الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / خ / خيانة أمانة - خيانة ائتمان الإمضاء
الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة. الرجوع في إثباته إلى القواعد العامة ومن مقتضاها عدم جواز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق