت محلها الأصلي المبين بصحيفة الدعوى مما يجيز له إعلانها بصحيفة الاستئناف في المحل المختار عملاً بما تقضي به المادتان 214/ 2 و12/ 2 من قانون المرافعات، هو دفاع يخالطه واقع ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

خضوع الحكم من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون الساري وقت صدوره. صدور الحكم المطعون فيه بعد العمل بقانون المرافعات الحالي. وجوب إعمال حكم المادة 212 مرافعات. لا يغير من ذلك صدور الحكم الابتدائي ورفع الاستئناف عنه في ظل المادة 378 مرافعات سابق.

الحكم كاملاً

اعتبار الحكم غير قابل لأي طعن طبقاً للمادة 15/ 4 ق 121 لسنة 1947. شرطه. صدوره في منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون.

الحكم كاملاً

إنه وإن كان تقدير ما إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في الدعوى هو مما يستقل به قاضي الموضوع، إلا أن هذا مشروط بأن يكون قضاؤه مبنياً على أسباب سائغة تكفي لحمله. وإذ كان الثابت أن السند الإذني المطالب بقيمته في الدعوى يحمل تظهيراً منسوباً صدوره للشركة الطاعنة الدائنة وأن المطعون ضده الأول - المدين - ادعى بتزوير هذا التظهير.

الحكم كاملاً

الخصم الذي وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يكن للطاعنة أي طلبات قبله، ولم يحكم عليه بشيء ولم تتعلق به أسباب الطعن. لا يقبل اختصامه أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

تضمين الدعوى طلباً أصلياً هو فسخ عقد البيع وآخر احتياطياً هو دفع باقي الثمن. الحكم ابتدائياً بإجابة الطلب الأصلي. قضاء المحكمة الاستئنافيه بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الطلب الاحتياطي لمحكمة أول درجة للفصل فيه. قضاء غير منه للخصومة كلها وغير قابل للتنفيذ الجبري .

الحكم كاملاً

المعارضة في تقدير التعويض عن نزع الملكية وعن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي. نهاية حكم المحكمة الابتدائية في الطعن على قرار لجنة المعارضات .

الحكم كاملاً

جواز إيداع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم. المادة/ 253 مرافعات. وجود مقر الشركة الطاعنة بالإسكندرية. اختيارها إيداع الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض. إضافة ميعاد مساقة إلى ميعاد الطعن .

الحكم كاملاً

قبول الحكم الذي يمتنع معه الطعن فيه. وجوب أن يكون دالاً على ترك الحق في الطعن دلالة واضحة لا تحتمل الشك .

الحكم كاملاً

م 15 ق 121 لسنة 1947. محل تطبيقها أن يكون الطعن وارداً على حكم من المحكمة الابتدائية في منازعة إيجارية. الحكم الاستئنافي بعدم جواز الاستئناف. جواز الطعن فيه بالنقض .

الحكم كاملاً

المنازعة في مدى صلاحية شقة القياس لتقدير أجرة بالمثل. منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947. عدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها. م 15/ 4 من القانون المذكور.

الحكم كاملاً

قرارات لجان الطعن الخاصة بالضريبة العامة على الإيراد. الطعن فيها. بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة وليس بطريق التكليف بالحضور. المادة 54 مكرراً من القانون 14 لسنة 1939 التي أحال إليها ق 99 لسنة 1949.

الحكم كاملاً

الموطن الثابت للطاعن بالحكم المطعون فيه بمدينة الإسكندرية. وجوب إضافة ميعاد المسافة بينه وبين مقر محكمة النقض المقرر بالطعن في قلم كتابها إلى ميعاد الطعن. لا يغير من ذلك ثبوت وجود موطن آخر للطاعن بمدينة الجيزة في إعلان الطعن .

الحكم كاملاً

قضاء محكمة أول درجة في دعوى التزوير الفرعية, قبل الفصل في موضوع الدعوى. استئنافه. فصل المحكمة الاستئنافية في الادعاء بالتزوير برد وبطلان الورقة. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. لا يجوز الطعن فيها استقلالاً. المادة 378 مرافعات سابق. قضاء محكمة أول درجة بحكم واحد برفض الدفع ببطلان الصحيفة وفي الموضوع معاً. قصر الاستئناف على الشق الخاص بالدفع دون الموضوع. الحكم الصادر فيه. عدم جواز الطعن فيه بالنقض .

الحكم كاملاً

الحكم بأكثر مما طلبه الخصم الأصل. الطعن فيه بطريق الالتماس. القضاء بذلك عن إدراك بنطاق الدعوى وطلبات الخصوم. سبيل الطعن فيه هو النقض .

الحكم كاملاً

جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لصدوره على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي، لا يغير من ذلك نقض الحكم الأخير بعد صدور الحكم المطعون فيه .

الحكم كاملاً

إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحكم بشيء على الطاعن الثاني، فإن الطعن منه بالنقض يكون غير جائز عمل بالمادة 377 من قانون المرافعات السابق .

الحكم كاملاً

نهاية الأحكام الصادرة من محكمة النقض في طلبات رجال القضاء. لا سبيل إلى إلغاء هذه الأحكام إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في قانون المرافعات .

الحكم كاملاً

القانون 102 لسنة 1958. المقصود بالربط النهائي. يكفي لاعتبار الربط غير نهائي أن يكون التقدير محل طعن من الممول أو المصلحة. لا محل لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه .

الحكم كاملاً

وجوب اتباع قاعدة الربط الحكمي المنصوص عليها بالقانون 102 لسنة 1958 ولو ترتب على ذلك زيادة الأرباح عما قدرته المأمورية لا محل لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع تطبيقها خطأ قواعد المسئولية التقصيرية دون قواعد المسئولية الواجبة التطبيق.

الحكم كاملاً

اختصام المدعية ورثة منفذ الوصية وباقي ورثة الموصى في دعواها ببطلان الوصية.

الحكم كاملاً

ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً لا يفقد كلاً منهما استقلالها. الأمر بضم دعوى صحة عقد إلى دعوى تزوير أصلية عن ذات العقد. أثره. اندماج الدعويين. الفصل في التزوير في هذه الحالة. قضاء صادر قبل الفصل في موضوع صحة العقد. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً. م 378 مرافعات سابق.

الحكم كاملاً

الإخلاء للتأجير من الباطن ومدى توافر شروطه. منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947. الحكم فيها غير قابل لأي طعن عملاً بنص م 15/ 4 من هذا القانون. دفاع وكيل الدائنين بأن تأجيره لمحل المفلس بالجدك لا يخضع لأحكام ذلك القانون.

الحكم كاملاً

تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. تمسكه ببطلان إعلانه دون بيان وجه المصلحة. عدم قبول الدفع بالبطلان.

الحكم كاملاً

نص المادة 398 إجراءات جاء مطلقاً في جعل تاريخ إعلان الحكم الغيابي مبدأ لميعاد المعارضة. جواز حصول هذا الإعلان من المدعي المدني. الإعلان الحاصل منه يرتب نفس نتيجة الإعلان الحاصل من النيابة وهي بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للدعويين المدنية والجنائية.

الحكم كاملاً

عدم قابلية الحكم للطعن وفقاً للمادة 15/ 4 ق 121 لسنة 1947. شرطه. صدوره في منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا القانون.

الحكم كاملاً

المنازعات الناشئة عن تطبيق القانونين 46 لسنة 1962، 7 لسنة 1965 لا تعتبر منازعات إيجارية. خضوع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة من حيث قابليته للطعن.

الحكم كاملاً

م 396 مرافعات سابق لا تفتح طريق استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بالتطبيق للمادة 14 ق 577 لسنة 1954 سواء كانت باطلة أو قائمة على إجراءات باطلة. علة ذلك.

الحكم كاملاً

صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة. للخصم الذي قبل ذلك الحكم أو فوت ميعاد الطعن فيه أن يطعن أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته. القعود عن استعمال هذه الرخصة. لا أثر له في شكل الطعن المرفوع من باقي المحكوم عليهم صحيحاً في الميعاد.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع عدم جواز الطعن فيه استقلالاً م 378 مرافعات سابق.

الحكم كاملاً

الأحكام التي تصدر قبل الفصل ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع م 378 مرافعات سابق. القضاء برفض الدفع بعدم الاختصاص لا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها. الطعن فيه بالاستئناف على استقلال. غير جائز.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي. غير منه للخصومة كلاً أو بعضاً. الطعن فيه على استقلال غير جائز. استئناف الحكم الصادر من بعد برفض الدعوى يطرح النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية بما في ذلك الدفع بعدم الاختصاص الولائي.

الحكم كاملاً

تحديد أجرة المساكن من المسائل التي يحكمها القانون 121 لسنة 1947. الحكم بخضوع العقار للقانون 168 لسنة 1961، هو حكم صادر في منازعة ناشئة عن القانون رقم 121 لسنة 1947 والقوانين الملحقة به. عدم قابليته للطعن فيه. لا يغير من ذلك ادعاء المؤجر بسبق تخفيض الأجرة طبقاً لأحكام القانون 55 لسنة 1958 وإطراح المحكمة لهذا الدفاع.

الحكم كاملاً

لا يجوز الطعن في الحكم بسبب إغفاله الفصل في أحد الطلبات، وإنما يتعين وفقاً لنص المادة 368 من قانون المرافعات السابق الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل فيه.

الحكم كاملاً

لا ينال التضامن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر في الخصومة وفي الطعن في الحكم الصادر فيها.

الحكم كاملاً

القضاء نهائياً بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة بحسب قيمة الدعوى. تقيد المحكمة المحال إليها بتقدير هذه القيمة ولو بني على قاعدة غير صحيحة. تجاوز هذه القيمة للنصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية. جواز الطعن في الحكم الصادر منها بطريق الاستئناف.

الحكم كاملاً

نهائية الأحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض في طلبات رجال القضاء. مادتان 90، 92 ق 56 لسنة 1959. لا سبيل إلى إلغاء هذه الأحكام إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية. مادتان 213، 314 مرافعات. البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ليس من بين هذه الأسباب.

الحكم كاملاً

عدم قبول الطعن في الحكم إلا ممن كان طرفاً في الخصومة. طعن شركة التضامن أمام اللجنة في ربط الضريبة على الشركاء المتضامنين. صدور قرار اللجنة ضد الشركة. الطعن من الشركة في هذا القرار. مقبول.

الحكم كاملاً

صدور الحكم بعدم الاختصاص والإحالة. قابليته للطعن المباشر في الميعاد باعتباره منهياً للخصومة أمام المحكمة التي أصدرته. انصراف حكم المادة 404 مرافعات سابق إلى الأحكام القطعية التي لا تمنع المحكمة من المضي في نظر الدعوى. هذه المادة تكمل - في خصوص الاستئناف - قاعدة المادة 378 من نفس القانون.

الحكم كاملاً

حكم ندب خبير، تناوله في أسبابه ما لم يكن محل جدل بين الخصوم. عدم اعتباره منهياًً للخصومة في هذا الشأن. الطعن فيه على استقلال غير جائز وفقاً للمادة 378 مرافعات مدني.

الحكم كاملاً

المادة 15 من القانون 121 لسنة 1947. محل تطبيقها. ورود الطعن على حكم من المحكمة الابتدائية في منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون. الحكم الصادر من محكمة الاستئناف. جواز الطعن فيه بالنقض.

الحكم كاملاً

الحكم بندب خبير. فصله في أسبابه في شق من الموضوع كان مثار نزاع. الطعن فيه على استقلال. جائز وفقاً للمادة 378 مرافعات سابق. استئناف الحكم الصادر في باقي الموضوع بعد ذلك لا يمتد إليه.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في ظل القانون 57 لسنة 1959 إلا إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله في مسألة اختصاص ولائي، أو كان قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

انحصار المنازعة أمام اللجنة التي أنشأها المرسوم بقانون 95 سنة 1945، في تقدير التعويض دون الفوائد. فصل المحكمة الابتدائية.عند المنازعة في تقدير اللجنة.في التعويض وفي طلب الحكم بالفوائد التأخيرية. تجاوز لاختصاصها. جواز استئنافه.انتهائية حكم المحكمة الابتدائية مقصورة في هذه الحالة على ما طرح على اللجنة دون الطلبات المبتدأة التي طرحت لأول مرة أمام المحكمة.

الحكم كاملاً

مصادفة أخر ميعاد للطعن يوم عطلة رسمية. امتداد الميعاد إلى اليوم التالي.

الحكم كاملاً

رفع الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهم بالتضامن. عدم تمثيل أحدهم للآخر في إجراءات الخصومة.

الحكم كاملاً

عدم تعيين مدير لشركة التضامن سواء في عقد التأسيس أو بمقتضى اتفاق لاحق. أثره. حق كل شريك متضامن في إدارة الشركة وتمثيلها أمام القضاء.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض جائز لكل من ظل طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه. خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصيل.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عته البائع وقت صدور البيع. حكم صادر قبل الفصل في الموضوع. وغير منه للخصومة كلها أو بعضها.

الحكم كاملاً

إلزام الحكم الابتدائي المطعون عليها بدفع باقي أتعاب ومصاريف الخبير المتظلم. دفع الخبير بعدم قبول استئناف المطعون عليها لذلك الحكم تأسيساً على أنه لا مصلحة لها .

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض جائز لكل من ظل طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

الخصومة في الطعن بالنقض تقوم بين من كانوا في النزاع الذي فصل فيه. وبنفس صفاتهم .

الحكم كاملاً


الحكم الصادر برفض طلب وقف النفاذ المعجل دون قضاء في موضوع النزاع. حكم صادر قبل الفصل في الموضوع. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض .

الحكم كاملاً

الأصل في ظل قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره.

الحكم كاملاً

فصل الحكم - الصادر بندب خبير - في تكييف العقد بأنه وصية. قضاء قطعي في شق من النزاع. جواز الطعن فيه استقلالاً.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في المناعة في تقدير هذه الرسوم.

الحكم كاملاً

القضاء برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم. عدم انتهاء الخصومة كلها أو بعضها عدم جواز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر في الموضوع.

الحكم كاملاً

إعلان الطعن بالنقض في الميعاد. تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه. التمسك ببطلان الإعلان.

الحكم كاملاً

المصلحة في الطعن. وجوب تحقيقها وقت صدور الحكم المطعون فيه. زوالها بعد ذلك. لا أثر له على قبول الطعن.

الحكم كاملاً

النزاع المتعلق باختصاص المحكمة المحلي. خروجه عن نطاق تطبيق القانون 121 لسنة 1947. انطباق القواعد العامة عليه من حيث جواز الطعن فيه.

الحكم كاملاً

المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947. غير قابلة لأي طعن. المسائل الأولية التي يطبق في شأنها أحكام القانون المدني. الحكم الصادر فيها يخضع للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه.

الحكم كاملاً

الحكم بتخفيض الأجرة استناداً إلى القانون 121 لسنة 1947 يكون صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيقه. عدم قبوله لأي طعن. أحكام القانون 55 لسنة 1958 من قوانين الإيجارات المكملة للقانون 121 لسنة 1947.

الحكم كاملاً

أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق. الاستثناء. الطعن ببطلان الحكم بسبب عدم صلاحية أحد قضاة المحكمة. طلب الحكم بانعدام حكم النقض لبطلان إعلان تقرير الطعن. غير مقبول.

الحكم كاملاً

الطعن في الحكم سريان ميعاده في القانون 100 لسنة 1962 من تاريخ النطق بالحكم. عدم احتساب يوم صدور الحكم ضمن ميعاد الطعن فيه. سريان ذلك على الطعن بالنقض.

الحكم كاملاً

عدم اعتبار الغش سبباً لإلغاء الأحكام الانتهائية بدعوى مستقلة أو في صورة دفع لدعوى مبتدأة اعتباره سبباً لالتماس إعادة النظر فيها. عدم قبول الطعن في أحكام محكمة النقض بالتماس إعادة النظر أو بغيره من طرق الطعن.

الحكم كاملاً

حظر الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة وفقاً للقانون 56 لسنة 1959 قبل تعديله بالقانون 74 لسنة 1963. مناطه. أن تكون من دعاوى الحيازة التي يختص بها القاضي الجزئي.

الحكم كاملاً

الفيصل في جواز الطعن أو عدم جوازه - في الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة - إنما يتوقف على التكييف الصحيح للدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ولمحكمة النقض في سبيل الفصل في هذه المسألة الأولية أن تراقب محكمة الاستئناف في تكييفها للدعوى .

الحكم كاملاً

إعلان الطعن في الحكم في المحل المختار. شرط صحته. اتخاذ الخصم محلاً مختاراً في ورقة إعلان الحكم. اعتبار ذلك قرينة قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه. لا يعد كذلك اتخاذه محلاً مختاراً في صحيفة الاستئناف المقابل.

الحكم كاملاً

لما كان القانون رقم 4 لسنة 1967 يقضى في مادته الأولى بأن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً، ويقضي في مادته الثالثة بأن يعمل بالمادة السابقة من تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 في 22/ 7/ 1965 .

الحكم كاملاً

طلب تسليم المباني مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة. موضوع قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لا يستتبع بطلانه بالنسبة للباقي منهم.

الحكم كاملاً

مناط عدم جواز الطعن في الحكم وفقاً للمادة 378 مرافعات أن يكون الحكم صادراً قبل الفصل في الموضوع. الحكم الذي يفصل في موضوع الدعوى أو في شق منها يجوز الطعن فيه استقلالاً في المواعيد المحددة قانوناً وإلا ترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن.

الحكم كاملاً

الادعاء بنقص في منفعة العين المؤجرة بعد تنفيذ العقد. نزاع غير ناشئ عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947. الطعن في الحكم الصادر في هذه المنازعة يخضع للقواعد العامة.

الحكم كاملاً

الحكم برفض الدفع ببطلان صحيفة تعديل الطلبات. لا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر في الموضوع. م 378 مرافعات.

الحكم كاملاً

القضاء بأن الأرض موضوع النزاع أرض فضاء لا تخضع لأحكام القانون رقم 121 سنة 1947 هو قضاء قطعي ينهي الخصومة بشأنها. وجوب الطعن فيه على استقلال في الميعاد.

الحكم كاملاً

مناط عدم جواز الطعن في الحكم وفقاً للمادة 378 مرافعات أن يكون الحكم صادراً قبل الفصل في الموضوع. الحكم الذي يفصل في موضوع الدعوى أو في شق منها يجوز الطعن فيه استقلالاً في المواعيد المحددة قانوناً وإلا ترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن.

الحكم كاملاً

الأحكام التي تفصل في موضوع الدعوى أو في شق منه. وجوب الطعن فيها في الميعاد. عدم مراعاة ذلك يترتب عليه سقوط الحق في الطعن.

الحكم كاملاً

ولاية المحكمة الابتدائية عند نظر الطعون في قرارات لجان المعارضات في نزع الملكية، قاصرة على النظر في هذه الطعون. وهي ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء. الحكم فيها هو حكم انتهائي. عدم جواز الطعن في الحكم تطبيقاً لنص المادة 396 من قانون المرافعات .

الحكم كاملاً

جواز استئناف أي حكم صادر في حدود النصاب الانتهائي. مناطه. صدوره على خلاف حكم سابق لم يجز قوة الأمر المقضي في النزاع.

الحكم كاملاً

القضاء برفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم. عدم جواز الطعن عليه إلا مع الحكم الصادر في الموضوع. عندئذ يعتبر مطروحاً على المحكمة الاستئنافية.

الحكم كاملاً

مناط عدم جواز الطعن وفقاً لنص المادة 378 مرافعات. أن يكون الحكم صادراً قبل الفصل في الموضوع. صدور الحكم في موضوع الدعوى أو في شق منه يقتضي الطعن فيه استقلالاً في الميعاد.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة ليس هو المنطوق وحده، وإنما هو ذات القول الفصل في النزاع أو في جزء منه أياً كان موضعه، سواء في الأسباب أو في المنطوق، الفصل القطعي في جزء من النزاع في أسباب الحكم. جواز الطعن فيه استقلالاً.

الحكم كاملاً

مواعيد الطعن في الأحكام تبدأ من تاريخ النطق بها. استثناء الأحكام التي لا تعتبر حضورية والأحكام التي افترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة فيها ومنها حالة انقطاع تسلسل الجلسات لأي سبب وعدم حضور المحكوم عليه بعد الانقطاع لأي جلسة تالية.

الحكم كاملاً

الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس يجب توجيهه إلى الدائن طالب الإفلاس ووكيل الدائنين. اقتصار الطعن على الشركة الدائنة. بطلان الطعن. لا يغير من ذلك نص المادة 384/ 2 مرافعات.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. الطعن فيها. مناطه. انتهاء الخصومة كلها أو بعضها. الخصومة التي ينظر إلى انتهائها هي الخصومة الأصلية لا تلك التي تثار عرضاً في خصوص دفع شكلي أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. عدم اعتبار طالب التدخل عندئذ خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفاً في الحكم الصادر فيها.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن في أحكام محكمة النقض سواء بالطرق العادية أو غير العادية. لمحكمة النقض حق إعادة النظر في الأحكام الصادرة منها في حالة قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية التي وردت على سبيل التحديد والحصر في المادة 313 من قانون المرافعات السابق.

الحكم كاملاً

الحكم بندب خبير. فصله في أسبابه في أساس الخصومة بتقريره انتقال العين للطاعن محملة بحق الحكر المقرر لجهة الوقف. حكم قطعي في شق من الموضوع. جواز الطعن فيه بالاستئناف استقلالاً.

الحكم كاملاً

عدم الطعن فيه وفوات ميعاد الاستئناف وصيرورته حائزاً قوة الأمر المقضي. الطعن فيه على الحكم الصادر في الموضوع. قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف عن الحكم الأول لا محل له.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة حتى يفصل في المنازعة في الدين المطالب بإدراجه ضمن ديون التفليسة أو برفض طلب الوقف وفقاً لمفهوم عبارة النصين العربي والفرنسي للمادة 314 من قانون التجارة.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن بالاستئناف استقلالاً في الحكم الصادر برد وبطلان عقد بيع قبل الفصل في موضوع الخصومة الأصلية. الحكم باعتبار هذا الاستئناف كأن لم يكن.

الحكم كاملاً

اشتمال قضاء الحكم برفض الدفع بعدم قبول طلب استصدار أمر أداء بالدين على القضاء بإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوع التظلم. اعتباره بمثابة حكم بعدم الاختصاص. جواز الطعن فيه على استقلال.

الحكم كاملاً

الأصل بدء مواعيد الطعن من تاريخ صدور الحكم. يستثنى من ذلك الأحكام التي لا تعتبر حضورية وفقاً لنص المادة 92 مرافعات بعد تعديلها والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وبما يتخذ فيها من إجراءات كما إذا انقطع تسلسل الجلسات لأي سبب .

الحكم كاملاً

لا يكون إعلان الطعن في المحل المختار صحيحاً - عملاً بالمادة 380 من قانون المرافعات - إلا إذا اتخذه الخصم محلاً مختاراً في ورقة إعلان الحكم.

الحكم كاملاً

الأحكام التي تفصل في موضوع الدعوى أو في شق منها. وجوب الطعن فيها في الميعاد. عدم مراعاة ذلك يترتب عليه سقوط الحق في الطعن.

الحكم كاملاً

الفصل في دفع شكلي أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات. الإدعاء بتزوير ورقة في الدعوى. وسيلة دفاع. القضاء في هذا الإدعاء لا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. م 378 مرافعات.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بصفة قطعية في جزء من أصل الحق كان مثار نزاع. الطعن فيه على استقلال جائز. استئناف الحكم الموضوعي الصادر بعد ذلك لا يمتد إليه. الطعن بالنقض الموجه إلى هذا القضاء غير مقبول.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بندب خبير لتحقيق الادعاء بسداد مبالغ من الدين المنفذ به. حكم صادر قبل الفصل في الموضوع. لا يتضمن التسليم بجدية المنازعة في الدين من حيث كونه مستحق الأداء أو معين المقدار. لا يجوز الطعن فيه استقلالاً.

الحكم كاملاً

الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها غير منه للخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. ذلك منوط بأن لا يكون الحكم قد قطع في أمر العلاقة بين الطرفين أساس هذا الدفع مما يعتبر فصلاً في شق من موضوع الدعوى يطعن فيه استقلالاً.

الحكم كاملاً

عدم اقتصار الحكم على رفض الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة والدفع بعدم جوازه. قضاء الحكم أيضاً بإلغاء الحكم المستأنف وهو حكم مرسى المزاد الثاني لبطلان إجراءات المزايدة. اعتبار الحكم صادراً في الموضوع.

الحكم كاملاً

الطعن في الحكم. ميعاده. بدؤه. الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والتي لم تعلن. سريان ميعاد استئنافها من تاريخ نفاذه.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم في الفصل في بعض الطلبات الموضوعية لا يعتبر وجهاً للطعن بالنقض. علاج ذلك بالرجوع إلى محكمة الموضوع لنظر هذه الطلبات والفصل فيها.

الحكم كاملاً

الحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص. حكم صادر قبل الفصل في الموضوع وغير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر في موضوع الدعوى.

الحكم كاملاً


الحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص. حكم صادر قبل الفصل في الموضوع وغير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر في موضوع الدعوى.

الحكم كاملاً

رفع الاستئناف قبل الخاضع للحراسة والطاعن بوصفه حارساً وممثلاً قانونياً له. حضور الأخير أمام المحكمة الاستئنافية وإبداؤه دفاعاً. لا مصلحة في النعي على الحكم لقبوله الاستئناف بالنسبة للخاضع للحراسة ما دام مقبولاً بالنسبة للطاعن وصدر الحكم عليه بهذه الصفة.

الحكم كاملاً

ميعاد الثلاثين يوماً المحدد في المادة 405/ 2 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور. عدم مراعاته. جزاؤه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. حضور المستأنف عليه لا يسقط حقه في طلب توقيع هذا الجزاء. البطلان الذي يزول بحضور المعلن إليه هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم الاستئنافي بأن طلب المستأنف طلب جديد. لا محل له متى كانت محكمة الاستئناف لم تقض في هذا الطلب لخروجه عن نطاق الاستئناف ولعدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في شأنه.

الحكم كاملاً

الخصم الذي لم يقض له أو عليه في الحكم المطعون فيه لا يكون خصماً حقيقياً ويكون اختصامه في الطعن لذلك غير مقبول.

الحكم كاملاً

القضاء في حكم الإحالة إلى التحقيق بأن تصرف المفلس إلى زوجته يعتبر تبرعاً منه لها فلا ينفذ في حق جماعة الدائنين. عدم الطعن في هذا القضاء القطعي إلى أن فات ميعاد الطعن وحاز قوة الأمر المقضي. عدم جواز النعي على هذا القضاء في استئناف الحكم الصادر في الموضوع من محكمة أول درجة. ويمتنع بالتالي إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقاً للمادة 378 مرافعات هي الخصومة المنعقدة بين طرفيها لا الخصومة التي تثار في مسألة فرعية أو دفع متعلق بإجراءات الدعوى كالدفع بسقوط الخصومة.

الحكم كاملاً

عدم قبول دعوى الشفعة في جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة: الشفيع والبائع والمشتري. لأي من الخصوم الحاضرين التمسك بذلك بطلان الطعن بالنسبة للبائع الذي لم يصح إعلانه يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المطعون ضدهم.

الحكم كاملاً

رفض قاضي البيوع طلب إيقاف إجراءات البيع والاستمرار في التنفيذ. موضوع لا يقبل التجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لأحد المحكوم لهم في هذا النزاع يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة للباقين. لا يغير من ذلك قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف.

الحكم كاملاً

لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يضار الطاعن من طعنه، فإذا كانت الطاعنة لم تسلك سبيل الطعن في أمر التقدير الصادر ضدها من مجلس نقابة المحامين في الميعاد المقرر قانوناً فإنه لا يجوز لها أن تعترض على ترك الخصومة في التظلم المرفوع ضدها عن هذا الأمر.

الحكم كاملاً

لا محل لبحث البطلان الذى يرمى الطاعن به الحكم المطعون فيه بسبب عدم تلاوة تقرير التلخيص إلا إذا كان الطعن جائزا ومقبولا شكلا.

الحكم كاملاً

الحكم الاستئنافى الذى قضى برفض الدفع بسقوط الخصومة وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع وغير منه للخصومة كلها أو بعضها.

الحكم كاملاً

يكفى لتحقق المصلحة فى الطعن - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه، ولا يحول دون قبول الطعن زوال المصلحة بعد ذلك.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن ممن لم يكن خصما فى النزاع الذى فصل فيه وبصفته التى كان متصفا بها. صدور الحكم المستأنف قبل الطاعن بصفته نائبا عن شركة دون أن يلزمه بشىء بصفته الشخصية.

الحكم كاملاً

العبرة فى معرفة ما إذا كان الحكم صادرا فى منازعة ناشئة أو غير ناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947 هى بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم. الحكم فى المنازعة وفقا لأحكام القانون المدنى. خضوع الطعن فيه للقواعد العامة.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض فى حكم قطعى وحكم بالإحالة إلى التحقيق. نقض الحكم القطعى والاحالة. أثر ذلك. اعتبار الحكم بالتحقيق قائما. جواز الطعن فيه مع الحكم القطعى الذى يصدر فى الموضوع.

الحكم كاملاً

تعلق نفاذ العقد على شرطين. استناد الحكم فى استبعاد العقد لتخلف أحد الشرطين. كفاية ذلك. الطعن على الحكم لاعتماده على تخلف الشرط الآخر الذى لم يؤذن بإثباته. غير منتج.

الحكم كاملاً

الحكم بندب خبير لتحقيق عناصر التعويض والذى لا يفيد بذاته استنفاد مناقشة ركن الخطأ أو رفض طلب التنفيذ العينى. عدم جواز الطعن فيه.

الحكم كاملاً

الحكم بندب خبير لتحقيق عناصر التعويض والذى لا يفيد بذاته استنفاد مناقشة ركن الخطأ أو رفض طلب التنفيذ العينى. عدم جواز الطعن فيه.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع. الطعن فيها. مناطه. انتهاء الخصومة كلها أو بعضها. الحكم برفض الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى لمضى أكثر من سنة من وقت إنهاء العقد. لا تنتهى به الخصومة. عدم جواز الطعن فيه على استقلال.

الحكم كاملاً

إحتواء الحكم بندب خبير فى أسبابه على القضاء بصفة قطعية فى شق من الخصومة هو أساس المسئولية فى الدعوى. عدم جواز إعادة النظر فى هذا القضاء. جواز الطعن فيه استقلالا.

الحكم كاملاً

للخصم الذى قبل الحكم أو فوت ميعاد الطعن فيه أن يطعن أثناء نظر الطعن المرفوع من غيره من المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة. القعود عن استعمال هذه الرخصة لا أثر له فى شكل الطعن.

الحكم كاملاً

المادة 15 من القانون 121 لسنة 1947. محل تطبيقها أن يكون الطعن واردا على حكم من المحكمة الابتدائية فى منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون. الحكم الاستئنافى الصادر بعدم جواز الاستئناف. جواز الطعن فيه بالنقض.

الحكم كاملاً

الاتفاق على أجرة تزيد عن الحد الأعلى المقرر بمقتضى المادة الخامسة من القانون121 لسنة 1947 لا يعتد به. اطراح الحكم لهذا الشرط يعتبر قضاء فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون المذكور والقوانين الملحقة به. عدم قابلية الطعن عليه بالاستئناف.

الحكم كاملاً

مناط عدم جواز الطعن في الحكم وفقاً للمادة 378 مرافعات أن يكون الحكم صادراً قبل الفصل في الموضوع.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بأحقية الشفيع لثمار المبيع وبندب خبير لتقدير مقابل الريع. في شطره الأول حكم قطعي حسم النزاع في شق من الموضوع.

الحكم كاملاً

الأصل سريان ميعاد الطعن في حق المحكوم له والمحكوم عليه من تاريخ إعلان الحكم. يستثنى من ذلك ميعاد الطعن في الأحكام الغيابية.

الحكم كاملاً

نص المادة 384 مرافعات على جواز الطعن ممن فوت ميعاده من المحكوم عليهم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته إذا كان الحكم صادراً في التزام بالتضامن.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم في شق من الموضوع هو اعتبار الشيك المطالب بقيمته سنداً غير حال الأداء. لا يجوز اقتضاؤه بطريق استصدار أمر بالأداء.

الحكم كاملاً

الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها استقلالاً هي التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها.

الحكم كاملاً

المنازعات الإيجارية التي لا يجوز الطعن في الحكم الذي يصدر فيها طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 هي التي يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الاستثنائي.

الحكم كاملاً

لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه فإذا كان لم يقض على الطاعن الثاني بشيء مما أقيم الطعن من أجله فإن الطعن يكو غير جائز منه.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم الاستئنافي في أسبابه المتصلة بالمنطوق بوقوع خطأ من الطاعن ومسئوليته عن تعويض الضرر الذي ترتب على عمله غير المشروع. فصل بصفة قطعية في شق من الموضوع وإنهاء للخصومة في شأنه. جواز الطعن فيه استقلالاً.

الحكم كاملاً

إجازة م 12 ق 57 لسنة 1959 للمدعى عليه في الطعن بالنقض التمسك في مذكرته بالدفوع التي سبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها. إلغاء القانون 106 لسنة 1962 هذه الرخصة - وهي من قبيل الطعن الفرعي - لا أثر له على الطعون التي رفعت في ظل المادة 12 سالفة الذكر. المادة 1/ 3 من قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

قبول التدخل لا يطرح على المحكمة طلباً خاصاً بالمتدخل لتقضي فيه بل يظل عملها مقصوراً على الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين طرفي الدعوى، رفض طلب التدخل والقضاء في الموضوع. أثره انتهاء الخصومة التي كان يهدف طالب التدخل الانضمام إلى أحد طرفيها مع اعتباره أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً في الحكم الصادر فيها ولا يقبل منه الطعن فيه.

الحكم كاملاً

ورود بعض المقضي به في الأسباب، اعتباره مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً. تكون هذه الأسباب مع المنطوق وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه فتحوز لذلك قوة الشيء المحكوم به.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. مناطه، ألا يكون الحكم قد بت في مسألة موضوعية تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها.

الحكم كاملاً

الدعوى بطلب الإخلاء استناداً إلى أحكام القانون 121 لسنة 1947. دفعها بعدم قيام علاقة إيجارية. استناد المحكمة في إثبات هذه العلاقة إلى ورقة صادرة من وكيل الطاعن. النزاع حول ما لهذه الورقة من حجية على الطاعن في إثبات عقد الإيجار. خروجه بطبيعته عن نطاق القانون 121 لسنة 1947 إذ الفصل فيه إنما يكون بتطبيق أحكام القانون المدني.

الحكم كاملاً

إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن، شرطه، أن يكون إعلاناً صحيحاً، بطلانه، أثره، عدم انفتاح ميعاد الطعن، إعلان الخصم بالأوراق القضائية في مواجهة النيابة، شرطه، القيام بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصي عن محل إقامة المراد إعلانه. لا يكفي رد الورقة بغير إعلان لسلوك هذا الطريق الاستثنائي.

الحكم كاملاً

تمثيل المدين لدائنه العادي في الخصومة. إفادة الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة المدين واعتبار الحكم على المدين حجة على دائنة في حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان العام الذي للدائن على أموال مدينه. للدائن ولو لم يكن طرفاً في الخصومة بنفسه أن يطعن في الحكم الصادر فيها.

الحكم كاملاً

أحوال عدم التجزئة المقصودة بالمادة 384 مرافعات هي الأحوال التي يتعدد فيها المحكوم لهم بحيث يخشى وقوع تضارب في الأحكام. انتفاء التعدد بهذا المعنى متى كان المحكوم له هو المدين وكان دائنة قد تدخل منضماً إليه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع - عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، مناطه، ألا يكون الحكم قد بت في مسألة موضوعية تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها.

الحكم كاملاً

الدعوى بطلب تخفيض الأجرة واسترداد ما دفع زائداً على الحد الأقصى الذي يحدده هذا القانون، من المنازعات الإيجارية في معنى المادة 15 منه. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها. عدم قابلية الحكم الصادر فيها للطعن.

الحكم كاملاً

القيام بتجديدات أو إصلاحات في المباني المنشأة قبل 1/ 1/ 1944 لا يخرجها عن القيود الواردة في القانون 121 لسنة 1947. للمالك إضافة زيادة مقابل تكاليفها على أجرة شهر إبريل سنة 1941. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر المنازعات في هذا الشأن. عدم قابلية حكمها للطعن.

الحكم كاملاً

صدور حكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن. رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد. وجوب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم. م 384 مرافعات.

الحكم كاملاً

رفع الدعوى ابتداء من المورث بطلب التعويض عن فصله من العمل دون مبرر. وفاته أثناء سير الدعوى وحلول ورثته محله فيها ورفض الدعوى. رفعهم استئنافاتهم بطلب الحكم بالتعويض لأنفسهم مقسوماً بينهم بحسب الفريضة الشرعية. قابلية موضوع الدعوى للتجزئة.

الحكم كاملاً

عدم التجزئة بين الدعوى الأصلية ودعوى الضمان الفرعية الذي يبرر اعتبار إعلان الحكم من المحكوم له في الدعوى الأولى إلى المحكوم عليه في الدعوى الأخرى مجرياً لميعاد الطعن فيما قضى به الحكم لطالب الضمان في الدعوى الفرعية هو عدم التجزئة المطلق الذي يكون من شأنه استحالة الفصل في كل من الدعويين إلا بحل واحد بعينه .

الحكم كاملاً

اختصام الشركة طالبة الإفلاس في دعوى الاعتراض على حكم الإفلاس. عدم قضاء الحكم الصادر فيها لها بشيء وعدم إفادتها منه. عدم توجيه الطاعن في تلك الدعوى طلبات ما إلى الشركة ولم يكن لها طلبات قبله. اختصام كل منهما فيها باعتباره مدعى عليه واتحاد مصلحتهما فيها وطلبهما رفضها.

الحكم كاملاً

مناط المصلحة في الطعن أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم أو ألزمه الحكم بشيء ما.

الحكم كاملاً

الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا من الطعن في الحكم الصادر في الموضوع - الحكم برفض وقف الدعوى لا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها ولا يجوز الطعن فيه استقلالاً.

الحكم كاملاً

تفويت ميعاد الطعن أو قبول الحكم لا يمنع المحكوم عليه من الطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه. شرط ذلك أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة.

الحكم كاملاً

النزاع بشأن صحة سند أو تزويره مما لا يقبل التجزئة في معنى المادة 384 مرافعات.

الحكم كاملاً

الحكم بإلغاء وقف النفاذ أو بإلغاء الحكم بوقف التنفيذ دون التصدي لموضوع الدعوى. حكم صادر قبل الفصل في الموضوع وغير منه للخصومة كلها أو بعضها - عدم جواز الطعن فيه استقلالاً.

الحكم كاملاً

عدم التجزئة المقصود بالمادة 384/ 2 مرافعات هو عدم التجزئة المطلق الذي يكون من شأنه أن الفصل في النزاع لا يحتمل غير حل واحد بعينه. نزاع قابل للتجزئة في شق منه وغير قابل لها في الشق الآخر. الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم عن الشق القابل للتجزئة لا يفيد منه زملاؤه الذين فوتوا ميعاد الطعن أو قبلوا الحكم.

الحكم كاملاً

شرط إفادة الخصم الذي فوت الميعاد أو قبل الحكم من الطعن المرفوع من زميله في الميعاد في حالة عدم التجزئة انضمامه إلى الطاعن في طلباته. لا يفيد عن الطعن إن كانت له طلبات مستقلة تغاير طلبات رافع الطعن أو تزيد عنها.

الحكم كاملاً

الأصل جواز تسليم صورة الإعلان بالنسبة للأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج إلى النيابة لترسلها إلى وزارة الخارجية كي تقوم بتوصيلها بالطرق السياسية. أوجب الشارع في بعض الأحوال وجوب إعلان الشخص الذي له محل إقامة معلوم بالخارج بتسليم الصورة لنفس الشخص أو في موطنه مستبعداً جواز تسليم الصورة للنيابة.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الموجهة للوكيل بالعمولة من المتعاقدين لرفعها من غير ذي صفة. استناد الحكم المطعون فيه على ما أرتاه من جواز رجوع المتعاقد مع الوكيل بالعمولة الذي أظهر اسم موكله وقت التعاقد.

الحكم كاملاً

لا يقبل الطعن إلا ممن كان طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التى كان منصفا بها.

الحكم كاملاً

جدوى من النعي على الحكم قصوره وفساد استدلاله عند بحثه في قصر المطعون عليها الثالثة وفي سريان التقادم عليها إذا كان قد أصاب فيما قرره من أن عقد الطاعنين لا يعتبر سبباً صحيحاً مؤهلاً للتملك بالتقادم الخمسي.

الحكم كاملاً

الحكم القاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبقبولها وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. حكم صادر قبل الفصل في الموضوع غير منه للخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً. الم 378 مرافعات.

الحكم كاملاً

الحكم القاضي بولاية المحاكم بنظر الدعوى وبإعادتها إلى محكمة أول درجة الفصل في موضوعها. حكم صادر قبل الفصل في الموضوع وغير منه للخصومة ولو في بعضها. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً. الم 378 مرافعات.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم مخالفته مقتضى المادتين 157، 158 مدني فيما توجبانه من إعذار المدين كشرط لاستحقاق التعويض غير منتج ولا مصلحة فيه إذا كان قد قضى بالتعويض فعلاً واقتصر الطعن على طلب زيادته تبعاً لتحديد تاريخ التخلف عن الوفاء.

الحكم كاملاً

الطعن في الحكم لمخالفته لحكم آخر يشترط لقبوله أن يكون الحكم المطعون فيه قد فصل في نزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر في هذا النزاع عينه بين الخصوم أنفسهم وحاز قوّة الشيء المحكوم فيه.

الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق