الصفحات

الأربعاء، 1 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع ببطلان الإجراءات



الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لنقص فى أهلية أحد الخصوم. دفع شكلى. عدم التمسك به فى صحيفة الاستئناف. أثره. سقوط الحق فى إبدائه.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إجراءات الدعوى يجب - وفقاً للمادتين 138 و139 من قانون المرافعات - إبداؤه أمام محكمة الموضوع في الوقت المناسب. فإذا سكت الخصم فليس له أن يثيره لأوّل مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق