الصفحات

الثلاثاء، 7 فبراير 2023

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم ضبط المسروقات

 

وحيث إنه وعن الدفع بعدم ضبط المسروقات  :  فمردود عليه بأن جريمة السرقة جريمة عمدية يتم ركنها المادي بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاءً تامًا يخرجه عن حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه فلا يؤثر في قيام السرقة عدم العثور على المسروقات ، والعبرة بما يسرده الحكم في معرض بيانه للواقعة وكفايته لأن تتوافر به كافة العناصر القانونية لجنايتي السرقة بالإكراه وحمل السلاح وإيراد الأدلة السائغة على ثبوتهما في حق المتهمين، كما يكفي لصحة الحكم أن يثبت قيام المتهم بالسرقة للمنقولات المملوكة للمجني عليه ، فتصح إدانته من أجل سرقته ولو لم يتم ضبطه متلبسا بها ، ويكون ما يثيره المتهم من انتفاء جريمة السرقة في حقه لعدم ضبط المسروقات لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح ومن ثم تلتفت المحكمة عنه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق