الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / خ / خصومة - اعتراض الخارج عن الخصومة / قبوله
شروط قبول الاعتراض أن لا يكون المعترض قد أدخل أو تدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه.الحكم كاملاً
على المحكمة التي يرفع إليها الاعتراض أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر الشروط التي يتطلبها القانون لقبوله. وجوب القضاء بعدم قبوله لتخلف هذه الشروط ولو لم يدفع الخصم أمامها بذلك.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق