الصفحات

الثلاثاء، 21 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - عيوب التدليل / الخطأ في الإسناد



مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا للثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم.الحكم كاملاً




إقامة الحكم على واقعة لا سند لها من الأوراق أو مستندة إلى مصدر مناقض. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




عدم ذكر نصوص ما اعتمد عليه الحكم من مستندات. لا عيب. كفاية الإشارة إليها، ما دامت مقدمة إلى المحكمة، ومبينة في مذكرات الخصوم.الحكم كاملاً




عدم تخلف الطاعن عن حضور جلسات التحقيق واعتراضه على مد أجله بناء على طلب خصمه، رفض الحكم إجراء التحقيق استناداً إلى أنه طلب غير جدي قصد به إطالة أمد النزاع، تعييب الحكم بالقصور والخطأ في الإسناد.الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على انعدام المنازعة فى ملكية الأطيان موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد حصل فهم الواقع في الدعوى تحصيلاً صحيحاً وأنزل حكم القانون على ما حصله بأسباب سائغة تكفي لحمله فإن النعي عليها بالخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب يكون في غير محله.الحكم كاملاً




ماثل في قول الحكم إنه لم يثبت تدخل الحكومة لتحديد الأسعار قبل 31/ 1/ 1952 مع أن الثابت بنشرة البورصة التي أشار إليها الحكم أن سعر فبراير 95.10 هو (حد أدنى بائع). هذه العبارة تفيد بذاتها تحديد حد أدنى لا يجوز نزول الأسعار عنه وعدم وجود مشتر بهذا السعر.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى الخطابات الصادرة من الطاعن، والفواتير المتعلقة بجهاز المطعون عليها، وإقرار الطاعن نفسه - في تقرير مسئوليته عن الأشياء والنقود التي سلمت إليه من جهاز المطعون عليها وملابسها التي أعدت لزواجها أثناء الخطبة .الحكم كاملاً




تحري محكمة الموضوع الواقع في شأن اللفظ المتنازع على استعماله كأسم تجاري واستخلاصها من الأدلة المقدمة لها بعد وزنها لها وترجيح بعضها على بعض أنه لقب اشتهر به والد الطرفين تلقوه وحملوه عنه واشتهروا به بأسباب سائغة من مصادر لا تناقض شيئاً مما أوردته بشأنها تنحسر به رقابة محكمة النقض عليها.الحكم كاملاً




مثال في تملك بالتقادم المكسب استند الحكم في نفيه إلى القول بأن الطاعن أقر في محضر الخبير بوضع يد المطعون عليه مع أن الواضح فيه أنه لم يصدر منه إقرار.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق