الصفحات

الأربعاء، 8 فبراير 2023

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة

 

وحيث إنه وعن الدفع بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة فمن المقرر أن من حق  محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً وتستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الصحيح في الأوراق . ولما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن في هذا الشأن إلى شهادة شهود الإثبات وأنها تستند إلى العقل والمنطق الثابت بالأوراق واقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي قررها شهودها فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يكون سديداً ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق