الصفحات

الاثنين، 6 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / خ / خبرة - تقارير الخبير



تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. استناد التقرير في نتيجته على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق.الحكم كاملاً




المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المناط في اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً في الدعوى أن يكون قد صدر حكم بندب الخبير .الحكم كاملاً




المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد استند إلى تقرير الخبير واتخذ منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من هذا الحكم.الحكم كاملاً




تقرير الخبير. أحد أدلة الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. عدم التزامها بالرد على ما يوجهه الخصوم إلى تقرير الخبير من مطاعن.الحكم كاملاً




تكفل تقرير الخبير بالرد على أوجه دفاع الطاعنة. إحالة الحكم إلى تقرير الخبير فيه الرد الضمني على تلك الأوجه.الحكم كاملاً




تقرير الخبير من أدلة الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تقدير الخبير. عنصر من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. قيام التقرير على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق. اطراح المحكمة للنتيجة التي انتهى إليها الخبير والأخذ بنتيجة مخالفة. شرطة. الرد على ما جاء بالتقرير من حجج.الحكم كاملاً




تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم مما يستقل به قاضي الموضوع. ندب الخبير لا يمنع المحكمة من إجراء المضاهاة بنفسها.الحكم كاملاً




المستفاد مما نصت عليه المادتان 236، 237 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول يكفي طوال مدة المأمورية ما دام العمل فيها مستمراً لم ينقطع وعليهم هم أن يتتبعوا سير العمل وفي هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله ولو في غيبتهم.الحكم كاملاً




الاستعانة بكبير الأطباء الشرعيين للاستنارة برأيه في أمر محل خلاف بين الأطباء لا يعد تنحياً من المحكمة عن وظيفتها. رأيه وغيره خاضع لتقديرها.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير ما أوردته من أسباب سائغة تفنيداً لمطاعن الطاعن.الحكم كاملاً




رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها في ذلك.الحكم كاملاً




حكم لم يفطن إلى حقيقة الثابت بتقرير الخبير مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. نقضه.الحكم كاملاً




المحكمة غير مقيدة به. لها أن تأخذ بتقرير الخبير الاستشاري متى وجدت من أوراق الدعوى ما يقنعها بصحته.الحكم كاملاً




إن رأي الخبراء غير مقيد للمحكمة ذلك أنها لا تقضي في الدعوى إلا على أساس ما تطمئن إليه من ثم لا يعيب قضاءها .الحكم كاملاً




إذا كان الحكم مقاماً على جملة قرائن فصلها يكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة .الحكم كاملاً




اعتماده تقرير الخبير المقدم في الدعوى. حسبه ذلك ليكون ما يحويه التقرير من بيان وأسباب وتفنيد لأقوال جزءاً متمماً لأسبابه. تقرير الحكم أنه صار في غنى عن تقديم رسم تخطيطي كان يرى الاستعانة به. لا حاجة إلى النص على ذلك بعد أن وضحت له جلياً حقيقة النزاع.الحكم كاملاً




أخذ المحكمة به للأسباب التي اشتمل عليها إغفال تقرير خبير استشاري في الدعوى ذلك مفاده أنها لم تر في التقرير الاستشاري ما يغير رأيها.الحكم كاملاً




إذا كان الخبير المعين من محكمة الاستئناف قد خالف الخبير الذي ندبته محكمة الدرجة الأولى في مبلغ من المبالغ وكان الحكم قد عني بفحص الاعتراضات الموجهة إلى تقرير الخبير المعين في الاستئناف.الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بتقرير الخبير الاستشارى يتضمن بذاته الرد على حجج الخبير المعين فى الدعوى بأن المحكمة قد رفضتها للأسباب التى استند إليها الخبير الاستشارى.الحكم كاملاً




إن المادة 243 مكررة من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة مناقشة الخبراء إلا إذا هى كانت قررت هذا الإجراء فى الدعوى. فإذا كان لم يصدر فى الدعوى قرار من المحكمة بمناقشة الخبير فعدم مناقشته لا يكون مخالفاً للقانون.الحكم كاملاً




إذا أخطأت المحكمة فى رفض الدفع ببطلان تقرير خبير باطل، فإن ذلك يستلزم نقض حكمها فيما كان منه مؤسساً على هذا التقرير. أما ما استقام من الحكم على أسباب أخرى بصفة أصلية ولم تعول فيه المحكمة على تقرير الخبير إلا من قبيل الاستئناس فلا يؤثر فيه هذا الخطأ.الحكم كاملاً




خبير. مناقشة الخبير في تقريره. سلطة المحكمة المطلقة في قبول أو رفض طلب حضور الخبير لمناقشته. تقرير المحكمة. حضور الخبير لمناقشته. يجب عليها أن تناقشه.الحكم كاملاً




قضاء محكمة النقض ببطلان تقرير خبير بناء على أنه قدر ريع الأطيان المتنازع على ريعها دون أن يعاينها. اعتماد محكمة الاستئناف عند نظرها الدعوى من جديد على بعض ما أثبته هذا الخبير في محاضر أعماله متعلقاً بأوراق الخصوم.الحكم كاملاً




لا جدال في أن المحكمة كما لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه، لأنها غير مقيدة بآراء الخبراء إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه.الحكم كاملاً




اعتماد المحكمة عليه في حكمها. الطعن في هذا التقرير بمطاعن جدية. عدم تمحيص هذه المطاعن. قصور في تسبيب الحكم.الحكم كاملاً




إذا كانت محكمة الاستئناف قد خالفت الحكم الابتدائي فلم تأخذ بتقرير الخبير الذي اعتمده هذا الحكم دون أن تذكر الأدلة التي استندت إليها في قضائها، أو ترد على الأسباب التي بنى عليها الخبير النتيجة التي انتهى إليها في تقريره واعتمد عليها الحكم الابتدائي فصارت جزءاً مكملاً لأسبابه، فذلك منها قصور يعيب حكمها.الحكم كاملاً




إذا كانت محكمة النقض قد قضت بأن تقرير الخبير المعين في الدعوى لا يصلح قانوناً لأن يبنى عليه الحكم في موضوع النزاع لأن الحكم التمهيدي لم يبين للخبير الأسس القانونية التي تقدّر قيمة الحكر بناء عليها.الحكم كاملاً




تقرير خبير. أمر المحكمة باستكمال ما وجدته فيه من نقض. رجوعها عن ذلك وأخذها به وتأسيس حكمها عليه. وجوب بيان الأسباب. عدم بيانها. قصور مبطل.الحكم كاملاً




المطاعن التي توجه إلى تقرير الخبير يجب - لتعلقها بالقوّة التدليلية لأسانيد الدعوى - أن تبدى لمحكمة الموضوع لتقول فيها كلمتها وإلا فلا تصح إثارتها لدى محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذا اقتنعت محكمة الموضوع مما استبانته من التحقيقات وما استظهرته من القرائن ومما تكشف لها من ظروف الدعوى التي استعرضتها في حكمها بأن الإمضاء المطعون فيها بالتزوير صحيحة فلا يصح أن يعاب عليها أنها لم تأخذ برأي أهل الخبرة المخالف لما انتهت إليه.الحكم كاملاً




إن المادة 20 من قانون نزع الملكية واضحة في أن إعلان القرار الذي يصدره وزير الأشغال بالاستيلاء على العقار بمقتضى المادة 18 من القانون المذكور هو المبدأ الذي يجب التعويل عليه لسريان ميعاد الطعن في تقرير الخبير الذي يعينه رئيس المحكمة الابتدائية لتقدير قيمة العقار.الحكم كاملاً




إن أخذ المحكمة بتقرير الخبير يفيد بذاته أنها لم تعبأ بما يكون قد وجه إليه من مطاعن.الحكم كاملاً




إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير فإن الأسباب التي بني عليها التقرير تعتبر مدوّنة في حكمها.الحكم كاملاً




إن المادة 243 المكررة من قانون المرافعات ليس في نصها ما يلزم المحكمة بأن تناقش الخبير الذي لم تعينه وقدّم تقريره بصفة استشارية، ولا بأن تعيد مناقشة خبير سبق أن ناقشته ورأت استبدال غيره به للقيام بالمأمورية التي كان مكلفاً بها.الحكم كاملاً




إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تحيل في بيان أسباب حكمها إلى ما جاء في تقرير الخبير المقدمّ في الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً إذا كان ما ورد في التقرير يناقض بعضه بعضاً بحيث لا يمكن أن يقام الحكم عليه.الحكم كاملاً




إذا اقتنعت المحكمة بما ورد بتقرير الخبير من الرد على مزاعم الخصوم فأخذت به مكتفية بمجرّد الإحالة إليه في أسباب الحكم، فإن هذا التقرير يصبح جزءاً متمماً للحكم، ويعتبر الحكم معه مسبباً تسبيباً كافياً.الحكم كاملاً




دفع أحد الخصوم بأن تقرير الخبير المعين فى دعوى إثبات الحالة التى لم يكن هو طرفا فيها لا يصلح حجة عليه فى دعوى التعويض المرفوعة عليه، أو الدفع بأن الخبير المعين فى الدعوى قد خرج عن المأمورية التى رسمتها المحكمة له فى حكمهاالحكم كاملاً




إذا طلب أحد المستحقين من ناظر وقف تقديم حساب عنه فى مدّة معينة، فلا مانع يمنع الناظر من أن يعتمد على تقرير خبير سبق تعيينه فى دعوى مستحق آخر مبين إيراد هذا الوقف عينه ومصروفه فى نفس المدّة المرفوعة عنها دعوى الحساب وأن يقول إنه هو الحساب المطلوب منه.الحكم كاملاً




إذا ندبت المحكمة خبيرا، وترافع طرفا الخصومة فى نتيجة التقرير المقدّم منه، وبعد ذلك أخذت به للأسباب الواردة فيه ولأسباب من عندها ذكرتها تأييدا له، فانها إذ تفعل ذلك تكون قد قضت حتما وضمنا بعدم تعويلها على غيره من التقارير الأخرى السابق تقديمها فى الدعوى.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق