الصفحات

الاثنين، 27 فبراير 2023

المحكمة الجنائية الدولية

international criminal court
- cour pénale internationale
فكرة إنشاء قضاء دولي جنائي ليست بالفكرة الحديثة؛ إذ إن الدعوة إلى إنشاء هذا القضاء قد سبقت بفترة طويلة ظهور التنظيم الدولي المعاصر إلى أن اندلعت الحرب العالمية الأولى والتي كشفت للعالم بصورة ملموسة معنى الحرب وويلاتها وما يمكن أن تسببه الحروب من دمار اقتصادي وإنساني للحضارة العالمية
وبعد أن تأسست عصبة الأمم أثير موضوع تأسيس محكمة جنائية دولية من جديد، ونصت المادة الرابعة عشرة من ميثاق عصبة الأمم على أن يتولى مجلس العصبة مشروع إنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة وعرضه على الدول الأعضاء
قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1992 بتكليف لجنة القانون الدولي ILC التابعة للأمم المتحدة بإعداد مشروع النظام الأساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وفي أيلول 1994 قدمت اللجنة للجمعية العامة مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فقررت الجمعية العامة تشكيل لجان مخصصة لاستعراض المسائل الفنية والإدارية الرئيسية الناجمة عن مشروع النظام الأساسي الذي أعدته لجنة القانون الدولي ودراسة الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر الدولي للمفوضين. وبعد عدّة اجتماعات مثمرة عقدت هذه اللجنة التحضيرية دورة انعقادها الختامية من 16 آذار/مارس إلى 3 نيسان/إبريل عام 1998 قبل عدة أسابيع من افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية والذي عقد في مدينة روما بإيطاليا في الفترة من 15 حزيران/يونيو إلى 17 تموز/يوليو 1998
ويتألف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من ديباجة وثلاثة عشر باباً


وفقاً لأحكام نظامها الأساسي تتكون المحكمة الجنائية من:

أ ـ هيئة الرئاسة.

ب ـ الهيئة التشريعية التي تضم شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية.

ج ـ مكتب المدعي العام.

د ـ قلم كتاب المحكمة ـ ديوان المحكمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق